< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره: فيحرم

لا يخفى أن الحرمة حينئذ ليست شرعية ولا تكليفية ولا وضعية، بل هي عقلية، تحفظاً من الضرر المخوف.

قوله قدس سره: ويجوز العكس

كما في القواعد [1] ، وفي كشف اللثام [2] " ولا نعرف فيه خلافاً " . وهو مقتضى عموم الحل.

نعم تقدم منهم عدم جواز تزويج الناصبية، وتقدم الكلام فيه.

قوله قدس سره: إلا إذا خيف الضلال

سبق أن الحرمة حينئذٍ عقلية تحفظاً من الضرر المخوف.

قوله قدس سره: ويكره تزويج الفاسق

كما في الشرائع [3] والقواعد [4] وغيرهما [5] [6] [7] [8] [9] . وعلل [10] بأنه حري بالإعراض عنه.

وقد يناسبه ما في خبر المجاشعي، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته " [11] [12] ، وما تضمنته جملة من النصوص من أخذ العفة في الكفاءة .[13]

قوله قدس سره: وتتأكد الكراهة في شارب الخمر

للنصوص المستفيضة الناهية عن تزويجه، ففي صحيح حريز عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال: " أن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع . . . " [14] [15] ونحوه غيره [16]

هذا وفي صحيح بشار الواسطي: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي قرابة قد خطب إليّ في خلقه سوء. قال: لا تزوجه إن كان سيء الخلق " [17] [18]

وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به قال: إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعني الخنث " [19] .

وقد تضمنت النصوص مكروهات أخر لا يسعنا استقصاؤها فلتراجع في الأبواب المناسبة في الوسائل وغيره.

قوله قدس سره: نكاح الشغار باطل

كما ذكره جمهور الأصحاب [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ونفى الخلاف فيه في الغنية [29] ، وظاهر المبسوط [30] وصريح الخلاف [31] وغيره الإجماع عليه [32] [33] [34] [35] [36] ، وفي الجواهر [37] [38] : " بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر ".

ويشهد به موثق غياث أو صحيحه: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام " [39] وفي معتبره: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا " [40] [41]

ومرسل ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام: " قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين " [42] [43]

وغيرهما مما لا يخلو عن ضعف السند، فالعمدة الأول معتضداً بالإجماع المعتد به في مثل هذه المسألة الواردة للردع عن نكاح كان معروفاً في الجاهلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

بعد أن انتهى الكلام في نكاح الناصبية وأنه لا يمكن البناء على التحريم كما سبق الكلام في ذلك، يوجد روايتان ربما تظهران في الكراهة.

صحيح صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام: " سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية. فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية . [44] [45]

وهذا التعبير " أحب إلي من نكاح الناصبية " لا يناسب التحريم، فإن نكاح الناصبية إذا كان باطلاً فلا معنى للمفاضلة، فإن التحريم ليس شيئاً مألوفاً من مثل هذا التعبير وانما المألوف هو الكراهة، ونحوه معتبر أبي بصير[46] .

قال الماتن قدس سره : إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم

فالحرمة ليست حرمة نكاح وإنما حرمة عرضية وإرشادية وليست تكليفية، من باب أن على الانسان أن يجنب نفسه مهاوي الهلكة من باب دفع الضرر المحتمل، وليس من باب التكليف الشرعي بحيث يكون النكاح باطلاً أو حرام، فإن وجوب دفع الضرر المحتمل عقلاً يقتضي تجنبه خوفاً من الوقوع في الضلال والذي هو مهلكة أخروية.

قال الماتن قدس سره : ويجوز العكس

يعني زواج المؤمن بالمخالفة، كما في القواعد[47] وفي كشف اللثام[48] : " لا نعرف فيه خلافاً " كما هو مقتضى عموم الحل، لأنه لا يوجد عندنا دليل على التحريم، فإن الإسلام فيه المناكح وحقن الدماء، فعموم تبعية النكاح للإسلام يقتضي الحل، وعموم " ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ " أيضاً يقتضي الحل، وكل ما عندنا هو النصوص الواردة في عكس الموضوع، أما في المقام فلا يوجد عندنا نصوص.

نعم تقدم من بعضهم أو من أكثرهم عدم جواز نكاح الناصبية، وهذا تقدم الكلام فيه في الناصب والناصبية إما لكفرهما أو للنصوص وتقدم الكلام في الطرفين.

قال الماتن قدس سره : إلا إذا خيف الضلال

حينئذ أيضاً يحرم بعين الملاك السابق، وهو الحرمة عقلية من باب دفع الضرر المحتمل، من دون أن يكون عندنا حرمة شرعية أو تكليفية وإنما عقلية تجنباً للخطر.

يوجد شيء فات في الدروس السابقة ينبغي التنبيه له، وهي مسألة لو أسلم الزوج وعنده أربعة كتابيات ثبت عقده عليهن، وأيضاً رأيت السيد الخوئي قدس سره يذكر نفس الكلام.

ولَكن تقدم عندنا صحيح أبي بصير، وصحيح زرارة، فإنه في صحيح أبي بصير أنه إذا تزوج كتابيتين لا يحل له أن ينكح عليهما أمة لأنه لا يجوز للحر أن ينكح أربعة إماء، وفي صحيح زرارة أنه إذا طلقت الكتابية فعليها عدة الأمة لأنها مملوكة للإمام، فإذا أسلم على اربع كتابيات فمن حيث الكفر لا مانع ولَكن من حيث العدد يوجد مشكلة، ونحن تقدم عندنا في ختام مسألة العدد تعرضنا في نكاح الكتابيات إلى أمور أحدها أن مقتضى التطبيق أنهن إماء ومقتضى هذا لا يجوز الجمع بين اكثر من أمتين ويجوز للعبد أن يتزوج أربعة منهن وإن كن حرائر بحسب مفاهيمهم، وتقدم عندنا أن الصدوق أفتى بذلك[49] ، والعلامة حكى[50] عن والد الصدوق في رسالته وهو الموجود في الفقه الرضوي[51]

، والرضوي إما هو رسالة علي بن بابويه أو كتاب آخر من كتب قدماء الأصحاب، فيكون عندنا ثلاثة أقوال من القدماء وإلا فقولان، صرح بأنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أمتين وبين أكثر من كتابيتين، فحينئذٍ يشكل الأمر في المقام، وعليه فمن حيث الكفر بنينا على الجواز لأنّ الكتابية يجوز نكاحها، والعدد لو بقي لوحده لكان يتم ولكن بعد التنزيل إذا كانت أمة والمسلم لَيس له أكثر من أمتين فيكون عليه أن يختار اثنتان من الأربعة.

ولكن ابن ابي عقيل حكى عنه في المختلف [52] بأن هذه الروايات ضعفية على المشهور بيّن أصحابنا، وعليه يجوز للمسلم أن يجمع بين أربع كتابيات.

والمختلف بعد أن تعرض للخلاف بين ابن ابي عقيل والصدوق، قال: والمعتمد قول ابن ابي عقيل عملاً بقول المشهور.

لكن هذه الشهرة على أي أساس ومن ذكرها ولا يوجد بأيدينا ما يناسب هذه الدعوى، فإن الصدوق ووالده من القدماء والروايات صحيحة وعندنا رواية تناسب هذا المعنى. هو أنه إذا جمعت الكتابية مع المسلمة فالقسمة بالتثليث، وأيضاً ورد عندنا في باب الربا رواياتان أنه لا ربا بين المسلم والكافر فحينئذٍ يجوز للمسلم أن يأخذ من الكافر دون العكس، فيسأل السائل عن الكتابي وأنه هل للإنسان أن يأخذ من الكتابي ربا قال له لا فيسأل أليسوا هم مماليك فقال له نعم مماليك ولكن ليسوا مماليك لك فقط وإنما مماليك لغيرك، ففي الرؤايات يبدو أن المسآلة مفروغ منها وهو أن الكتابية بمنزلة الأمة، فمع هذه الروايات الصحيحة ويؤيده قضية القسمة والصدوق أفتى بهذا المضمون والشهرة التي ادعاها ابن أبي عقيل وأقرها في المختلف غير ثابتة وليست هي بالدليل الذي يصلح للعمل، وعلبه فلماذا نتنازل عن هذا الحكم فإنه غير واضح، فالحكم بنفسه منصوصًا والرواية صحيحة ويوجد من عمل بها فلماذا تترك.

قال الماتن قدس سره: ويكره تزويج الفاسق

كما في الشرائع[53] والقواعد[54] وغيرهما[55] [56] [57] [58] ، وعلل[59] " بأنه حري بالإعراض عنه "، ويكون هذا من باب إنكار المنكر وليس من باب النكاح بنفسه مكروه مثل نكاح القابلة.

ويناسبه خبر المجاشعي، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. مضافاً إلى ما ورد غير العفيف وإنما استحباب النكاح مع العفة [60] [61]

وهذا في الجملة يدل على الكراهة، مضافاً إلى ما ورد في جملة من النصوص من أخذ العفة في الكفاءة، وهذا يقتضي رجحان النكاح مع العفة كما سبق وليس للولي الإمتناع، وهذا أيضاً يناسب الموضوع.

قال الماتن قدس سره: وتتأكد الكراهة في شارب الخمر

على الظاهر هذا شيء مسلم للنصوص المستفيضة الناهية عن تزويج، ففي صحيح حريز عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال: " أن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع . . [62] [63] . ونحوه غيره [64] [65]

هذا وفي صحيح بشار الواسطي : " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي قرابة قد خطب إليّ في خلقه سوء. قال: لا تزوجه إن كان سيء الخلق [66] [67]

وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به قال: إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعنى الخنث [68]

وهذا يدل على الحل ولا ينافي الكراهة، فإذا كان يرتكب الفاحشة فلا تزوجه، فيكون مقتضى المفهوم عدم تزويجه، وهذا يكون مؤيداً للموضوع، والكروهات كثيرة ولا يسعنا استقصاؤها والروايات موجودة في الوسائل وغيره.

قال الماتن: الثانية: نكاح الشغار باطل

كما ذكره جمهور الأصحاب، ونفى الخلاف فيه في الغنية[69] وظاهر المبسوط [70] وصريح الخلاف [71] وغيره الإجماع عليه وفي الجواهر [72] [73] " بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر ".

وبالحسابات الطبيعية الزواج يحتاج إلى مهر، وهبة المرأة لنفسها لا تصح إلا للنبي صلى الله عليه وآله، وعليه فكل امرأة مهرها لها فالقاعدة العامة تقتضي البطلان لأنه معنى الشغار أن كل واحدة منهما ليس لها مهر، ومهرها زواج الآخر وزواج الآخر ما دخلها به وماذا تحصل منه، وحتى لو كبرت لا يصح لأن الزواج بلا مهر لا يصح، غايته إما مهر مذكور أو بالدخول يثبت، والآية القرانية صريحة ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كانَ اللَّـهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾[74] .

ويشهد به موثق غياث أو صحيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام [75]

وفِي معتبره قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، والشعار أن يزوج الرجل ابنته او اخته ويتزوج ابنة المتزوج، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا [76] [77]

ومرسل ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام: قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين [78] [79]

وغيرهما مما لا يخلو عن ضعف في السند، فالعمدة الأول معتضداً بالإجماع المعتد به في مثل هذه المسألة الواردة للردع عن نكاح كان معروفاً في الجاهلية.


[1] القواعد، ج3، ص14.
[4] القواعد، ج3، ص15.
[22] النهاية ونكتها، ج2، ص320.
[28] تحرير الأحكام، ج3، ص478.
[29] الغنیة، ج1، ص348.
[30] المبسوط، ج3، ص492.
[47] القواعد، ج3، ص١٤.
[51] الفقه الرضوي، ج1، ص235.
[54] والقواعد، ج3، ص١٥.
[69] الغنیة، ج1، ص٣٤٨.
[73] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج31، ص224، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo