< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

نعم ورد في جملة من النصوص النهي عن تزويج وتزوج الناصب والناصبة، كصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال له فضيل أزوج الناصب؟ قال: لا ولا كرامة . . . " [1] [2]

وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: " قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " [3] [4]

وصحيح عبدالله بن سنان: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة. ولا يتزوج المستضعف مؤمنة " [5] [6] [7] . وغيرها.

لكنها لا تناسب نصوص شرح الإسلام وأنه يحل به التناكح. ولا سيما صحيح حمران المتضمن أنه الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، لظهور أن من الفرق الظاهرة في عصر أبي جعفر عليه السلام النواصب من الخوارج والعثمانية أتباع الأمويين ذوي السلطان القاهر، كما لا تناسب ما سبق منا في حال الإيمان والمؤمنين، وحتى في عصر أبي عبدالله عليه السلام الذي وردت بعض هذه النصوص عنه. بل صحيح عبدالله بن سنان ظاهر أو مشعر بالمفروغية عن جواز تزوجه مع خوف الضرر، نظير ما تقدم في صحيح هشام في تزويج أم كلثوم، حيث تقدم أن الاضطرار لا يقتضي صحة التزويج، ولا يمكن البناء في مواردها على بطلانه وجواز ترتيب آثاره تكليفاً بسبب الاضطرار. ونظيره في ذلك وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليه السلام فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياً عليه السلام، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه " [8] [9]

ومعتبر مالك بن أعين: " أنه دخل على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء فقال: إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أحبها " إلى أن قال: " ثم دخلت عليه وقد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه " [10] [11]

حيث يصعب جداً أو يمتنع البناء على بطلان نكاحهما عليهما السلام لهما وأن وطأهما لهما عن شبهة. ولا سيما الثقفية التي كان لها منه عليه السلام ولد اسمه إبراهيم، كما تضمنه موثق زرارة الأخر[12] [13]

بل في خبر أبي الجارود عنه عليه السلام في حديث: " أنه كان له امرأة يقال لها أم علي وكانت ترى رأي الخوارج. قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولّى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت عليّ، فلما أصبحت طلقتها " [14] [15]

وكذا ما ورد في طلاق المخالف للمؤمنة طلاقاً مخالفاً للشروط [16] [17] فإنه كالصريح في صحة الزواج وإن كان لها إلزامه بمقتضى الطلاق الباطل من دون تفريق بين الناصبي وغيره.

وهنا لا بد من حمل النصوص على الكراهة أو الحرمة التكليفية بلحاظ بعض العناوين الثانوية، كالموادة أو ترويج الباطل أو غير ذلك، كما قد يناسبه صحيح الحلبي عن أبي عبدالله: " أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحوهم؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انتهك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل" [18] [19] . أو الكراهة أو الحرمة الإرشادية لتجنب الفتنة في الدين التي قد تترتب على طول المعاشرة، أو حذراً من ضلال الأولاد. ولا سيما بلحاظ ما سبق منا من حال الإيمان والمؤمنين في تلك العصور.

وقد يشعر أو يظهر في الكراهة صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام: " سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية. فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية . . . " [20] . [21] ونحوه معتبر أبي بصير عنه عليه السلام [22] .

ومن ثم لا مجال للبناء على عموم بطلان نكاح الناصبي والناصبية.

نعم قد يبطل لو وقع من الولي، لا لبطلانه ذاتاً، بل لقصور ولاية الولي عنه، لمنافاته لمصلحة المولى عليه، فيكون للمولى عليه الخيار، بمعنى توقف الصحة على إمضائه ورضاه ولو للزوم بعض المحاذير من الرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

إنتهى الكلام إلى قضية تزويج الناصب بناءً على كفر الناصب، فإلى هنا هو لَيس يهودي وَلا نصراني والمجوسي على كلام فيه، والكافر لا يجوز نكاحه، وذكرنا بأن هذا لا يمكن البناء عليه إلا إذا رجع إلى الإعلان بعدم الإذعان بما قاله النبي صلى الله عليه وآله تكذيباً له أو عدم الإقرار به رفضاً له، فهذا يخرج عن الإسلام، أما إذا كان للشبهات فهذا لا مجال للبناء على حصول الكفر به.

يبقى عندنا النصوص، فإن النصوص ظاهرة في المنع في الطرفين - أي تزويج المؤمنة من الناصب وتزويج المؤمن من الناصبة - ولكن عندنا شيء لا يناسب هذا المعنى خصوصاً بملاحظة الصحيحين، فإنه تقدم رواية تزويج أم كلثوم.

وكذلك صحيح عبد الله بن سنان: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة [23] [24] [25] [26]

فسؤال عبدالله "وهو يقدر " وقوله " وهو لا يعلم " ومعنى ذلك أنه إذا لم يقدر على رده فالزواج صحيح وعليه فهو ليس بزنا، والإلتزام بأن الوطء قهري ويجوز عند الضرورة شيء غير قابل للتطبيق وفي قضية أم كلثوم تعرضنا لهذا فإن هذا الشيء ليس عملياً وليس بالشيء الذي يمكن أن نتصوره بحيث يكون الزواج باطلاً والممارسات من باب الإضطرار فإن هذا الشيء لا يمكن البناء عليه، فإن تعامل المرأة مع الرجل ليس مبنياً على حالة من التمنع إلا بمقدار الضرورة.

نعم عندنا بعض الإضافات، وهي أن نلاحظ بعض الروايات الواردة في المقام.

كموثق زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه [27] [28] [29]

وفي معتبر عن مالك بن أعين أنه دخل على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء فقال: إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أحبها " إلى أن قال: " ثم دخلت عليه وقد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه [30] [31]

فهنا يصعب جداً البناء على أن يكون وطؤهما عليهما السلام عن شبهة والنكاح باطل والطلاق صوري، فإن الإمام عليه السلام عاش معها كل هذه المدة ويمتنع أن يقع الإمام عليه السلام في وطء الشبهة، فإن هذا ليس شيئاً يمكن البناء عليه بحسب الوضع الطبيعي وإذا تأملنا به نجده شيء لا يقبل بحيث الامام عليه السلام يتزوج ثم يتبين الزواج باطلا لأن المرأة كافرة أو شبه كافرة فإن هذا شيء من أصعب الأشياء، نعم الإمام عليه السلام بعد ذلك يطلقها فإن هذا شيء ممكن، فأيضاً يصعب البناء على بطلان النكاح في مثل هذا الحال.

مضافاً إلى قضية أم كلثوم وصحيح عبدالله بن سنان، نفس الكلام الذي تقدم يجري فيهما، وعليه فالبناء على بطلان النكاح وامتناع النكاح بحيث يكون على تقدير وقوعه وطء شبهة والطلاق صوري فإن هذا شيء من أصعب الأشياء البناء عليه.

بل في خبر أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنها كان له امرأة يقال لها: أم علي وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي، فلما أصبحت طلقتها. [32] [33] [34]

ومعنى ذلك أن الإمام عليه السلام يعلم حالها ويريد أن يصرفها عما هي عليه ولما لم تنصرف طلّقها، وكذلك ما ورد في طلاق المخالف للمؤمنة وأن الطلاق باطل ولكن لها أن تلزمه به من باب قاعدة الإلزام وليس من باب أن النكاح باطل، ومعنى ذلك أن زواج المخالف من المؤمنة شائع على أقسام الخلاف، وحينئذ فالبناء على الحرمة من أصعب الأشياء، مضافاً الى ما تقدم ذكره من وضع الشيعة وأن وضعهم لا يناسب أن يمتنعوا من ذلك، ومعنى ذلك أن النكاح صحيح والطلاق غير صحيح وهي ما زالت في علقته، ولَكن لما كان الزوج له حقاً على المرأة فحينئذٍ لها أن تلزمه بالطلاق ولها أن تتزوج ولذا يذكرون في فتاواهم أنه إذا استبصر يبقى النكاح على ما هو عليه، ومعنى ذلك أن النكاح الأول كان صحيحاً وليس باطلاً، وفي تلك الموارد لم يقل له بأنه ناصبي أو مخالف وإنما على الإجمال المخالف والامام لم يسأل بأنه ناصبي أو لَيس بناصبي وإنما الحكم مبني على قاعدة الإلزام، فهذه النصوص التي استطردناها كلها لا تناسب البناء على الحرمة.

وعليه فلا بد أن نبني على أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الحكم مبني على الحرمة أو الكراهة لكن بلحاظ التكليف – يعني حرمة تكليفية أو كراهة تكليفية - وليس بلحاظ الحرمة الوضعية الراجعة إلى بطلان النكاح، بلحاظ موادة أو تشريع باطل وما يشبه ذلك.

مثل ما تضمنه صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل [35] [36] [37]

فالقضية قضية تكليف وليس النكاح باطل، وإنما المصافحة والإحترام مرفوض وكذلك النكاح أيضاً فيه نوع من المواصلة والإرتباط وهذا أيضاً مرفوض، وهذا وجه يمكن أن نبني عليه وهو ليس ببعيد بحيث تكون القضية ترجع إلى هذا وهو أنه مهما أمكن تجنبهم فعليه ذلك، ومعنى ذلك أن تكون القضية مبنية على كراهة أو حرمة تكليفية بلحاظ العناوين الثانوية وهي الموادة والصلة والإرتباط وما يشبه ذلك، فلو فرضنا أن ذلك لم يحصل فإن معنى ذلك أنه ليس له موضوع، كما لو كان عندنا احتمال معتد به أنها تستطيع إن تجعله يستبصر أو بالعكس يجعلها تستبصر، فيكون الأمر بالعكس فتكون الموادة راجحة والمجاملة راجحة من أجل الهداية له، أما إذا بنينا على البطلان فإن ذلك لا يصح بحيث المرأة تتزوج كافراً لعله فيما بعد يهتدي، وعليه فهذا عنوان ثانوي تابع لظروفه فإذا كان فيه نوع من الموادة والصلة فلا يجوز تكليفاً إلا مع المسوغات لمثل هذا، لكن النكاح صحيح وليس باطلاً، فان القول بأن النكاح باطلاً شيء لا يمكن البناء عليه.

الأمر الثاني: أيضاً كراهة أو نهي إرشادي تجنباً للفتنة، لأنه يخشى على المرأة أو الرجل أن يخرجا فيما بعد من حيث لا يشعران عن دينهما إلى دين الطرف الآخر، فهذا يكون تجنباً للفتنة وعليه فهذا نهي إرشادي وليس نهياً تكليفياً، بمعنى أن النتائج مخيفة.

نعم يمكن أن يبطل الزواج بعنوان ثانوي فيما إذا كان الزواج خلاف مصلحة الرجل أو المرأة فيما لو أوقع الزواج الولي، لأن الولي عليه أن يختار ما هو أنسب، وهذا من باب وظيفة الولي لأنه ليس للولي أن يوقع الولد أو البنت بِما يضر بالدين، فيكون الزواج باطلاً لأنه لا ولاية له في مثل هذه الحالة، وعليه فهذا ليس من جهة أن النكاح باطل وإنما مِن باب سقوط ولاية الولي كزواج الفقير إذا كان خلاف المصلحة فإن النكاح ليس باطلاً ذاتاً وإنما من باب عدم الولاية، وعليه فلا يمكن البناء على غير ذلك، ولا بد من ملاحظة الأزمنة السابقة، فإن الوضع العام الذي كان في تلك الأزمنة من تخفي الشيعة واختلاطئهم بالآخرين وليسوا في مقام إظهار أنفسهم وإنما في باب التقية، بحيث يأتي إبن العم يريد أن يتزوج إبنة عمه فيقال له لا نزوجك لأنك سني، فإن هذا شيء غير ممكن بحسب وضع الشيعة الذي كان في تلك الأيام وأدلة التشريع في تلك الأدوار السوداء، مما تقدم بيانه في الدروس السابقة.

مضافاً إلى ما يظهر من بعض النصوص الكراهة، صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية [38] [39] [40]

وهذا تقريباً مشعر بالكراهة، وإلا إذا كان النكاح باطلاً فلا معنى لأن يقول نكاح اليهودية والناصبية أحب إلي، وهذا معناه أن كلاهما صحيح ولكن يرجح أحدهما على الآخر. ونحوه معتبر أبي بصير [41] . [42]

وعلى كل حال فلا مجال للبناء على بطلان نكاح الناصبي والناصبية فإن هذا شيء لا يمكن البناء عليه، إلا أن يبلغ النصب حداً يكون مرفوضاً حتى عند النواصب. من قبيل أن يقول أنا أعلم أن علياً عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله لكني لا أؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه في هذا الحال حتى الناس يقولون بأنه كافر، وحينئذ تكون حجة معقولة وهذا معناه أنه إسلام لا يوجد، أما إذا كان عن شبهة بلحاظ هذه الشبهات التي مرّت فلا يحكم بكفره، ومن هنا فإنه يوجد حكم قابل للتطبيق ويوجد حكم غير قابل للتطبيق، ومقامنا لَيس قابلاً للتطبيق، ولا بد أن ننظر للجانب الخارجي العملي وإن كان ظاهر الأدلة التحريم، ولَكن لا بد من التفكير بالقرائن المحيطة بالمقام وأنه هل يمكن البناء على هذا أو لا يمكن وكيف تترتب الأمور، ولا بد أن يكون عند الانسان حالة استيعاب لقرائن المقام وأحوال المقام كلنا ولا يصح أن يهمل هذه الجوانب، فإنه في تلك الأزمنة كان من الدين شتم علي بن أبي طالب فإنه لا بد من ملاحظة هذا التاريخ الأسود، فإن الشيعة مروا بمرحلة طويلة إلى أن أصبح لهم وجود وكيان ودعوة ويوجد ظهور وأخذ ورد ولَكن هذه القضية مستحدثة، ومن هنا حتى الناصبي لا يمكن البناء على بطلان زواجه إلا أن يصل النصب إلى حد الكفر.

وصحيح أنه يوجد روايات، ولَكن هذه الروايات يمكن توجيهها بأحد وجهين، إما خوف الفتنة، أو العناوين الثانوية، وهي أنه مهما أمكن للإنسان أن يبعد فعليه ذلك لأنه يصبح يوجد حالة مودة ومحبة ولو نتيجة طول المدة، مثل رواية صفوان الجمال، عندما يقوله له الإمام عليه السلام عن إقرائه لجماله للخليفة العباسي فيقول له صفوان للحج فقال له الامام عليه السلام ألا تحب بقاءه إلى أن يخرج ماله، فمن أحبهم فهو منهم، وهذا تحريم ثانوي أو كراهة بحسب المراتب، ولَكن كوضع عام الامر لَيس هكذا، بحيث يكون مانعاً كالمشرك، أو يهودي يتزوج مسلمة، فإن هذا لا يمكن البناء عليه، فانه في اليهودي يستطيع أن يقول له بأن ديننا مختلف ولا يصح، وكذلك المرتد، أما الوضع الذي كان عليه الشيعة من الإختلاط والتخفي فإن لا يمكن البناء عليه، وعلى ذلك يكون بمبني على الصحة، غايته العناوين الثانوية تتدخل أو سقوط ولاية الولي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo