< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ استقرار الأجرة بتسليم العين
 كان الكلام في المسألة الأولى وقلنا أنه في صورة ما لو استأجر شخص عينا مدة معينة ومضت مدة الإجارة، وقد تسلم العين ولم يستوف المنفعة باختياره ، فان الأجرة تستقر ، سواء كانت العين شخصية أو كلية قد شخصت بفرد معين،مع قبول المستأجر لها، واستدل على ذلك بأمور منها اطلاقات أدلة الصحة، ومنها الروايات وذكرنا رواية السكوني وقلنا بأن الرواية صحيحة .
 ومنها رواية محمد بن مسلم ، وهي عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ( سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس ) [1] .وهنا الصحة مساوقة مع اللزوم .
 الصورة الثانية:
 وهي في صورة عدم تعين الوقت فلا استقرار للأجرة الجعلية، نعم يضمن أجرة مثل ذلك من جهة تفويت المنفعة على المؤجر ، وضابطة ذلك انه يكفي في استقرار الأجرة مجرد العقد وتسليم المنفعة وتسليط المستأجر على العين لغرض استيفائها ، وعليه فان فواتها سوف يكون من كيسه لا من كيس المؤجر ولذا تستقر الأجرة بمجرد ذلك ولا يشترط لأجل استقرارها استيفاؤها .
  وقد تحصل انه لما كان المملوك بالإجارة المنفعة القائمة بعين شخصية وكانت محددة ومعينة بوقت حين العقد كسكنى الدار شهرا فلا شبهة في فوات المنفعة بانقضاء الشهر وفي استقرار الأجرة ، وذلك بتسليم المنفعة في تمام المدة ،وتسليم العين أو التمكين من ذلك وان لم يتسلمها ،ولا شك في فوات المنفعة المملوكة بالعقد بفوات المدة ، فلا يملك منفعة بعدها قابلة للاستيفاء، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المنفعة المحدودة بزمان معين قائمة بعين شخصية أو كلية قد تسلم المستأجر فردها ،فان فوات المنفعة بفوات مدتها أمر لا محالة فيه ويكون فواتها من كيس المستأجر لا المؤجر لأنه هو الذي فوتها على نفسه بترك استيفائها ،
 بل الأمر كذلك حتى لو لم يتسلم العين الشخصية مع بذل المؤجر لها ، وكذا لو لم يقبل فرد العين الكلية مع تعيين المؤجر، لأنه هو الذي فوت على نفسه منفعته المملوكة له بالامتناع عن تسلمها ، وملاك التفويت هو هذا الامتناع سواء كان عن تسليم شخص العين المستأجرة أو عن تسلم ما يكون فردا لها ، صحيح أن تعين الكلي فيها وان كان مشروطا بقبوله بمعنى انه لو لم يرض لم يتعين لا أن له استحقاق مطالبة غيره حتى لا يكون امتناعه تفويتا ، ففوات منفعة هذا الفرد بامتناعه ليس تفويتا لها حيث انه لا تعين لها حتى يكون الامتناع مفوّتا لهذه المنفعة المملوكة له بموجب عقد الإجارة ، وإنما امتناعه عن تسلم هذا الفرد مع عدم استحقاقه لفرد آخر مفوت لتلك المنفعة المملوك القائمة بكلي العين المفروض أنها محدودة بحد زماني امتنع فيه عن تسلمها وذلك بالامتناع عن تسلم ما يصلح أن يكون فردا لها .
 والحمد لله رب العالمين


[1] الوسائل ج 19 ص 124

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo