< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

33/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار التفليس
  (المسألة التاسعة) : (إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله ) [1] .
 هذه المسألة التاسعة التي ذكر فيها الماتن دخول خيار ما يسمى بالتفليس على الإجارة كما لو أفلس المستأجر بعد أن ملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد، فإنه لا يلزم بالإجارة والضرب بين الغرماء بل هو بالخيار بين الفسخ واسترجاع شخص العين وبين الإبقاء على الإجارة والضرب مع الغرماء ،
 والدليل على ذلك مع أن الإجارة من العقود اللازمة يتلخص في أدلة ثلاثة أما الإجماع فقد عرفت ما فيه مع احتمال المدركية في المقام :
 الأدلة على خيار التفليس في الإجارة
 الدليل الأول: التمسك بالشرط الارتكازي وهو شرط تسليم العوض في وقته وهو سار في جميع المعاوضات بما في ذلك الإجارة ، فمع فرض الإفلاس لا يكون بوسعه تسليم العوض في وقته لذا يكون له حق الفسخ والرجوع بالمعوض ، ولكن ليعلم أن المعوض ليست العين وإنما المنفعة.
 الدليل الثاني: التمسك بقاعدة لا ضرر، إذ أن إلزامه بالإجارة مع فرض إفلاس المستأجر حكم ضرري على المؤجر، يكون منفيا بالقاعدة.
  وقد ناقش

في ذلك السيد الخوئي وقد عرفت أن مفاد القاعدة نفي اللزوم وبالتالي سوف تصبح الملكية جائزة من سنخ اللزوم المنفي بالقاعدة أي حقية وليس مفاد القاعدة إثبات الجواز.
 فالصحيح هو الاستدلال بهذه القاعدة على ثبوت الخيار ، ولكن بهذا التقريب أعني أن مجرد نفي اللزوم بقاعدة لا ضرر سوف يحل مكانه الجواز الحقي لأنه من سنخ اللزوم المنفي ، ومن الواضح أننا لا نستدل بالقاعدة على ثبوت الجواز فلا يأتي الإشكال بأن لسانها هو النفي .
 الدليل الثالث: التمسك بالروايات الخاصة :
 منها: رواية جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه) [2] هذه الرواية غير تامة السند وهي تدل على أن ما كان ملكا للغير ثم انتقل ببيع ونحوه إلى المديون وكانت الخصوصية الشخصية للمتاع باقية فهذا الغير أعني البائع هو أحق به ولا يحاصه الغرماء به وليس لهم حق به، وإنما يصار إلى محاصة الغرماء فيما لو ذهبت الخصوصية الشخصية .
 ومنها: رواية أبي ولاد قال : (سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله ، وأصاب البائع متاع بعينه ، له أن يأخذه إذا خفى له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه إن أخفى (حق) له ؟ فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع ) [3] .
 هذه الرواية تتنافى مع الرواية الأولى لأنها فصّلت بين صورة وفاء مال المديون بسائر الديون فله أخذ العين وبين صورة عدم وفاء ماله بذلك فليس له أخذ العين وإن كانت الخصوصية الشخصية باقية ، وهذا ما يحتاج إلى معالجة خلاصتها: أن مرسلة جميل مطلقة تشمل حالتي الحياة والموت بينما رواية أي ولاد مخصوصة بحال الموت ولعل قوله عليه السلام( إن أخفى له ) والذي يعني أنه لم يكن لديه وسيلة إثبات ان العين له ، مضافا إلى ان مرسلة جميل ضعيفة السند .
 ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه ، للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم) [4] .
 ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام ) (سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصه الغرماء) . [5]
 هذه الرواية لم ترد في خصوص باب البيع، بخلاف الروايات المتقدمة فإنها خاصة في باب البيع أو المضاربة وتحتاج إلى دليل على التعميم كما هو واضح ،
 وبناء على أن المراد ما كان متاعا له ، لا انه بالفعل متاعه بقرينة (لا يحاصه الغرماء ) تكون الرواية دالة على أن ذلك الرجل هو من الغرماء ، وإلا لو كان المتاع باقيا على ملكه لما كان وجه لفرض المحاصة بعد فرض أن المتاع هو مال الغير الموجود لدى المدين فكيف يأخذه الغريم والحال انه مال الغير ، والبحث في هذه الرواية من عدة جهات كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج5 ص 36
[2] وسائل الشيعة (آل البيت) ج18 ص414
[3] وسائل الشيعة (آل البيت) ج18 ص414
[4] وسائل الشيعة (آل البيت) ج18 ص 415
[5] وسائل الشيعة (آل البيت) ج18 ص 415

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo