< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ الرضاع

الثالث: في خبر بسطام عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: لا يحرم من الرضاع إلا [ البطن. يب. صا ] الذي ارتضع منه " [1] [2] [3]

ومتضاه اختصاص التحريم على المرتضع بأولاد المرضعة، سواء اتحد الفحل أم اختلف، ولا يتعدى لأولاد غيرها ولو مع اتحاد الفحل.

لكنه – مع ضعفه – مخالف لما تقدم مما هو أكثر عدداً وأصح سنداً وعليه عمل الأصحاب. فلا بد من طرحه. وربما يحمل على التقية، لأنه مذهب بعض فقهاء العامة، كما في الاستبصار[4]

ومثله خبر عبدالله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام؟ قال: لا[5] [6] لظهور أنه يكون عمها فكيف لا تحرم عليه.

وربما حمل [7] على ما إذا لم يكن رضاعه بلبن جده، أو على ما إذا لم يحرز تمامية بقية شروط الرضاع المتقدمة أو غير ذلك مما لا ينافي ما سبق.

قوله قدس سره: وإن تعددت المرضعة

بلا خلاف ظاهر ولا إشكال. فإنه مقتضى نسبة اللبن للفحل، حيث يتعين كونهم جميعاً أولاداً له، ويصيرون إخوة لأب واحد وإن تعددت أمهاتهم. نعم هو لا يناسب خبر بسطام الذي عرفت حاله.

قوله قدس سره: ومع اجتماع الشرائط

مما تقدم يظهر أن الشرائط هي ما عدا اتحاد الفحل. أما اتحاد الفحل فهو شرط في أخوة الرضيعين وما يترتب عليها كعمومة أحدهم لأولاد الآخر.

قوله قدس سره: وذو اللبن أباً

بلا إشكال، وهو الأصل في تحقق الانتساب الرضاعي في الفروع الآتية وغيرها، وفي ترتب أحكام النسب فيما يماثل موضوعاته من الرضاع، لما تقدم من عموم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قوله قدس سره: وأولادهما اخوة

من دون فرق بين النسبيين والرضاعيين في أولاد الأب لاتحاد الفحل، أما أولاد الأم وحدها فلا يكونون إخوة إذا كانوا رضاعيين، لاختلاف الفحل. ويأتي منه قدس سره الإشارة إليه في آخر كلامه هذا.

كما أنه يصير أولاده أولاداً نازلين للفحل والمرضعة، فيكونان جداهما، وأولادهما النسبيين أعمامهم. وكذا أولاد الفحل الرضاعيين. بخلاف أولاد المرضعة الرضاعيين من فحل آخر، لما سبق من عدم كونهم إخوة لأبيهم، لاختلاف الفحل.

قوله قدس سره: وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه

لأنها أم زوجته، وأم الزوجة تحرم قطعاً وإن لم يدخل بابنتها.

قوله قدس سره: ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع

لأنهم إخوته وإن كان رضاع الرضاعيين منهم من مرضعة أخرى زوجة له أو أم ولد، لاتحاد الفحل.

قوله قدس سره: وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً

يعني من لبن فحل آخر، لعدم كونهم إخوة له مع اختلاف الفحل. وكذا ما يترتب على الإخوة ككون أحدهما عماً لأولاد الآخر. أما لو كان الرضاع من لبن نفس الفحل فيحرمون، لأنهم أولاد الفحل الرضاعيين الذين سبق منه قدس سره تحريمهم.

مسألة 1: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن.

كما في النهاية [8] ونكاح الخلاف والوسيلة [9] والسرائر [10] والشرائع[11] والنافع [12] والتذكرة [13] والإرشاد [14] والمختلف [15] وجملة من شروحها وغيرها وظاهر القواعد [16] التوقف، واقتصر على نسبته إلى رواية أصحابنا في الجامع[17] وفي التنقيح [18] : " ولم نسمع فيه خلافاً " وفي نكت النهاية [19] بعد أن ذكر ذلك في جملة فصول الرضاع المحرمة قال: " وهذه الفصول مسلمة ".

لصحيح علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كان عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك[20] [21]

وأما ما قد يظهر من بعضهم من منافاة ذلك للعموم المستفيض المتسالم على العمل به والمتضمن تحريم الرضاع لما يحرم من النسب، لعدم تحقق عنوان نسبي في ذلك، ليحمل عليه الرضاع.

ففيه: أن العموم المذكور لا يقتضي حصر تحريم الرضاع بما يحرم بالنسب، بل ثبوته فيه، ولا ينافي ذلك تحريمه في غير مورد النسب. نعم هو مناف لعموم الحل، والخروج عنه بالنصوص الخاصة غير عزيز.

 

المهذبة

 

بالنسبة إلى حديث العلّامة رحمه الله تنبّهنا لشيء وهو أن رواية عمار نفسها شاهد على خلاف ما ذكر العلامة.

ففي رواية عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.[22] [23] [24] [25] [26]

فالرواية ذكرت أختها لأبيها من الرضاعة يعني ليست أختها النسبية، والعلامة كانت عبارته " لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع وَلا أختها منه، وَلا عمتها منه، ولا خالتها، ولا بنات أختها … " فهو ذكر الأخت، وهذه الأخت من الرضاعة تارة لا ترضع من نفس الفحل، فمعنى ذلك أنها ليست أختها كما في الفرض الثاني حيث قال - فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك - لأن أختها لأمّها معنى ذلك أنها لم ترضع من فحل واحد، ونحن عندما تعرّضنا لكلام العلامة ذكرنا أنه ينبغي أن تكون العلاقة بين الطرف السابق - مثل العمة والأخوة - مع اتّحاد الفحل وأمّا مع اختلاف الفحل فإنّ العلاقة لا تتمّ، فإذا الأخوة لم تتمّ معنى ذلك أنها ليست أختها في الحقيقة، بينما إذا كان من فحل واحد لكن من الرضاعة فتحرم وفي الرواية - سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة - فمعنى أختها لأبيها من الرضاع يعني رضعتا معاً مِن لبن فحل واحد فهي أخت من الرضاعة وليست من النسب ومع هذا الإمام عليه السلام حرّمها لأنّ الفحل واحد، فعندما نقول ابن الأخت حرام لا بدّ أن تكون الأخوات رضعتا من فحل واحد وهكذا، ونحن قلنا لا بدّ من اتّحاد الفحل في الطبقات العليا، ولتكون أختاً من الرضاعة - وليس الكلام في الأخت من النسب - لا بدّ من اتّحاد الفحل ومع اتّحاده تترتّب باقي العناوين وصحيح عمّار صريح في هذا فهو مخالف لكلام العلّامة قدّس سرّه، إلّا أن يكون مراد العلّامة مع اختلاف الفحل وهذا لا كلام فيه، لأنّها تخرج عن كونها عمّة وعن كونها خالة لأنّ الأخوة لم تترتّب، وإذا الأخوّة لم تتحقّق فبنت الأخت لا تصدق والعمّة لا تصدق والخالة لا تصدق، وعليه أوّلاً لا بدّ أن نفرض اتّحاد الفحل وهو ممّا لا إشكال فيه لكن من الرضاعة لا من النسب، وعليه فكلّ ما يتعلّق بالأمّ من الرضاعة لكونه رضع مع الأب من مرضعة واحدة من فحل واحد حينئذٍ يحرم، نعم إذا ارتضعا من فحلَين معنى ذلك أنّ العلاقة بينهما لم تتحقّق حتى تكون خالته.

الثالث: ورد في خبر بسطام، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا يحرم من الرضاع إلّا [ البطن . يب . صا ] الذي ارتضع منه.[27]

ومعنى ذلك أنّ المرأة هي المعيار وليس الفحل، فالمعيار البطن سواء اتّحد الفحل أم اختلف، فلا يحرُم إلّا أولاد تلك البطن وليس أولاد ذلك الفحل فجعل المعيار على اتّحاد الأمّ وليس على اتّحاد الأب.

وبعبارة أخرى: مقتضاه اختصاص التحريم على المرتضع بأولاد المرضعة، سواء اتّحد الفحل أم اختلف، ولا يتعدّى لأولاد غيرها ولو مع اتّحاد الفحل.

لكنّه - مع ضعف سنده - مخالفٌ لكلّ ما تقدّم من اعتبار اتّحاد الفحل، ونصوص اتّحاد الفحل أكثر عدداً وأصحّ سنداً وعليها العمل، وهذا الخبر شاذّ فلا يمكن البناء عليه.

ومثله خبر أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته أمّ ولد جدّه، هل تحرم على الغلام؟ قال: لا.[28]

فهو راضع عند أمّ ولد جدّه، فمعنى ذلك يكون ابن جدّه فيصبح أخا عمّه فتكون ابنة عمّه ابنة أخيه، فلا بدّ أن تحرم، فهو عندما يرضع من أمّ ولد جدّه فيكون هو ابن جدّه من الرضاعة فيكون أخا عمّه فيكون عمّاً لابنة عمّه ومع ذلك الإمام قال لا تحرم عليه ومعنى ذلك أنّ الرضاع غير محرّم وهذا لا يمكن البناء عليه، إلّا أن نحمل قوله أمّ ولد جدّه ليس بلبن جدّه وإنّما بلبن آخر فمعناه لا يكون أخاً لعمّه حتى تكون ابنة عمّه ابنة أخيه، لكنّ هذا خلاف المنصرف من الرواية ولو من جهة الإطلاق فيها حيث لم يفصّل الإمام في الحكم، وعلى كل حالّ فهذه الرواية لا يمكن العمل بها لأنّ معنى ذلك أنّ الرضاع لا يحرّم وهذا لا يمكن البناء عليه، وعليه فهذه الرواية إمّا أن نطرحها أو نؤوّلها، بحيث تحمل إمّا على ما إذا لم يكن رضاعه بلبن جدّه، أو على ما اذا لم يُحرز تماميّة بقيّة الشروط، وعلى كلّ حال هذه التأويلات إمّا خلاف الظاهر أو خلاف إطلاق الرواية، والإمام عليه السلام لم يسأله بأيّ لبن فمقتضاه حتى لو كان بلبن جدّه كما هو الظاهر، ومع هذا قال لا تحرم و كيف لا تحرم وهو عمّها؟

وعليه فلا بدّ من طرحه، أو تأويله.

قال الماتن قدّس سرّه: وإن تعدّدت المرضعة

فتعدّد المرضعة ليس له قيمة، لأنّ المعيار على الفحل وليس المعيار على المرضعة، فاللبن للفحل كما تقدّم عندنا في الروايات.

قال الماتن قدّس سرّه: ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّاً

السيّد رحمه الله المفروض قصده من الشرائط، الشرائط السابقة غير قضيّة وحدة الفحل، لأنّ وحدة الفحل ليست حكماً عامّاً لكلّ متّصلٍ وإنّما فقط بين الأخوَين، فإذا تمّت الشرائط يعني العدد - من امرأة واحدة مِن لبن فحل واحد – أو الأمد أو اشتداد العظم ونبات اللحم، فشرطيّة وحدة الفحل كان الأنسب أن يذكر كفرع من فروع المسألة لا كشرط أساسيّ في أصل التحريم الرضاعيّ.

قال الماتن قدّس سرّه: وذو اللبن أباً وإخوتهما أخوالاً وأعماماً وأخواتهما عمّاتٍ وخالاتٍ وأولادُهما أخوة

فإنّه بعد أن تحقّقت العلاقة معهما أصبح ابناً لهما فتترتّب باقي العلاقات، الجدودة والأخوّة والعمومة والخؤولة الخ، إلّا قضيّة الابن الرضاعيّ للأمّ من غير فحل، فهذا لا بدّ أن يُستثنى، والسيّد قدّس سرّه فيما بعد يستثنيه وإن كان هنا قد أطلق الكلام.

قال الماتن قدّس سرّه: وإذا أرضعت زوجتَه الصغيرة امرأةٌ حرُمت المرضعة عليه وجاز له النظرُ إليها

فإذا كان عنده زوجة صغيرة وأرضعتها امرأةٌ أجنبيّة فأصبحت الأجنبيّة أمّها، وأمّ البنت كما تحرم بالمصاهرة تحرم بالرّضاع فتحرم أمّ البنت مطلقاً.

قال الماتن قدّس سرّه: ويحرُم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً

لأنّه إذا كانوا أولادها فقط يعني الرضاع مِن لبن فحل آخر، فهذا لا يحرّم لأنّه لم يتّحد الفحل.

فقوله يحرُم أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً، أمّا ولادة فواضح، وأمّا رضاعاً فلاتّحاد الفحل، وكذا أولاد المرضعة ولادة لأنّهم أخوة لا رضاعاً، لأنّ الرضاع لا يحقّق أخوّة وعليه فلا يكون محرّماً.

قال الماتن: مسألة 1 : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن‌ ولادةً ورضاعاً.

فأولاد صاحب اللبن يصبحون إخوة لابن أبي المرتضع، فحينئذٍ أخو الابن لا يحرُم، فإنّ أخا الابن إنّما يحرم بسببين: إمّا أن يكون ابنه فيحرم لأنّه ابنه، أو يحرُم لأنّه ابن زوجته المدخول بها، فإذا لم يكن دخل بها فابن الزوجة الربيب لا يحرم، فهذان عنوانان يحرّمان أخا الابن، أحدهما يحرّم من جهة النسب والآخر من جهة المصاهرة، وفي غير ذلك لا تحريم لأخي الابن، وهذا كلّه بحسب القاعدة، لكن دلّت الأدلّة على أنّه يحرم على أبي المرتضع أولاد صاحب اللبن لأنّهم إخوة ولده، وإن كان هذا لا يشمله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، لأنّه لا يوجد عندنا عنوان أخو الابن في الأدلّة، وإنّما عندنا إمّا ولد أو ولد زوجة مدخول بها، فهذا أخو الابن المرتضع لا هو ولد لأبي المرتضع وَلا هو ولد لزوجته المدخول بها، ومع هذا يحرُم، وهذا هو ما يحدث مشكلة تحريم الزوجة على زوجها كما لو أرضعت أمّ الزوجة ولد ابنتها فيوجب هذا التحريم، وهذا الحكم تقريباً مفروغٌ عنه كما في النهاية[29] [30] وإطلاق الخلاف [31] [32] والوسيلة [33] [34] والسرائر [35] [36] والشرائع [37] [38] والنافع [39] [40] والتذكرة [41] [42] [43] والإرشاد [44] [45] والمختلف [46] [47] وجملة من شروحها وغيرها.

وظاهر القواعد [48] [49] التوقّف واقتصر على نسبته إلى رواية أصحابنا في الجامع، [50] [51] قال:" وروى أصحابنا يحرم على أبي المرتضع" وفي التنقيح [52] :" ولم نسمع فيه خلافاً "، وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه، وفي نكت النهاية [53] بعد أن ذكر ذلك في جملة فصول الرضاع المحرمة، قال:" وهذه الفصول مسلّمة".

والمستند لهذا صحيح عليّ بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام، إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها [54] ؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يُؤتى أن يقول الناس حرُمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ، وكنّ في موضع بناتك.[55] [56] [57] [58] [59]

وبعضهم قد يظهر منه أنّ هذا منافٍ لقوله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، فكأنّه فهم منه الحصر، وأنّ الذي يحرُم بالرضاع هو فقط، نظير من يحرُم لو كان نسباً أو مصاهرة، وهذا ليس ولداً له - وإن كان أخاً لابنه - ولا هو ولد لزوجة مدخول بها، ولذا الرواية تقول ابن امرأة غير المرأة التي تزوّجتها، فالمفروض هذا لا يحرم، وحرمته تخالف الحصر من قوله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

هذا ولكن نقول الرواية تقول " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، فتدلّ على أنّ كلّ محرّم نسبيّ يحرم على المرتضع، ولا تقول بأنّه لا يحرم غيره، نعم لو قال لا يحرم من الرضاع إلّا ما يحرم من النسب، فمعنى ذلك الحصر ويكون الحكم في هذه الرواية منافياً للعموم المتظافر فيتأتّى الإشكال، لكن الرواية لا تقول هذا، وإنّما تقول " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، وهذا لا ينافي أن يكون هناك شيء آخر يحرم، وعليه فهذا لا ينافي العموم المتسالم عليه المستفيض الذي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وعنهم عليهم الصلاة والسلام، فهذه الرواية تعطي معياراً باتّجاه التعميم وليس باتّجاه الحصر، وللكلام تتمّة،


[30] قال : وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع .
[32] إذا حصل الرضاع المحرّم، لم يحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة أخبارهم، وطريقة الإحتياط، وقول النبي عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس في الشرع جواز أن يتزوج الرجل بأخت إبنه على حال، فحكم الرضاع مثله .
[34] ويحرم أولاد الفحل على أبي الصبي وأخواته المنتسبة إلى أبيه نسباً ورضاعاً، ويحرم أولاد والد الصبي على الفحل، وأولاده نسباً ورضاعاً.
[36] من الموسوعة قال : قال محمد بن ادريس مصنف هذا الكتاب : أما تزويجه بأخته وجدته فلا يجوز بحال، لأنا في النسب لا نجوّز أن يتزوج الإنسان بأخت ابنه، ولا بأم امرأته بحال.
[38] طبعة دار الأضواء قال : الثالثة : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولادة ورضاعاً .
[40] الثانية : لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً لأنهم في حكم ولده .
[43] وفيه نظر لان أخت الابن انما حرمت بالمصاهرة حيث وطئ أمها . لكن قد روى الشيخ - في الصحيح - عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : أن امرأة أرضعت لي صبياً، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي ما أجود ما سألت، من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المراة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كن عشراً متفرقات ما حلّ لك منهن شيء وكن في موضع بناتك . ولولا هذه الرواية كان الوجه ما قاله الشيخ في المبسوط لكن الرواية صحيحة السند، والشيخ في الخلاف نقل إجماع الفرقة على مضمونها . وقد روى ابن يعقوب - في الصحيح - عن عبد الله بن جعفر : قال كتبت إلى أبى محمد ( ع ) : أن امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا فوقع لا يحل له .
[45] قال : ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسباً ورضاعاً .
[47] قال : وقول الشيخ - رحمه الله - في المبسوط وإن كان قويا لكن الرواية الصحيحة على خلافه، فإن علي بن مهزيار روى في الصحيح قال : سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني - عليه السلام - عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك . فقد حكم هنا - عليه السلام - بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت، ولا ريب أن أخت البنت إنما تحرم بالنسب لو كان بنتا أو بالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، وجعل الرضاع كالنسب في ذلك . وقول الشيخ في غاية القوة، ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ . ونسبة ابن إدريس هذا القول إلى الشافعي غير ضائر للشيخ، وقوله : ( لا يجوز أن يتزوج بأخت ابنه ولا بأم امرأته وليس هنا مصاهرة ) غلط، لأنهما حرمتا باعتبار المصاهرة.
[49] قال : ويحرم أولاد الفحل ولادةً ورضاعاً، وأولاد زوجته المرضعة ولادةً لا رضاعاً على أب المرتضع على رأي .
[51] قال : وروى أصحابنا تحريم أولاد الفحل على والد الصبي، وذكر أنهم بمنزلة ولده وبناته .
[54] أي ابنة صاحب اللبن. منه دام ظلّه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo