< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ الرضاع/ محرماته

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره: حرمت أم المرتضع على أبيه

لصيرورتها بالرضاع المذكور أختاً رضاعية للمرتضع، فتصير بمنزلة أولاد زوجها أبي المرتضع، وتحرم عليه لما سبق.

ولا فرق في محرمية العناوين التحريمية بين سبقها على التزويج ولحوقها له، فكما تكون مانعة منه تكون رافعة ومبطلة له. ويظهر من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم المفروغية عن ذلك. كما هو مقتضى إطلاق دليل محرميتها من الكتاب المجيد والسنة الشريفة. وخصوص بعض النصوص في الرضاع، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح [1] . ونحوه غيره [2] .

قوله قدس سره: وأن تكون زوجاً لأبيها

لما سبق من أن المعيار على اتحاد الفحل. وبذلك يظهر العموم لما إذا كانت أمها أو مرضعة الولد أم ولد لأبيها.

قوله قدس سره: قولان

فالمنع صريح المقنع [3] والنهاية [4] والخلاف [5] والوسيلة [6] وقد يستفاد مما سبق من المبسوط [7] في ذيل كلامه.

وصرح بالجواز في المهذّب [8] والسرائر [9] والشرائع [10] والنافع [11] والجامع [12] وكشف الرموز [13] والإرشاد [14] والتذكرة [15] وجملة من شروح بعضها. بل هو ظاهر كل من اقتصر على عموم تحريم الرضاع لما يحرم من النسب. لظهور جواز الزواج بأخ الأخ وأخته إذا لم يكونا أخوين. وظاهر القواعد [16] وصريح المختلف [17] التوقف.

قوله قدس سره: والأقرب الجواز

لعموم حل ما لم ينص على تحريمه بعد قصور عموم تحريم الرضاع لما يحرم من النسب، لما ذكرناه من جواز الزواج بأخ الأخ وأخته إذا لم يكونا أخوين.

قال في المختلف [18] بعد أن ذكر صحيح علي بن مهزيار وأيوب بن نوح المتقدمين: " وهذا التعليل يعطي أن أولادها إخوة لأولادك ".

وفيه: أن التعليل إنما يتضمن أنهم بمنزلة أولاد أبي المرتضع، والتنزيل في لسان الشارع الأقدس ينصرف للحكم الشرعي للمنزل عليه، دون اللازم الخارجي له، ومن الظاهر أن حكم الولد هو التحريم على الوالد لا غير.

وأما أخوته لأولاد الوالد فهو لازم خارجي للولد، فلا يتناوله التنزيل.

كما أن الموضوع الشرعي لتحريم الإخوة بعضهم على بعض ليس هو اشتراكهم في بنوة الأب الواحد، لينهض التنزيل المتقدم بإثباته، بل هو أخوة بعضهم لبعض، وقد عرفت عدم نهوض التنزيل المتقدم بإثباتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

ذكرنا أن أخو الولد في وطء الشبهة لا يحرم، فلا يوجد عندنا أن أخو الولد لا يجوز نكاحه ومثلنا له بوطء الشبهة بناءً على أنه لا يشمل التحريم، ولَكن يوجد رواية في هذا الموضوع، وهي رواية زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: ان اعلم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته[19] .

فالتعبير بأخي امرأته يعني زوجته أخت إبنه وهذا في البنوة الحقيقية وليس الرضاعية، ونحن لا يوجد عندنا هكذا قضية، وهذه إنما تفيدنا في باب نشر الحرمة في الشبهة فإنها تدل على عدم نشر الحرمة إذا كان بعد الزواج في البنت، فهي زوجته غايته يفارقها مدة عدة الأم، لأن عدة الأم عدة وطء شبهة فلها عدة، فبعد انتهاء عدة الأم يرجع إلى زوجته، وأما ولدها فيكون أخا امرأته، وهذا ليس فيه إشكال، وقول الشيخ أنه ليس في الشرع أن ينكح الرجل أخا ولده، لا يصح، فلا مانع منه إذا لم يكن ولداً له ولم يكن ربيبه أي ولداً لزوجة قد دخل بها كما قد دلت عليه هذه الرواية في الجملة .

قال الماتن قدس سره: فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه

السيد الماتن قدس سره ينبه لمسألة هي محل ابتلاء وينبغي الحذر منها، وهي أنه كثيراً ما تكون الزوجة عندها عارض بحيث لا ترضع ابنها، ثم تأتي جدته أم أمه وترضعه، فإذا كان الرضاع بالمقدار المحرّم سيكون الولد ابن صاحب اللبن وابن صاحبة اللبن فيكون ابنهما بالرضاع، وعليه فالزوجة تحرم على زوجها لأنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، فإن الزوجة تكون بنتاً من أولاد صاحب اللبن فابنه رضع بلبن فحل وهذه من أولاد ذلك الفحل، فحينئذ تحرم .

قال الماتن قدس سره { ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أماً لأم المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها } .

لأن اللبن للفحل، ومعنى ذلك أن الأمر لا ينحصر بأم الزوجة وإنما حتى لو كان إبن الزوجة الثانية لأنه يكون ابن الفحل، ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب، وإن لم يكن من أولاد المرضعة لكن من أولاد صاحب اللبن .

كما لا فرق بين أن تكون زوجة صاحب اللبن أو أم ولده أي جاريته لأنه يكون إبنه، فإن هذا الطفل عندما يرضع سيكون إبنه وعليه ينطبق لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، وزوجته من أولاد صاحب اللبن فتحرم عليه .

قال الماتن قدس سره: وفي جواز النكاح لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً والفحل مطلقاً قولان

وهذه المسألة مورد خلاف قوي بين الفقهاء رضوان الله عليهم .

الآن حكم أولاد صاحب اللبن على أبي المرتضع تقدم بيانه، وبقي عندنا حكم الأولاد فيما بينهم، فالرضيعين من أم واحدة أخوة بلا إشكال، أما الذين لم يرتضعوا كأولاد أبو المرتضع ممن لم يرتضع فهل يحرمون على أولاد صاحب اللبن أو لا، فزيد بن عمرو رضع من هند زوجة بكر، فزيد حَرم على القواعد، والذي رضع مع زيد أيضاً يحرم فإنهما إخوة ارتضعا من لبن فحل واحد، أما الذين لم يرتضعوا بحيث عنده أخوة لم يرتضعوا وَذَاك عنده أولاد آخرين، فهل هؤلاء عندما أصبحوا بمنزلة أولاد أبي المرتضع يكونوا بمنزلة إخوة ذاك أو لا؟

فمثلاً زيد عنده عشر أولاد وعمرو عنده عشر بنات، وواحد من أولاد زيد رضع من لبن عمرو فهذا الولد أصبح إبناً بلا إشكال، أما بقية الأولاد فهل يستطيعوا أن يتزوجوا من بناته الذين هم أخوة أخيهم لأنه عندما رضع منها أصبح ابن صاحب اللبن فأولاد صاحب اللبن النسبيين والرضاعيين يحرمون عليه، وأولاد المرأة النسبيين ولو من غير زوج أيضاً يحرمون عليه، والرضاعيين لا يحرمون على ما تقدم، والإشكال مع إخوته ممن لم يرضع مع هذا ما هو حكمهم.

فالمنع صريح المقنع[20] والنهاية[21] والخلاف - وهو عنده عبارتان، عبارة في أول كتاب الرضاع جزء ٥ [22] ، وعبارة في كتاب النكاح جزء ٤ صفحة ٣٠٢ مسألة ٧٣ : إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك . دليلنا إجماع الفرقة. وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وهذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع – والوسيلة[23] وقد يستفاد مما سبق من المبسوط[24] لأنه في آخر كلامه عنده عبارة وهي " وقد روى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على أولاد هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته لأنهم صاروا بمنزلة الإخوة " .

وصرح بالجواز في المهذّب[25] والسرائر[26] والشرائع[27] والنافع[28] والجامع[29] وكشف الرموز[30] والتحرير[31] والإرشاد[32] والتذكرة[33] وجملة من شروح بعضها .

وظاهر القواعد[34] وصريح المختلف[35] التوقف .

قال الماتن قدس سره: الأحوط التحريم والأقرب الجواز

وسبب الأقربية أن هؤلاء أولاد فحل إخوة للمرتضع وهؤلاء إخوة له فإخوته من أبيه وإخوته من الرضاع فهؤلاء العلاقة بينهما هي أنه أخ الأخ، وأخ الأخ لا يحرُم فإنه لا يوجد عندنا أن أخ الأخ حرام، فإنه لا يحرم ويمكن للإنسان أن يتزوج أخت أخيه إذا اختلف الآباء كما لو كان عند المرأة ولدين من زوجين وأحد زوجيها عنده ولدان من زوجتين فإبن الزوجة الثانية يستطيع أن يتزوج من إبن الزوجة الأولى بلا إشكال، لكن مع ذلك جاء الخلاف بين الجماعة في هذه المسألة.

وتعبير الإمام أنهم بمنزلة أولاده، وبعضهم استفاد من ذلك ممن تقدم بأنهم يكونوا إخوة لأولاده، ونحن عندما نتأمل نرى المسألة على خلاف ذلك، فإن الرواية قالت هُم بمنزلة ولده، والولد حكمه الشرعي هو الحرمة على الأب فقط كما ذكرنا من أن زوجته تحرم عليه كما تقدم وهذا شيء مفهوم، وبعض الجماعة كأنهم يريدون أن يقولوا أنهم عندما أصبحوا بمنزلة أولاده صاروا بمنزلة إخوة أولئك، ونحن لا يوجد عندنا هكذا قضية فإن هذا التنزيل بلحاظ الحكم الشرعي وحكم الولد حرمة على الأب، فالبنت تحرم على أبيها، فعندما يقول بمنزلة الولد يعني تحرم عليه، أما أن تكون بنته وتكون أخت ذاك فإن كونها أخت ذاك فإن هذا ليس عنواناً محرّماً، فنحن عندنا حكم شرعي وهو أنه يحرم على أبيه أو على أمه فإن البنت تحرم على أبيها لأنها بنته " ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ " وفي الأثناء يوجد قضية خارجية وهي أنه إذا أصبح ولداً فسيكون أخو أولاده، وهذا التنزيل لا يقتضيه لأن هذه القضية قضية خارجية وليست قضية شرعية، فالرواية تضمنت أنهن بمنزلة ولده ولا يوجد عندنا أن أخ الأخ يحرم، فإن أخو الأخ ليس من المحرّمات .

يبقى عندنا كلام العلامة في المختلف[36] فإنه قال - بعد أن ذكر صحيح ابن مهزيار، وصحيح أيوب بن نوح المتضمنين أنهم بمنزلة ولده - : وهذا التعليل يعطي صيرورة أولادها أخوة لأولاده فينشر الحرمة، ونحن في ذلك من المتوقفين. فكأنه جعلهم إخوة، ولذا عبارة الخلاف التي تقدمت هكذا تتضمن " أنه إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما " فالإشكال هنا وهو أنه عندما يقول له بمنزلة ولدك يعني يصبحون إخوة أولاده أو فقط يحرمون عليه، فإذا كانوا إخوة أولاده فإن معنى ذلك أنهم حرموا على أولاده، وإذا فقط حرموا عليه فمعنى ذلك أنهم لم يصبحوا إخوة لأولاده، فالتنزيل جعله العلامة في المختلف دليلاً على الأخوة بين الأولاد .

ونحن نقول هذا التنزيل يقتضي الحكم الشرعي للحرمة على الوالد فقط، أما الإخوة فإنها قضية خارجية وتابعة للإشتراك في الأب، والأخوة عندما حرّمنا بعضهم على بعض، إما لأنهم اشتركوا في أب واحد فهذا العنوان هنا يتحقق فهؤلاء بمنزلة أولاده ومعنى ذلك أنهم بمنزلة من اشترك معه في الأب، وإما يقال التحريم في الإخوة بملاك وعنوان حرمة الأخوة فحرموا بهذا العنوان كونهم إخوة وليس لأنهم بمنزلة أولاده، فتارة حرموا عليه بملاك كونهم إخوة، وتارة حرموا عليه بملاك أنهم أولاد أب واحد، فإذا حرموا عليه بعنوان كونهم أولاد أب واحد فهنا هذا أصبح بمنزلة ابنه فيكونوا أولاد أب واحد، وأما إذا كان بعنوان إخوة فالأخوة هنا لا تتحقق، والأدلة كالآية الكريمة ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم فلا بد من تحقق عنوان الأخوة، فدليل التعليل بمنزلة ولده فالولد حكمه أن يحرم على أبيه فقط، أما حرمته على أخيه لا بعنوان كونه ولد أبيه وإنما بعنوان كونه أخاً له، وهنا لا يوجد عندنا دليل على الأخوة، فدائماً في باب التنزيل يكون عندنا الحكم المنزل عليه شرعاً يترتب، فعندنا يقول له بمنزلة ولده يعني يحرمون عليه، أما أنهم يصبحوا إخوة فإن هذ أمر خارجي تكويني والتنزيل لا يقتضيه، فإذا لا يكونوا أخوة فلماذا يحرمون .

الخلاصة في مناقشة ما تقدم هو أن نقول[37] لعموم حل ما لم ينص على تحريمه وبعد قصور عموم تحريم الرضاع لما يحرم من النسب، لما ذكرناه من جواز الزواج بأخ الأخ وأخته إذا لم يكونا أخوين .

لكن قال في المختلف بعد أن ذكر صحيح علي بن مهزيار وأيوب بن نوح المتقدمين : " وهذا التعليل يعطي أن أولادها إخوة لأولادك " . –﴿وهنا نقول له لماذا إخوة لأولادك.﴾

وفيه : أن التعليل إنما يتضمن أنهم بمنزلة أولاد أبي المرتضع، والتنزيل في لسان الشارع الأقدس ينصرف للحكم الشرعي للمنزل عليه، دون اللازم الخارجي له، ومن الظاهر أن حكم الولد هو التحريم على الوالد لا غير .وأما أخوته لأولاد الوالد فهو لازم خارجي للولد، فلا يتناوله التنزيل .كما أن الموضوع الشرعي لتحريم الإخوة بعضهم على بعض ليس هو اشتراكهم في بنوة الأب الواحد، لينهض التنزيل المتقدم بإثباته، بل هو أخوة بعضهم لبعض، وقد عرفت عدم نهوض التنزيل المتقدم بإثباتها . .

فالإشكال هنا يكون، أن قوله بمنزلة أولاده يقتضي تحريمهم عليه بلا إشكال، ولكن هل يصبحوا بمنزلة إخوة أولاده فإن الإشكال هنا، بعض الجماعة انسبق لأذهانهم أنهم بمنزلة أولاده يعني يكونوا بمنزلة إخوة أولاده، ونحن نقول بمنزلة أولاده يعني يحرمون عليه فيكون هو حرام عليهم، ولا يكونوا أولاده إخوة لهم لأنهم لا يشتركون في الأب الواحد ولا في الأم الواحدة وعليه فلماذا يصبحون إخوة والتنزيل لا يقتضي إثبات الأخوة وإنما يقتضي إثبات التحريم فقط .

فالعلامة قدس سره توقف في المختلف والقواعد نتيجة هذه المشكلة، وفي المختلف يوضح مراده وهو أن مقتضى قوله أنهم بمنزلة ولده يعني صاروا مثل أولاده فإذا صاروا أولاده صاروا إخوة أولاده، ولكن لا يوجد هكذا شيء فإنهم بمنزلة أولاده فأصبحوا حرام عليه، وأما كونهم صاروا إخوة أولاده فهذه قضية خارجية والتنزيل لا يقتضيها.

وعلى ذلك تترتب مشاكل وهو أنه إذا فتحت هذه الباب، فإنه إذا قلنا بأن العلاقات النسبية تثبت بهذا، معنى ذلك أن يصبح أبو أب المرتضع جدهم وإخوته أعمامهم فإنه إذا كانت بمنزلة ولده تثبت العناوين النسبية يعني والده جدهم وإخوته أعمام فيحرم يعني الحرمة تنتشر انتشاراً كاملاً على الكل كما ما لو كان عنده ولد، ولكن لا يوجد عندنا هكذا قضية، نعم إذا صار ولداً - كما في الرضاع فإن الرضاع يجعله ولداً – فلا يكون فيه إشكال لأنه صار ابنه وإذا صار ابنه طبيعي يكون أخيه من الرضاعة، ولكن هو لا يجعله ولداً وإنما يجعله بمنزلة الولد يعني حكم الولد يشمله وهو حرمته على أبيه، أما حكم الولد أنه أخ لإخوته فإن هذا ليس حكم الولد وإنما هذا قضية خارجية التحريم لا يقتضيها، ومن هنا تبدأ الفروع الكثيرة على هذا التوسع والتي توسّع بها صاحب الجواهر، ونحن نقول أن قوله بمنزلة أولاده يعني يحرمون عليه أما العلاقات الأخرى النسبية متوقفة على النسب والرضاع، وهنا لا رضاع ولا نسب والتنزيل لا يقتضيها. فليتأمل في ذلك.

أأأ


[1] الفقيه ج3 ص306 ح10، الوسائل ج14 ص302 باب10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح1.
[2] الكافي ج5 ص445 ح6، الوسائل ج14 ص303 باب10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح2.
[3] ص329.
[4] ص462، وفي النهاية ونكتها ج2 ص306.
[5] ج4 ص302 م 73، ج5 ص93 م 1.
[6] ص301.
[7] ج4 ص334.
[8] ج2 ص190.
[9] ج2 ص557.
[10] ج2 ص261.
[11] ص176.
[12] ص435.
[13] ج2 ص127.
[14] ج2 ص20.
[15] ج2 ص622.
[16] ج3 ص24.
[17] ج7 ص21.
[18] ج7 ص21.
[19] الكافي جزء ٥ صفحة ٤٣١ حديث ٤، من لا يحضره الفقيه جزء ٣ صفحة ٢٦٤ حديث ٤٣، تهذيب الأحكام جزء ٧ صفحة ٢٨٥ حديث ٤٠، وسائل الشيعة جزء ١٤ صفحة ٣٦٨ باب٢٦ مِن أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث ١، وسائل الشيعة طبعة ال البيت جزء ٢٠ صفحة ٤٧٨.
[20] صفحة 329 طبعة مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام قال: وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية.
[21] صفحة 462، وفي النهاية ونكتها جزء 2 صفحة 306، قال: وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل، وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع.
[22] جزء 5 صفحة ٩٣ مسألة ١: إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
[23] صفحة 301 قال: ويحرم على الصبي كل من يحرم الصبي عليه، ويحرم أولاد الفحل على أبي الصبي، وأخواته المنتسبة إلى أبيه نسباً ورضاعاً. ويحرم أولاد والد الصبي على الفحل، وأولاده نسباً ورضاعاً، وجميع أولاد أمه نسباً ورضاعاً من والد الصبي دون غيره على الفحل، وعلى جميع أولاده نسباً ورضاعاً.
[24] جزء 4 صفحة 334 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[25] جزء 2 صفحة 190.
[26] جزء 2 صفحة 557، وجزء 11 صفحة 267 من الموسوعة، قال: قول شيخنا رحمه الله في ذلك غير واضح، وأيّ تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل؟ وليس هي بأختهم لا من أمهم ولا من أبيهم، والنبي عليه السلام جعل النسب أصلاً للرضاع المحرّم والتحريم فقال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وفي النسب لا يحرم على الإنسان نكاح أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه، فليلحظ هذا ويتأمل.
[27] جزء 2 صفحة 261 طبعة دار الأضواء الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولادة ولا رضاعاً، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة، لأنهم صاروا في حكم ولده. وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، في أولاد هذه المرضعة، وأولاد فحلها؟ قيل: لا، والوجه الجواز.
[28] صفحة 176 قال: وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ] قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.
[29] صفحة 435 قال: ويتعلق بالصبي وبنسله دون والده، وأجداده، وأمه، وجداته، وإخوته، وأخواته، وأخواله، وخالاته. فيحل للفحل نكاح والدة هذا الصبي، وأخته، وجداته، ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة، وأمها، وأختها. وروى: أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي، وذكر أنهم بمنزلة ولده وبناته.
[30] جزء 2 صفحة 127 قال: فأما أولاد أب المرتضع الذين هم إخوة المرتضع، فلا أرى وجهاً في منع نكاحهم في أولاد صاحب اللبن، لأنه لا يحرم من النسب.
[31] جزء 3 صفحة 452، الثالث : لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادةً ولا رضاعاً، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً، لأنّهم في حكم ولده، وقد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك، أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها؟ الوجه، الجواز.
[32] جزء 2 صفحة 20 قال: ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل والمرضعة نسباً ورضاعاً.
[33] جزء 2 صفحة 622، وجزء 24 صفحة 86 طبعة مؤسسة ال البيت مسألة 288: قال الشيخ ره الذي يدور عقد الرضاع عليه جملته ان امرأة الرجل إذا كان لها لبن منه فأرضعت مولوداً خمس عشرة رضعة، صار كأنه ابنهما من النسب، فكل من حرم على ابنها من النسب حرم على هذا؛ لأن الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه، فالتي انتشرت منه إليهما: أنه صار كأنه ابنهما من النسب، والحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من آبائه وأمهاته، فيجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا الرضيع وبأخته وبجدته. ويجوز لوالد هذا الرضيع أن يتزوج بالتي أرضعته؛ لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع، ولأنه لما جاز له أن يتزوج أم ولده من النسب فإنه يجوز لأن يتزوج أم ولده من الرضاع.
[34] جزء 3 صفحة 24 قال: ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي.
[35] جزء 7 صفحة 21 قال: ونحن في ذلك من المتوقفين.
[36] جزء 7 صفحة 21.
[37] هنا يقرأ الأستاذ مد ظله مما كتبه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo