< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

 

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

وفيه: – مع غض النظر عن سنده – أن صدره صريح في الجواز، وذيله ظاهر أو محمول على الكراهة.

مع أن التعليل في الذيل لا يرجع إلى ما ذكره ابن الجنيد، بل إلى أن غيرهم عليهم السلام إذا تزوج منهم حرمت عليه أو على ولده الصدقة مثلهم وشركهم في هذه الفضيلة، فهم يكرهون ذلك، وهو عكس ما ذكره، وحيث لا يمكن البناء على ذلك، تعين حمله على مجرد التخلص من إحراج الخارجي وإسكاته.

وأما ما ذكره ابن الجنيد فهو ممنوع في نفسه، لأن ولد من يستحق الصدقة لما كان منسوباً إلى أبيه دون أمه فلا تحرم عليه الصدقة، ليستحل ما حرم عليه.

كما أن ما ينفقه أبوه عليه وعلى أمه لو كان صدقة عليه لا يكون صدقة عليهما، بل نفقة واجبة أو غيرها منبه عليها، كما هو المعلوم فقهياً، ويناسبه ما ورد في اللحم الذي تصدق به على بريرة فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقبله وذكر أنه لها صدقة ولنا هدية [1] [2]

على أنه لو تم في نفسه لم ينهض بالخروج عن النصوص الكثيرة المتضمنة أن المؤمن كفؤ المؤمنة ونصوص زواج الهاشمية من غير الهاشمي، ومنها تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير، وفي بعضها: " وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم " [3] . [4]

ومنه يظهر حال مرسل الفقيه: " ونظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد علي وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا " [5] [6] وأنه لا بد من حمله على الرغبة النفسية، دون التشريع الإستحبابي، فضلاً عن الوجوبي.

بل الإنصاف أن المسألة أوضح من ذلك.

قوله قدس سره: لذات البعل

كما صرّح به غير واحد [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه [19] [20] [21] [22] [23] ، ونفى الخلاف فيه في نهاية المرام [24] وادعى في الروضة الاتفاق عليه [25] ، وفي الجواهر [26] [27] : " إجماعاً محكياً من غير واحد إن لم يكن محصلاً وهو الحجة. مضافاً إلى ما فيه من حرمة العرض المحترم، كالمال والدم، ومن إفساد المرأة على زوجها . . . ".

لكن حرمة إفساد المرأة على زوجها وإن كان مما تحكم به المرتكزات المتشرعية، بل الإنسانية، لا يطرد، إذ قد يكون الفساد والشقاق حاصلاً، بل مستحكماً.

كما أن حرمة العرض يرجع إلى حرمة المواقعة ونحوها مما يحرم على غير الزوج، ويكون انتهاكاً لحقه في اختصاص ذلك به من زوجته، دون خطبتها – فضلاً عن التعريض بها – على تقدير انفصالها عنه وخروجها عن عصمته.

وأما الإجماع فلا مجال لدعواه بعد عدم تعرض كثير منهم لذلك إلا بلحاظ كونه إرتكازياً يعلم بناؤهم عليه وإن لم يصرحوا به فهو إجماع إرتكازي.

والمرتكزات تختص بما إذا خيف منه الإفساد بين الزوجين، دون ما إذا كان الفساد حاصلاً، بل مستحكماً، فضلاً عما إذا كان في الخطبة أو التعريض تخفيف المشكلة، وحل العلقة بينهما بالتي هي أحسن، كما قال الله عزوجل: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [28] حيث يظهر منه تهوين أمر الطلاق حينئذٍ والتشجيع عليه.

ومن هنا يشكل ثبوت الإجماع في ذلك، فضلاً عن حجيته، وقد ورد أن الحكَمين مع الشقاق بين الزوجين قد ينتهيان إلى انحصار حل مشكلتهما بالطلاق، ومع وصول الحال لذلك لم لا يجوز التعريض بالخطبة لتسهيل تنفيذ حكمهما؟. ومن هنا يتعين الاقتصار على ما تقتضيه المرتكزات، وهو ما إذا احتمل أداء الخطبة أو التعريض بها لإحداث المشاكل بين الزوجين، بنحو يؤدي إلى سوء العلاقة بينهما أو إلى انفصالهما. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

تقدم الكلام في تكافؤ المسلمين في المناكح وأن قضية الاختلاف بالنسب أو بالمكان أو الشأن لا يقتضي التحريم، إلا خلاف ابن الجنيد لأن الهاشمي الذي لا تحل له الصدقة لا يتزوج غير الهاشمي، لأن الصدقة لا تحل عليه.

واستدل عليه في المختلف بخبر علي بن بلال: قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد سمعته يقول: أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني لقيت هشاماً فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطباً فقال له أبو عبد الله عليه السلام إنك لكفو في دمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا – فهذا معناه أننا أشركنا في هذه الفضيلة غيرنا - فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلاً مثله قط ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه [29] [30] [31] [32]

فقوله عليه السلام " إنك لكفو في دمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا " عكس إستدلال إبن الجنيد، فإن ابن الجنيد استدلاله بأن العلوية إذا تزوجت غير علوي سوف تأكل صدقة، بينما الإمام عليه السلام يقول بالعكس وهو أنهم عليهم السلام شرفوا بهذا ولا نحب أن نشرك غيرنا بأن تحرم عليه الصدقة، فمنع الامام لهذا الرجل وعذره منه عكس ما ذكره ابن الجنيد وليس مطابقاً له ليصلح لأن يكون دليلاً له وإن ساقه في المختلف كدليل، نعم هو متفق بالحكم والنتيجة فإنه لا يزوج من تحرم عليه الصدقة بمن تحل له الصدقة لكن السؤال لماذا؟ فإن ابن الجنيد يقول بأن الذي تحرم عليه الصدقة إذا تزوج من تحل له الصدقة معنى ذلك أن أكل صدقة، بينما هذه الرواية تقول بالعكس وهو أنهم عليهم السلام شرفوا بأن لا نأكلوا صدقة فإذا زوجوا من غيرهم فإن هذا معناه أنهم سوف يشرفونه بهذا، فهذا التعبير " فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا " فالقضية معكوسة وكيفية الإستدلال معكوسة.

وهذه الرواية - مع غض النظر عن سندها - فإن الامام عليه السلام في صدر الرواية يصرّح بأن الدماء تتكافأ، وعليه فلا بد أن يكون الذيل مسوقاً للكراهة أو للتنزه الشخصي والإقناع الخارجي من باب أنه عليه السلام لا يريد أن يزوجه، وذكرنا بأنه لا تجب الإجابة فإنه لا يوجد حتى احتمال لوجوب الإجابة، فالإمام عليه السلام تخلص منه بهذه الطريقة.

وعندما نأتي لكلام الإمام عليه السلام ما هو المقصود من قوله " فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا " فهل يوجد احتمال أن الهاشمية إذا تزوجت غير هاشمي تحرم عليه الصدقة، فإنه لا يوجد هكذا احتمال وإنما يبقى على ما هو عليه، فكلام الامام عليه السلام لا بد أن نحمله على حالة من حالات التخلص الإسكاتي للخارجي وإلا قطعاً لا يوجد هكذا احتمال من أن غير الهاشمي اذا تزوج هاشمية تحرم عليه الصدقة حتى الإمام يكره أن يشرك بذلك من لم يجعل له الله لهم، فإن الصدقة ما زالت حلال له ولا يوجد احتمال أن تحرم عليه الصدقة لأنه تزوج هاشمية.

وأما حديث ابن الجنيد والذي يقول بأن الهاشمية إذا تزوجت غير الهاشمي سوف تأكل صدقة والصدقة حرام على بني هاشم، أو ابنها.

ولكن عندما يكون صدقة عليه لا يكون صدقة عليها أو على ابنها، فإنه يجب على الرجل أن ينفق زوجته وكذلك على ابنها أو نفقة مستحبة كما لو كانت زائدة، ومن المعلوم قصة بريرة حيث تصدق عليها بلحم وهي أهدته لبعض نساء النبي صلى الله عليه وآله، فبعض نساء النبي صلى الله عليه واله عزلت اللحم وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن اللحم فقالوا له بأن هذا صدقة لبريرة وعليه فلا نأكله فقال النبي صلى الله عليه وآله هُو لها صدقة ولنا هدية[33] [34] فهو صدقة على المتصدّق عليه وإذا أعطاها فيما بعد هدية فلا يكون صدقة، كما لو جاء للإنسان هدية فتصدق بها فلا تبقى هدية وكذلك إذا جاءته هدية فتصدق بها فإنها لا تبقى هدية، وهنا عندنا نفقة واجبة فإنه تجب للمرأة النفقة على زوجها وابنها أيضاً تجب نفقته على والده، فعندما ينفق عليه فإنها تكون نفقة وَلا تكون صدقة، فالصدقة على الأب وليست على الولد.

وعليه فحجة ابن الجنيد غير صحيحة، والخبر لا يصلح لان ينافي هذا المعنى لأنه يتضمن شيء لا يمكن البناء عليه، ولو أمكن البناء عليه فليس أكثر من الكراهة لأن صدر الحديث يقول بأن الدماء تتكافأ والامام أقره.

على أن القضية من أوضح الواضحات، وعندنا روايات كثيرة تتضمن أن المؤمن كفؤ المؤمنة ونصوص زواج الهاشمية من غير الهاشمي، ومنها زواج ضباعة بنت الزبير والتي هي بنت عن النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله زوجها من المقداد، وفي بعضها: " وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم[35] [36] .ولا يوجد عندنا قضية تميز والإسلام هو المعيار فإن أفضلكم عند الله ألقاكم ولا يوجد عندنا حالة من التميز العرقي أو الحسبي أو النسبي، وهذا شيء متسالم عليه وليس شيئاً قابلاً للإشكال والرد، ولو فرضنا وجود شبهة أو رواية فإنه لا يمكن الخروج بها عن هذا التسالم الواضح في الروايات والعمل الخارجي، وعليه فالتعليل الذي ذكره ابن الجنيد غير صحيح والأدلة لا تناسبه والنصوص صريحة في خلافه.

ومنه يظهر حال مرسل الفقيه: " نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أولاد علي وجعفر عليهما السلام فقال: " بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا[37] . ، قد يظهر منها شبه الإختصاص.

ولكن هذه القضية لا يمكن أن نحملها حتى على الإستحباب، وإنما لا بد أن تكون رغبة نفسية عند النبي صلى الله عليه وآله بحيث تبقى هذه العائلة متقاربة ومتماسكة، كما بعض الأئمة عليهم السلام عندهم إلزامات خاصة، فالإمام الكاظم عليه السلام جعل أمر بنتاه بيد الإمام الرضا عليه السلام وليس لها أن تزوج إلا بأمر الإمام الرضا عليه السلام، وهذه قضية خاصة ومذكورة في محلها بأنه إحداهن تزوجت بلا إذنه وحلف الشخص الذي تزوجها أنه تزوجها من أجل رفع المحرمية لأنها كانت تريد أن تحج معه، وهذه قضايا خاصة، وليست قضية حكم شرعي إستحبابي فضلاً عن أن يكون وجوبي فإنه شيء غير ممكن، وحتى الإستحبابي مستبعد لانه صلى الله عليه وآله قال: " وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم " فإن هذا المضمون ينفي حتى الإستحباب.

قال الماتن قدس سره : الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل.

كما صرح به غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه، ونفى الخلاف فيه في نهاية المرام[38] [39] وادعى في الروضة[40] [41] الاتفاق عليه ، وفي الجواهر[42] [43] : إجماعاً محكياً من غير واحد إن لم يكن محصلاً وهو الحجة. مضافاً إلى ما فيه من حرمة العرض المحترم، كالمال والدم، ومن إفساد المرأة على زوجها . . . ".

أما حرمة إفساد المرأة على زوجها فإنه بلا إشكال شيء ممقوت شرعاً فإن إرتكازيات المتشرعة تمقت خراب البيت، لكن إذا كان الشقاق مستحكماً والخلاف قوياً فهذا التعريض لا يسبب شيئاً، نعم تارة يكون الزوجان لا مشاكل بينهما والمرأة راضية بزوجها الفقير وفي الأثناء يأتي رجل غني مترف ويطمعها بنفسه حينئذ قد تنفصل عن زوجها وتحدث مشاكل، أما إذا كانت المشاكل حاصلة والأمر مستحكم والشقاق منتهي والقضية معقدة فالموضوع لا بد أن يحل فذاك قبل أن يطلقها يقول لها الآخر بأنه حاضر لأن يتزوجها وهذا التعريض لا يسبب شيئاً، نعم تارة هذا التعريض يزيد في الشقاق وتارة يمنع الصلح فتأتي الجهات الإرتكازية بأن تحطيم البيت وخرابه أمر ممقوت شرعاً بلا إشكال، أما إذا لا يوجد هكذا شيء وإنما القضية منتهية فحينئذ ما هو الموجب للمنع، وعليه فحرمة حرمة إفساد المرأة على زوجها وإن كان مما تحكم به المرتكزات المتشرعية، بل الإنسانية، لا يطرد، إذ قد يكون الفساد والشقاق حاصلاً، بل مستحكماً. وعليه فهذا الإستدلال الذي ذكره لا يأتي.

كما أن حرمة العرض، فإنها تقتضي عدم التعدي حال الزواج أما أن يتزوجها بعد انفصالها عن زوجها فهذا ما دخله في المقام، فإن التعريض بالخطبة هو إذا طلّقها زوجها يتزوجها وليس الآن يتزوجها، فالمحرم هو الإنتهاك العرضي بعد ثبوته والمعروض هو الإتصال بعد الإنفصال وليس الإتصال قبل الإنفصال، كما أنه إذا تعرض لها وغازلنا من أجل أن يتعرض لها وهي ما زالت في حبالته فلا إشكال بأن هذا حرام، وتارة يقول لها إذا طلقك زوجك فأنا أتزوجك، فهنا أين أصبحت حرمة العرض، وعليه فهذا من غرائب الكلام.

وأما الإجماع الذي جعله هو الحجة والأمور الأخرى إضافات، فهذا الإجماع لم يثبت بعد عدم تعرض كثير منهم لذلك.

نعم يوجد إجماع إرتكازي كما ذكره الشيخ رحمه الله في باب العلم الإجمال، بمعنى أن المرتكزات تؤيده فعندما يُصرّح به جماعة وإن كان الآخرون لم يصرحوا به لكن عمومات المرتكزات تكشف عن قبول الآخرين به، ولكن هذا ليس أكثر من مرتكزات، والمرتكزات تمنع التغرير بين الزوجين، أما إذا لا يوجد تغرير فالمرتكزات التي هي مرجع الإجماع تقصر عن هذا الحال، فالإجماع أيضاً يقصر عنها.

وأما الإجماع فلا مجال لدعواه بعد عدم تعرض كثير منهم لذلك إلا بلحاظ كونه ارتكازياً يعلم بناؤهم عليه وإن لم يصرحوا به فهو إجماع إرتكازي.

والمرتكزات تختص بما إذا خيف منه الإفساد بين الزوجين، دون ما إذا كان الفساد حاصلاً، بل مستحكماً، فضلاً عما إذا كان في الخطبة أو التعريض تخفيف المشكلة، وحل العلقة بينهما بالتي هي أحسن، كما قال الله عزوجل: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً﴾ [44] حيث يظهر منه تهوين أمر الطلاق حينئذٍ والتشجيع عليه.

ولذا ورد عندنا في الحكمين أنهما قد ينتهيان إلى الطلاق بسبب تعقد الأمور وإن كان ليس لهما إجراء الطلاق على ما يأتي في محله في باب التحكيم، لكن هم يقولون بأن هذه المشكلة حلها الطلاق، فإذا تعقدت الأمور فيأتي الخاطب يخطب حتى يتم تنفيذ حكم الحكمين الذي رجحه الشارع، فهذا ما هو محذوره.

فالقضية معيارها تفكيك الزوجين وإفساد ما بينهما، فإذا كان الفساد حاصلاً فلا يبقى عندنا أي موضوع لهذا، نعم إذا أمكن الإصلاح وهو بالتعريض يمنع من الإصلاح أيضاً لا يصح.


[5] الفقيه، ج3، ص249، ح4.
[18] كفاية الفقه، ج2، ص160.
[25] الروضة الاتفاق، ج3، ص230.
[41] قال: لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل إتفاقاً.
[43] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج31، ص208 و 209، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo