< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيب
 كان الكلام في ثبوت خيار العيب في الإجارة وقلنا ان البحث في جهات ، وكانت الجهة الأولى في أصل ثبوت الخيار في الإجارة ، وذكرنا عدة ادلة الثابت منها دليلان هما قاعدة لا ضرر والشرط الارتكازي
 الجهة الثانية : في ثبوت الأرش في المقام فيما اذا اختار المستأجر الإمضاء ولكن مع المطالبة بالأرش ، والمشهور على عدم ثبوته ، وخالف في ذلك جماعة منهم صاحب الروضة والمحقق الثاني واستشكل في ذلك الميرزا ، وما يمكن أن يستدل به على ثبوت ارش التفاوت أمور :
 الدليل الأول: الإجماع وتقريبه تارة على أساس الإجماع على ثبوت أرش التفاوت هنا كالبيع وهذا واضح الجواب فإن الأغلب ذهب إلى عدم ثبوت الحق هنا ، بل حتى كلام المحقق الثاني تأوله بعضهم وحمله على خيار تبعض الصفقة ، وأخرى على أساس الإجماع على تنزيل الإجارة منزلة البيع وإعطاء كل آثار البيع لها ومن جملتها ثبوت ارش التفاوت في مورد خيار العيب ، فيترتب هذا الأثر على الإجارة
 وفيه : ما سوف يأتي من الجواب عن الروايات الخاصة .
 الدليل الثاني: الروايات الخاصة الدالة على ثبوت الارش في النقائص المعاوضية طرا ، وذلك إما على أساس إلغاء خصوصية ثبوت الأرش في خصوص البيع فيما لو ظهر كون المبيع معيبا أو على أساس القاعدة ، كأصالة سلامة العين المستأجرة من العيب .
 والجواب عنه :
 أولا : بعد أن عرفت اختصاص الروايات في باب البيع فالسؤال عن النكتة التي على ضوئها تعدينا من البيع إلى غيره من النقائص المعاوضية ، كما انه لا قاعدة تقتضي ثبوت مثل هذا الحق في المقام كما سوف يتضح .
 وثانيا : ما عرفت من أن العوض في الإجارة هي المنفعة لا العين ، والعيب غير ظاهر بالنسبة للمنفعة ولا مضاف اليها ، وهذا بخلاف العين ، إذ ليس لها - للمنفعة خلقة أصلية حتى يكون النقص عن مقتضاها عيبا ، كما أن استناد المستأجر إلى أصالة الصحة لا ينفع في المقام لاختصاصه بالأعواض فلا يجري في غيرها ، نعم له دخالة في ثبوت خيار تخلف الوصف ، وأين مقامنا منه ؟
 بل سوف تعرف أن لا مقتضي لثبوت الارش لأنه بإزاء صفة غير مقابلة بالمال .
 والحاصل :

إن الارش تدارك شرعي لنقص في احد العوضين من حيث المالية وطرفا المعاوضة هنا المنفعة والأجرة واللازم في باب الارش هو ثبوت عيب منفقص لمالية المعيب فيما لو لوحظ بالاضافة الى الصحيح والفرض أن لا عيب منقص في المنفعة ، والأجرة إنما هي بإزاء المنفعة لا العين المستأجرة ، فما فيه العيب والخيار لا شئ بإزائه ، ومل بإزائه شئ لا عيب فيه .
 ومنه يظهر ان النقص المالي في أحد العوضين الناجم عن التفاوت في الأجرة ما بين الدابة السليمة والمعيبة ليس موضوعا للتدارك الشرعي - الارش - لأن موضوعه ليس كل نقص مالي في أحد العوضين ، وإنما النقص المالي الناجم عن أحد العوضين لا عن شئ آخر حتى لو كان العيب ثابتا في ذلك الشئ الاخر كالعين في الإجارة ، ولم يكن أحد العوضين ، ولولا الروايات الخاصة الواردة في خصوص البيع لكان الأمر كذلك حتى بالنسبة للبيع ، ومل ذلك إلا لأن الارش لم تقتضه القاعدة ، نعم قد دلت عليه الروايات الخاصة في باب البيع ولا شمول لها للإجارة .
 الدليل الثالث: الاستدلال عل ثبوت الارش بقاعدة لا ضرر إذ لو لم يثبت له أرش التفاوت لكان نحو ضرر عيه منفي بالقاعدة ، بل إن حصر خياره بتسلطه على الفسخ نحو إضرار بالمنتقل عنه حيث يكون غرضه في إنجاز المعاملة ، بل ربما كان خلاف غرض المستأجر إذا تعلق غرضه بإتمام المعاملة ، واستيفاء شخص المنفعة ، فجمعا بين الحقين يثبت له حق المطالبة بالارش .
 والجواب عنه
 أولا : إن نفي الضرر إنما يكون بثبوت الخيار له وتسلطه على الفسخ ، وذلك لأنه لا بد من نفي الضرر بنفي منشأه فيما كان منشأه الجعل الشرعي ومنشأ الضرر هنا كما عرفت في الإشكال على السيد الخوئي هو لزوم العقد ، فنفيه إنما يكون بنفي اللزوم لا إثبات ارش التفاوت .
 وثانيا: إن مفاد القاعدة النفي - اعني نفي اللزوم لا الاثبات ، بأن نثبت لصاحب الخيار الارش ، فهي تنفي الضرر بلسان النفي لا الاثبات
 بقي الدليل الرابع وهو دعوى وجود شرط ارتكازي على ما سوف يأتي في الدرس اللاحق إنشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo