< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره: التحريم المؤبد

بلا خلاف، بل ادعى الإجماع عليه في الخلاف [1] والغنية [2] والسرائر [3] وجامع المقاصد [4] والمسالك [5] وغيرها [6] ، وظاهر غير واحد المفروغية عنه [7] .

ويشهد به غير واحد من النصوص، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتضمن لتشريع اللعان وحصوله في عهد رسول الله صلى الله عليه واله: " ففرق بينهما، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما " [8] . ونحوه غيره.

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله لدرس يوم الثلاثاء 27 ربيع الآخر 1441.

وظاهر النصوص والفتاوى، بل هو كالصريح من بعضها توقف التحريم على اللعان منهما معاً، وفي المبسوط [9] والخلاف [10] أنه الذي يقتضيه مذهبنا. خلافاً لبعض العامة فاكتفى فيه بلعان الزوج، وأن لعان الزوجة بعد ذلك لا يقتضي إلا سقوط الحد عنها، من دون أن يكون له دخل في التحريم.

قوله قدس سره: أو الخرساء

كما صرحوا بذلك أيضاً [11] ، وادعى الإجماع عليه في الخلاف [12] والغنية [13] والسرائر [14] .

ويشهد به في الجملة صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام: " في رجل قذف امرأته وهي خرساء. قال: يفرق بينهما " [15] .

وخبر محمد بن مروان عنه عليه السلام: " في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما، ولا تحل له أبداً ". [16] ورواه في التهذيب هكذا: " في المرأة الخرساء يقذفها زوجها " [17] .

وصحيح أبي بصير قال: " سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال. قال: إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جلد الحد وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبداً، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه " [18] .

لكن الإكتفاء بالخرس مقتضى الأولين.

ويؤيده ما في موثق إسماعيل بن زياد عنه عليه السلام: " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان. إنما اللعان باللسان " [19] .

لأن الظاهر تفرع محرمية القذف في المقام على تعذر اللعان. ولا ينافيه صحيح أبي بصير، لأن جمع الصمم مع الخرس في كلام السائل لا يقتضي التقييد به. فما يظهر من بعضهم من اعتبار اجتماع الأمرين في غير محله.

وأما الاكتفاء بالصم فلا شاهد عليه، إلا صحيح أبي بصير المتقدم على رواية الشيخ قدس سره له في باب من يحرم نكاحهن بالأسباب [20] هكذا: " وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال.

لكنه رواه بنفس السند في باب اللعان [21] كما سبق، وهو الموجود في الكافي [22] والفقيه [23] . وذلك يكشف عن خطأ الأول، أو يحكم بتساقط روايتيه بالتعارض، ويكون المعول على رواية الكافي والفقيه بالوجه المتقدم الذي لا ينهض بإثبات الإكتفاء بالصم.

نعم لم أعثر عاجلاً على الإقتصار على الخرساء في غير المقنع [24] . وقد يستفاد من الكليني في الكافي. كما استشكل في التحرير [25] في التحريم مع الصم وحده. وقد يظهر الإشكال فيه أيضاً من كشف اللثام في بحث اللعان [26] .

وقد يستدل على التحريم معه بالإجماع المدعى ممن تقدم.

ويشكل بظهور حال الأصحاب في الإعتماد على النصوص. ولا أقل من احتمال ذلك، حيث لا يحرز معه كون الإجماع تعبدياً ينهض بالإستدلال.

وأشكل من ذلك ما في بعض كلمات شيخنا الأعظم قدس سره من الإستدلال عليه بعدم الفصل بينه وبين الخرس.

هذا وفي صحيح الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام: " في امرأة قذفت زوجها وهو أصم. قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبداً " [27] .

ولم نعثر عاجلاً على من أفتى بذلك غير الصدوق في الفقيه [28] ، غاية الأمر أنه قد يظهر من ذكر الكليني [29] والشيخ [30] له في باب اللعان التعويل عليه.

لكن الاكتفاء بذلك في انجباره إشكال ولا سيما مع عدم تعرض بقية الأصحاب له وعدم إشارتهم في كتب الفتوى له بنحو يظهر في إهمالهم له، حتى الشيخ في كتبه الفقهية. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

قوله قدس سره: إجماعاً

من المسلمين فضلاً عن المؤمنين. كذا في الجواهر [31] . وقد تكرر نقل الإجماع المذكور في كلماتهم [32] ، كما يظهر من جملة منها المفروغية عنه [33] .

وفي الخلاف [34] : " المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. وقال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك ".

وقد يفهم منه أن في أصحابنا من يقول بجواز نكاح غير المسلمين بجميع أصنافهم.

لكن الظاهر أن مراده وجود القائل بجواز نكاح خصوص الكتابية، لأن ذلك هو الذي تضمنته النصوص التي اعتمد عليها بعض أصحاب الحديث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

انتهى الكلام إلى ما ذكره الأصحاب رضوان الله عليهم من التحريم المؤبد باللعان، ولا إشكال عندنا في أن المراد باللعان المحرم هو حصوله منهما معاً الزوج والزوجة كما هو ظاهر اللعان، فإنهم عندما يفسرون اللعان يفسرونه بهذا، بأنه تلاعن بين الزوجين معاً قال تعالى " ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ، وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّـهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ، وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّـهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ "[35] . فهو يشهد ثم بعد ذلك هي تشهد بالعكس، والرواية تتضمن هذا المعنى وهو أنها بعد أن أكملت لعانها قال صلى الله عليه واله " لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما " والشيخ رحمه الله يصرّح بهذا، وعليه فظاهر النصوص والفتاوى، بل هو كالصريح من بعضها توقف التحريم على اللعان منهما معاً، وفي المبسوط [36] والخلاف [37] أنه الذي يقتضيه مذهبنا خلافاً لبعض العامة، فاكتفى فيه بلعان الزوج، بمعنى أن الزوج إذا لاعنها حرمت عليه وأن لعان الزوجة بعد ذلك لا يقتضي إلا سقوط الحد عنها، وليس لها دخل في التحريم فإن التحريم حصل بسبب لعان نفس الزوج فقط.

ولكن هذا خلاف الظاهر، والنصوص لا تناسبه، والقاعدة العامة لا تقتضيه وإجماعنا على خلاف ذلك. وعليه فهذه القضية ليست مورداً للإشكال.

والمهم هو الشيء الآخر الذي ذكره السيد رحمه الله من المحرمات.

قال الماتن قدس سره: وكذا قذف الزوج امرأته الصمّاء أو الخرساء

فجعل موضوع التحريم القذف فقط بلا ملاعنة فيما إذا كانت الزوجة صماء أو خرساء، والتعبير "بأو " يعني كل منهما سبب، كما صرّحوا بذلك أيضاً فإن عامة الأصحاب تعبيرهم كتعبير السيد قدس سره، وادعى الإجماع عليه في الخلاف [38] والغنية [39] والسرائر [40] .

ويشهد به في الجملة صحيح الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما. [41]

وخبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. [42] ، وراه في التهذيب هكذا " في المرأة الخرساء يقذفها زوجها " [43] .

وعلى كل حال فهذا وارد في الخرساء وليس مورداً للإشكال.

وصحيح أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: إن كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه. [44]

لكن الإكتفاء بالخرس مقتضى الأولين.

ويؤيده ما في موثق إسماعيل بن زياد عنه عليه السلام: " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان " [45] .

فإذا لا يوجد لعان كأنه لا تحتاج القضية إلى شيء، وإنما تحرم عليه مؤبداً بلا حاجة إلى شيء.

أما حديث أبي بصير، فإنه ورد فيه أن تكون خرساء صماء معاً وليس خرساء فقط، ولكن هذا التقييد في كلام السائل وعليه فهو لا يقتضي تقييد النصوص الأخرى وهي صحيح محمّد بن مسلم، نعم تارة الإمام يضيفه فإن معنى ذلك أنه قيد أخر وعليه فلا بد من اجتماع الخرس والصمم، وتارة السائل هو الذي أضاف باعتبار أن الخرس الطبيعي دائماً يكون مع الصمم وإن كان يمكن أن يحصل الخرس دون الصمم كمن يصاب بالجلطة فإنها كثيراً مَا تؤثّر على النطق ولا تؤثر على السمع، وإلا الخرس الطبيعي ناشئ من عدم السمع، فالمهم أن التقييد في كلام السائل وهو لا يقتضي تقييد الحكم في كلام الإمام عليه السلام، وعليه فلا ينافي أن يكون مطلب الخرس سواء مع الصمم أم بدونه محرم وإن كان السائل سأل عن مورد اجتمعا فيه بحسب الوضع الطبيعي، وعليه فلا إشكال في أن الخرس وحده يكفي.

وإنما الإشكال في الصمم، فإنه لا يوجد عندنا نص في الصمم إلا صحيح أبي بصير، والشيخ رحمه الله يرويه بصورتين، الأولى رواه في باب من يحرم نكاحهن هكذا " صماء أو خرساء " [46] وبناءً على هذه النسخة يكون كل منهما سبب للتحريم من دون لعان.

ولكن الشيخ قدس سره نفسه رواه في باب اللعان كما رواه غيره " صماء خرساء " بنفس السند وهو الموجود في الكافي والفقيه، فيكون الشيخ يوافق الكافي والفقيه في باب اللعان، والرواية واحدة وسندها واحد، وعليه فإحدى الروايتين مطابقة لما في الكافي والفقيه، والثانية مخالفة لهما، وعليه فإما أن تكون رواية الفقيه والكافي قرينة على خطأ رواية التهذيب في باب من يحرم نكاحهن، أو نقول بأن الشيخ اضطرب نقله للرواية، لأنها رواية واحدة بسند واحد ينقلها بصورتين، وحينئذ رواية التهذيب تسقط وتبقى رواية الكافي والفقيه وهي " بالواو " وليس " بأو " والواو لا تقتضي التقييد لأنها في كلام السائل، فلا يوجد عندنا إلا الخرس كما في بقية النصوص، فصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم تضمن الخرس فقط، فالخرس هو المحرم، وعليه فانفراد التحريم بالصمم لا دليل عليه، إنما انحصر الدليل عليه برواية الشيخ المضطربة، وعليه فكيف يمكن أن نبني على أن الصمم وحده هو الموجب للتحريم خصوصاً مع خبر إسماعيل بن زياد " إنما اللعان باللسان "، فالمهم اللسان وإذا لا يوجد لسان فلا يتم اللعان، أما الصمم فما هو دخله، نعم لو كانت رواية الشيخ معارضة كنا أفتينا بمضمونها، ولَكن الشيخ هو عارض الرواية وهي رواية واحدة، وعليه فكيف نعتمد على هذه النسخة في إثبات الحكم الشرعي، فرواية الشيخ قدس سره في اللعان من خلال موافقته لما هو الموجود في الكافي والفقيه يكشف عن خطأ الرواية الأولى في باب التحريم، وإذا قلنا بأنه لا ينكشف خطأها فيبقى الأمر مردد، فتكون رواية الشيخ مضطربة ولا يمكن الإستدلال بها، فالرواية التي تقول خرساء صماء والمروية في الكتب الثلاثة تقول بأن الخرس وحده كافٍ، لأن التقييد في كلام السائل، وعليه فلا موجب للخروج عن صحيح الحلبي، نعم صحيح أبي بصير أضاف للخرس الصمم ولكن الذي أضافه هو السائل وليس الامام، وعليه فالخرس متيقن، وأما الصمم فلا يوجد عندنا أي دليل إلا هذه الرواية، وهذه الرواية معارضة، أو خطأ من الشيخ، فإنه ينكشف من موافقته للكافي والفقيه أنه أخطأ في نقلها في باب من يحرم نكاحهن، أو أن كلامه كله يسقط عن الحجية بالتعارض، فإنه ينقلها مرتين بصورتين فتسقط الرواية، فتبقى رواية الكافي والفقيه روايتهما بلا معارض ولا تنافي الإكتفاء بالخرس ولا تدل على الإكتفاء بالصمم لأن المذكور فيه أن الصمم قيد ثاني وفِي كلام السائل، فالخرس متيقن والصمم لا يوجد عندنا دليل عليه.

وعليه فالجماعة ساروا على هذا، ولم أجد من اقتصر على الخرس إلا في المقنع [47] ، والعلامة في التحرير [48] ، كأنه التفت للمطلب فاستشكل، وقد يظهر من كشف اللثام [49] أيضاً في باب اللعان.

وعليه فلم يبقى عندنا إلا دعوى الإجماع - على أن أحدهما كافٍ في التحريم - التي ذكرها في الخلاف والغنية والسرائر.

ولكن يبدو أن الحكم مأخوذ من النصوص، فإن الذي يظهر أن الجماعة يفتون بمضمون النصوص، نعم تارة لا يوجد نص بحيث يكون حكم تعبدي قام عليه الإجماع، ذاك الوقت قد نقول بأننا نستطيع أن نعتمد على الإجماع ونعوّل عليه، وتارة يكون عندنا نصوص خصوصاً أنهم يرجعون للنصوص فإنه في الخلاف يقول " إجماع الفرقة وأخبارهم " والأخبار هي التي تقدمت معنا، ومع ذلك فإن عبارات الجماعة على نسق واحد، ولم نعثر على مِن اقتصر على الخرس إلا في المقنع فقط، وفي التحرير استشكل، ويظهر من كشف اللثام، ومن الصعب أن يكون الإجماع بنفسه دليل لأن الحكم عندما يكون منصوصاً فالإجماع فرع النصوص فيتعين الرجوع للنصوص. وعليه فالبناء على ذلك في الصمم جداً صعب.

هذا وفي صحيح الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا. [50] .

هذه الرواية وردت، لكنها من حيث السند فيها إرسال، وإن كانت إلى الحسن بن محبوب صحيحة لكنه يقول عن بعض أصحابنا فلا تخرج عن كونها مرسلة، والمهم أن الاصحاب لم يذكروا هذه القضية، ولا يوجد من أفتى بهذا المضمون، عدا الصدوق في الفقيه [51] ، غاية الأمر أنه قد يظهر من الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب في باب اللعان التعويل عليه، لأنهما ذكرا هذه الرواية ولم يعقبا عليها فكأنهما يفتيان بمضمونها، ولكن لا يوجد عندنا فتوى صريحة ولم نعثر على من أفتى بمضمون هذه الرواية صريحاً، والشيخ قدس سره نفسه في النهاية لم يذكر هذا الحكم، وعليه فهذا لا يكفي وحده مع عدم تعرض كل الأصحاب لهذا الحكم، وإنما يتعرضون للعان فإن اللعان قضية معكوسة، ومن هنا التعويل على هذه الرواية جداً صعب مع إرسالها وظهور إعراض الأصحاب عنها. فإن أهل الفتوى كلهم أعرضوا عنها حتى الشيخ قدس سره في كتبه الفتوائية. فإن هذا الحكم غير طبيعي وحتى الحكم الأول كذلك، فإن باب اللعان لولا وجود النصوص عليه شيء غريب، فإنه ما الموجب للتحريم، فإن كل ما يوجد هو أن الولد الذي حصل بالملاعنة ينفى ولا يحسب عليهما ويكون له حساب خاص فإن سبب الملاعنة هي مشكلة الولد، ولَكن ورد الدليل الخاص في ذلك.

الرابع: الكفر، ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً.

إجماعاً - فالسيد قدس سره يقول إجماعاً، في الوقت الذي هو كتاب فتوى وليس كتاب استدلال، ومع هذا فإن المسألة مسلمة وهو أن غير الكتابية لا تصح – من المسلمين فضلاً عن المؤمنين. كذا في الجواهر [52] وقد تكرر نقل الإجماع المذكور في كلماتهم، كما يظهر في جملة منها المفروغية عنه.

وفي الخلاف [53] المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. وقال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك.

وقد يفهم منه أن في أصحابنا من يقول بجواز نكاح غير المسلمين مطلقاً، لأنه لم يذكر الكتابية فقط.

ولكنه نسب لأهل الأخبار، فإن الأخبار تتضمن الكتابية فقط، فمعنى ذلك أنه يشير إلى أهل الحديث يعني إلى مضمون رواياتهم، فإن الأحاديث واردة في النصرانية واليهودية والمجوسية، أما المشركة فلا يوجد فيها أحاديث.

 


[1] ج5 ص5 م 1.
[2] ص378.
[3] ج2 ص696.
[4] ج12 ص305.
[5] ج7 ص356.
[6] نهاية المرام ج1 ص187، كفاية الفقه ج2 ص432، الحدائق الناضرة ج23 ص559، كشف اللثام ج7 ص181، رياض المسائل ج11 ص260، جواهر الكلام ج30 ص24.
[7] الكافي ص390، المهذب ج2 ص306، الوسيلة ص336، المختصر النافع ص211، شرائع الإسلام ج3 ص85، قواعد الأحكام ج3 ص31.
[8] الكافي ج6 ص163 ح4، الوسائل ج15 ص586 باب1 من أبواب كتاب اللعان ح1.
[9] ج4 ص210.
[10] ج5 ص5 م 1.
[11] المقنعة ص542، الكافي ص310، المبسوط ج4 ص216، النهاية ص522، وفي النهاية ونكتها ج2 ص454، المهذب ج2 ص308، الوسيلة ص337، المختصر ص179، شرائع الإسلام ج2 ص269، الجامع ص479، تحرير الأحكام ج3 ص471، قواعد الأحكام ج3 ص31 - 187، الروضة ج3 ص443، مسالك الأفهام ج7 ص356، نهاية المرام ج1 ص187كشف اللثام ج7 ص181، الحدائق ج23 ص559، رياض المسائل ج11 ص260، كتاب النكاح ص424، جواهر الكلام ج30 ص25.
[12] ج5 ص13 م 9.
[13] ص338.
[14] ج2 ص525.
[15] الكافي ج6 ص164 ح9، الوسائل ج15 ص602 باب8 من أبواب كتاب اللعان ح1.
[16] الكافي ج6 ص167 ح20، الوسائل ج15 ص603 باب8 من أبواب كتاب اللعان ح4.
[17] التهذيب ج8 ص197 ح53.
[18] الكافي ج6 ص166 ح18، الوسائل ج15 ص603 باب8 من أبواب كتاب اللعان ح2.
[19] التهذيب ج8 ص197 ح52، الوسائل ج15 ص598 باب5 من أبواب كتاب اللعان ح12.
[20] التهذيب ج7 ص310 ح46.
[21] التهذيب ج8 ص193 ح34.
[22] الكافي ج6 ص166 ح18.
[23] الفقيه ج4 ص36 ح11.
[24] ص356.
[25] ج3 ص471.
[26] ج7 ص181.
[27] الكافي ج6 ص166 ح19، الوسائل ج15 ص603 باب8 من أبواب كتاب اللعان ح3.
[28] الفقيه ج4 ص36 ح10.
[29] الكافي ج6 ص166 ح19.
[30] التهذب ج8 ص193 ح33.
[31] ج30 ص27.
[32] المختصر ص179، شرائع الإسلام ج2 ص269، قواعد الأحكام ج3 ص38، تبصرة المتعلمين ص177، اللمعة ص166، جامع المقاصد ج12 ص391، نهاية المرام ج1 ص189، الحدائق الناضرة ج24 ص7، كتاب النكاح ص392.
[33] كشف الرموز ج2 ص146، التنقيح الرائع ج3 ص94، المهذب البارع ج3 ص294، الروضة ج3 ص220، مسالك الأفهام ج7 ص228، كشف الرموز ج7 ص220، رياض المسائل ج11 ص263.
[34] ج4 ص311 م 84.
[35] سورة النور آية ٦، ٧، ٨، ٩.
[36] جزء ٤ صفحة ٢١٠ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[37] جزء ٥ صفحة ٥.
[38] جزء ٥ صفحة ١٣ مسألة ٩: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما. ولم تحل له أبداً. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم يختلفون في ذلك.
[39] صفحة ٣٣٨ قال: والملاعنة والمقذوفة من زوجها، وهي صماء أو خرساء، يدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
[40] جزء ٢ صفحة ٥٢٥، وجزء ١١ صفحة ٢٢٣ مِن الموسوعة قال: ومن قذف زوجته، وهي صماء أو خرساء، تحرم عليه تحريم أبد.
[41] الكافي جزء ٦ صفحة ١٦٤ حديث ٩، تهذيب الأحكام جزء ٨ صفحة ١٩٣ حديث ٣٢، وسائل الشيعة جزء ١٥ صفحة ٦٠٢ باب٨ مِن أبواب كتاب اللعان حديث ١، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٢ صفحة ٤٢٧.
[42] الكافي جزء ٦ صفحة ١٦٧ حديث ٢٠، تهذيب الأحكام جزء ٨ صفحة ١٩٣ حديث ٣٥، وسائل الشيعة جزء ١٥ صفحة ٦٠٣ باب٨ مِن أبواب كتاب اللعان حديث ٤، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢ص صفحة ٤٢٨.
[43] تهذيب الأحكام جزء ٨ صفحة ١٩٧ حديث ٥٣.
[44] الكافي جزء ٦ صفحة ١٦٦ حديث ١٨، مِن لا يحضره الفقيه جزء ٤ صفحة ٣٦ حديث ١١، تهذيب الأحكام جزء ٨ صفحة ١٩٣ باب اللعان حديث ٣٤، وسائل الشيعة جزء ١٥ صفحة ٦٠٣ باب٨ مِن أبواب كتاب اللعان حديث ٢، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٢ صفحة ٤٢٧.
[45] تهذيب الأحكام جزء ٨ صفحة ١٩٧ حديث ٥٢، الإستبصار جزء ٣ صفحة ٣٧٥ حديث ١٠، وسائل الشيعة جزء ١٥ صفحة ٥٩٨ باب٥ مِن أبواب كتاب اللعان حديث ١٢، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٢ صفحة ٤٢٢.
[46] تهذيب الأحكام جزء ٧ صفحة ٣١٠ حديث ٤٦.
[47] صفحة ٣٥٦ طبعة مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام قال: وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما.
[48] جزء ٣ صفحة ٤٧١ قال: الخامس: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن صماء أو خرساء، ولو قذفها بما لا يوجب اللعان لولا المانع لم تحرم عليه، وكذا لو قذف غيرهما من النساء، سواء كانت ذات عيب أو لا، ولو كانت صماء بغير خرس، فقذفها بما يوجب اللعان، حرمت أبدا على إشكال.
[49] جزء ٧ صفحة 181.
[50] الكافي جزء ٦ صفحة ١٦٦ حديث ١٩، تهذيب الأحكام جزء ٨ صفحة ١٩٣ حديث ٣٣، وسائل الشيعة جزء ١٥ باب٨ مِن أبواب كتاب اللعان حديث ٣، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٢ صفحة ٤٢٨.
[51] وقال الصادق عليه السلام: " قاذف اللقيط يحد. والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبداً " جزء ٤ صفحة ٣٦ حديث ١٠.
[52] جزء ٣٠ صفحة ٢٧، وجزء ٣١ صفحة ٥٠ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[53] جزء ٤ صفحة ٣١١ مسألة ٨٤.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo