< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ الرضاع/ محرماته

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره: مع عدم الدخول

كما لو أراق منيه على فرجها فحملت ولم يدخل بها فإن اللبن له، والرضيعة منه بنته، فتحرم عليه إن كانت زوجته، كما يحرم عليه أن يتزوجها لو لم يسبق منه أن تزوجها.

قوله قدس سره: وإلا حرمت هي

يعني المرضعة دون الرضيعة، لأن الرضيعة زوجة غير مدخول بأمها، فلا تحرم، أما المرضعة فلا إشكال في حرمتها. أما بناء على كفاية أمومة الزوجة رتبة في التحريم – كما تقدم – فظاهر. وأما بناء على عدم كفايتها، فلأن لازمه بقاء زوجية البنت فتكون أم زوجته الباقية على زوجيتها، ومن الظاهر حرمة أم الزوجة مطلقاً ولو مع عدم الدخول بالبنت.

قوله قدس سره: على المرتضعة

كأنه لاجتماع زوجيتها مع زوجية المرضعة رتبة، المستلزم لبطلان زوجيتهما معاً، لما سبق في فروع المصاهرة من امتناع الجمع بين الأم وبنتها في الزوجية ولو مع عدم الدخول.

وكأن منشأ الاحتياط والتوقف التوقف في الاكتفاء بالاجتماع الرتبي في البطلان. لكنه يقتضي التوقف أيضاً في حرمة المرضعة مؤبداً، ولا يناسبه ما سبق منه من الجزم بحرمتها.

هذا ولو كان له زوجة كبيرة ثانية فأرضعت الصغيرة بعد أن حرمت عليه بإرضاع الأولى لم تحرم المرضعة، كما في النهاية ([1] ) وجامع الشرائع ([2] ) وغير واحد من المتأخرين، وهو ظاهر الكليني لما سبق من ظهور اعتماده على صحيح ابن مهزيار وحكاه في المختلف ([3] ) عن ابن الجنيد. وفي المبسوط ([4] ) بعد أن حكم بحرمتها لأنها أم من كانت زوجته ذكر أن أصحابنا رووا أنها لا تحرم، لأنها ليست زوجته حال الرضاع، بل هي بنته قال: " والذي قالوه قوي ". والوجه فيه أن موضوع التحريم هو أم الزوجة، وهو غير حاصل في المقام. بناء على ما هو التحقيق من عدم صدق المشتق حقيقة بعد انقضاء المبدأ، ولمعتبر علي بن مهزيار المتقدم.

وذهب لحرمتها في السرائر ([5] ) وجملة من كتب العلامة ([6] ) وكشف الرموز ([7] ) والإيضاح ([8] ) وجامع المقاصد ([9] ) وحكي عن أكثر المتأخرين، وفي النافع ([10] ) أنه الأشبه، وفي الشرائع ([11] ) أنه أولى لكن بعد أن اختار عدم حرمتها، لأنها أرضعتها وهي ابنته.

وكأنه للبناء منهم على صدق المشتق حال انقضاء التلبس بالمبدأ – كما صرح به بعضهم – واستضعافاً للصحيح. وقد سبق الإشكال في الوجهين. ثم إن ذلك يجري في جميع موارد الرضاع بعد خروج الرضيعة عن الزوجية بطلاق أو فسخ أو غيرهما. لكن حكم بحرمتها في المبسوط ([12] ) مع الطلاق، وهو لا يناسب ما سبق منه في الرضاع.

وهناك فروع كثيرة لرضاع الصغيرة من الكبيرة ذكرها بعضهم لا يسعنا التعرض لها بعد ظهور حالها مما سبق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((المهذبة))

قال الماتن قدس سره: أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي

كما لو أراق على فرجها فحملت منه فيكون اللبن له لأن اللبن للفحل فتكون بنته ويجري عليها الكلام السابق.

وإذا لم يدخل بها ولم يكن اللبن له كما لو كان من لبن فحل سابق، كما لو كانت مزوجة من شخص وطلّقها وهي ذات لبن وبقي لبنها بعد العدة وتزوجت من شخص آخر فهذا اللبن للشخص الأول، فإلى هنا لا تكون بنته هو لأنه ليس هو الفحل وإنما تكون بنتاً للزوجة، وعليه فتحرم المرضعة دون الرضيعة، لأن الرضيعة تكون بنت زوجة غير مدخول بأمها، وبنت الزوجة الغير مدخول بأمها لا تحرم كحرمة مؤبدة بلا ريب فإنها بنت الزوجة من دون أن تكون بنتاً له، فإذا لم تكن بنتاً له وإنما بنتاً للزوجة والمفروض أنه بعد لم يدخل بالأم فلا تحرم مؤبداً .

أما حرمة المرضعة، فإنه لا إشكال في حرمتها حينئذٍ، أما بناء على كفاية الأمومة للزوجية ولو رتبة فالأمر واضح فإنها كانت زوجة له ثم أصبحت أماً لزوجته فحرمت لأنها أم زوجته.

وأما بناء على عدم كفاية الوجود الرتبي واستضعافاً لرواية ابن مهزيا، فحينئذٍ سوف تبقى الصغيرة زوجة لأنه لا يوجد مانع من زوجيتها، فإذا بقت الصغيرة زوجة فالكبيرة هي أم لمن هي زوجة فعلاً وليس فقط رتبة، لأن الرضيعة ليست بنته وكذلك ليست ابنة زوجته المدخول فيها فهي ليست حراماً مؤبداً وهو عاقد عليها فهي زوجة ولا يوجد عندنا مخرج لها عن الزوجية فتكون أمها حرام لأنها أم لزوجة فعلاً.

ففي أم الزوجة لا نحتاج للحديث السابق فإن المرأة – وهي المرضعة - على كل حال تحرم، لأنه إما أن نبني على كفاية الوجود الرتبي فهي فعلاً أصبحت أم الزوجة في مرتبة أمومتها لها، وكذلك بناءً على رواية علي بن مهزيار فالأمر أيضاً واضح.

أما إذا قلنا بعدم كفاية الاجتماع في الوجود الرتبي ولم نبني على العمل برواية ابن مهزيار فنقول بالتحريم من جهة أن البنت المرتضعة لا موجب لتحريمها فإنها زوجة فعلاً ولم يوجد سبب يحرّمها فتبقى على الزوجية وإذا بقيت على الزوجية فقطعاً أم الزوجة تحرم، وعليه فلا إشكال في حرمة أم الزوجة، فإنه بناء على بقاء زوجية البنت تكون الكبيرة أماً للزوجة.

يبقى عندنا مشكلة الكلام السابق وهو أن أمومة الزوجة أو بنتية الصغيرة فإنهما سواء فرتبة هل تحرم أو لا تحرم، إذا قلنا بأنها تحرم فمعنى ذلك أنها تحققت، وإذا قلنا لا تحرم فالبنت أصبحت زوجة فعلًا ولا موجب لتحريمها وبقيت على زوجيتها، فإذا بقيت على زوجيتها فالكبيرة تحرم لأنها أم زوجة، كما لو أرضعت أجنبية زوجته فتكون أماً للزوجة وأم الزوجة تحرم مطلقاً سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل، فهي على كل حال حرام وهذا مما لا إشكال فيه.

قال الماتن قدس سره: ولا يترك الإحتياط بتجديد العقد على المرتضعة

إن قلت لماذا نجدد العقد على المرتضعة بعد أن لم تحرم مؤبداً، والجواب أنه بناء على ما سبق من كفاية الوجود الرتبي في التحريم، ففي رتبة واحدة إجتمعت الزوجة وأمها في الرتبة، وبناءً على ما سبق في فروع المصاهرة من التضاد بينهما، وهذا تقدم الكلام فيه ونقاشنا مع السيد الخوئي قدس سره في أنه إذا تزوج امرأة ولم يدخل فيها بعد فهل يستطيع أن يعقد على بنتها أو لا يستطيع أن يعقد، فإذا قلنا بإمكان اجتماعهما فحينئذ كان يقول السيد الخوئي قدس سره بانه يمكن أن يعقد عليها وتحرم عليه زوجته، أما بناء على عدم إمكان اجتماعهما فهما مثل أختان متضادتان وعليه جمعهما بعد لا يمكن، فيمر آن هي أم لزوجة رتبة والبنت زوجة لزوج أمها رتبة فتجتمع الزوجيتان، وبناءً على عدم امتناع اجتماع الزوجتين لأنهما متضادتان كما سبق عندنا حينئذٍ يتعين أنها خرجت عن زوجيته رتبة، فإذا خرجت عن زوجيته فحينئذ يجدد العقد عليها لأنها ليست محرمة مؤبداً عليه، فهي عندنا اجتمعت مع أمها في الزوجية رتبة وبناءً على كفاية الوجود الرتبي فيكونان متضادتان ولا مرجح لأحدهما على الآخر مثل الأختين، فالإثنين تبطلان فإن أم الزوجة تبطل مطلقاً ولا ترجع لأنها صارت أم زوجة والبنت يمكن أن يعقد عليها لأنها بنت زوجة لم يدخل بأمها فلا مانع من العقد عليها، ولَكن السيد قدس سره احتاط ولم يجزم، كما أن السيد الخوئي قدس سره قال الأحوط أن يجدد العقد وهو في الفتوى موافق للماتن.

ولكن لماذا هذا الإحتياط وعدم الجزم، لاحتمال عدم كفاية الوجود الرتبي والأمومة الرتبية والبنوة الرتبية في التحريم، وإذا بنينا على هذا فلا بد أن نحتاط هناك أيضاً ولا نجزم بالتحريم في أم الزوجة ، لأنه هناك بنينا على أن الوجود الرتبي كاف وجزم السيد قدس سره بأنه تحرم أم الزوجة وإن كانت الزوجة أصبحت بنته، فهناك قدس سره جزم بأنها تحرم ومعنى ذلك أن الوجود الرتبي كافٍ فكانا معاً زوجتان واجتماعهما ممتنع لأنهما متضادتان على ما سبق في باب المصاهرة من السيد قدس سره فحينئذ يتعين الجزم بتجديد العقد وعليه فلماذا توقف.

فالقضية مبنية على أنه هل يكفي في التحريم تحقق العنوان المحرم رتبة أو لا يكفي؟ فإذا قلنا بأنه لا يكفي فالزوجة لا تحرم إذا هي بنته لأنها خرجت عن كونها زوجة ومعنى ذلك لا يجزم بتحريم الأم لأن الوجود رتبي وليس حقيقياً، بينما هناك جزم بأن الأم تحرم فهنا لا بد أيضاً أن يجزم بناء على التضاد الذي بنى عليه السيد قدس سره فإنه يبني على حرمة الجمع بين الأم وابنتها، وعليه فتوقفهم في هذا المورد وجزمهم في المورد السابق غير واضح، فإنه يقتضي أن يبني على أنها خرجت ولكنها لم تحرم مؤبداً لأنها بنت زوجة غير مدخول بأمها وبنت الزوجة غير المدخول بأمها يجوز تجديد العقد عليها فيعقد عليها ولا مانع .

 

ثم هذه المسألة تعرض لها في الكفاية وغيره، ونحن نتابعهم في الكلام فيها لأنها مورد كلام عندهم وهي أنه لو كان له زوجة كبيرة ثانية فأرضعت الصغيرة بعد أن حرمت عليه بإرضاع الأولى – لأنها بنته أو بنت زوجة مدخول بها على الكلام السابق - لم تحرم المرضعة لأنها لم ترضع زوجته حينئذ وفقط أرضعت من كانت زوجته ، وهذا كما في النهاية([13] ) وجامع الشرائع([14] ) وغير واحد من المتأخرين، وهو ظاهر الكليني لما سبق من ظهور اعتماده على صحيح ابن مهزيار وحكاه في المختلف([15] )عن ابن الجنيد. وفي المبسوط([16] ) بعد أن حكم بحرمتها لأنها أم من كانت زوجته ذكر أن أصحابنا رووا أنها لا تحرم، لأنها ليست زوجته حال الرضاع، بل هي بنته قال : " والذي قالوه قوي ".

والوجه فيه أن موضوع التحريم هو أم الزوجة، وهو غير حاصل في المقام. بناء على ما هو التحقيق من عدم صدق المشتق حقيقة بعد انقضاء المبدأ، ولمعتبر علي بن مهزيار المتقدم، بناء على أنه صالح للإستدلال. فالشيخ قدس سره في المبسوط يظهر منه أن الخبر مشهور عند الأصحاب معروف واعتمدوا عليه.

وذهب لحرمتها في السرائر([17] ) وجملة من كتب العلامة([18] ) وكشف الرموز([19] ) والإيضاح([20] ) وجامع المقاصد([21] ) وحكي عن أكثر المتأخرين، وفي النافع([22] ) ( أنه الأشبه)، وفي الشرائع([23] ) قال (أنه أولى) لكن بعد أن اختار عدم حرمتها لأنها أرضعتها وهي ابنته - وأم البنت لا تحرم – إذن في الشرائع بداية قال لا تحرم ثم قال وقيل تحرم وهو أولى .

وكأن هذا القول منهم للبناء على صدق المشتق حال انقضاء التلبس بالمبدأ – كما صرح به بعضهم - واستضعافاً للصحيح. والقاعدة لا تقتضيه لأنها أم ابنته وليست أم زوجته فحينئذٍ لا تحرم .

وقد سبق الإشكال في الوجهين.

فإنه تقدم عندنا أن المشتق حقيقة في المتلبس، وعليه فيتعين عدم شموله لمن انقضى عنه المبدأ، وهذه زوجيتها انقضت ورضعت بعد أن خرجت عن الزوجية وأصبحت بنتاً له فحينئذ لا يوجد عندنا موجب التحريم.

كما أننا قربنا أن يكون حديث ابن مهزيار معتبر وإن كان فيه إرسال لظهور عمل قدماء الأصحاب به، فإننا ذكرنا أن الكليني ظاهراً عامل بِه والتهذيب عامل به والنهاية جارٍ على مقتضاه ويبدو من المبسوط أن الأصحاب رووا ذلك كأنه شيء جزموا به، وعندما يقول الشيخ قدس سره أن الأصحاب رووا ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون اعتماداً على رواية ابن مهزيار فإنه قد يكون الطريق عندهم معروف غايته ابن مهزيار أرسله، وعلى كل حال فهذه الرواية ظاهراً معتبرة، فالقاعدة تقتضي عدم التحريم والرواية كذلك، فنحن إما أن نعمل بالقاعدة والرواية أو بالقاعدة دون الرواية أو بالرواية دون القاعدة، إلا أن يبطل الإثنين فلا نعمل لا بالرواية ولا بالقاعدة .

ثم إن ذلك يجري في جميع موارد الإنفصال، كما لو تزوج صغيرة من أجل تحليل النظر فطلقها أو انتهت مدتها، فمعنى ذلك أيضاً أن من أرضعتها بعد انفصاله عنها لا تحرم، وعدم الحرمة بناءً على المبنى السابق وهو أن المشتق لا يشمل حال الإنقضاء، وأيضاً بناء على تمامية رواية علي بن مهزيار.

لكن الشيخ في المبسوط مع أنه صرّح في الرضاع بأن الرواية قوية لأن تعبيره فإن أصحابنا رووا أنها لا تحرم لأنها ليست زوجته حال الرضاع بل هي بنته قال: " والذي قالوه قوي " فهو في باب الرضاع بنى على عدم التحريم لكن في الطلاق([24] ) جزم بالتحريم، ولكن ما هو الفرق بينهما وهو إنما قوّاه لأنها أم بنته وأم البنت لا تحرم، وهنا نفس الكلام فإنها بعد الطلاق أو خروج المدة في العقد المنقطع وما يشبه ذلك ستكون أم ابنته، فلماذا هناك قال قوي وفي الطلاق جزم بالتحريم ، فإذا طلّقها ثم أرضعتها حرمت عليه المرضعة أي الزوجة الثانية .

وبقي أن الجماعة ذكروا فروعاً، فإن فروع رضاع الزوجات فروع كثيرة، ونحن لم نبن على استقصاء الفروع، والمهم أن المباني تبينت، فإن رواية ابن مهزيار معتبرة لكن لا بمعنى أنها ليست مرسلة، فإنها مرسلة خصوصاً على ما هو الموجود في بعض نسخ الكافي التعبير " عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام " فيكون الإرسال أوضح

 


[1] )) ص456، وفي النهاية ونكتها ج2 ص298 – 299.
[2] )) ص436.
[3] )) ج7 ص22.
[4] )) ج4 ص343.
[5] )) ج2 ص556.
[6] )) قواعد الأحكام ج3 ص25، مختلف الشيعة ج7 ص22، تذكرة الفقهاء ج2 ص626.
[7] )) ج2 ص128 – 129.
[8] )) ج3 ص52.
[9] )) ج12 ص238.
[10] )) ص176.
[11] )) ج2 ص262.
[12] )) ج4 ص343.
[13] ()صفحة ٤٥٦ وفِي النهاية ونكتها جزء ٢ صفحة ٢٩٨ – ٢٩٩ قال : وإن أرضعت الجارية امرأتان له، حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولاً، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانياً.
[14] ()صفحة ٤٣٦ قال : وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة.
[15] ()جزء ٧ صفحة ٢٢ مسألة : قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجتان فأرضعت إحداهما زوجته الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى لم تحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته، وحرمت عليه الأولى وزوجته الصغرى.
[16] ()جزء ٤ صفحة ٣٤٣ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قال: إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين وثلاث كبائر بهن لبن، فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معا، والتحريم والمهر على ما مضى، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر، انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته. فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته. وروى أصحابنا في هذه أنها لا تحرم، لأنها ليست زوجته في هذه الحال، وإنما هي بنت والذي قالوه قوي.
[17] ()جزء ٢ صفحة ٥٥٦، وجزء ١١صفحة ٢٦٥ مِن الموسوعة قال: إذا كان له أربع زوجات، إحداهن صغيرة لها دون الحولين، وثلاث كبار لهن لبن، فأرضعت إحدى الكبار هذه الصغيرة، انفسخ نكاحهما معاً، فإذا أرضعتها الثانية من الكبار، انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته، فإن أرضعتها الثالثة، انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته. وروي في أخبارنا أن هذه لا تحرم، لأنها ليست زوجته في هذه الحال، وإنما هي بنته والذي قدمناه هو الذي يقتضيه أصولنا، لأنها من أمهات نسائه، وقد حرم الله تعالى " أمهات النساء "، وهذه كانت زوجته بلا خلاف.
[18] ()مختلف الشيعة جزء ٧ صفحة ٢٢ قال: ( وقد بيّنا فيما تقدم تحريم الجميع، لأن الكبيرة الأولى أم زوجته والثانية أم مِن كانت زوجته، ونمنع سند الرواية، ) قواعد الأحكام جزء ٣ صفحة ٢٥ قال: (ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع، لأنّ الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبداً، وانفسخ عقد الصغيرة، ) التذكرة جزء ٢ صفحة ٦٢٦، وجزء ٢٤ صفحة ١١٠ – ١١١ طبعة مؤسسة ال البيت قال : ( فروع: الأول: لو كان له ثلاث زوجات كبائر ورابعة صغيرة، فأرضعتها كل واحدة من الكبائر الرضاع المحرِّم، حرمن كلهن. أما المرضعة أولاً فينفسخ نكاحها مع الصغيرة، لاجتماع الأم والبنت في النكاح، ولأنها صارت أم الزوجة. وأما الأُخريان فينفسخ نكاحهما، لأنهما صارتا أمهات من كانت زوجته. وتحرم الكبار الثلاث مؤبداً، وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بواحدة من الكبار، وإلا لم تحرم الصغيرة مؤبداً، بل الكبار.).
[19] ()جزء ٢ صفحة ١٢٨- ١٢٩ قال: والقولان للشيخ في المبسوط: بتحريم المرضعة الثانية، واختاره شيخنا والمتأخر. وهو أشبه، لأنها إذا أرضعتها فقد صارت أم من كانت زوجته، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: " وأمهات نسائكم ".
[20] ()جزء ٣ صفحة ٥٢ قال: أقول: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، واختار والدي المصنف، وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا (ولأن) عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله تعالى وأمهات نسائكم (ولمساواة) الرضاع النسب وهو يحرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد لا يحرم:لما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى إلى قوله فقال عليه السلام حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا وأما الأخيرة فلم تحرم عليه (والجواب) المنع من صحة سند الرواية.
[21] ()جزء ١٢ صفحة ٢٣٨ قال: لا نزاع في تحريم المرضعة الأولى وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، ونقل الشارح الفاضل فيه الإجماع، وينبه عليه أن المرضعة أم الزوجة والصغيرة بنت زوجة مدخول بها، سواء كانت المدخول بها هي الأولى أم الثانية، وإنما النزاع في تحريم المرضعة الثانية.وبالتحريم قال ابن إدريس وجمع من المتأخرين كأبي القاسم بن سعيد والمصنف، وهو المختار، ووجهه ما ذكره المصنف: من أنها أم من كانت زوجته ومن كانت زوجته فاسم الزوجة صادق عليها، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه على ما قرر في الأصول، فيندرج في عموم قوله تعالى: "وأمهات نسائكم ".
[22] ()صفحة ١٧٦ (الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب. ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول. ولو أرضعتها الأخرى فقولان، أشبههما: أنها تحرم أيضا.
[23] ()جزء ٢ صفحة ٢٦٢ طبعة دار الأضواء قال: ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة، فأرضعتها إحدى الزوجتين أولاً، ثم أرضعتها الأخرى، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهي بنته، وقيل: بل تحرم أيضاً، لأنها صارت أماً لمن كانت زوجته وهو أولى.
[24] ()المبسوط جزء ٤ صفحة ٣٤٣ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي . كلام الشيخ ره كله في كتاب الرضاع وعبارة الأستاذ مد ظله موهمة لخلافه فالشيخ ره ذكر هذين الكلامين متعاقبين فبعد قوله (والذي قالوه قوي) - وقد تقدم نقل تمام كلامه في حاشية رقم أربعة - قال (إذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة لم يخل من أحد أمرين : إما أن تكون المطلقة الصغيرة أو الكبيرة .فإن كانت المطلقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة لأنها أم من كانت زوجته وحرمت على التأبيد، والصغيرة فان كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد وإن لم يكن دخل بها لم تحرم لأنها بنت من لم يدخل بها ) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo