< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ الرضاع/ محرماته

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

هذا وفي صحيح الحلبي وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه " في رجل تزوج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته وأم ولده. قال: تحرم عليه " [1] .

وظاهره تحريم الصغيرة لأنها هي مورد السؤال. وقد يظهر من عدم التنبيه فيه لحرمة المرضعة عدم حرمتها.

لكن في معتبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قيل له: إن رجلاً تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة. تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً. فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته ابنتها. في " [2] . وهو صريح في حرمة الأولى.

ودعوى [3] : إرساله، لأن المراد بأبي جعفر هو الأول عليه السلام بقرينة التعرض فيه لابن شبرمة المعاصر له عليه السلام.

مدفوعة: بأن ظاهر إطلاق ابن مهزيار لأبي جعفر هو الثاني عليه السلام، لأنه من أصحابه، ولا مانع من تخطئته عليه السلام لابن شبرمة وإن كان أسبق منه عصراً.

نعم هذا إنما يتجه فيما نقله صاحب الوسائل [4] من عبارة الصحيح. لكنه رواه عن الكليني والشيخ، والموجود في الكافي [5] والتهذيب [6] : " علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام " ولا ظهور للتعبير المذكور في مشافهته عليه السلام به، فلا دافع لاحتمال الإرسال عن أبي جعفر الأول عليه السلام الذي هو الظاهر بدواً من إطلاق أبي جعفر عليه السلام.

نعم قد يظهر من الكافي والتهذيب الاعتماد على الحديث المذكور. بل يظهر مما يأتي من المبسوط كما يظهر منه اعتماد الأصحاب عليه. ويناسبه ما سبق منهم من ظهور المفروغية عنه. إلا أن تبتني على قوة ظهور إطلاقات التحريم في العموم له بلحاظ ما سبق من تقدم أمومتها على ارتفاع زوجيتها رتبة، لفهم ذلك عرفاً، بحيث لا ينهض صحيح الحلبي وعبدالله بن سنان برفع اليد عن ذلك ولو لهجرهم له. ومن هنا يقوى التعويل عليه، والخروج به عن صحيح الحلبي وعبدالله بن سنان المتقدم لو تمت دلالته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

تقدم عندنا الكلام في تقريب حرمة الكبيرة أنها أم زوجة، وكان الكلام في أنه عندنا وجود رتبي، وربما يقال بل قيل أن المؤثر هو الوجود الخارجي وليس الوجود الرتبي، فتارة نقول عندنا وجودان وجود خارجي ووجود رتبي، والمنصرف هو الوجود الرتبي، وتارة ندعي أنه عندنا وجود خارجي فهي عندما تصبح أماً لزوجة غايته بصيرورتها أماً لها إرتفعت زوجيتها، فتارة نعتبر أنه لا بد أن تبقى الزوجية آناً ما بعد أمومتها وهذا لا دليل عليه، فإنه فعلاً يوجد وجود خارجي فإنها فعلاً كانت زوجة فإن الرضيعة خارجاً زوجة ولكن هي عندما أصبحت أمها خرجت عن الزوجية فهي أتت على زوجة ولم تأتي على أجنبية، فهي زوجة خارجاً لكن في المرتبة الثانية ارتفع، ونحن في باب العلل بما في ذلك العلل الشرعية لا بد من استقرار للموضوع حتى يرتفع الموضوع الثاني، ولكن لا يوجد عندنا هكذا قضية، ولنذكر مثالاً وجدانياً، لو كان عندنا خمسة مخازن سوائل دون الكر كما لو كان عندنا مخزن فيه دهن زيت والآخر حليب والثالث ماء برتقال والرابع ما ء رمان والخامس ماء قراح وبينها كلها يوجد روابط بحيث يحصل إتصال فالأول متصل بالثاني والثاني متصل بالثالث والثالث متصل بالرابع والرابع متصل بالخامس وفي الأثناء عندنا ملعقة في الأخير وعندنا عظم خنزير رميناه في الأول، وعليه ما هو الحال بناء على أن المتجنس ينجس فعظم الخنزير أحدث نجاسة في الأول وهو لم يصل بالثاني فإن الثاني مباين له فإن الأول دهن والثاني حليب والثاني تنجس بملاقاة الأول والثالث تنجس بملاقاة الثاني والرابع تنجس بملاقاة الثالث والخامس تنجس بملاقاة الرابع والملعقة بالأخير فهنا يوجد وسائط سرت، فهنا نحن ماذا نعتبر هل نعتبر أن واحداً بعد الآخر تنجس بمعنى يوجد وجود مستقر زماناً حتى تستقر النجاسة في الثاني ويوجد وجود مستقر آناً ما حتى يتنجس الثالث ويوجد وجود مستقر للثالث حتى يتنجس الرابع ووجود مستقر للرابع حتى يتنجس الخامس وبعد ذلك تتنجس الملعقة، فإذا وضعنا عظم خنزير في الأول وأخرجنا الملعقة من الأخير وعرضنا هذا الفيلم في الخارج، وهذا الفيلم طريقة عرضه على قسمين، تارة على واقعه وهو عبارة عن دقيقة، وتارة العرض يمكن أن يجعل الدقيقة أكثر بكثير، وبهذه الحالة الثانية رأينا في الأثناء أن الملعقة بعد ربع ثانية أخرجت من الأخير فهل نقول الملعقة طاهرة أو نعتبر الملعقة نجسة، إذا اعتبرنا الوجود الزماني المستقر، فإن معنى ذلك أن أول شيء تنجس الأول ويوجد زمان مستقر ولو كان عُشر الثانية حتى تحصل النجاسة في الثاني وهكذا في الثالث والرابع والخامس ثم تنجست الملعقة ونحن في الأثناء أخرجنا الملعقة بعد نص ثانية فهل نبني على أن الملعقة طاهرة أو نجسة لأن النجاسة حصلت بالتدريج، ولَكن العلية غير مبنية على هذا فإن العلية تأتي على المعلول ويتحقق المعلول بعد وجود العلة ولكن ليس بمعنى أنه يوجد عندنا فاصل زماني بين وجود العلة والمعلول، وإنما بمعنى أنه عندنا وجود رتبي فإن العلة تحقق المعلول ، فعندما نقول وجود رتبي يعني وجود زماني غير مستقر وليس بمعنى عدم وجود زماني فإنه قطعاً عندنا وجود زماني فإنها قطعاً كانت زوجة ثم أصبحت بنتاً لها غايته بصيرورتها بنتاً لها ارتفعت زوجيتها، فتارة نعتبر بعد أن تصبح بنتاً لها فبعد دقيقة أو أقل أو أكثر حتى ترتفع زوجيتها ومعنى ذلك أن العلة لم تؤثّر وهذا لا يمكن البناء عليه، وهذا أوضحناه بالمثال المتقدم فإنه بالتدرج الذي ذكرناه فعظم الخنزير نجس بالذات والمخزن الأول تنجس وهو متصل بالمخزن الثاني فنجسه فتارة نقول يعتبر في تأثير الملاقاة أن يلاقيه في مدة معتد بها حتى يتنجس وأيضاً ذاك يلاقي الثاني في مدة معتد بها حتى يتنجس وهكذا إلى أن نصل إلى الملعقة والتي أخرجناها فإنه على هذا الكلام ينبغي أن لا تتنجس إلا بعد مدة ولو ثانيتان فإذا أخرجناها بعد ثانية ينبغي أن نحكم عليها بأنها طاهرة، فالوجود الرتبي ليس وجوداً وهمياً وإنما وجود حقيقي خارجي، هذا الوجود الحقيقي الخارجي طرأت عليه البنوة فعندما طرأت عليه البنوة هو ارتفع فعندما أصبحت الرضيعة بنتها إرتفعت زوجية الصغيرة، وعليه لا بد من وجود خارجي بحيث يكون يوجد زوجية فعلاً فلا بد أن تكون الصغيرة زوجة وجاءت هذه عليها وهي زوجة، ففي باب العلل سواء العلل التكوينية بعد تماميتها والعلل التشريعية فإن الحكم عندما يأتي يأتي على موضرع متحقق خارجاً لكن في المرتبة الثانية يرتفع، تارة نقول تخالف بمعنى إرتفعت الزوجية قبل أن تصبح هذه أمها فإن هذا لا يمكن أن نلتزم به، فإذا قلنا بأنها ارتفعت زوجيتها قبل أن تصبح أمها خارجاً فهذا صحيح فإلى هنا هذا وجود سابق كما يأتينا في الثالثة لو أرضعتها الثانية، فعندما نقول الوجود الرتبي لا نعني أنه لا يوجد وجود خارجي وإنما يوجد وجود خارجي لكن يرتفع بالمرتبة الثانية، فالتعبير بالوجود الرتبي وبالتقدم الرتبي لَيس أكثر من أنه نوع التأثير ولكن ليس بمعنى أنه لا يوجد وجود خارجي فإنه قطعاً يوجد وجود خارجي، فالصغيرة قطعاً كانت زوجة ولم ترتفع زوجيتها إلا بعد أمومتها وهذه البعدية بلا فاصل، إلا أن نقول لا بد أن يحصل الاستقرار بحيث بعد ما أصبحت أمها تحرم فإنه لا يوجد عندنا هكذا قضية لأن معنى ذلك هو خلو الزمان من العلة والمعلول وهذا لا يصح، وهذا مطلب طويل مذكور في علم الأصول ولكن الأصحاب ساروا على عرفياتهم بحيث يفهمون أن الأولى حرمت ويوجد تسالم عند كل من تعرض للمسألة وإن كان يوجد من لم يتعرّض لها فإن الشيخ المفيد قدس سره لم يذكرها وكذلك المقنع لم يذكر ولكن هذا لا يعني أنه مخالف، ولكن كل من ذكر ذهب للحرمة وما ذلك إلا لأنه يوجد وجود خارجي وهذا الوجود الخارجي إرتفع بعروضه، فتارة إرتفع مع عروضه وليس به حينئذ تخالف وترتب بينهما فلو طلّقها في زمن إكمال الرضاع فهنا لا وجود زماني، وتارة يوجد وجود زماني ولكن هذا الوجود الزماني إرتفع بالمرتبة الثانية وإرتفاعه في المرتبة الثانية لا يعني أنه وجُود رتبي بمعنى أنه وجود وهمي وإنما هو وجود حقيقي فإنها كانت زوجة وهذه أصبحت أمها، فهي أم زوجة ولأنها أصبحت أم زوجة إرتفعت زوجية البنت فمعنى ذلك أنها زوجة إلى أن ارتفعت فجاءت أمومتها على زوجة على وجود خارجي غايته ليس وجوداً خارجياً مستقراً بحيث يبقى مدة حتى يرتفع وإنما وجود خارجي باقٍ رتبة مرتفع بعداً رتبة.

وعليه هذا يجري في كل العلل التامة، نعم تارة لا تكون العلة تامة مثل النار تدع فيها ثوباً مبللاً فهنا لا يوجد عندنا علة تامة لأنه يحتاج لأن يجف حتى يحترق، وتارة هو علة تامة فطبيعي أن يؤثر، فيوجد وجود خارجي لكنه وجود خارجي غير مستقر بعد صيرورتها بنتاً.

وعليه فعمدة ما عندنا هو أن الموضوع علة تامة للحكم وعليه فحكمه حكم العلل والعلة تأتي على المعلول وعدم المعلول يرتفع بوجود العلة لكن لا يرتفع بوجد العلة بعد آن فإن هذا يعني أن العلة لم تؤثر إذا كانت العلة تامة.

هذا وفي صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال: تحرم عليه " [7]

.

فبمقتضى قوله تحرم عليه حيث كان المسؤول عنها هي الزوجة الصغيرة فسكوت الإمام عن حرمة المرضعة أم الولد أو الزوجة قد يظهر في أنها لا تحرم، وحينئذ نخرج به عن القاعدة، فإن هذا قد يظهر لأن المفروض أن ينبه الإمام إلى ارتفاع زوجيتها فسكوت الإمام له ظهور في هذا الموضوع.

لكن في معتبر علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قيل له إن رجلاً تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته [ ابنتها . في ] " [8] .

هذه الرواية ذكرها في الوسائل على هذه الصورة، قد يقال بأن أبو جعفر المعاصر لابن مهزيار هو الإمام الجواد عليه السلام، وأبو جعفر بإطلاقه إذا سكت عن تقييده بالثاني فينصرف للأول فقد يقال بأن الرواية مرسلة على هذه الصورة لأن أبو جعفر ينصرف للإمام الباقر عليه السلام وعلي بن مهزيار ليس من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام فلا بد من وجود إرسال في الرواية وهو المراد لأن الإمام الباقر عليه السلام هو المعاصر لإبن شبرمة.

ولكن هذا يجاب عنه بأنه ما هو المانع أن يشكل الإمام الجواد عليه السلام على إبن شبرمة فإنه هل يشترط في الإشكال التعاصر، وعلي بن مهزيار ظاهر إطلاقه عندما يقول عن أبي جعفر هو الامام الجواد عليه السلام لأنه معاصر له، وعليه فالرواية ليست مرسلة، بناء على ما هو الموجود في الوسائل.

ولكن المهم أنه في الوسائل نقلها عن الكافي والتهذيب [9] ، والموجود في الكافي والتهذيب " عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر عليه السلام " ، وإلى هنا إحتمال الإرسال موجود، فإن معنى ذلك أنها قصة رواها علي بن مهزيار عن أبي جعفر الأول، وَلا أقل من احتمال ذلك فاحتمال الإرسال ليس له دافع.

ولكن نحن على مبانينا في هذا الموضوع لا إشكال فيه،، فإن الذي يظهر من الكافي الإعتماد على الرواية والذي يظهر من التهذيب الإعتماد على الرواية والذي يظهر من المبسوط أيضاً ذلك لأنه يأتي عنده الكلام في حرمة الثالثة وفي المبسوط بعد أن حكم بحرمة الثالثة، قال : أنها لا تحرم لأنها ليست زوجته حال الرضاع فمعنى ذلك أن الرواية مما رواها أصحابنا واعتمدوا عليها، وهذا المعنى هُو المناسب لموقف الشيخ قدس سره ففي النهاية أفتى بمضمونها وهو أن الثانية تحرم، وإفتاؤه بذلك إما إعتماداً على هذه الرواية أو إعتماداً على القاعدة التي ذكرناها أنه يُفهم مِن حرمة أم الزوجة ما يعم الوجود المرتفع بالرتبة الثانية، ومعنى ذلك أن هذا هو المعنى العرفي الذي فهمه الشيخ وغيره تبعاً له، فهذه الرواية إذا كان فيها إرسال إلا أنها مجبورة بعمل الأصحاب أو قضية إستحكام ما ذكرناه وهو ان الوجود الرتبي له أثر في نفوس الاصحاب. وبغض النظر عن دليلهم فإنه في المبسوط يظهر أنه أفتى لهذه الرواية لأنه قال رواها اصحابنا فيظهر إعتمادهم عليها، فقد تكون الرواية مروية بطرق أخرى مشهورة ونحن وصلنا حديث ابن مهزيار فقد يكون غير ابن مهزيار رواها بسند متصل فالمهم أن الرواية عند الأصحاب معوّل عليها، تبقى عندنا رواية الحلبي وعبدالله بن سنان فهي إما معرض عنها أو تكون دلالتها ليست قوية بحيث تخرج عن القاعدة فإنها لم تصرّح بعدم حرمتهم وانما سكتت عن التنبيه لحرمتهم.

 


[1] ( ) الكافي ج5 ص445 ح6، الوسائل ج14 ص303 باب10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح2.
[2] ( ) الكافي ج5 ص446 ح13، الوسائل ج14 ص305 باب14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح1.
[3] )) مسالك الأفهام ج7 ص269.
[4] )) ج14 ص305 باب14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح1.
[5] )) ج5 ص446 ح13.
[6] )) ج7 ص293 ح68.
[7] ( ) الكافي جزء ٥ صفحة ٤٤٥ حديث ٦، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٣٠٣ باب١٠ مِن أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٢، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٣٩٩.
[8] ( ) الكافي جزء ٥ صفحة ٤٤٦ حديث ١٣، تهذيب الأحكام جزء ٧ صفحة ٢٩٣ حديث ٦٨، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٣٠٥ باب١٤ مِن أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٤٠٢.
[9] ( ) الكافي جزء ٥ صفحة ٤٤٦ حديث ١٣، تهذيب الأحكام جزء ٧ صفحة ٢٩٣ حديث ٦٨.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo