< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره: يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف

كما يظهر ممن جعل الكفاءة التي هي شرط في النكاح الإسلام وأن المسلمون يتكافؤن في النكاح كما يتكافؤن في الدماء، كما في المقنعة [1] وعن ابن الجنيد [2] ، وحتى بعض من جعل الكفاءة هي الإيمان قد يظهر من بعضهم أن المراد بالإيمان الإسلام كما هو صريح السرائر [3] [4] بل الجواز صريح الشرائع [5] والنافع [6] وجعله الأشبه في كشف الرموز[7] وقواه في المسالك [8] وقد يظهر من الوسيلة [9] حيث حكم بكراهة تزويج خمسة أحدهم غير المرضي في الإعتقاد.

ويقتضيه ما ورد في بيان حد الإسلام، كصحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: " سمعته يقول: الإيمان ما استقر في القلب، وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان . . . [10] . ونحوه في ذلك غير واحد من النصوص، وصحيح عبدالله بن سنان: " سألت أبا عبدالله عليه السلام: بِمَ يكون الرجل مسلماً تحل مناكحته وموارثته، وبِمَ يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، وتحل مناكحته وموارثته " [11] [12]

وصحيح العلاء بن رزين: " أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال " [13] [14] . وغيرها.

مضافاً إلى ما هو المعلوم من حال الإيمان والمؤمنين الغالب في عصور الأئمة صلوات الله عليهم، حيث لم يكونا من الظهور بحيث يمتاز به المؤمن عن غيره، بل كان وضع عموم الناس مبنياً على اختلاط المؤمن بغيره في البلد الواحد والمحلة الواحدة، بل والبيت الواحد، وربما تجدد الإيمان للأب دون أولاده، والأخ دون إخوته، وأحد الزوجين دون الآخر، والمملوك دون مالكه، وغير ذلك ، بل ربما خرج عن الإيمان بعضهم دون الآخر على اختلاف مراتب الإيمان والخلاف ولا سيما مع تجدد فرق للضلال باختلاف الشيعة وتعدد فرقهم كالزيدية والواقفة وغيرهما. فلو كان البناء على اشتراط الإيمان وعلى حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف، كما تحرم المسلمة على الكافر لاشتد الحال على المؤمنين واضطرب الأمر عليهم ولكثر السؤال عن ذلك وعن فروعه المتداخلة، مع أنه ليس في النصوص من ذلك عين ولا أثر، بينما ورد فيها التعرض لارتداد أحد الزوجين أو إسلامه، وربما كان الإبتلاء بهما أقل والحال أوضح. وذلك يكشف عن وضوح عدم مانعية الخلاف من النكاح.

هذا وظاهر المهذب البارع [15] واللمعة [16] وغيرهما التوقف، وصرح بالمنع في النهاية [17] [18] وقد يستفاد من المراسم [19] وصرح به أيضاً في جملة من كتب العلامة [20] [21] [22] وجامع المقاصد [23] وغيرها [24] [25] [26] [27] ونسب للمشهور والأكثر [28] [29] كما نسب [30] ذلك للمبسوط [31] والخلاف[32] والغنية [33] ، بل نسب للأخير دعوى الإجماع عليه، لتضمنه أخذ الإيمان شرطاً في الكفاءة، لكن الظاهر منها إرادة الكفاءة التي يستحب معها التزويج ويتحقق العضل بامتناع الولي منه معها والتفريط بالتزويج مع فقدها، بحيث قد يوجب الخيار للمرأة في فسخ النكاح. ولذا أضيف إليها فيها إمكان القيام بالنفقة. بل نفى في المبسوط [34] الخلاف، وادعى في الخلاف [35] الإجماع على أنه إذا رضي الولي والمرأة بغير الكفؤ صح الزواج، حيث يكشف ذلك عن أنه لا يراد بالكفاءة ما هو شرط في صحة النكاح.

ومنه يظهر عدم صحة الإستدلال عليه بمثل قوله صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " [36] [37]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

مسائل أخرى متفرقة

الأولى: يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف.

هذه المسألة ملحقة بالكفر، ولَكن المفروض أن الزوج مسلم فمن هذه الجهة السيد قدس سره جعل هذه المسائل من باب الإلحاق وليست أساسية في التحريم بالكفر.

كما يظهر من جعل الكفاءة التي هي شرط في النكاح في الإسلام وأن المسلمون يتكافؤن في النكاح كما يتكافؤن في الدماء، كما في المقنعة[38] [39] وعن ابن الجنيد [40] [41] ، فالكفاءة معتبرة في صحة النكاح، وعندنا كفاءة معتبرة في صحة النكاح، وعندنا كفاءة معتبرة في رجحان النكاح، بحيث لو أن الولي إمتنع من التزويج معها كان عاضلاً، ولو أن الولي تخطاها كان للبنت حق فسخ النكاح وعدم القبول به، وهذا معناه أنه عندنا كفاءة شرط في النكاح بحيث يبطل النكاح بدونها، وعندنا كفاءة بمعنى لا يحسن رد الكفء، فحينئذٍ لو أن الولي عضل عندما تقدم لها الكفء فهذا لا يبطل النكاح وإنما النكاح صحيح لكنه خلاف الرجحان فللمرأة أن لا تعتني برأي الولي، فالتعبير الذي ذكره في المقنعة وابن الجنيد هيدالكفاءة المعتبرة في صحة النكاح، كما يظهر ممن جعل الكفاءة التي هي شرط في النكاح هي الإسلام وأن المسلمون يتكافؤن في النكاح كما يتكافؤن في الدماء، فإن الإسلام جعله مقابل الكفر مثل قضية الميراث وأمثاله، وأيضاً كما يتكافؤن في القصاص فإن المعيار في القصاص على الإسلام لا على الإيمان بالمعنى الأخص الذي نحن نريده، وحتى من بعض مِن جعل الكفاءة هي الإيمان لكنه صرح بأن المراد بالإيمان هو الإسلام كما هو صريح السرائر، ففي الوقت الذي ذكر أنه يعتبر في النكاح الكفاءة والكفاءة هي الإيمان ولكن المراد بالإيمان الإسلام، بل الجواز صريح الشرائع والنافع وجعله الأشبه في كشف الرموز وقواه في المسالك، وقد يظهر من الوسيلة حيث حكم بكراهة تزويج خمسة أحدهم غير المرضي في الإعتقاد، فهذا حسب الظاهر المقصود منه كراهة المخالف والذي هو غير مرضي بالإعتقاد.

ويقتضيه ما تقدم وأشرنا له في عموم حرمة النكاح مع الكفر وذكرنا أنه يوجد نصوص تدل أن الإسلام بالمعنى الأعم الجامع لجميع الفرق هو عليه مدار النكاح، كما يدل على أن النكاح مع فقده باطل في الطرفين يدل مع وجوده أن النكاح صحيح لأنه هو المعيار وعليه جرت المواريث والمناكح والدماء، فهذه النصوص موجودة هناك وهنا نأتي بنص واحد وهو .

صحيح حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: الايمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان …[42]

ونحوه في ذلك غير واحد من النصوص ونحن أشرنا عدة نصوص في محله.

وصحيح عبدالله بن سنان: " سألت أبا عبدالله عليه السلام: بِمَ يكون الرجل مسلماً تحل مناكحته وموارثته، وبِمَ يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته [43] [44] [45]

وصحيح العلاء بن رزين، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال[46] . [47]

وغيرها مما يدل على ذلك.

وهذه النصوص هي الدالة على الجواز، وهذا أيضاً مقتضى العمومات الأولية فإن كل ما عندنا هو أن الأدلة دلّت على أن الكفر مانع، ولكن هذه الأدلة خاصة.

يوجد شيء آخر وهو الأهم وهو أن الإيمان في عصور الأئمة الأولين عليهم السلام لم يكن بصورة تفرّق أحد الطرفين عن الآخر، وإنما كان يوجد حالة من حالات الضبابية في تحديد الأشخاص، لأنه الناس مجتمعة على رأي في واحد وفي الأثناء توجد بعض النصوص تؤكد على كتم الإيمان في القلب وعدم إظهاره بينما العمل يبقى مع الناس، فهذا المعنى يجعل قناعات وهذه القناعات ليس لها حد فاليوم كان مخالفاً وغداً مؤمناً وبالعكس لأنه لا يوجد حالة تميّز بين الفرقتين، فإنه في البيت الواحد الأب والأولاد يختلفون وكذلك الإخوة، وهذا المعنى إذا نريد أن نلاحظه في تلك الأدوار السابقة - وإن كان هذا الأمر في أيامنا اتضح – فإن الأمور كانت مخلوطة بشكل كامل وليس شيئاً واضحاً وفي الأثناء يخرج محمد بن أبي بكر وعنده إيمان من بين أهله وجماعته وأمثال ذلك، ففي عهود الأئمة الأولين صلوات الله عليهم لم يكن يوجد حالة تميّز للمؤمن عن المخالف فإن في البيت الواحد يكون مشتملاً على كلا الطرفين بحيث يكون يوجد حالة اختلاف بين الاب وأولاده وبين الإخوة أنفسهم، والإيمان والنصب أيضاً مراتب فإنه يوجد شخص يحب أهل البيت ولَكن ما هي حدود هذا الحب هل باعتبارهم أئمة أو على الإجمال، أو واحد يبغضهم ولَكن بأي معنى من البغض فإن شخص قد يرى الإمام مشرك كالخوارج وبعضهم يعتبره مريق للدماء فإن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عليه السلام أراق الدماء وعليه فهو خارج عن الموازين وامثال ذلك، فإن الشيء لم يكن محدداً بصورة واضحة وإن كانت الأدلة أوضحت الحقيقة ولكن لمن وصلت الأدلة ومن الذي أعلن العمل بها والذي يعمل فيها يخاف أن يعلن موقفه، فهذا الإختلاط عندما كان خصوصاً أنه أصبح عندهم الشيعة فرق كالناوسية الذين وقفوا على الإمام جعفر الصادق عليه السلام والفطحية الذين ألحقوا عبدالله الأفطح بالإمامة والواقفة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وأمثالهم، فمثلاً أبو خالد الكلابي مدة كان يبني أن الإمامة في محمّد بن الحنفية إلى أن محمد بن الحنفية قال له بأن الإمام علي بن الحسين عليه السلام، زرارة وإخوته مثلاً ثلاثة بقوا على الخلاف والبقية شيعة ويقال بأن سبب تشيعهم - بالمعنى الأخص وهو القول بالإمامة - عمتهم بسبب ارتباطها بأبي خالد الكابلي، وهذه القضايا مبنية على تدرج، وكذلك المولى والعبد نفس الشيء فيوجد عندنا رواية يزيد بن خليفة صارشيعياً بسبب غلام كان عنده وكان الغلام هو وجماعته يشربون الخمر ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله مع اله ويوزعون النبيذ في قضية مفصلة.

فحينئذٍ إذا صار البناء على أنه يجب في الزواج أن يكون مؤمناً وفي الأثناء شيعي ينتقل للتسنن أو يقف فزوجته ما هو حكمها، وهذا يجعل حالة من حالات الإرتباك عند الشيعة بحيث ما هو الموقف من ذلك، وهي لا تستطيع أن تفسخ لأنه لا يوجد هكذا شيء في عرف القضاة نعم الكفر أصبح معلوماً، ولا يوجد إشارة إلى ذلك في النصوص، نعم في باب الإرتداد موجود مع أن الإرتداد أوضح حالاً من هذا وأوضح خارجاً يعني موضوعاً وحكماً بينما هذا الفرض لا يوجد أي إشارة له، وهذا مما يدل على أنه يوجد حالة وضوح في جواز النكاح بين الطرفين ولولا هذا الوضوح لكثرت الأسئلة والمشاكل على الشيعة باعتبارهم الأقلية ومتسترين ولا يستطيعون أن يظهروا وفي الروايات بعضهم يشكو للإمام بأن والده ناصبي خبيث فما هو موقفي منه فهذا إذا كان والده هكذا فقد تكون زوجته هكذا أو والدته، فلو كان يوجد عندنا حالة من حالات التريّب لكثرت الأسئلة عن فروع ذلك فإن الفروع متداخلة، وعليه فهذه الحالات كيف تترتب الأمور وعدم وجود السؤال عن هذه الحالة يكشف عن وجود مفروغية عند الطائفة أنه يجوز النكاح بالوجه المذكور كما تضمنته هذه النصوص وعبرت " الفرق كلها " بما فيها الخوارج فإنه كان لهم وجود في ذاك الزمان، فهذا السكوت في النصوص عن التعرّض إلى المشاكل المترتبة على حالة الجمع وحالة عدم التميز - وإن كان يوجد حالة تميّز – وكثير من الأشخاص إلى الان غير معروف حالهم عندما فعندما يقولون عنه شيعي ما المراد من الشيعي فعندما يطعن شخص بالتشيع ما هو المراد بالتشيع أيضاً مراتب فإن التشيع الحق بمعنى إمامة الأئمة بالنص لم يكن موضح خارجاً فعندما يحصل الزواج يحصل حالة تعارف على حالة الآخر وعندما يتعرف على حالة الاخر ما هو الموقف منه وكيف يتخلص منه وهذا ليس من أسباب الفسخ عند القضاة حتى ترفع أمرها للقاضي، فهذا المعنى مما يكشف لنا عن حالة من الوضوح في الجواز، يبقى عندنا الكلام في أهل الكتاب بحيث كثرت الروايات في ذلك، فهذه الأمور مما تكشف لنا أن القضية واضحة في الجواز بحيث القضية ليس فيها مشكلة وإلا القضية من أشكل المشاكل، وعليه فهذا الإختلاف لو كان مؤثراً لكان أحدث مشكلة عند الشيعة والمشكلة تقتضي الأسئلة والإستزادة ولَكن لا يوجد عندنا هكذا شيء في النصوص والقضية ليست فقط في النكاح وإنما في كثير من الأمور من رد الأمانة والمواريث وحقن الدماء، فهذه القضية مما توجب اليقين بالجواز وليست القضية قضية شك.

ولكن مع ذلك بعض الجماعة عندهم حالة توقف، وهذا وظاهر المهذّب البارع [48] واللمعة[49] [50] وغيرهما التوقف، وصرح بالمنع في النهاية[51] [52] [53] وقد يستفاد من المراسم [54] وصرّح بِه أيضاً في جملة من كتب العلامة [55] [56] [57] [58] [59] وجامع المقاصد [60] [61] ونسب للمشهور والأكثر كما نسب ذلك للمبسوط والخلاف والغنية بل نسب للغنية دعوى الإجماع عليه، لأنهم اشترطو الكفاءة وذكروا في الكفاءة الكفاءة في الإيمان، لكن الظاهر أن مرادهم بالكفاءة المعتبرة في رجحان النكاح الذي تضمنته الرواية الشريفة، عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير [62] [63] [64]

هذا هو مقصودهم وليس مقصودهم الكفاءة التي هي شرط في رجحان النكاح بحيث يكون الولي مع منعها عاضلاً تسقط ولايته، ومع تخطي الولي لها يكون يوجد احتمال للمرأة أن تفسخ لأنه غرر بها واختار لها خلاف الأولى، ولذا أضيف إليها القدرة على النفقة مع أنها ليست شرطاً فحينئذٍ لا مبرر للمنع لأن لها أن تقبل بالفقير فمن إضافة مثل هذا يكشف ذلك عن انه لا يراد بالكفاءة ما هو شرط في النكاح ، بل نفى في المبسوط الخلاف [65] وادعى في الخلاف[66] [67] الإجماع على أنه لو رضي الولي والمرأة بغير الكفء صح النكاح، يعني صح للولي المنع وصح للمرأة المطالبة أو الفسخ، واذا لو اتفقا على أن هذا فقير أو غير مؤمن صح النكاح وهم ادعوا الإجماع، حيث يكشف ذلك عن انه لا يراد بالكفاءة ما هو شرط في صحة النكاح، ومنه يظهر عدم صحة الإستدلال بقوله صلى الله علي وآله: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " فهذا راجع لرجحان الزواج وعدم الإمتناع منه وليس إلى أن الشرط تحقق، وإنما يمكن أن يكون الشرط متحققاً ولمن لك مبرر أن تمتنع لأن دينه ليس على الموازين.


[13] الفقيه، ج3، ص302، ح31.
[33] والغنية، ج1، ص343.
[39] قال: والمسلمون الأحرار يتكافؤن بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب ….
[41] قال: الإسلام جامع وأهلوه اخوته تتكافأ دماؤهم، إلا أن لمن حرمت عليه الصدقة فضلاً على غيرهم فوجب ألا يتزوج فيهم إلا منهم.
[46] الفقيه، ج٣، ص٣٠٢، ح31.
[50] قال: الكفاءة معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة، وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف قولان، أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها.
[53] ولا يجوز تزويج المؤمنة إلا بالمؤمن، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الإعتقاد.
[56] قال: فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها.
[61] قال: والأصح اشتراط الايمان في تزويج المؤمنة.
[65] واليسار عندنا شرط وحده ما أمكنه معه القيام بنفقتها لا أكثر من ذلك وما زاد عليه لا معتبر به ولا يرد لأجله ومتى رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحا بلا خلاف، إلا الماجشوني فإنه قال الكفاءة شرط في صحة العقد فمتى لم يكن كفو كان العقد باطلا.
[67] إذا رضى الولاة والزوجة من ليس بكفو، فوقع العقد على من دونها في النسب، والحرية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب، واليسار كان العقد صحيحاً. وبه قال جميع الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة، بل اجماع الأمة ….

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo