< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ الرضاع/ محرماته

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

ومثله ما في السرائر ([1] ) من تحريم تزويج الفحل بأخت المرتضع وجدته، قال: " لأنا في النسب لا نجوز أن يتزوج الإنسان بأخت ابنه ولا بأم امرأته بحال ".

إذ فيه: أنه ليس من محرمات النسب أخت الإبن، وإنما تحرم إذا كانت بنتاً أو ربيبة مدخولاً بأمها كما تقدم، وكلاهما غير حاصل في حق الفحل بالإضافة إلى أخت المرتضع النسبية ولا الرضاعية التي رضعت معه بلبن فحل آخر. وأما أم الامرأة فهي محرمة كما ذكره. لكن بالمصاهرة لا بالنسب. مع أنها غير صادقة على جدة المرتضع، لأنه حين رضاع المرتضع لم يكن زوجاً لأمه، لتكون أمها أم امرأته، كما لعله ظاهر، ولذا أنكره عليه في المختلف ([2] ).

مسألة 2: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة.

كما صرح بذلك جماعة بنحو يظهر في المفروغية عنه وعدم الخلاف فيه. ونفى الخلاف فيه في جامع المقاصد ([3] ) وادعى في الإيضاح الإجماع عليه ([4] ).

أما حرمة الصغيرة الرضيعة فلأنها بنته إن كان اللبن له. وإن لم يكن اللبن له فهي بنت زوجة مدخول بأمها، وهي تحرم حتى لو تجددت بنتيتها بعد خروجها عن زوجيته، فلا مجال للإشكال بما يأتي في المرضعة.

مضافاً إلى النصوص المتضمنة تحريم الرضيعة ( [5] ) ومنها صحيح محمد بن مسلم المتقدم في المسألة الأولى عند الكلام في إرضاع الجدة لابن بنتها.

نعم لا يبعد انصراف النصوص المذكورة للصورة الأولى، وهي ما إذا أرضعتها بلبنه. فالعمدة في الصورة الثانية ما تقدم.

وأما حرمة الكبيرة المرضعة فلأنها صارت أم الزوجة بالرضاع، وهي تحرم ولو مع عدم الدخول بالبنت، كما سبق.

ودعوى : أن حرمة الصغيرة بتمامية الرضاع راجع إلى أمومتها لها بعد خروجها عن الزوجية، فلا يصدق عليها في آنِ ما أنها أم الزوجة، بل أم من كانت زوجته، وهو لا يكفي في التحريم بناء على التحقيق من اختصاص المشتق بحال التلبس.

مدفوعة: بأن الرضيعة لم تحرم على الزوج إلا لصيرورتها بنتاً له ولزوجته أو لزوجته المدخول بها، فتحريمها وخروجها عن زوجيته في مرتبة متأخرة عن صدق أحد العوانين. وإذا صدق على الرضيعة ذلك صدق على المرضعة أنها أم لها في المرتبة المذكورة للتضايف بين العنوانين، وصدقهما في المرتبة السابقة كاف في التحريم وفي عموم أدلته.

ودعوى: عدم كفاية صدق العنوان في المرتبة عرفاً بل لا بد في عموم الأدلة بنظر العرف من صدقه في زمان محسوس لهم.

ممنوعة، بل يغفل العرف في مثل ذلك عن صدق العنوان المحرم في الرتبة لا غير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((المهذبة))

تقدم عندنا الكلام في صحيح عبدالله بن المغيرة الذي قد يظهر منه النهي عن تزويج أخت من رضعت مع أخيه، وهذا إذا يرجع إلى تحريم أخت الأخ لا يمكن البناء عليه.

مضافاً إلى ذلك يوجد رواية خاصة وهي، معتبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس " ( [6] ) .

فإذا كان أخ الأخ حرام فابنته تكون ابنة أخيه فيقتضي أنها هي أيضاً تحرم، ولكن يقول له لا مانع، مضافاً إلى وجود شيء في الباب السادس من الوسائل من أبواب محرمات النسب يتعرض إلى جواز تزويج أخت الأخ، فتعرض إلى النصوص المجوزة وتعرض لبعض النصوص الظاهرة في الكراهة في النسب والرضاع، حيث قال لا أحب ذلك( [7] )، أو أخت أخي، فمعنى ذلك أن القضية تدخل في باب أخت الأخ وعندنا عموم أن أخت الأخ حكمها الحلية والإشكال في الكراهة، وعلى كل حال فرواية عبدالله بن المغيرة أجنبية عما نحن فيه.

الشيء الآخر هو ما ذكره الشيخ قدس سره من أنه يحرم على الفحل إخوة الرضيع، وهذا كما سبق عندنا لم نعرف وجهه ما هو، والإجماع المدّعى الجماعة أنكروه ولا يوجد عندنا أخبار إلا رواية ﴿" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "﴾ وهنا لا يوجد نسب بينه وبين أخ الرضيع، نعم الرضيع إبنه وكل ما عندنا هو أنه أخو إبنه، وتقدم عندنا أنه لا يوجد عندنا أن أخو الإبن محرم.

في السرائر ( [8] ) ذهب لأكثر من ذلك، من تحريم تزويج الفحل بأخت المرتضع – كما يقول الشيخ - وجدته – يعني أم أم المرتضع – قال : لأنا في النسب لا نجوز أن يتزوج الإنسان بأخت ابنه، ولا بأم امرأته بحال " .

أما أخت ابنه فهذا تقدم عندنا، فإن أخت الإبن إنما تحرم إذا كانت بنتاً أم ربيبة مدخولاً بأمها وفي غير ذلك لا تحرم، وتقدم الكلام مع الشيخ وغيره في أن أخت الإبن ليست حرام وعندنا صريح صحيحة زرارة التي تقدمت عندنا أنه في الولد يكون إبنك وأخا زوجتك فلا يوجد عندنا قاعدة أن أخو الإبن أو أخت الإبن حرام. هذا أولاً.

وأما الثاني وهو أن أم الزوجة لا يجوز الدخول فيها، فإنه قال: " بأنا لا نجوز في النسب أن يتزوج الانسان بأخت ابنه ولا بأم امرأته بحال " فهي أم زوجته فلا يصح أن يتزوجا وهذا صحيح، ولكن هذا ليس نسباً وإنما مصاهرة ثم ما هو دخله في المقام، فهل أم الرضيع زوجته حتى تكون أمها أم زوجة، تارة تكون أم الرضيع زوجته فهذا صحيح فلو كان شخص عنده زوجة وأرضعت ولداً فمعنى ذلك جدة الرضيع هي أم زوجته، ولكن هذه أمه امرأة أجنبية وليس لها ربط فكيف أصبحت المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بأم زوجته، وعدم جواز أن يتزوج الإنسان بأم زوجته صحيح ولكن في مقامنا هل يوجد عندنا أم زوجة فإن أم الرضيع أجنبية وعليه فأمها ليست أم زوجة، ولذا في المختلف ( [9] ) إلتفت لهذه النكتة، الكبرى – وهي أن لا يجوز أن يتزوج بأم زوجته – مسلمة، أما الصغرى وهي أنها في المقام أم زوجة فهذا ليس بثابت فإنها ليست أماً للزوجة فإن الطفل أمه أجنبية عنه وأمها أيضاً أم أجنبية، فهذا الكلام منه قدس سره أيضاً غير واضح.

قال الماتن قدس سره: فإذا ارضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جده لأمه حرمت على أم المرتضع على أبيه

وهذه الحالة تحصل عندنا في بعض الأوقات، بحيث تكون المرأة مريضة وأمها عندها حليب فترضع ابنها فحينئذ سيكون الولد مرتضعاً من لبن أبو البنت، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، فزوجته ستكون بنت صاحب اللبن وتحرم عليه ولكن هذا مبني على أن طروء العنوان المحرم بعد الزواج محرم، وهذا متسالم عليه وهو أنه لا فرق بين المحرمات كلها نسبية ورضاعية ومصاهرة أنه إذا تحقق عنواناً موجباً للتحريم بعد الزوجية تبطل الزوجية، وتقدم عندنا من السيد الخوئي قدس سره في قضية الجمع بين الأم وبنتها قبل الدخول أنه كان يقول بأن مقتضى القاعدة أنه يجوز الجمع وحينئذ إذا تزوج امرأة ثم تزوج بنتها فزواج البنت صحيح والمرأة وهي أم الزوجة الجديدة تحرم لأنها أصبحت أم زوجة، ولكن نحن ناقشناه في ذلك، لكن أصل الموضوع هو أنه ما دام بناؤه أنه يجوز تزويج بنت الزوجة قبل الدخول فحينئذ رتّب هذا الأثر وهذا شيء متسالم عليه.

مضافاً إلى أنه في الرضاع ورد عندنا بعض النصوص في أن الرضاع يحرم إذا أحدث علقة بعد الزوجية. ولا فرق في محرمية العناوين التحريمية بين سبقها على التزويج ولحوقها له فكما تكون مانعة منه تكون رافعة ومبطلة له، ويظهر من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم المفروغية عن ذلك وهو مقتضى إطلاق دليل التحريم من الكتاب والسنة ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ فلو أن امرأة ذات لبن تزوجت طفلاً رضيعاً فأرضعته فأصبحت أمه بطل زواجها وحرمت عليه، لأن إطلاق دليل التحريم أنه تحرم الأم والأخت والرضيعة وكل ما عندنا من عناوين، وهذا بالرضاع بالخصوص وارد في مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح " ( [10] ).

ففي مسألتنا هي زوجته فعندما إبنها رضع من أمها أصبح إبنها رضيع من لبن أبيها، فأصبحت هي بنت صاحب اللبن فحرمت عليه بعد أن كانت زوجة له، فالمسألة ليس فيها إشكال وعناوينها العامة والخاصة ترتبت، فتكون النتيجة كلها موقوفة على تلك المسألة وهي " بمنزلة ولدك " هل أنه يقتضي التحريم أو يقتضي العناوين المحرمة من اخوة وعمومة وأمثالها، وهذا لم يتضح لنا، والواضح من دليل التحريم هُو التنزيل الشرعي بلحاظ الحكم الشرعي وهو التحريم وليس بلحاظ العناوين الطارئة، فإن أحكام العناوين الطارئة لا تترتب وإنما يترتب أحكام نفس العنوان وهي البنوة فقوله بمنزلة إبنك يعني يحرم عليك، أما أن يكون أخاً لولدك ويكون إبن أخ لإخوتك وأمثال ذلك فإن هذا لا يجري.

مسألة ٢ : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة .

كما صرح بذلك جماعة بنحو يظهر في المفروغية عنه وعدم الخلاف فيه، ونفى الخلاف فيه في جامع المقاصد ( [11] )، وادعى في الإيضاح ( [12] ) الإجماع عليه.

أما حرمة الصغيرة الرضيعة فلأنها بنته إن كان اللن له، فهو عنده زوجتان والكبيرة عندها لبن فإذا أرضعت بلبنه أصبحت الصغيرة بنته فتحرم، وإن لم يكن اللبن له فهي بنت زوجة مدخول بأمها كما لو كانت صاحبة لبن سابق وطلقت وخرجت من العدة وتزوجت وما زال لبنها للزوج الأول وأرضعت زوجته، ومعنى ذلك الرضيعة لا تكون زوجته وإنما تكون إبنة زوجته المدخول بها إذا كان مدخولاً بها، فهي بنت زوجة مدخول بأمها وهي تحرم حتى لو تجددت بنتيتها لها بعد خروجها عن زوجيته، وهذا ليس فيه أي إشكال لأن الجماعة يتعرضون في باب الربيبة إلى أن الربيبة ليست خصوص البنت التي قبل زواجه بها كانت موجودة بل حتى لو طلق المرأة وتزوجت وأنجبت بنتاً حرمت عليه البنت لأنه مدخول بأمها، وليس المراد من الربيبة التي هو اعتنى بتربيتها لأنه إذا كذلك فلا بد أن تكون قبل زواجه وإنما المراد البنت المدخول بأمها بحيث حتى لو جاءت بعد انفصاله عن أمها، فلا مجال للإشكال فيما يأتي في المرضعة مضافاً الى النصوص المتضمنة تحريم الرضيعة ومنها صحيح محمّد بن مسلم المتقدم وغيره.

نعم لا يبعد انصراف النصوص المذكورة للصورة الأولى وهي ما إذا أرضعتها بلبنه وليس من لبن غيره، فإن الصورة الظاهرة أن يكون من لبنه وعليه فتكون ابنته، أما إذا مِن لبن فحل آخر فلا يوجد عندنا إلا أنها ربيبة مدخول بأمها قد تجددت بنتيتها بعد زواجه من الأم.

وأما الكبيرة المرضعة فلماذا تحرم؟ باعتبار أنه فعلاً لم يجتمع في آن واحد أمومتها وزوجيتها، لأن أم الزوجة بالرضاع تخرج عن الزوجية وعليه فلماذا تحرم، وهذا مذكور في الكفاية في باب المشتق أن الأولى تحرم بلا إشكال، وفي الحقيقة لا يوجد عندنا اجتماع في آن زماني بحيث يجتمع فيه الأمران بحيث تكون أماً لها وبنتاً له لا يجتمعان لأنهما عنوانان متنافيان، وعليه فمحال اجتماعهما في زمان واحد، نعم اجتماعهما في الرتبة لأنها أصبحت أم زوجته حرمت عليه بنته فحرمت لأنها بنت زوجة، فلما كان لأنها بنت زوجة فمعنى ذلك أن الزوجة أصبحت أم زوجة، فالزوجية والبنتية في المرتبة الأولى هي أم زوجة وفي المرتبة الثانية خرجت عن الزوجية فالإجتماع رتبي وليس زماني، ولا يوجد عندنا وقت ولو لحظة تكون فيه أم زوجة لأن زوجيتها وأمومتها لزوجته متنافيان فلا يجتمعان زماناً، وتلك أصبحت إبنته لأن هذه أصبحت أمها يعني إجتمعا رتبة في زوجيتها وبنتيتها، فالإجتماع الرتبي عرفاً كاف في صدق عنوان أنها أم زوجته، فالصغيرة زوجته وتبقى زوجته الى أن تصبح بنته حينئذ تخرج عن زوجيته أو تصبح بنت رضيعته، وإذا أصبحت إبنته فتلك أم زوجته فلا يوجد عندنا أي إشكال في أنها تحرم، أما إذا أصبحت بنت رضيعته فأصبحت رضيعة مدخول بأمها فحينئذ يجتمعان رتبة لا زماناً، وهذا الاجتماع الرتبي عرفاً كاف في صدق أنها أم زوجته لأنه لولا أنها أم زوجته لم تحرم الصغيرة بمعنى لولا تحقق الأمومة لما حرمت الصغيرة وعليه أصبحت الكبيرة أم زوجة وأم الزوجة حرام مطلقاً فإنها ليست مثل بنت الزوجة، فالتقدم رتبي فقط وليس إجتماعاً زمانياً وإنما إجتماعاً رتبياً وهذا الاجتماع الرتبي عرفاً يصدق أنها أم زوجته وعندما أصبحت أم زوجته حرمت البنت والبنت إنما خرجت عن زوجيته لأنها أصبحت بنت زوجته وعليه فأصبحت في رتبة بنت زوجها فحرمت عليه وإن لم يجتمعا زماناً، فكل العناوين الطارئة كأم الزوجة وبنت الزوجة عندما تكون مانعة فلا تجتمع في آن واحد وإنما يكون في المرتبة الأولى، فلا تخرج البنت عن زوجيتها إلا بعد أن تصبح بنتاً لها فهي أم زوجة ولكن أم زوجة رتبة لا زماناً وهذا المقدار كاف في التحريم.

وأما حرمة الكبيرة المرضعة فلأنها صارت أم الزوجة بالرضاع، وهي تحرم ولو مع عدم الدخول بالبنت، كما سبق.

ودعوى: أن حرمة الصغيرة بتمامية الرضاع راجع إلى أمومتها لها بعد خروجها عن الزوجية، فلا يصدق عليها في آن ما أنها أم الزوجة، بل أم من كانت زوجته، وهو لا يكفي في التحريم بناء على التحقيق من اختصاص المشتق بحال التلبس.

مدفوعة: بأن الرضيعة لم تحرم على الزوج إلا لصيرورتها بنتاً له ولزوجته أو لزوجته المدخول بها، فتحريمها وخروجها عن زوجيته في مرتبة متأخرة عن صدق أحد العنوانين. وإذا صدق على الرضيعة ذلك صدق على المرضعة أنها أم لها في المرتبة المذكورة للتضايف بين العنوانين، وصدقهما في المرتبة السابقة كاف في التحريم وفي عموم أدلته.

ودعوى: عدم كفاية صدق العنوان في المرتبة عرفاً بل لا بد في عموم الأدلة بنظر العرف من صدقه في زمان محسوس لهم.

ممنوعة، بل يغفل العرف في مثل ذلك عن صدق العنوان المحرم في الرتبة لا غير.

فإنها أصبحت أم زوجته ولولا أنها أم زوجته لما حرمت البنت عليه، فهي لم تصبح بنتاً إلا بعد أن كانت هي أمها فيتعين التحريم.


[1] )) ج2 ص555.
[2] )) ج7 ص19.
[3] )) ج12 ص236.
[4] )) ج3 ص51.
[5] ( ) الفقيه ج3 ص306 ح10، الوسائل ج14 ص302 باب10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح1، الكافي ج5 ص445 ح6، الوسائل ج14 ص303 باب10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح2.
[6] ( ) تهذيب الأحكام جزء ٧ صفحة ٣٢٣ حديث ٣٩، ٤٠، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٢٨٠ باب٦ مِن أبواب ما يحرم بالنسب حديث ٣، وسائل الشيعة جزء ٢٠ طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٣٦٩.
[7] ( ) إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة. الكافي جزء ٥ صفحة ٤٤٤ حديث ٢، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٢٧٩ باب٦ مِن أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٢، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٣٦٨.
[8] ( ) جزء ٢ صفحة ٥٥٥، وجزء ١١ صفحة ٢٦٤ مِن الموسوعة.
[9] ( ) جزء ٧ صفحة ١٩.
[10] ( ) من لا يحضره الفقيه جزء ٣ صفحة ٣٠٦ حديث ١٠، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٣٠٢ باب١٠ مِن أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٣٩٩.
[11] ( ) جزء ١٢ صفحة ٢٣٦ قال : إذا كان لشخص زوجتان إحديهما كبيرة والأخرى صغيرة في محل الرضاع، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا أبدا، أما الكبيرة فلأنها أم الزوجة، وأما الصغيرة فلأنها بنت الزوجة المدخول بها، وهذا إذا لم يكن الرضاع من لبنه، فإن كان من لبنه حرمتا مؤبدا وإن لم يدخل، لأن الصغيرة قد صارت بنتا له، ولا خلاف في ذلك كله.
[12] ( ) جزء ٣ صفحة ٥١ قال : إذا أرضعت كبيرة زوجتيه صغيرتهما بلبن غيره الرضاع المعتبر، فالكلام في أبحاث ثلاثة (ألف) فسخ النكاح وأجمعت الإمامية على فسخ نكاحهما لثبوت الأمية والبنتية معا لاستحالة تقدم إحدى الإضافتين على الأخرى ضرورة فيصير جامعا بين الأم وبنتها في النكاح فينفسخ (ب) التحريم المؤبد (فنقول) تحرم الكبرى مؤبدا دخل بها أو لا لأنها أم زوجته وهي تحرم بنفس العقد، وأما الصغرى فيعتبر تحريمها بحال الكبرى فإن كان قد دخل بالكبرى حرمت الصغرى مؤبدا وإلا انفسخ نكاحها من غير تحريم مؤبد لأنها من ربائبه والربائب إنما يحرمن بالدخول بالأمهات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo