< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته/ الرضاع

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره: ويشترط في حصول التحريم بالرضاع المذكور أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع

كما صرح به جمهور الأصحاب [1] )[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ، ونفى الخلاف فيه في المسالك[14] ، وادعى الإجماع عليه في الخلاف[15] والغنية [16] والسرائر [17] والقواعد [18] والتذكرة[19] وغاية المراد[20] والتنقيح [21] ، وفي الجواهر[22] : " بل الإجماع بقسميه عليه ".

ويشهد به ما استفاض عنهم صلوات الله عليهم من قولهم : " لا رضاع بعد فطام".[23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

ومقتضاه عدم ترتب أحكام الرضاع – وأظهرها محرمية النكاح بعد الفطام - ومقتضى الجمود عليه أنه لا أثر للرضاع بعد الفطام حتى لو كان فطام الصبي قبل الحولين ثم ارتضع قبل استكمالهما، إلا انه لا بد من حمله على مضي الحولين الذين هما مدة الرضاع شرعاً، لمعتبر حماد بن عثمان: " سمعت أبا عبدالله يقول لا رضاع بعد فطام. قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذين " الحولان اللذان في الكافي " [31] قال الله عزوجل[32] [33] . مؤيداً بمرسل الدعائم عن علي عليه السلام باللسان المذكور[34] [35] . فإنه حاكم على نصوص الفطام حكومة تفسيرية وملزم بحملها على الحولين.

وأما معتبر الفضل بن عبد الملك عنه عليه السلام: " قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم. [36] [37] فهو وإن كان يحتمل بدواً تعدد الشرط الراجع لاعتبار الأمرين معاً. إلا أنه لا بد من حمله على التأكيد، وأنه لا يراد به مطلق الفطام، بل الفطام في وقته الشرعي، أو الكناية به عن الوقت تأكيداً للحولين. للاكتفاء بذلك بمقتضى النصوص الكثيرة المعول عليها والمفسر بعضها ببعض، ولا سيما بلحاظ معتبر حماد.

هذا كله على رواية الكافي والتهذيب[38] له، أما في الاستبصار[39] فقد رواه هكذا: " لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم ". فيخرج عن محل الكلام.

لكن الشيخ قدس سره قد رواه في التهذيبين بطريقه إلى الكليني قدس سره فهو يرويه عن الكافي، واختلافه في التهذيبين في متن الحديث موجب لسقوط نقله فيهما عن الحجية. فتبقى رواية الكافي حجة من دون معارض. ولا سيما مع اتفاق نسخ الكافي المخطوطة على كثرتها – حيث تجاوزت السبعين – على المتن المذكور، حيث يكشف ذلك عادة عن خطأ المنقول في الاستبصار. فالعمدة في الجواب عن الحديث ما سبق. على أنه يبعد جداً خفاء حكم المسألة على الأصحاب مع شيوع الابتلاء بها من الصدر الأول، بل ربما يمتنع ذلك عادة.

هذا وعن ابن الجنيد[40] أنه إذا كان الرضاع بعد الحولين ولم يفطم المرتضع كان محرماً. وفي غاية المراد [41] أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به.

وقد يستدل له بأمرين:

الأول: النصوص الكثيرة المشار إليها آنفاً المتضمنة أنه لا رضاع بعد فطام. بدعوى: ظهورها في انحصار المانعية بالفطام المناسب لمحرمية الرضاع قبله وإن كان بعد الحولين.

وفيه: - مع أن مقتضاه عدم محرمية الرضاع بعد الفطام وإن كان قبل الحولين، ولم يعرف القول بذلك منه ولا من غيره – أن الجمود على النصوص المذكورة لا يقتضي انحصار المانعية بالفطام، بل عموم عدم محرمية الرضاع بعد الفطام، ومقتضى مفهومه محرمية الرضاع قبله في الجملة، لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، ولا ينهض بإثبات عموم محرميته وإن كان بعد الحولين. إلا أن يتمسك لمحرميته حينئذ بعموم محرمية الرضاع من المرأة الواحدة العدد الخاص.

لكن لا بد من رفع اليد عنه بما دل على اعتبار الحولين لمعتبري حماد بن عثمان والفضل بن عبد الملك المتقدمين. بل تقدم أن معتبر حماد حاكم على نصوص الفطام، وملزم بحملها على الحولين.

الثاني: موثق داوود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام : " الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم" [42] [43] وهو نص في مدعاه.

لكن لا مجال للخروج به عما سبق خصوصاً معتبر حماد. ولا سيما بعد ظهور هجر الأصحاب له وموافقته للعامة. ولذا قال في التهذيب [44] " فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمنا من الأخبار لكثرتها. ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية، لأنه مذهب لبعض العامة ".

وعن ابن أبي عقيل[45] " الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الطعام، فمن شرب بعد الطعام لم يحرم ذلك الشرب ".

ومقتضى الجمود على عبارته أن المعيار في مانعية تأثير الرضاع هو الطعام سواء فطم أم لم يفطم كان الطعام قبل الحولين أو بعدهما. ولا شاهد على ذلك من النصوص. ومن ثم يبعد إرادته لذلك. وحينئذ إن حمل على الفطام والاستقلال في الغذاء بغير الرضاع ابتنى على الجمود على لفظ الفطام في النصوص المستفيضة المتقدمة. وقد سبق الإشكال فيه بلزوم تنزيلها على الحولين بقرينة بقية النصوص. وإن حمل على حلول وقت الاستقلال في الغذاء على الطعام لانتهاء وقت الرضاع رجع لقول المشهور. ولعله لذا ذكر في المختلف[46] أن كلامه غير صريح في مخالفة علمائنا.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقرير))

تقدّم عندنا أنّ مقتضى الجمود على لفظ الفطام في قولهم صلوات الله عليهم " لا رضاع بعد فطام "، هو عدم تأثير الرضاع بعد الفطام وَإِنْ كان الفطام قبل الحولين، فَلَو فُطم قبل الحولين ثم ارتضع في ضمن الحولين لا يحرّم بمقتضى الجمود على ذلك.

ولكن المستفاد من النصوص أن المراد هو الحولان لا غير.

وذكرنا في وجه ذلك غير الاتّفاق المدّعى، معتبر حمّاد بن عثمان:" سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ "، ونحن ذكرنا في الأصول أنّ الحكومة تنقسم إلى قسمين:

حكومة تفسيريّة وحكومة عرفية.

والحكومة العرفية مثل الصلاة بالبيت طواف يعني بمنزلة الطواف في الأحكام.

والحكومة التفسيرية بمعنى أن ننظر لنفس عبارة النصّ، كما في قضيّة الجلود، فهذه الشاة كانت هزيلة لا يُنتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت وألقوها في الشارع، فمرّ النبيّ صلّى الله عليه وآله، وقال: ألا انتفعوا بجلدها، - فيوجد احتمال قويّ أنّ هذا هو المنشأ ذلك لذهاب الجمهور إلى أنّ الدباغ مطهّر للميتة - لكنّ الإمام عليه السلام قال يعني بعد تذكيتها، بمعنى إذا كانوا لا ينتفعوا بلحمها، فلتُذكَّ وينتفع بجلدها، فنظر لنفس الرواية وفسّرها[47] [48] [49] [50] [51] ، [52] وهذه أسميناها حكومة تفسيرية بمعنى أنّ نفس النصّ يفسّره بالمعنى الذي يريده، ولا ينظر فيها إلى ظهور الدليل لأنه هو يفسّر مثل قوله لا يعيد الصلاة فقيه، قال يعني بين الثلاث والأربع، يعني نظر لنفس الدليل وفسّره، وهنا عندما يقول حمّاد سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " لا رضاع بعد فطام .قلت : وما الفطام ؟ قال يعني الحولين..."، فالحولان مفسّر للفطام وَأَنّ المراد بالفطام يعني الوقت الشرعي للفطام، وهو الحولان لا غير، والذي به يستكمل من أراد أن يتمّ الرضاعة.

ويؤيّدها رواية الدعائم عن عليّ عليه السلام بنفس اللسان - وهي مفسّرة - عن عليّ عليه السلامأنّه قال: ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد فطام، قال الله عزّ وجلّ: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)).[53] [54]

ويوجد عندنا رواية أخرى، وهي صحيحة الفضل بن عبد الملك عنه عليه السلام، قال: قال الرضاع قبل الحولين قبل أن يُفطم).[55] [56] [57] [58]

فهذا بدواً قد ينتقل الذهن إلى أنّه عندنا شرطان.

الأوّل: أن يكون قبل الحولين .

والثاني : أن يكون قبل أن يُفطم.

لكن بعد النظر في النصوص خصوصاً معتبر حمّاد المبتني على التفسير، لا بدّ من حمله على أحد أمرين:

الأول: قبل الفطام فيكون تأكيداً للفطام بالحولين وليس شرطاً آخر فلا يراد به مطلق الفطام بل الفطام في الحولين.

والثاني: أنّ المراد بالفطام الكناية عن الحولين، كما تضمّنه معتبر حمّاد فيكون حينئذٍ مؤكّداً، ولا أقلّ في مثل هذه المسألة الشائعة الابتلاء - والأصحاب صرّحوا وأطبقوا على أنّ الرضاع مشروع ومحرّم في مدّة الحولين وإن فُطم وإن أكل وإن استغنى عن الحليب، لكن إذا أمكن بعد ذلك إرضاعه رضاعاً كاملاً - التي لا يمكن خفاء حكمها على الأصحاب، فمثل هذه الرواية لا يمكن الخروج بها عمّا سبق بعد إمكان حملها على ما ذكرنا إمّا على التأكيد، أو على أنّ المراد بالفطام الحولين ويكون هو المتضمّن للتأكيد، وعليه فالمسألة ليست مورداً للإشكال، لكن يبقى عندنا بعض الوجوه في المسألة.

وعن ابن الجنيد[59] [60] ، أنّه إذا كان الرضاع بعد الحولين ولم يُفطم المرتضع كان محرّماً، وهذا كما في غاية المراد [61] [62] ، للشهيد رحمه الله، قال: " مسبوق بالإجماع وملحوق به "، يعني هذا الشيء مخالف لإجماع الأصحاب مع قطع النظر عن النصوص التي تقدّمت مع توضيحها وتفسيرها.

لكن قد يُستدلّ لكلام ابن الجنيد بوجهين:

الوجه الأول: - مع قطع النظر عن كلام الشهيد رحمه الله - أنّ قولهم عليهم السلام " لا رضاع بعد فطام "، معنى ذلك أنّ المانع هو الفطام، فإذا لم يكن هناك فطامٌ، فالرضاع يؤثّر فيكون أشبه بظهور بالحصر يعني المانع الوحيد هو الفطام، فإذا لا يوجد فطام فلا مانع فيحرّم فينحصر المانع في الفطام.

ولكنّ هذا الوجه لا مجال له مع قطع النظر عن كونه مخالفاً للإجماع أو موافقاً للإجماع، فإنّه فنياً غير صالح للاستدلال، لأنّ مثل هذا لا يدلّ على انحصار المانع، وإنّما يدلّ على عموم عدم تأثير الرضاع بعد الفطام وَأَنّ الرضاع قبل الفطام محرّم، نقيض الحصر، مثل لا صلاة إلّا بطهور، ونستفيد منها أنّ الطهور شرط فبلا طهور الصلاة لا تصحّ، ومع الطهور تصحّ ولكن لا تصحّ دائماً وإنّما تصحّ في الجملة، لأنّ نقيض السالبة الكليّة موجبة جزئيّة لا موجبة كليّة، فعندما يقول لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، لا يعني أنّ العمدة فقط فاتحة الكتاب، وإنّما المقصود أنّه بدون فاتحة الكتاب لا صلاة، أمّا معها فتصحّ الصلاة في الجملة، وليس تصحّ الصلاة دائماً، فتكون النتيجة " أنّه لا رضاع قبل فطام "، أمّا قبل الفطام فالرضاع مشروط في الجملة، ولا ينافي أن يكون مشروطاً في الحولين، وَلا ينافي أن يكون مشروطاً بخمس عشرة رضعة إلى آخر ما ذكر من شروط من دون منافاة، وليست هذه الشروط مخصّصة للموضوع، وإنّما من دون منافاة وهذه قاعدة عامّة، فهذه العبارات المتقدّمة لا تدلّ على انحصار المانع بفقد الطهور أو بالفطام، وإنّما تدلّ على أنّه قبل الفطام لا يصحّ أو قبل الطهور لا تصحّ الصلاة، لكن إذا وجد الطهور أو وجد الفطام فحينئذٍ ليس من الضروري أن تصحّ الصلاة أو الفطام، وإنّما في الجملة الصلاة صحيحة وكذلك الفطام.

الوجه الثاني: موثّق داوود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يُفطم محرّم [63] [64] [65] . وهذا نصّ في مدّعاه.

ولكنّ هذا الخبر لا يناسب النصوص الأخرى خصوصاً معتبر حمّاد بن عثمان، فإنّ معتبر حمّاد فسّر الفطام بالحولين، وعليه يعني بعد الحولين لا يصحّ، وهذا يقول بعد الحولين يصحّ إذا لم يفطم، وبعبارة أخرى هذا مراده من الفطام هو الفطام العرفي وَذَاك يقول المراد بالفطام الحولان، فيوجد تعارض صريح بينهما، وعليه فكيف يمكن أن نخرج عن ذاك النصّ المعوّل عليه بين الأصحاب الذي عليه عملهم وفتواهم ونخرج عنه بهذا النصّ الشائع؟ ولذا قال في التهذيب [66] :" فهذا خبر شاذّ لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار لكثرتها، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامّة".

وعن ابن أبي عقيل [67] فإنّه عنده عبارة أنّ الرضاع الذي يحرّم قبل الطعام فمن شرب بعد الطعام لم يحرّم ذلك الشرب - والمراد من الشرب هو شرب الحليب يعني الرضاع - فمعنى ذلك أنّ الطفل إذا تغذّى في الأثناء - بمقتضى الجمود على عبارته - لا يفيد وإن كان في الحولين، فتحريمه مشروط بأن لا يتغذّى، فإذا تغذّى فلا ينشر التحريم وإن كان في الحولين.

ولكنّ هذا لا شاهد عليه من النصوص، فإنّه لا يوجد عندنا في النصوص بشرط أن لا يأكل، فإنّ النصوص غير ناظرة لهذا، وإطلاقاتها على حالها " إذا ارتضع خمس عشرة رضعة لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى"، فإنّها لم تقل إذا لم يأكل، فإنّ النصوص تعطي حدوداً والحدّ واضح ولا يوجد فيها تعرّض للطعام، وحينئذٍ فمن البعيد أن يكون هذا مراده، والذي لا يوجد قائل به ولا شاهد له من النصوص والإطلاقات لا تناسبه، وعليه لا بدّ من وجود مطلب آخر عنده، وحينئذٍ إن حُمل على الفطام والاستقلال بالغذاء بغير الرضاع، فإمّا أن يكون مقصوده بعد الطعام يعني بعد أن بدأ بالأكل واستغنى عن الرضاع، فهذا معناه الجمود على لفظ الفطام، فالمراد بالطعام يعني الاستقلال بالطعام فيكون كناية عن الفطام، وقد سبق الإشكال فيه بلزوم تنزيلها على الحولين بقرينة بقية النصوص، وعليه يكون داخلاً في كلام إبن الجنيد، وإمّا أن يكون مقصوده بعد الأكل، يعني كناية عن انتهاء مدّة الرضاع بمعنى إذا انتهت مدّة الرضاع وبدأ يأكل بحيث أصبح وقت أكله الشرعيّ، فيكون معناه بعد الفطام الشرعي وليس الفطام الخارجي، والفطام الشرعيّ يكون بعد الحولين فيكون موافقاً للأصحاب، فيكون " لا رضاع بعد فطام " يعني بعد الوقت الشرعيّ للفطام وهو الوقت المتعارف بعد الحولين، ولعلّه لذا ذكر في المختلف أنّ كلامه غير صريح في مخالفة علمائنا، وإلّا الجمود على صدر كلامه صريح في مخالف، لكنّ هذا الكلام لا يمكن البناء عليه ولا شاهد له في النصوص.


[1] النهاية و نكتها، ج2، ص304.
[52] علي بن أبي المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال : لا قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها بجلدها ؟ ! قال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
[60] قال: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسّط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حَرم.
[62] وخلاف ابن الجنيد حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلّل فطام ضعيف لسبق الإجماع وتأخّره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo