< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

 

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

هذا وقد صرح في الوسيلة[1] بعدم صحة عقد الناصب على المؤمنة ووافقه في الشرائع[2] ويناسبه ما في المقنعة [3] من حرمة الزواج بالناصبة ونهى في المقنع [4] عن الأمرين معاً، وفي الجواهر [5] : " بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه ".

وعلله في الشرائع بارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام.

لكن سبق في كتاب الطهارة [6] أن إنكار الضروري إنما يوجب الكفر إذا رجع إلى إعلان عدم الإذعان بالإسلام ولو ببعض أحكامه، دون ما إذا كان لشبهة أو لتلبيس من المنكر نفاقاً. وهو لا يطرد في الناصب، لأن الأخبار الكاذبة والشبهات التي افتعلها وأثارها ولاة الجور وأتباعهم من علماء السوء وغيرهم ضيعت على كثير من المسلمين كثيراً من الواضحات الدينية، ومنها ما نحن فيه.

كما ربما يتشبث بعضهم بها عناداً ونفاقاً من دون أن يعلن أن جحوده لها رداً لما يعلمه من الحق، وذلك لا يوجب الخروج عن الإسلام، كما في سائر المنافقين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. وسبق في كتاب الطهارة [7] أيضاً أنه لا مجال للبناء على كفر الناصب حقيقة أو حكماً، بحيث لا تترتب عليه أحكام الإسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

تقدم عندنا من الوسيلة التصريح بعدم صحة عقد الناصب على المؤمنة ووافقه في الشرائع ويناسبه ما في المقنعة من حرمة الزواج بالناصبة وهذا عكس القضية، فإنه عندنا قضيتان التزويج بالمخالف وتزويج المخالفة، وتزويج المخالفة حاله أخف عندهم من تزويج المخالف ولَكن مع هذا صرح في المقنعة أنه لا يجوز للمؤمن الزواج بالناصبة، ومعنى ذلك يكون عدم الزواج بالناصب أوضح، ونهى في المقنع عن الأمرين معاً سواء الزواج بالناصب أو الزواج بالناصبة وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه،

وعلله في الشرائع - لم يعلله بالنصوص - بأنه قد أنكر من الدين ما هو ضروري، وهو في الجملة صحيح فان ولاية أهل البيت عليهم السلام فضلاً عن وجوب مودتهم فضلاً عن عدم جواز عدائهم، فإن ولايتهم فضلاً عن بقية الأمور إذا الإنسان يتجرد عن كل المؤثرات يرى بأن القضية واضحة وغير قابلة للشك، ولَكن هذا وحده لا يكفي في الكفر، ونحن تقدم عندنا في كتاب الطهارة التعرّض إلى هذا وهو أن إنكار الضروري إنما يكون موجباً للكفر إذا رجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أو عدم الإقرار بما جاء به سواء إنكار كل ما جاء به فهو إنكار النبوة أو لما جاء به من الحكم الخاص بحيث هذا الحكم لا يقبله وإن جاء به النبي صلى الله عليه وآله،

وورد عندنا في التاريخ أن فلان ابن مظعون شرب الخمر وادعى الحلية فالإمام عليه سأله عن قوله فشعر بأن القضية خطرة فقال له بأنه يرى حرمته لكنه يشربه لأن حرمة الخمر شيء معلوم من القرآن ومتسالم عليه عند المسلمين وغير قابل للشك، وعليه فإذا يرجع الى رد حكمه صلى الله عليه وآله وعدم التصديق بنبوته أو ببعض أحكامه فإن هذا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في رسالته وعدم الإقرار بِما جاء به من عند الله عزوجل،

أما إذا لم يرجع إلى هذا وإنما كان لشبهة قامت عنده على الموضوع أو كان منافقاً فهو يعلم لكنه يتشبث ببعض الشبهات فلا يعلن التكذيب وإنما يقول بأن هذا دليل على العدم من باب النفاق،

وأهل النفاق في عصر النبي صلى الله عليه واله كان يُحكم بإسلامهم وتجوز مناحكتهم وإن كانوا في حقيقتهم غير مؤمنين فإن هذا صريح الآيات والروايات لكنه معلن الإيمان،

وعليه فعندما يعادي أهل البيت عليهم السلام فإنه تارة يعلن ويقول بأن حب أهل البيت جاء به النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك يعاديهم صلوات الله عليهم، وتارة يكون عنده شبهة بحيث الأمور غير واضحة عنده أو لا يوجد عنده شبهة وهُو يعلم لَكن يتشبث ببعض الشبهات نفاقاً وعلى أساسها ينكر هذا الأمر من دون إنكار للنبوة النبي ص بل علناً يقول هذا لم يقله النبي ص فهذا لا يسبب كفراً لأن الكفر يرجع إلى إعلان تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وليس تكذيبه في نفسه وإلا فإن المنافقين كلهم يكذبون النبي ص قال تعالى ﴿وَاللَّـهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ﴾ [8] فالله سبحانه وتعالى يشهد بكذبهم لكنهم عندما أعلنوا الإسلام قبل منهم، وقضية أبو سفيان مشهورة إبتداء يعلن بالنسبة للنبوة في نفسي شيء منها لكن لما العباس نبهه لعقوبة ذلك من القتل أظهر الايمان بها فهو بعد ذلك لم يعلن تكذيب النبي صلى الله عليه وآله بالاعلان العام وإلا فإنه عندما دخل على عثمان قال له يا بني أمية تلقفوها فوالذي يحلف بِه أبو سفيان لا من جنة ولا من نار ، ولَكن هذه قضية خاصة ولكنه في الإعلان العام يقول بأنه مسلم والنبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم تعامل المسلمين قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّـهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى‌ يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّـهَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾[9] .

إذن تارة الإنكار بأنه هذا وَإِنْ جاء به النبي صلى الله عليه وآله أنا أنكره فإذا أعلن هذا يكون كافراً وهذا ليس مختصاً بالضروري وإنما يشمل كل حكم كما لو قال بأنه يعلم بأن النبي حَرَّم الصوم للمسافر لكن لا يقبل بهذا الحكم وينكره فهذا مكذب للنبي،

وتارة ينكر شبهة أو نفاقاً فيعلن إذعانه بالرسالة وبكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله لكن هذا لا يقبله لأنه ليس منه ، ونحن نبّهنا في كتاب الطهارة بأن الشبهات الموجودة والتي أثيرت في أيام الظالمين فإن تعبير ابن أبي الحديد يقول مائة ألف منبر في أيام عمر تخضع للخليفة ففي أيام معاوية عندما صار البناء على الأكاذيب فإن كثيراً من الناس يتشبث جهلاً بأن أمير المؤمنين عليه السلام كفر أو اعتدى على المسلمين أو أراق دماؤهم أو أي شيء بحيث يستحق بِه المعاداة شرعاً، فهذه الشبهات موجودة ولا بد من الإعتراف بالأمر الواقع فإن خلفاء الجور وعلماء السوء تعاونوا على قلب الإسلام وقُلِب الإسلام لولا عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته بحيث بقيت الحقائق وأوضح الحقيقة بالتدريج إلى أن أصبحت اليوم الحقيقة واضحة،

فحينئذٍ لا يمكن البناء على كفر المنكر في هكذا حالة فإن معيار الكفر هو إنكار النبوة أوعدم الإذعان بما جاء به صلى الله عليه وآله فلا بد أن يعلن بأن هذا جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله ومع ذلك لا يقبل به، ولَكن إذا كان عن شبهة والشبهة مستحكمة فإن القضايا سابقاً لم تكن بذاك الوضوح كما هي عليه اليوم فإن واحد من التعابير عن أبي هارون العبدي قال كنت أرى رأي الخوارج ولا رأي لي غيره حتى سمعت أبا سعيد الخدري يقول بني الإسلام على خمس الصلاة والصوم والحج والزكاة وولاية علي بن أبي طالب فقال له الناس إذاً هلك الناس قال وما ذنبي فحينئذٍ التفت وبدّل،

وعليه فهذا الكلام يسبب كفراً، إلا إذا كان كما ينقل عن بعض الأشخاص بأن هذا الأمر إذا أخبرني به رسول الله لا أقبله، ولا إشكال في أن الكثير من النواصب عندهم شبهات مستحكمة، ورأيت في التاريخ تعابير بذيئة عن أمير المؤمنين عليه السلام نتيجة أنه أراق دماء المسلمين ولا يقولون بأن طلحة والزبير انشقوا عليه وقاتلوه ولا نعرف كيف حصل انقلاب المطلب، وحديث أم سلمة مع غلامها عندما سمعته ينال من علي ع فأخبرته بموقف النبي صلى الله عليه وآله من أصحاب الجمل وصفين والخوارج وقالت له بأنها سمعت النبي بأذنها فإلى هنا تراجع وتوقف عن شتمه

وعليه فهذا كيف نستطيع أن نقول عنه بأنه كافر فإنه كان عنده شبهة من الشبهات والشبهات كثيرة وذكرنا بأنه كان يوجد مائة ألف منبر في أيام عمر وفي أيام معاوية زادت وهذه كلها تذكر الأخبار الكاذبة وقسم منها لا يذكرونها لأن بيانها عبارة عن فضائح فمثلاً رواية البخاري أبرأ من ال أبي طالب إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، وإذا نراجع نرى وجود تشويه للرواية أبا طاب وإلا فإن الرواية رواها عمرو بن العاص وابن ابي الحديد يقول رواه الشيخان، وكم يوجد من الحقائق على هذا النحو وفي ذاك الدور وليس في هذا الدورالذي أصبحوا في مقام إخفاءه فبعض الأمور يحاولون عدم إظهارها وحذفها، وعندما نلاحظ مروج الذهب نرى بأن كل طبعة تختلف عن الطبعة الأخرى فإن إبن أبي الحديد ينقل عنه بكيفية في قضية عذر عبدالله بن الزبير في حرقه على بني هاشم حيث يقول كما حرق الأولون دار فاطمة ثم بعد ذلك حصل التشويه في الطبعات اللاحقة، وما أخفي لا نعلم مقداره وقسم مِن الاخبار ضاعت لأن هذه الأخبار تفضح الموضوع إما لأن الإعتقاد بها فضيحة أو لأنها تفضحهم في عقيدتهم، فإبن حزم يذكر رواية في دحرجة الدباء حيث توافق رواية الشيعة ويقول بأن خالد بن نجيح كاذب وليس بثقة لأنه روى هذه الرواية ولَكن هذه الرواية أين هي لا نعلم مع أن ابن حزم في القرن السابع فأين الرواية ، ويوجد الكثير من هذا السنخ فكتاب مثالب معاوية رآه أحدهم فرماه في النهر،

إذن لا نستطيع أن ننكر الشبهات التي كانت موجودة وتعبير الإمام زين العابدين عن الإمام الحسين عليه السلام ثلاثون ألفاً يتقربون إلى الله بدمه من أجل الخلافة ويجب طاعة السلطان، فالحجاج دخل عليه شخص وذكر له قضية كيف قتل الحسين عليه السلام – ويقال ليس للحجاج كلمة صحيحة إلا هذه الكلمة – فذكر كيفية مشاركته في قتله للإمام عليه السلام فالحجاج قال له لا تجتمعان في الجنة فخرج أهل الشام يقولون لا يجتمع من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مع من أطاع وخرج اهل العراق وهم يقولون لا يجتمع ابن رسول الله وقاتله في الجنة، فثقافة أهل العراق غير ثقافة أهل الشام،

إذن الناصب إذا أعلن بأن هذا ثبت عن النبي ولكنه لا يقبله فيحكم بكفره وإلا فلا حتى معاوية الذي يقول أمام المغيرة دفناً دفناً لا أمام الناس فلا يوجد عنده استعداد لقول ذلك وإنما يقول أشهد أن محمداً رسول الله ويصلي معهم،

والنبي صلى الله عليه وآله عنده تعبير في خطبته الأخيرة التي يرويها ذريح عن عبيدالله مولى أبي رافع عن أبي سعيد الخدري حيث بيّن حديث الثقلين والذي هو اليوم من الواضحات قال وإني أقول قولي هذا وأنا لكثير من أصلاب أهل الشرك أرجى لكثير منكم ولَكن مع ذلك هو يعيش معهم ويبني على إسلامهم، وعليه فهذه القضية لا نستطيع أن نبني عليها وأن هذا لوحده يحقق الكفر بحيث يكون عندنا مباينة معهم ويكون الأصل عدم جوز التناكح معهم لما قلناه من أن الإسلام هو المعيار في جواز التناكح، فالبناء على أنه كافر شيء لا يمكن، وقد تقدم عندنا أن ترتيب أحكام الكفر مما يقطع بعدمه مع النواصب، فإنه هل يوجد احتمال أن امير المؤمنين عليه السلام عندما يدخل على عمر ويشرب عنده الماء بعد ذلك يطهر فمه أو ما يشبه ذلك فإنه لا يوجد هكذا احتمال، فالبناء على إجراء أحكام الكفر شيء لا يمكن أبداً.

يبقى عندنا بعض النصوص الواردة في النهي عن تزوج الناصب والناصبة، كصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: لا ولا كرامة … " [10] [11] [12]

وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: " قال قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك[13] . [14] [15]

وصحيح عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة [16] [17] [18]

وغيرها من النصوص التي تتضمن النهي، وبعض النصوص تعبّر بالكفر.

لكن لا بد أن نحمل الكفر على المعنى الآخر والذي هو عبارة عن عدم الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يوجد عندنا تفسير للإسلام تقدم عندنا في هامش كتاب الوصية باب الشهادة على الوصية فاننا تعرضنا لمعنى للإسلام غير المعنى الذي عليه العمل في مقام ترتيب الأحكام.

ولكن نقول هذه النصوص كلها لا تناسب الروايات الواردة في المقام خصوصاً صحيح حمران الوارد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، فإن الإمام الباقر عليه السلام لم يدرك دولة بني العباس وإنما أدرك دولة بني أمية وهو في قلب الدولة الأموية وفي قلب المعادين لأهل البيت سواء من الخوارج أو العثمانية ومن هو على خط الأمويين ممن تأثر بثقافتهم، وتقدم عندنا تعبير الرواية " الاسلام الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها " والإمام الباقر عليه السلام توفي سنة مائة وأربعة عشر أي في أيام هشام بن عبد الملك أي أيام شدة الأمويين،

ورأيت رواية تدل على الإنقلاب الثقافي العجيب ولعله يرويها الشيخ المفيد في الأمالي في المدينة والتي هي عاصمة أهل البيت وفي مجلس فيه المهاجرون –أي أولادهم - والأنصار فأبو الدرداق قال لا يمنعني معاوية مِن قول الحق إن أفصل الناس علي بن أبي طالب فقال له شخص كيف تتكلم بهذا الكلام وما هو دليلك فعلل القصة بعبادة أمير المؤمنين وتقواه وورعه وقضية يذكرها ، فإذا بالمدينة الوضع هكذا فما هو حال الشام وأفريقيا وبلاد خراسان وأمثالها التي فتحت بوقت متأخر، ولَكن بقي الشيعة يعملون بهدوء وعقل بتوجيهات الأئمة عليهم السلام حيث استطاع الأئمة أن يثبتوا شيئاً، فالإمام الباقر عليه السلام يقول " من الفرق كلها " يعني غير الخوارج والعثمانيين مع أن الفرق الظاهرة هي هذه الفرق،

وكذلك الامام الصادق عليه السلام عاصر شطراً من عصر الأمويين بعد أبيه ع من سنة 14 الى سنة 32 أي حدود 18 سنة وهذا الوقت كان يحدث فيه أصحاب أبيه ع كأمثال زرارة ،

فهذه القضية لا يمكن البناء عليها بلحاظ النصوص التي وردت في معيار الإسلام وخصوصاً رواية حمران الواردة في عصر الإمام الباقر عليه السلام الذي عاش في عز قوة الدولة الأموية، وعليه فهذا الشيء لا يمكن البناء عليه بلحاظ حال الإمام والمؤمنين في تلك الأدوار والخطر عليهم إذا أرادوا أن ينفصلوا ويتميّزوا ، فلا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة. وللكلام تتمة ، والحمد لله رب العالمين .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo