< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة

 لا زال الكلام في لزوم الاجارة وأنه في فرض المباشرة تارة على نحو الاشتراط واخرى عى نحو التقييد ،

الأقوال في المسألة

 والأقوال في المسألة ثلاثة :

الأول : البطلان مطلقا في صورتي الاشتراط والتقييد

الثاني : ما ذهب إليه الماتن من الصحة في صورة الاشتراط والبطلان في صورة التقييد .

الثالث : الصحة في الصورتين

 قد يقال : إنه يتعذر التقييد ، وذلك لأن الأمور الجزئية غير قابلة للتقييد والتخصيص ،فالمنفعة الشخصية التي هي مورد الإجارة حيث إنها جزئية فهي غير قابلة للتقييد وعليه فينحصر كون المباشرة مأخوذة على نحو الشرطية

ويرد عليه

  هذا الإشكال مر نظيره في المعنى الحرفي وأنه معنى جزئي غير قابل للتقييد وأجيب هناك من أنه قابل للتقييد بلحاظ الحالات، وفي المقام حيث إن المنفعة وهي مسكونية الدار مثلا لها حالات متعددة فتارة تكون الدار مسكونة من قبل عمرو وأخرى من قبل زيد وثالثة من قبل بكر وهكذا ، فيمكن تقييدها وتخصيصها بخصوص زيد وعليه فكما يتعقل الاشتراط فكذلك يتعقل التقييد

الأدلة في المسألة

 أما بالنسبة لقول الماتن فانه على شقين ففي الشق الأول أي فيما لو كان على نحو التقييد فقد حكم بالبطلان، ويمكن الاستدلال بأمرين:

الأول: عدم مالية هكذا منفعة ، فقد تقدم أن العنصر الرئيسي المقوم لمالية الشيء وجود حيثية توجب رغبة العقلاء فيه ، خلافا للسيد الخوئي الذي اعتبر كفاية الرغبة الشخصية ، وقد قالوا إنه يشترط القدرة على الاستيفاء أيضا فمع عدم القدرة والعجز عن الاستيفاء لا تكون العين محل رغبة العقلاء ، وعليه ففي المقام حيث إن مالية المنفعة غير موجودة، فالإجارة على هكذا منفعة تكون باطلة لأن حقيقة الإجارة مبادلة مال بمال وفي المقام حيث لا مالية للمنفعة فلا تصدق الضابطة.

ويرد عليه

  صحيح أن العنصر الرئيسي وجود حيثية في العين توجب رغبة العقلاء وإقبالهم عليها ولكن لا نسلم اشتراط القدرة على استيفاء وتحصيل المنفعة ولذا ذكر في البيع أن مقتضى القاعدة صحة بيع العبد الآبق إذا كان المشتري يعرفه لولا الروايات الدالة على البطلان ، وهكذا يصح بيع الأرض المغصوبة أو إجارتها من شخص له صلة مع الغاصب الظالم يستطيع استيفاؤها منه ، مع أن المؤجر غير قادر على الاستيفاء ، نعم ربما يستشكل بأنها معاملة سفهائية وقد أجبنا في محله أن معاملة السفيه هي الباطلة وليست المعاملة السفهائية .

الثاني : قد يدعى عدم وجود مصب للإجارة وذلك لأنه يشترط في المنفعة حتى يصدق عليها أنها مال أن تخرج من القوة إلى الفعلية وهذا لا يكون إلا من خلال السكن الفعلي فلو مات قبل السكن فلا وجود لهذه المنفعة أصلا ، ولا تصل النوبة للحديث عن كون هذا المال له مالية قابلة للاستيفاء أو ليس له مالية ، وفرق هذا الوجه عن سابقه أن السابق كان البحث فيه عن مالية المنفعة بنحو كان الناقصة ، وهذا البحث فيه عن أصل وجود المال بنحو مفاد كان التامة.

ويرد عليه

  تقدم الكلام عند الحديث عن حقيقة المنفعة وقد أشكل هناك أن أصل إجارة المنافع أذا كانت مما ينصرم فلا يصح تمليكه بالإجارة لأنها من الأمور التدريجية الدائر أمرها بين ما تصرم وانقضى وبين الأمر الاستقبالي غير الحاصل بالفعل فأي مال يملك بعقد الإجارة والجواب هو عين الجواب وحاصله : انه يكفي في مالية المنفعة أن تكون الدار قابلة للسكن ولا يشترط المسكونية الفعلية لأنها إنما تتم بعد عقد الإجارة ، وإن شئتم قلتم أن ما يملك هو مال المؤجر أعني قابلية السكنى التي عبرنا عنها مرارا وتكرارا بالمسكونية لا السكنى الفعلية ، كيف وهي فعل المستأجر وليست من أعراض العين المستأجرة والذي ينبه على ذلك فيما لو غصبت الدار قبل الاستيفاء فانه لا تبطل الإجارة ، وهكذا لو حجز له سيارة الأجرة فانه يضمن له بقاعدة على اليد وهي فرع وجود المال بنحو مفاد كان التامة وفرع المالية التي هي بنحو مفاد كان الناقصة وإلا لا معنى للحكم بالضمان

 وعليه فلا دليل على البطلان وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo