< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار المجلس
  (المسألة الثانية عشر ) : ( إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم ) [1]
  .
 هذه المسالة تقدمت بعينها فيما سبق ، ولكن لا بأس بإعادة ما تقدم باختصار :
 قد يستدل على بطلان الإجارة بأمور:
 الأول: اللغوية،
 وفيه: إن الأسبق هي الإجارة فاللغوية ثابتة في البيع لا الإجارة.
 الثاني: اجتماع علتين على معلول واحد أعني نقل المنفعة كمعلول اجتمع عليها عقد البيع وعقد الإجارة نظير بطلان اجتماع الزوجية والرقية على أمة واحدة.
 وفيه: هذا إنما يتم في الأمور التكونية لا الاعتبارية.
 الثالث: تقدم أن من أركان الإجارة أن تكون العين باقية على ملك المؤجر، فإذا انتقلت بموجب عقد البيع إلى المستأجر، فإن هذا الشرط يرتفع وبالتالي تبطل الإجارة.
 وفيه: إن هذا الشرط كان في مقام التمييز بين الإجارة والبيع ولا يكون مطردا وعاما.
 ذكر بعض الثمرات
 الثمرة الأولى: إذا بنينا على صحة كل من الإجارة والبيع سوف يكون المستأجر الذي هو نفس المشتري مكلف بنقل كل من الثمن والأجرة ، وهذا لا بأس به طالما أن الإجارة سبقت عقد البيع بخلاف العكس كما إذا كان عقد البيع هو السابق فإنه لا يصار إلى تضمين المنافع بعقد الإجارة لأنه خلف قاعدة الخراج بالضمان حيث تكون المنافع بالمجان في عقد البيع لأن الثمن هو في قبال العين.
 الثمرة الثانية: لو قلنا بصحتهما معا ، ثم طرأ على عقد البيع ما يوجب انفساخه فإن المستأجر مالك للمنفعة بموجب عقد الإجارة ولا تبطل ملكيته لها ببطلان عقد البيع وتبعا للعين ، بخلاف ما لو قلنا ببطلان عقد الإجارة بسبب البيع اللاحق فإن المنفعة تخرج عن ملكية المستأجر ولا موجب لبقائه تحت ملكه.
 الثمرة الثالثة: فيما لو مات المستأجر الذي كان قد اشترى العين التي استأجرها وترك زوجة ، فإن قلنا ببطلان عقد الإجارة بسبب طرو عقد البيع ، فسوف لن ترث منه شيئا لأنها لا ترث من العقار لا عينا ولا قيمة , وإن قلنا بصحتهما ثم طرأ ما يوجب انفساخ عقد البيع، فإنه يكون مالكا للمنفعة ، وعليه فإنها ترث من المنفعة لأنها من سائر ماله الذي ترث منه الزوجة .
 الثمرة الرابعة: فيما لو آجر داره أو عبده ثم اشترى المستأجر الدار وبعد القبض تلفت أو اشترى العبد ثم مات بعد القبض ، فهنا إذا بنينا على صحة الإجارة حتى لو لحق بها البيع يثبت للمؤجر خيار تبعض الصفقة على قول أو أجرة المثل بالنسبة لما استوفاه من المنفعة كما هو الصحيح ، فلو آجره العبد سنة بألف ومائتي دولار ثم باعه على المستأجر ثم مات العبد بعد ستة أشهر فإن المستأجر يرجع على المؤجر بأجرة المثل أعني أجرة مثل ستة أشهر بخلاف ما لو قلنا بخيار تبعض الصفقة فيبت له ستمائة دولار ولكن أما إذا بنينا على بطلانها بطرو البيع ثم تلفت العين أعني الدار أو العبد بعد القبض فلا يثبت له شئ.
 تطبيق المسألة
 قال الماتن : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة (لأن ما ذكر من وجوه على البطلان لم يتم منها شئ ) فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ( لأنه بعد انقضاء مدة الإجارة تكون المنفعة له بقانون تبعية المنفعة للعين) ، لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع (لأن المنافع إنما تكون مستثناة من قانون التبعية طالما أن الإجارة باقية )، ولو مات (أي العبد) بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة (لأن الإجارة بطلت بالنسبة للمدة الباقية )وإن كان تلف العين عليه والله العالم
 وبعد الانتهاء من مبحث أن الإجارة من العقود اللازمة ننتقل إلى مبحث آخر وهو أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين
 


[1] - العروة الوثقى ج5 ص 37

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo