< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيبلعيب الحادث في الأجرة
 كان الكلام فيما لو حدث العيب في الأجرة ووصل بنا إلى ثبوت أرش التفاوت وحاصل ما يمكن أن يستدل به أمور ثلاثة:
 الدليل الأول: - وقد تقدم الكلام عنه بالأمس - وهو الشرط الارتكازي على أن له المطالبة بأرش التفاوت فيما لو ظهر أن الأجرة معيبة وقلنا بأن هذا الشرط ناشئ من الشرط الارتكازي الذي على أساسه قيل بثبوت خيار العيب .
 وفيه: لا نسلم هكذا شرط غاية ما في المقام الشرط الارتكازي الأول ، ويكفي في حفظ حق المؤجر تسلطه على الفسخ .
 الدليل الثاني: ثبوته من باب الروايات الخاصة الواردة فيمن اشترى شيئا فوجد فيه عيبا أو عوارا ، وتقريب ذلك: صحيح أنها مخصوصة فقط وفقط بالمبيع والمثمن ، فكما لا يصدق على تملك الأجرة أنها شراء ،كذلك لا يصدق على تملك الثمن لكونه بيعا لا شراء ، ومع ذلك تعدى الفقهاء من الشراء إلى البيع على أساس مناسبة الحكم والموضوع ، لأن حق المطالبة بالأرش لا دخل لخصوصية عنوان الشراء في ثبوته، ولذا تعدوا منه إلى البيع فطبقوه على الثمن وأن موضوعه هي المعاوضة بين مطلق مالين يكون أحدهما معيبا، ولذا شمل الثمن المعيب، ،كذلك في المقام فيمكن التعدي من الشراء إلى الأجرة، وبالتالي تكون الروايات شاملة للأجرة فيما إذا كانت نقدا .
 وفيه: إن الفرق بين الأجرة والشراء أمر واضح وعرفي، فلا يمكن التعدي منه إلى الأجرة ، ولا يقاس ذلك على تعدي الفقهاء منه إلى البيع، وذلك لأن التفكيك بين الشراء والبيع ليس عرفيا بل ليس عقلائيا ، والتعبير بالشراء محمول على الغالب ، وأما مناسبات الحكم والموضوع التي على أساسها تعدينا إلى كل المعاوضات، فليست بتلك المثابة بحيث يشرف الفقيه على القطع بإلقاء خصوصية كون الناقل للمعيب عقد البيع،
 والتعدي من البيع إلى الشراء لا يحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة بعد كونه كلا مترابطا لا معنى للتفكيك فيه ما بين الثمن والمثمن بأن نثبته في الثمن ونرفضه في المثمن.
 الدليل الثالث: ثبوته على أساس القاعدة ولذا يجري في جميع المعاوضات بلا حاجة إلى التمسك بعدم الخلاف.
 بل ربما يعمم لغير المعاوضات من قبيل عوض الخلع والهبة ومال المكاتبة والمهر وقد أثبته أمثال المحقق والعلامة ولم يكن ذلك لأجل ورود الدليل وإنما لمركوزية ذلك في وجدانهم الفقهي ، رغم أن بعض ما ذكروه لا ربط له بالمعاوضات،
 وفيه: إن ثبوته على أساس القاعدة وكونه أمرا مركوزا فهذا لم يبلغ حدا يمكن التعويل عليه ، على انه إجماع عملي .
 هذا حاصل ما في هذه المسألة ويشار إلى أن مسألة ثبوت أرش التفاوت بالنسبة للأجرة فيما لو كانت معيبة، كانت محلا للخلاف الحاد بين شراح المتن فإنه وإن وافقه جماعة منهم إلا أنه خالفه جماعة أيضا ،
 تطبيق المسألة
 قال الماتن : [( المسألة الثامنة) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا (إما سابق على العقد أو القبض) في الأجرة (إذا كانت الأجرة عينا لا منفعة وشخصية لا كلية) ولم يكن عالما به ( لأنه مع العلم لا يتم شئ من الأدلة التي ذكرناها )كان له فسخ العقد ، وله الرضا به ( هذان الشقان اعني الفسخ أو الرضا - مسلم بهما )، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ( ومع ذلك خالف جملة معتد بها من شراح المتن كما قلنا وهذه كلماتهم : فالإمام الخميني ، والسيد الگلپايگاني ، والشيخ الحائري قالوا : هو مشكل ، والمحقق العراقي قال: فيه كمال البعد لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى ، أما السيد البروجوردي فعلق على عبارة الماتن :بدعوى استفادته من أدلة ثبوته في البيع بإلقاء خصوصية كون الناقل للمعيب عقد البيع بعد حفظ كون المنقول عينا كما في البيع ولكنها لا تخلو من إشكال ودعوى عدم الخلاف في مثلها لا تفيد . وأما السيد الخوانساري ، والسيد الخوئي فعبارتهما هكذا : فيه إشكال . والسيد عبد الهادي الشيرازي قال: فيه إشكال إن لم يثبت الإجماع. ) [1]
 ثم قال الماتن:( لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية ( وطبقت على فرد معين ) فله مطالبة البدل ( لأن إلزامه بالفرد المعيب ضرر منفي بالقاعدة)، لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل (فيثبت له خيار عدم إمكان التسليم ) على حذو ما مر في المسألة السابقة] [2] .
 هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة والحمد لله رب العالمين


[1] تعاليق هؤلاء الأعلام على العروة ج 5 ص 35
[2] العروة الوثقى للسيد اليزدي ج5 ص 35

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo