< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة

كلامنا في الاستثناء الثالث :

والكلام في صورتين :

الأولى : فيما لو كانت الإجارة واقعة على شخص الأجير ، ثم مات الأجير أثناء المدة

الثانية : فيما لو كانت الإجارة واقعة على شخص المنفعة ، كما لو استأجر طبيبا ليقلع له ضرسا بعينه ، ثم مات المستأجر قبل العمل .

أما الصورة الأولى : فهي نظير ما تقدم من انه لو كانت الإجارة على شخص سكنى الدار وتفلت الدار أثناء المدة فإنها تبطل وذلك لانتفاء موضوعها ، كذلك فيما نحن فيه ، حيث إن الإجارة على شخص عمل الأجير وبموته ينتفي موضوع الإجارة وبالتالي يحكم ببطلانها ، وهذا بخلاف ما لو كانت المنفعة كلية وهذا ما عبر عن الماتن بقوله (ولو جعل العمل في ذمته ) كما لو أستأجر شخصا لعمل ما من دون أخذ قيد المباشرة ثم مات الاجير ، فالاجارة صحيحة وتبقى ذمته مشغولة ،وعلى ورثته تأدية العمل لأنه بمجرد عقد الإجارة يملك المستأجر العمل كما أن الأجير يملك الثمن .

وأشكل السيد الاستاذ : أن تفصيل الماتن بين كون الإجارة على المنفعة الشخصية فتبطل بالموت وبين كونها في الذمة أعني كلية فتصح ليس في محله ،وذلك لأن العمل في الذمة يتصور فيه شقان ، اذ قد يجعل العمل نفسه في الذمة أو العمل له خاصة ، ويعني بذلك أن المنفعة الشخصية جعلت في الذمة بسبب أخذ قيد المباشرة ، وأخرى يجعل كلي العمل ، وذلك عندما تكون الإجارة على العنوان الجامع بين المباشر وغير المباشر ولكن بتسبيب منه ، وعليه فليست الذمة مساوقة مع كلية المنفعة كما أن خارجية العمل لا تساوق كونه بنفسه .

والصحيح ما أفاده الماتن ، وما ذكره السيد الأستاذ يرجع الى كون الإجارة واقعة على شخص النتيجة وليس على الفعل وهذا يعني أن ذمة الأجير مشغولة للمستأجر ويجب عليه الإتيان بالنتيجة إما بالمباشرة أو بالتسبيب وهذا هو الجامع الذي فرضه السيد الأستاذ ولكن فرضه على مستوى السبب .

أما الصورة الثانية : وهي فيما لو مات المستأجر ، فيأتي فيها نفس التفصيل ، فإن كانت الإجارة على المنفعة الشخصية فتبطل الإجارة لانتفاء موضوعها ، وإن كانت على المنفعة الكلية فالإجارة صحيحة وتكون ذمته مشغولة لورثة المستأجر، وللكلام تتمة تأتي في الدرس القادم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo