< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 قلنا فيما سبق أن المنافع غير المستوفاة تم عليها عقد الإجارة ام لم يتم، لها مالية، وقرينة ذلك أن الأجرة تبذل بإزائها، وذلك لوجود حيثية ثابتة فيها وهي قابلية الانتفاع نعم هي تابعة للعين بحيث تعتبر مالية واحدة وفي صورة التلف لا يوجد ضمنان للعين وللمنفعة وإنما ضمان واحد، ولكن بعد الإجارة تلحظ مالية المنفعة بشكل منحاز عن العين بل في صورة الغصب واستيفاء المنفعة من الغاصب فانه يضمن مع انه لا معاوضة ،
 استدراك للماتن
 ثم إن الماتن (قده) استدرك على ما أفاده، وحاصل ذلك:
  انه لو وقعت الإجارة على الكلي لكن مع تسليم فرد منه، وفرضنا كلية الزمان ولم يكن هناك تعيين للوقت، فحيث لم يكن المستأجر ملزما بتطبيق كلي الزمان على وقت مخصوص بل له الحق في التطبيق على أي زمان فسوف لا تستقر ملكية المؤجر للأجرة لان ما تم تمليكه بموجب عقد الإجارة كلي المنفعة في احد الأزمنة لا خصوص الزمان المقترن بآن التسليم، وعليه فالفائت من المنافع سوف لا يكون من كيس المستأجر حتى تستقر الأجرة ، وإنما من جيب المؤجر ولذا مع حكم الماتن بعدم استقرار الأجرة المسماة فقد حكم بضمان المستأجر أجرة مثل تلك المنفعة في تلك المدة لمكان تفويته منفعة تلك المدة على مالكها اعني المؤجر .
 والحاصل: إن المنفعة تلك المدة لما كانت كلية بنحو الكلي في المعين وكانت المدة كلية أيضا بمعنى انه آجره العين شهرا على أن يستوفي المنفعة خلال سنة من دون تحديد للشهر، فان تعينها يكون إما باستيفائها أو باستلام العين بقصد استيفاء المنفعة في تلك المدة، وعليه فلو فاتت المنفعة في تلك المدة بعد تعيين المدة بأحد أنحاء التعيين سوف يكون فواتها من كيس المستأجر لا المؤجر ولذا تستقر الأجرة بعد أن عرفت أن المناط في استقرارها حصول التسليم، وان لم تتعين منفعة تلك المدة بان فرضنا عدم مضي السنة وكان قد سلمّه العين ولكن المستأجر لم يستوف المنفعة في الشهر الأول من السنة، فلا استقرار للأجرة المسماة لبقاء ماله وهو الكلي في المعين على ملك المؤجر، لأن تعينه إما بالاستيفاء وإما بمضي المدة أعني السنة والحال انه وان مضى شهر والعين عنده إلا أن المدة المضروبة لم تمض، بل يكون الفرد الفائت من المنفعة على ملك المؤجر، وتكون مضمونة على المستأجر باجرة المثل إن لم يكن قد تسلم العين من المؤجر على أنها أمانة بيده، وإنما كان الغرض من التسليم هو استيفاء المنفعة المملوكة له بنحو الكلي في المعين، بحيث لا يرضى ببقاء العين تحت يده من دون استيفاء للمنفعة، وملاك الضمان هو تفويت المنفعة التي هي مال للغير بلا رضا مالكه ولا شك في أنها تكون مضمونة بأجرة المثل.
 وقد أشكل السيد الخوئي أن ما ذكره الماتن من الجمع بين حكمين متنافيين الأول عدم استقرار الأجرة المسماة بمضي الزمان، والثاني تضمينه الفائت من المنافع باجرة المثل، لأنها فاتت والمنفعة في ملك صاحب العين مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ بعد تسليم العين لا بد من الحكم باستقرار الأجرة المسماة إذ لا يشترط في صحة الإجارة أزيد من ذلك، وعدم استيفاء المستأجر للمنفعة سوف يكون تفويتا للمال على نفسه لا لمال المؤجر حتى يضمنه باجرة المثل! قال (قده):( إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين وتسلمها، وهل يعتبر في صحة الإجارة شئ آخر وراء ذلك . ومن البديهي أن عدم انتفاع المستأجر بعد تسلم العين تفويت لمال نفسه باختياره، لا لمال الغير حتى يضمن، فلا موقع لحكمه بضمان أجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر). [1]
 نعم ربما كان تسليم العين بعنوان الأمانة لحمل المستأجر متاعه خلال ساعة من هذا اليوم حسبما يختاره، فالعين أمانة عنده لغرض استيفاء المنفعة فيه إلا انه لا موجب للحكم بضمان أجرة المثل لكونه مأذونا بل بحسب الدقة يكون المؤجر بدفع العين إلى المستأجر قد فوّت المنفعة على نفسه فهذان الحكمان لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد.
 هذا ونشير إلى أن البعض حكم ببطلان الإجارة بدعوى الغرر والجهالة، وهي دعوى واضحة البطلان.
 التتمة تأتي والحمد لله رب العالمين


[1] كتاب الإجارة للسيد الخوئي ج 1 ص 168

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo