< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ الرضاع/ محرماته

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

ودعوى: أن المعلوم من السيرة عدم توقف ترتيب آثار الرضاع على شهادة الرجال به والاكتفاء فيه بإخبار النساء.

مدفوعة: بأن المتيقن من ذلك ما إذا أوجب إخبارهن العلم العادي به، ولم يعلم منهم العمل على إخبارهن لحجية خبرهن مع الشك الذي هو محل الكلام في المقام وفي جميع موارد الكلام في الحجج.

نعم إذا كلف ولي الطفل امرأة موثوقة عارفة بإرضاع الصبي الرضاع المحرم لم يبعد قبول قولها في حصوله، لا بملاك الشهادة، بل بملاك قبول قول الوكيل الأمين فيما وكل فيه وفيما استؤمن عليه الذي يجري في جميع موارد الاستئمان والتوكيل، كما لو وكلت في تطهير الثياب وتذكية الحيوان وغيرهما.

ولذا لا إشكال ظاهراً في صحة توكيلها في الطلاق وقبول إخبارها به حينئذٍ، مع عدم الإشكال ظاهراً نصاً وفتوى في عدم قبول شهادتها في الطلاق.

ولا فرق في ذلك لو تم بين كون الوكيلة المستأمنة هي المرضعة وغيرها، لعموم دليله للصورتين.

ودعوى: منافاة ذلك لما تضمن عدم قبول قول المرضعة، كحديث ابن بكير المتقدم.

مدفوعة: بأنه وارد لبيان عدم قبول دعواها الإرضاع من حيث إنها مرضعة فلا ينافي قبول دعواها من حيث إنها مستأمنة.

ثم إنه لو تم قبول شهادتهن في الجملة في غير الاستئمان، فإن كان الدليل عليه الأول أو حديث ابن أبي يعفور فهو يقتضي اعتبار أربع نسوة بنسبة شهادة النساء، حيث يظهر من النصوص قيام امرأتين مقام الرجل على ما تقدم في الجملة في كتاب الوصية، وبذلك صرح جماعة. ولو كان الدليل عليه مرسل ابن بكير كفى امرأتان.

لكن ذكر في المقنعة [1] أنه يكفي فيه شهادة امرأتين مسلمتين مأمونتين، ثم ذكر أنه إذا لم يوجد إلا امرأة مأمونة قبلت شهادتها، ووافقه في الأخير في المراسم [2] .

ويظهر ضعف الأول مما تقدم. كما لم يظهر الوجه في الثاني. بل يدفعه إطلاق مرسل ابن بكير المتقدم وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام: " سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك. فقال: تصدق إذا أنكرت ذلك قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها. قال: لا تصدّق، ولا تنعم " [3] .

وخبر صالح بن عبدالله الخثعمي: " كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها ولا تصدق " [4] . بل في خبر له أنها أم ولد لي صدوق [5] .

قوله قدس سره: بشهادة عدلين

بلا إشكال ظاهر. لعموم حجية البينة. وقد تقدم منا الإستدلال عليه في المسألة التاسعة عشرة من مباحث الإجتهاد والتقليد من هذا الشرح [6] .

قوله قدس سره: بشهادة المرضعة

بعد فرض كونها مرضعة فلا معنى لشهادتها بالإرضاع، بل لا يراد بها إلا الشهادة بخصوص الرضاع المحرم.

قوله قدس سره: منفردتين

خلافاً لما سبق من إطلاق المقنعة والمراسم قبول شهادة امرأة واحدة مأمونة. ويظهر ضعفه مما تقدم.

نعم تقدم قبول قولها لو طلب منها الولي الرضاع واستأمنها عليه.

قوله قدس سره: أو منضمتين

خلافاً لما سبق من المقنعة من قبول قول امرأتين مأمونتين. وسبق الكلام فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

إنتهى الكلام إلى استعراض ما يمكن أن يستدل به على قبول شهادة النساء في الرضاع، وذكرنا أن الأصل في المقام هو عدم الحجية فلا يخرج عنه إلا بدليل، وأنه ربما يستدل بما دل على قبول شهادتهن فيما يتعذر ولا يمكن للرجال النظر إليه، ولكن قلنا أن في المقام لا يوجد تعذر غايته هو ليس بالشيء المتيسر، لكن ذكرنا أن أصل تهيئة أربعة نساء للشهادة في الرضاع هو صعب، فهذه الصعوبة كما تكون في شهادة أربعة نساء تكون في شهادة من هو محرم لها كزوجها وأخيها أو زوجها وابنها، وكيف كان الاستدلال بهذه الروايات لا مجال له.

وبقي عندنا الأدلة واستكمال النظر في الأدلة العامة، وقد تقدم عندنا حديث السكوني وأمثاله والذي تضمن أنه لا يُقبل شهادة النساء إلا في موارد خاصة " لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه " وهذا مطلق، ومقامنا مما يستطيع الرجال النظر إليه، وكذلك ما يوحي بالمنع موثقة مسعدة بن صدقة " كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سوقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة " والبينة هي عبارة عن شهادة رجلين عادلين، فعندنا عموم وهو أنه لا بد أن يكون عندنا بينة، فإذا لا يوجد بينة تبقى على ما أنت عليه فهذه المرأة كانت حلال تبقى حلال، فتأتي النساء وتشهد بأنها بالرضاع هذا لا يكفي بالتحريم، بل ذكر الرضيعة في الرواية يجعلها تكون نصاً في أن الرضاع لا يقبل به إلا البينة، إلا أن يأتي دليل ويقول بأن هذا بمنزلة البينة فهذا له حساب آخر، ولكن لا يوجد عندنا هكذا دليل في الرضاع.

هذا ودعوى: بأن وضع المسلمين في جميع العصورعلى قبول أن النساء يشهدن بالرضاع، فيؤخذ الرضاع منهن، باعتبار أنه أمر يتعلق بهن.

مدفوعة: بأن هذا صحيح ولكن ليس من جهة كونه شهادة عند الشك، فنحن عندنا شهادة عند الشك، وعندنا قناعة بقول الطرف المقابل، بحيث الإنسان يقتنع بأنهن لا يردن الكذب وهم يعرفن الحدود فالإنسان يقطع بها، وعليه فيكون هذا خروج عما نحن فيه، ونحن كلامنا مع الشك ومع فرض احتمال وجود الخطأ، فنحن عندنا مقامين، فقول الطفل ليس بحجة لكن في بعض الأوقات نعمل بقول الطفل لأنه يقطع به فمثلاً إذا سألنا طفلاً هل والدك موجود في البيت فيجيب بأنه غير موجود فلا أقول بأنه يكذب، فصحيح أن الرضاع عند النساء والخبر منهن، لكنه يقبل بملاك كونه يوجب العلم العادي، وليس بملاك كونه شهادة على قواعد الشهادة عند الشك، فنحن عندما نتكلم في باب الشهادة نتكلم مع الشك، فإن كل الحجج عندما نتكلم فيها أي في فرض الشك، فقول صاحب اليد حجة وإن كان مشكوك فإن صاحب اليد قد يكون سارقاً وقد يكون أخذه بالخطأ لكن مع هذا هو صاحب يد فقوله حجة، فعندما نتكلم لا نتكلم في ضمن الحالات الطبيعية بحيث يحصل للإنسان قناعة من قول واحد فإن الإنسان قد يقطع بكلام امرأة واحدة، ولكن نحن كلامنا كحجة شرعية عند الشك وعدم ثبوت الموضوع بحيث لا يوجد حالة ركون، فإنه حينئذٍ ما هو الدليل على قبول شهادة النساء مع هذه الأدلة التي ذكرناه، فالبينة حجة عموماً فتنفع بالمقام دون غيرها.

نعم يوجد شيء، وهو أنه إذا الولي للرضيع استأمن امرأة أمينة عارفة بحدود الرضاع المحرم فأعطاها إياه لترضعه بنفسها أو بغيرها فهي تكون في مقام أمينة وهو أمانة عندها فهنا إذا جاءت وأخبرته بأن الرضاع المحرم قد تحقق، فهنا يقبل قولها وذلك لأنه عندنا قاعدة تقول يقبل قول الأمين فيما استؤمن فيه إن كان عارفاً ثقة، كما لو قال لفلان طلق زوجتي وبعد خمسة أيام قال له بأنه طلقها، فهل الطلاق صحيح أو غير صحيح وهل هو طلق فعلاً أو لا وأنه كذب في ذلك فهنا ما دام هو مأمون وثقة يؤخذ بقوله، والأخذ بقوله ليس بملاك شهادة وإنما من باب قبول قول المستأمن على شيء، فإن من استؤمن على شيء قبل قوله، ففي مقامنا الإنسان يأتي بامرأة عارفة وعندها تفقه في الدين وتفهم معنى الرضاع وحدوده وشروطه، فيطلب مِنْهَا أن تتكفل برضاعة الطفل بهكذا صورة، وبعد يومين قالت له بأنها تممت رضاعه فيقبل قولها بملاك كونها مستأمنة وليس بملاك كونها شاهدة، فمثلاً في الطلاق إجماعا ًنصاً وفتوى لا تقبل شهادة النساء، ولكن إذا الشخص وكل امرأة في طلاق امرأة معينة وبعد ذلك قالت له بأنها قد طلقتها وهي مأمونة وباعتبارها أهلاً للأمانة استأمنها فهنا لا نظن بأنه يوجد شك في قبول قولها، ولكن هذا ليس بملاك كونها شاهدة ومخبرة وإنما بملاك كونها مستأمنة.

وهذه قاعدة عامةً فإن الإنسان عندما يستأمن إنساناً على فعل شيء ما وبعد ذلك يقول له بأنه قد فعله يقبل قوله من قبيل ما لو طلب منه أن يوقف له داراً معينة ثم بعد ذلك قال له بأنه أوقفها ثم شكينا فإنه قد يكون اشتبه وأوقف داراً أخرى فإن الإشتباه يمكن ولَكن هو يُخبر بملاك كونه مستأمناً فيؤخذ بقوله، وأيضاً كما في الوكالة كما لو وكّلت من يصلي عن الميت أو يُفرغ ذمة الميت ثم بعد ذلك قال بأنه أدى المقدار الواجب فيقبل قوله، وكذلك في باب الإستئجار كما في الحج بحيث الأجير يقول بأنه حج فيقبل قوله بملاك الإستئمان، مع كون الأمين ثقة وإلا كان الإستئمان في غير محله .

وهذا لا يفرق فيه بين المرضعة وغير المرضعة، فلو كانت المرضعة مأمونة ثم تقول بأنها أرضعته رضاعاً كاملاً فيقبل قولها لأنها مستأمنة، وأما ما تقدم في موثق ابن بكير بأنه لا تقبل وحدها إلا أن يكون معها غيرها، فإن هذا من حيثية كونها مخبرة وليس من حيثية كونها مستأمنة، نعم تارة تأتي وحدها ابتداءً وتقول بأنها أرضعت فلا يقبل قولها، وتارة تستأمن على الإرضاع فإذا حصل الإستئمان يقبل قولها بملاك كونها مستأمنة، وهذه قضية عامة في كل شيء. كالإجارات والوكالات وغير ذلك.

ثم إنه لو بنينا على قبول شهادة النساء، كما الماتن وغيره- وإن كان في الخلاف يدعي الإجماع في مقامين على العدم بخلافه في الناصريات يظهر منه الاجماع على الجواز - إذا كان دليله السابق هو عموم قبول شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه فالمعيار أن يكون عندنا أربعة نساء، فقد تقدم عندنا في الوصية [7] عند التعرّض لقبول الوصية بشهادة المرأة الواحدة إلى أن الظاهر من مجموع الأدلة أنه عندما تقبل شهادة النساء فهي تقبل مضاعفة من حيث العدد بالنسبة لشهادة الرجل، فإما رجل وامرأتان كما في باب الديون، وإذا كان فقط عندنا نساء فلا بد من وجود أربعة نساء، وعندنا شواهد على ذلك كما في الوصية إذا كان عندنا شهادة امرأة واحدة فتقبل شهادتها بربع الوصية، وكذا فِي باب الإستهلال إذا استهل الطفل وشهدت امرأة واحدة فيثبت له الربع وإذا امرأتان فيثبت النصف، فيبدو من مجموع النصوص أن النساء شهادتهن نصف شهادة الرجال فالمعيار في باب قبول شهادة النساء على مضاعفة عددهن فالاثنتين تكون بمنزلة الرجل الواحد فيشترط الأربعة منهن ليكملن البينة، هذا كله لو قلنا بأن شهادة النساء في الرضاع مقبولة من جهة دلالة الروايات العامة على قبول شهادتهن بما يتعذر على الرجال الشهادة به.

وكذلك الحال إذا قلنا بأن الدليل رواية ابن أبي يعفور " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مذيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " فهذا يجعلها من باب شاهد كسائر الشهود، فأيضاً الظاهر منه أنه على غرار البينة، فكما تقبل في الرجال برجلين فتكون في النساء أربعة، فهذه الرواية تجعلها أهلاً للشهادة ويكون حكمها نصف شهادة الرجل.

وأما إذا كان الدليل موثق بن بكير الذي يقول لا تقبل شهادتها وحدها فإن مقتضى إطلاقه أن يكفي شهادة اثنتين من النساء، ونعم نحن ناقشنا في أصل دلالة الموثق على قبول شهادة المرأة، وقلنا بأنه إنما يتعرض لعدم قبول شهادتها لوحدها، أما بالضميمة فكم تحتاج ولماذا تشهد هل لأنه يوجب القطع أو لا يوجبه فإن الرواية ساكتة عن كل ذلك، فالمنظور فيها هو فقط أنها لوحدها لا تقبل شهادتها، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية مهملة. لكن لو غضضنا النظر عن هذا وقلنا يدل فمقتضى إطلاقه قبول شهادة المرأة الواحدة منضمة لغيرها مطلقاً .

هذا وقد ذكر المفيد ره في المقنعة [8] أنه يكفي شهادة امرأتين مسلمتين مأمونتين، ثم ذكر [9] أنه إذا لم يوجد إلا امرأة مأمونة قبلت شهادتها. ووافقه الديلمي في مراسمه [10] بالنسبة للأخير – أي قبول شهادة المرأة المأمونة -.

والأول لا يتم إلا بناء على رواية ابن بكير، وقد تقدم عندنا النقاش بأنها غير صالحة للاستدلال.

أما الثاني فلم يتضح وجهه، فإنه على أي أساس نقبل قول المرأة الواحدة وبأي ملاك فإنه إذا كانت بينة فلا بد من أربعة نساء، ودليل خاص لا يوجد عندنا، وعليه فكيف اكتفوا بالمرأة الواحدة، بل يدفعه إطلاق مرسل ابن بكير المتقدم، حيث دل أنه لا يقبل قول المرأة الواحدة إلا مع غيرها، فلم يفصل فيه مأمونة أم لا.

وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك[11] قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال: لا تصدق ولا تنعم[12] .

وخبر صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها[13] .

وكذلك في خبر آخر له أنها أم ولد لي صدوق[14] .

فهذه الروايات صالحة للإستدلال على عدم قبول قول المرأة الواحدة، وعليه فكيف المفيد والمراسم يقولان بأنه يقبل قول المرأة الواحدة فإن المنشأ لما ذكراه غير واضح، بل يوجد عندنا أدلة على الخلاف، ولا يوجد لهم دليل حتى نبحث بأنه يعارض تلك الأدلة أو لا يعارضها، نعم قبول قول امرأتين يوجد شبهة رواية ابن بكير على تقدير تمامية دلالتها، وعلى كل حال لم يتضح دليل لقبول قول المرأة في الرضاع سواء أربعة أو أكثر في غير مورد الإستئمان وقلنا أن للإستئمان خصوصية ، وهو ليس من باب الشهادة .

قال الماتن قدس سره: { بشهادة عدلين }.

وهذا لا إشكال فيه، وروايات البينة فيه صريحة وقد تقدمت رواية مسعدة بن صدقة، ونحن في باب الإجتهاد والتقليد في المسألة التاسعة عشرة [15] ذكرنا أن البينة عموماً مقبولة إلا ما دل الدليل الخاص على أنها لا تقبل، كما في الزنا فإنه يشترط أربعة شهود.

 

قوله قدس سره: ولا يثبت بشهادة المرضعة ولا أمه[16] منفردتين أو منضمتين

منفردتين مثل قول المفيد الثاني والمراسم، أو منضمتين مثل كلام المفيد الأول. هذا ما يتعلق بالرضاع ثبوتاً وإثباتاً. ثبوتاً تقدمت عندنا تفاصيل أحكامه، وإثباتاً هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها السيد قدس سره.

ثم السيد قدس سره دخل في بقية أسباب التحريم. فإن المصاهرة تقدم الكلام فيها، والرضاع أيضاً تقدم الكلام فيه، ثم وصل الكلام الآن إلى بحث اللعان.

قوله قدس سره : الثالث اللعان . ويثبت به التحريم المؤبد

واللعان قضية مشهورة معروفة، وهي ما إذا قذف الرجل زوجته ولم يكن له شاهد غيره، فالآية دالة على كيفية الشهادة المعروفة، فإذا تم اللعان بحيث هو حلف خمس مرات وهي أيضاً حلفت خمس مرات حينئذٍ لا يقام الحد لكن حرمت عليه مؤبداً، وهذا ليس مورداً للإشكال والريب، بل ادعى الاجماع عليه في الخلاف [17] والغنية [18] والسرائر [19] وجامع المقاصد [20] والمسالك [21] وغيرها [22] ، وظاهر غير واحد المفروغية عنه [23] .

ويشهد به غير واحد من النصوص، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتضمن لتشريع اللعان وحصوله في عهد رسول الله صلى الله عليه واله: " ففرق[24] بينهما، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما[25] . ونحوه غيره.

وللمسألة تتمة.


[1] ص727.
[2] ص234.
[3] الكافي ج5 ص445 ح9، الوسائل ج14 ص303 باب12 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح1.
[4] قرب الاسناد ص304 ح1193، الوسائل ج14 ص304 باب12 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح4.3 الكافي ج5 ص556 ح17، الوسائل ج14 ص304 باب12 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح2.
[5]  .
[6] مصباح المنهاج كتاب الاجتهاد والتقليد م 19 ص132 وما بعدها.
[7] مصباح المنهاج كتاب الوصية مسألة 27 صفحة 314، 315، 316، 317، 318.
[8] صفحة 727 قال: وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة، وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع.
[9] صفحة 727 قال: وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.
[10] صفحة 234 قال: وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء، فكل ما لا يراه الرجال، كالعذرة، وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والإستحاضة، والولادة، والإستهلال، والرضاع، وتقبل شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة.
[11] وهنا الأصل مطابق لقولها . منه دام ظله.
[12] الكافي جزء ٥ صفحة ٤٤٥ حديث ٩، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٣٠٣ باب١٢ مِن أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٤٠٠.
[13] قرب الإسناد صفحة ٣٠٤، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٣٠٤ باب١٢ مِن أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٤، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٤٠١.
[14] صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا. الكافي جزء ٥ صفحة ٥٥٦ حديث ١٧، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٣٠٤ باب١٢ مِن أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٤٠١.
[15] مصباح المنهاج كتاب الإجتهاد والتقليد مسألة 19 صفحة 132 وما بعدها.
[16] لأنها مثلاً أشبه بصاحبة يد لأنها أمه لكن لا يوجد عندنا دليل واضح على ذلك .منه دام ظله.
[17] جزء 5 صفحة 5 مسألة 1: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعن في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
[18] صفحة 378 قال: ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
[19] جزء 2 صفحة 696، جزء 11 صفحة 473 من الموسوعة قال: فإذا ثبت هذا فثبوت حكمه في الشرع بالكتاب والسنة والإجماع.
[20] جزء 12 صفحة 305 قال: أجمع الأصحاب على أن من لاعن امرأته حرمت عليه أبداً.
[21] جزء 7 صفحة 356 قال: هذا الحكم موضع نص ووفاق.
[22] نهاية المرام جزء 1 صفحة 187 قال: هذا الحكم موضع نص ووفاق. كفاية الفقه جزء 2 صفحة 432 قال: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة على المعروف من مذهب الأصحاب. الحدائق الناضرة جزء 23 صفحة 559 قال: ولا خلاف في كونه موجباً للتحريم المؤبد نصاً وإجماعاً.
[23] المختصر النافع صفحة 211، شرائع الإسلام جزء 3 صفحة 85، قواعد الأحكام جزء 3 صفحة 181.
[24] أي النبي صلى الله عليه وآله . منه دام ظله.
[25] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك ووعظه، ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحى، ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها ثم قال لها: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.. الكافي جزء ٦ صفحة ١٦٣ حديث ٤، مِن لا يحضره الفقيه جزء ٣ صفحة ٣٤٩ باب اللعان حديث ٩، تهذيب الأحكام جزء ٨ صفحة ١٨٤ حديث ٣، الإستبصار جزء ٣ صفحة ٣٧٠ حديث ٢، وسائل الشيعة جزء ١٥ صفحة ٥٨٦ باب١ مِن كتاب اللعان حديث ١، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٢ صفحة ٤٠٧

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo