< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

نعم قد يستدل عليه بمعتبر الفضيل بن يسار: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل. قال فضيل: وسألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك: ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف " [1] [2]

وخبره: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: " إن لامرأتي أختاً عارفة، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة. إن الله عز وجل يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن " [3] [4]

وقد يستفاد من الاستشهاد بالآية الشريفة فيه حمل النصوص الكثيرة المتضمنة كفرهم على الكفر المانع من النكاح.

كما قد يستدل بالنصوص الكثيرة المتضمنة حرمة إنكاح الناصب بضميمة ما تضمن أنه يكفي في النصب تقديم الشيخين والقول بإمامتهما. [5] ونحو ذلك.

وفيه: أنه لا مجال لرفع اليد بذلك ونحوه عما تقدم مع كونه أصح سنداً وأكثر عدداً خصوصاً بلحاظ ما ذكرناه أخيراً من مطابقته لحال الإيمان والمؤمنين في العصور الأولى، الراجع للسيرة العملية على الجواز، والكاشف عن ابتناء الاستدلال بالآية الشريفة على التوسع والكراهة.

كما أنه لا مجال للبناء على جريان أحكام الكفر عليهم ومنها مانعيته من النكاح، لأن المعروف جواز تزويج المؤمن بالمخالفة.

هذا وقد منع في المهذب [6] من تزويج المؤمنة المخالف مع الاختيار بنحو يظهر في جوازه مع عدم الاختيار. وكأنه لعمومات التقية وخصوص صحيح زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام: " في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه " [7] [8] . ونحوه بتفصيل صحيح هشام بن سالم عنه [9] [10] [11] وغيرها.

لكن عمومات التقية إنما تقتضي جواز الجري عملاً على مقتضاها، لا تصحيح العقد الفاسد ذاتاً، بحيث ينفذ ويجب الجري على مقتضاه حتى مع ارتفاع موضوع التقية بالهرب من المتقى منه أو إمكان إيهامه أو إقناعه بدعوى المرض أو الحيض مثلاً في المقام تخلصاً من المواقعة التي هي من المحرمات، أو بالبذل لطلب الطلاق أو نحو ذلك، ولذا لا يظن منهم البناء على جواز تزويج الكافر وصحته تقية، مع عدم الإشكال في مشروعية التقية من الكافر.

ومنه يظهر حال الصحيحين، وأنهما على صحة تزويج الناصب فضلاً عن المخالف أدل، حيث يتعذر عرفاً حملهما على كون الزواج صورياً، والاضطرار لا يقتضي صحة الزواج المحرم ذاتاً، كما سبق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

 

تقدم عندنا الكلام في تزويج المخالف، وتقدم عندنا أن وضع الشيعة لم يكن يسمح لهم بالإعلان، وهذه القضية لا بأس بأن ننبه إلى بعض نكاتها، فإن مثل هذه الأمور قد توصل إلى مخاطر للشيعة،لأن قضية التبادل في الزواج ترجع إلى التكفير أو ما يشبه التكفير، فإذا عشيرة واحدة أو بيت واحد وصار البناء أن الشيعة يتجنبون الآخرين فإن هذا يكون بمثابة التشنيع والتهريج عليهم وتعريضهم للمخاطر والمهالك، ونحن عندنا في باب التعامل معهم أن نكتم عقيدتنا ونكون في مقام التعايش مع الناس بما يعرفون ويوجد تأكيد على هذا الموضوع، وهذا التأكيد كيف يجتمع مع هذه القضية بحيث البنت تكبر وابن عمها موجود فيرفض لأنه ليس بشيعي مع أنه ربما يخاف أن يقول بأنه شيعي أو لا يوجد عنده مندوحة بأن يقول بأنه شيعي وتعبير الإمام عليه السلام يا ريتني أفندي نزق الشيعة ببعض عضد لحم ساعدي[12] [13] وهذا كيف يجتمع مع عدم حالة الزواج ورفضهم، فإن هذه الأمور تعرضهم للمشاكل والمخاطر والمهالك.

مضافاً إلى ما ذكرناه بالأمس من أنه استبصر وعنده زوجة فما هو موقفه أو بالعكس امرأة صارت شيعية فماذا تفعل فهل تطلب الطلاق والفراق وما هو الحكم وكيف ترتب أمورها، فهذا كله في النصوص غير موجود والوضع العام للشيعة في تعايشهم لا يناسب المنع من الزواج، وإلا هكذا حكم يؤدي للمشاكل والمخاطر والمهالك، فإن هذا الحكم ينبغي أن يتبين لأن فيه مشاكل وليست القضية قضية أكل لحم وما شابه ذلك وإنما هذا زواج وذرية وأيضاً يترتب عليه أعظم المحرمات الزنا، فإذا كان الشيعة موقفهم البناء على هذا فكيف يستطيعوا النشوء خصوصاً وأن مبناهم على النشوء والدخول بين الناس سراً فإنهم كانوا في حالة كتمان، ويوجد قضية حصلت بين أبي حنيفة وبين الهيثم في أنه منع أصحابه من حديث الغدير والإعتراف به لئلا يخصمونهم وحصل قيل وقال، وعندما ذهبوا للإمام الصادق عليه السلام أحد بني هاشم ذكر القصة للإمام عليه السلام فالإمام انفعل لأن هذا يسبب ضجيجاً وقيل وقال فالإمام يطلب أن يكتموا ما عندهم ولا يكونوا في مقام إظهار أمرهم، وهذا كيف يجتمع مع حالة رفض الزواج، وهذه القضية تجعل الأمر من البديهيات وليس من الأمور الذي هو مورداً للإشكال، نعم في الأثناء يأتي نصائح أنه إذا أمكن التجنب فليتجنب، ولَكن حالة الإنفصال من أصعب الأشياء خصوصاً في تلك الأدوار الأولى وهي أدوار الإمام الباقر عليه السلام والإمام زين العابدين عليه السلام فإنها كانت في أدوار بني أمية القاصية ففي هكذا حالة كيف يقول الشيعة بأنهم لا يزوجوا بناتهم منهم، فهذه القضية من الواضحات وتأتينا بعض الأمور التي توضح المطلب.

وقد يستدل بمعتبر الفضيل الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف [14] [15] [16]

وخبره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة [ولا كرامة] إن الله عز وجل يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [17] [18] [19]

فالإستدلال بالآية قد يناسب التحريم، لأنه لا إشكال في أن الآية مسوقة للتحريم، ولا يحل ولا تحل ليست قضية مبنية على الكراهة مثل النهي فإن النهي قد يحمل على الكلام، ولكن عندما نصل للإستدلال بالآية وهي واردة في مقام التشريع وليس في مقام التحريم، وقد يستفاد من الإستشهاد بالآية الشريفة حمل النصوص الكثيرة المتضمنة كفرهم على الكفر المانع من النكاح، للإستشهاد بالآية في خبر الفضيل الثاني، وتقدم عندنا أن الإسلام قد يستعمل بمعنى الإيمان في جميع الشريعة بخصوصياتها، وهو المناسب لقوله تعالى ﴿إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ [20] ومعنى ذلك أن المخالفين غير مسلمين، وهذا تقدم في باب الوصية وتعرضنا له في باب الشهادة.

كما قد يستدل بالنصوص الكثيرة المتضمنة حرمة نكاح الناصب بضميمة ما تضمن أنه يكفي في النصب تقديم الشيخين، فإنه عندنا روايات ذكرها في الوسائل[21] في باب الخمس في تخميس مال الناصب يتعرّض لروايتين، ويتضمنان هذا وهو ما حد الناصب قال إذا قدّم الشيخين فإن ذلك علامة النصبة ومعنى ذلك ان كل مخالف وليس فقط الناصب بالمعنى الأخص، وعليه فيكون كافراً بالمعنى الحقيقي للإستدلال بالآية فحينئذٍ يتم الموضوع.

ولكن هذه النصوص لا يمكن البناء على قبولها بعد ما سبق عندنا من النصوص الأخرى المصرحة بأن المعيار هو الإسلام ومن جميع " الفرق كلها " فإن هذا لا بد من ملاحظته وأن هذه النصوص وردت عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام عليه السلام تكلم في عصر بني أمية والغالب هو النصب فإن الناس على دين ملوكها، ومع ذلك الإمام عليه السلام يقول " من الفرق كلها " لا يصح أن نقول إلا النواصب لأن الأكثرية نواصب، فإنه يوجد فرق بين الإطلاقات وبين حالة وجود تنبيهات خاصة، بحيث في عصر الإمام الباقر عليه السلام وهو ذاك الدور الحرج يقول " من الفرق كلها " ويكون مقصوده غير النواصب فإن هذا ليس شيئاً ممكناً فإن الفرد الشائع ما بين خوارج ونواصب وأما الشيعة فإنهم فرقة غير معروفة ويعتبرون فرقة خارجة عن الجميع، فعندما يقول " مِن الفرق كلها " وفي ذاك الدور فكيف يمكن حمله على أنه لا يجوز تزويج المخالف مع هذا التعبير، والنصوص التي وردت في أن المعيار هو الإسلام، وحتى في تعبير بعض الروايات ان الولاية التي بيننا وبينهم ليست ولاية الإيمان وإنما هي ولاية المناكحة والموارثة والدماء ولا يوجد حالة ارتباط ديني، فمعنى ذلك أن هذه النصوص تؤكد المنع فلا بد أن نحمل هذا الإستشهاد من باب الإغراء في المنع.

وفيه: أنه لا مجال لرفع اليد بذلك ونحوه عما تقدم مع كونه اصح سنداً وأكثر عدداً خصوصاً بلحاظ ما ذكرناه أخيراً من مطابقته لحال الإيمان والمؤمنين في العصور الأولى الراجع للسيرة العملية على الجواز، والكاشف عن إبتناء الإستدلال بالآية الشريفة على التوسع والكراهة.

كما أنه لا مجال للبناء على جريان أحكام الكفر عليهم ومنها مانعيته من النكاح، لأن المعروف جواز تزويج المؤمن بالمخالفة ومنها ما يعم النكاح لأن المعروف جواز تزويج المؤمن بالمخالفة، فإن هذا أيضاً لا يمكن البناء عليه أي أن نبني أن المخالف كافر حقيقة وتجري عليه أحكام الكفر فإن المشهور والمعروف أنه يجوز العكس فهذا يعني أنهم ليسوا بكفار وإلا لكان ينبغي أن تكون القضية من الطرفين وليست القضية قضية كفر لأن البناء على الكفر يستلزم المنع من العكس مع أن المشهور هو الجواز، ومن هنا الإستدلال بهذه النصوص والبناء عليه أمر لا يمكن البناء عليه حتى لو كانت النصوص صريحة فإنه لا بد من الخروج عنها لأن هذا شيء لا يمكن، فإنه بملاحظة الواقع الخارجي نقطع بأن وضع الشيعة لم يكن يسمح والقضية مبنية على التداخل ولا يوجد حال انفصال بحيث الإختلاف حاصلاً في البيت الواحد والعشيرة الواحدة، وعليه فهذه القضية ليست قابلة للتصديق.

هذا وقد منع في المهذّب[22] من تزويج المؤمنة المخالف مع الإختيار بنحو يظهر في جوازه مع عدم الإختيار، ويوجد باب في الوسائل عقد لهذا وهو أنه يجوز تزويج المخالف عند الضرورة، وكأنه لعمومات التقية،

وخصوص صحيح زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام: في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه[23] .

وهذا شيء خارجي والرواية صحيحة، ويوجد رواية ثانية صحيحة عن هشام بن سالم بتفصيل[24] أشد من الأولى ولَكن لا نرغب في تثبيتها لانها تشتمل على صور بشعة.

لكن نصوص التقية لا يمكن البناء عليها، لأن التقية إنما تقتضي جواز العمل على ما يناسب رأي الآخرين وليس تصحيح العمل، فإنه يوجد فرق بين تصحيح العقد وجواز العمل، فإن جواز العمل يقتضي أن يصلي كما يصلون أو يكون الشيء حراماً فيأكل كأمل لحم الأرنب فهذا عمل، أما العقد يصح من باب التقية فإن التقية حكم رافع وليس حكماً مشرعاً، فإن التقية لا تشرع العقد الباطل ولا تشرع الطلاق الباطل، فمثلاً الطلاق الخارج عن الموازين باطل، نعم يبقى يوجد شيء وهو انه لم أن تعمل عليه بمقدار الضرورة، ولكن هذا يقتضي أن تقع المرأة في أعظم الحرج، فإذا بنينا أن العقد صحيح ولكن عليها أن تستر من بدنها ما تستطيع وأيضاً إذا تستطيع أن تمتنع من المواقعة فعليها أن تمتنع ولو بأن تقول له بأنها حائض أو مريضة، فإن هذا شيء غير قابل للتطبيق عملاً، فإنه عندنا دليل التقية وهو العمل على رأي الآخرين وعندنا تصحيح العقد فإن معنى تصحيح العقد هو ترتب الآثار بحيث يكون حلال له أن يبذل نفسه والمرأة حلال أن تبذل نفسها وتتزين لزوجها إلى آخره إلى أن يصل إلى أعظم المحرمات وهو الزنا، وعليه فكيف يمكن تطبيق هكذا حكم، وعليه فتصحيح العقد شيء وأدلة التقية لا تقتضي تصحيحه، فإن أدلة التقية تقتضي جواز المجاراة عملاً من قبيل لو كان عنده لحماً غير مذكى فيأكله وفيما بعد يطهر حلقه وما يشبه ذلك من قبيل أكل لحم الأرنب والصلاة تقية والحج مثل حجهم وهذا ليس معناه تشريع العمل، وعليه فتشريع النكاح التقية لا تنهض به بحيث يصبح العقد صحيحاً فإن أدلة التقية رافعة وموسعة وليست مشرعة فإنها لا تشرع أعمالاً مطابقة للآخرين، فإذا كان العقد غير صحيحه فيكون للمرأة الحق عند الضرورة أن تقضي حاجة الرجل التي يريدها، ولكن هذا شيء لا يمكن العمل عليه، وهذا مثل المرأة المغصوبة، فإنه لا إشكال في أنها تحت الحكم ولَكن لا بد أن تعطي بمقدار الضرورة وليس بمقدار أنها أصبحن زوجة أو أمة فانه مهما أمكن ينبغي أن يكون يوجد حالة تجنب، وهذا لا يوجب الحياة الطبيعية فإن الانسان من حيث لا يشعر يظهر أنه مخالف للطرف الآخر وهو في مقام تجنبه، فإن التقية تقول بأن على الانسان أن يعطي بمقدار ما يحتاج أما اكثر من ذلك فلا يصح وعليه فالمرأة تبقى متأرجحة بين الزوج والأجنبي بحيث تكون زوجة وقت الضرورة ووقت الذي يمكنها أن تحلف بأنها حائض عليها أن تحلف لأنّ اليمين هنا يكون راجحاً أو مريضة، وعليه فهذا شيء ليس قابلاً للعمل، وعليه فالتقية لا يمكن البناء عليها.

ومنه يظهر حال الصحيحين، وأنهما على صحة تزويج الناصب فضلاَ عن المخالف أدل، حيث يتعذر عرفاً حملهما على كون الزواج صورياً، والإضطرار لا يقتضي صحة الزوج ذاتاً، كما سبق. ومعنى ذلك أنه مهما أمكن يتجنبه لكن هذا معناه أن الزواج صحيح وليس باطلاً.

فالشيء الذي نستطيع أن نفهمه من مجموع الروايات أن هذا القضية غير قابلة للتشريع خصوصاً مع وضع الشيعة الذي كانوا عليه، فإن هذا يسبب مشاكل ومهالك للشيعة، ومعنى ذلك أن القضية غير قابلة للتشريع بحيث نقطع بالجواز، وإن كان يوجد التعبير بالكافر ولَكن هذا ليس المقصود منه معنى الكفر المانع من النكاح، فإن الكفر بمعنى قد يكون وهو الكفر بِما أنزل على النبي محمّد صلى الله عليه وآله بولاية علي عليه السلام، مثّل رواية أبو هارون العبدي حيث يقول بأنه كان على رأي الخوارج والذي رأي له غير ذلك حتى سمع أبي سعيد الخدري يقول بني الإسلام على خمس الصلاة والصوم والزكاة والحج وولاية علي عليه السلام فقيل له إذاً هلك الناس قال وما ذنبي فهذا الموقف أصبح سبباً لانقلابه عما كان عليه، فهو كافر بمعنى لكن ليس بنحو يسبب تباين خارجياً وانفصال واختلاف أحكام فإن هذا شيء غير ممكن، فإذا التفتنا لهذا المعنى فإن الموضوع يتضح.

ويوجد عندنا الكثير من الروايات دالة على الجواز والتي تقول بأن المعيار الإسلام، وإذا نرى محادثة زرارة مع الامام عليه السلام في قضية زواجه وفي الآخر صرح له بان هذا الشيء صار فإن النبي صلى الله عليه وآله فعله وزوج الآخرين وهو يعلم بحالهم، والرواية طويلة وفيها تفاصيل[25] .

حيث يسأله عن النكاح في الناس، وفي اخر الرواية الامام يقول له اختار المستضعفة لكن أصل الجواب يرى انه لا مانع من الجواز، وعليه فيكون الحكم من الواضحات.


[13] أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النزق وقلة الكتمان.
[21] ج٦ ص٣٤١ باب٢ مِن أبواب ما يجب فيه الخمس ح١٤.
[22] ص١٨١ قال: ولا يجوز لانسان أن يزوج ابنته لمخالف له في ذلك مع الإختيار.
[23] الكافي ج٥ ص٣٤٦ ح١، الوسائل ج١٤ ص٤٣٣ ٤٣٣ باب١٢ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٢، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٠ ص٥٦١.
[24] النوادر ص١٢٩ ح٣٣٢، الكافي ج٥ ص٣٤٦ ح٢، الوسائل ج١٤ ص٤٣٣ باب١٢ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٣.
[25] الوسائل ج١٤ ص٤٣٠ باب١١ مِن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح٩، الوسائل طبعة ال البيت ج٢٠ ص٥٥٧.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo