< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته/ الرضاع

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره ويشترط في التحريم بالأول والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر

أما في الأول - وهو التحديد باليوم والليلة – فهو المصرح به في المبسوط [1] والخلاف[2] والغنية [3] وغيرها[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] وهو داخل في معقد نفي الخلاف في الغنية [15] ، وفي معقد الإجماع إلا ممن لا يعتد بخلافه في الخلاف[16] ، وصرح بالإجماع عليه في نهاية المرام [17] وكشف اللثام[18] .

ويقتضيه موثق زياد بن سوقة بتقريب ظهوره في استمرار الرضاع من المرأة في تمام المدة المذكورة، وحيث لا يراد به الاستمرار الحقيقي باستمرار الرضعة الواحدة تمام المدة المذكورة، وكان الرضاع من سنخ الغذاء تعين حمله على استيعاب المدة بتعاقب الرضاع من المرضعة الواحدة كلما احتاج للغذاء، بحيث يكون هو الغذاء له فيها، وهو المنصرف من الإطلاق في نظائر المقام مما لا يراد به الاستمرار الحقيقي، وكقولنا: عليه أن يأكل الخبز شهراً أو يغسل بالصابون سنة أو يشرب الماء البارد أسبوعاً إلى غير ذلك، ومن الظاهر أن ذلك لا يكون مع تخلل رضاع أو غذاء آخر غير الرضاع منها.

وعليه يبتني ما تقدم منا من لزوم اكتفائه بالرضاع منها كلما احتاج إلى الرضاع، ولا يكفي حبسه عليها من دون أن يكتفي بها. ولعل وضوح ذلك من إطلاقهم هو الذي أغنى عن نص الأكثر عليه.

وأما في الثاني – وهو العدد – فهو الذي صرح به جمهور الأصحاب [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] وهو داخل في معقد نفي الخلاف في الغنية [37] والإجماع المتقدم من الخلاف[38] وظاهر التذكرة الإجماع عليه بالخصوص[39] . للتصريح به في موثق زياد بن سوقة المتقدم، الذي هو الدليل على اعتبار العدد المتقدم.

قوله قدس سره: ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني

وهو إنبات اللحم وشد العظم. كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى، حيث لا يمنع الرضاع المتخلل من ظهور استناد الأثر المذكور – إذا كان بنحو معتد به يدركه العرف – للرضاع الأكثر من المرأة الخاصة التي يستند التحريم لها.

ومنه يظهر الإشكال في تعميم الشرط المذكور لذلك في الخلاف[40] والروضة [41] ، بل هو داخل في إطلاق معقد إجماع الخلاف المتقدم .

قوله قدس سره: كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الآخرين

وهما ما أنبت اللحم وشد العظم، والخمس عشرة رضعة.

أما في الأول فلعين ما سبق في وجه عدم قدح تخلل رضاع آخر فيه.

وأما في الثاني فقد صرح به في القواعد [42] وغيره[43] [44] بل في التحرير [45] وغيره التعميم للتغذية بالحليب من غير طريق الإرضاع، وفي المسالك [46] دعوى الاتفاق على أن المراد بالتوالي المعتبر عندهم ليس هو أن لا يفصل بشيء البتة قال : " إذ لو فصل بينها بمأكول أو مشروب لم يقدح في التوالي قطعاً. وكذا لا يقدح فيه شربه اللبن بغير رضاع ".

واستدل عليه فيه [47] وفي جامع المقاصد [48] بالاقتصار في موثق زياد بن سوقة على مانعية الفصل برضاع امرأة أخرى.

لكن من القريب جداً إلغاء خصوصية الرضاع والتعدي لمطلق الغذاء والاقتصار عليه في النص لأن من شأن الرضيع التغذي بالرضاع. ولا سيما بلحاظ سياقه مع التقدير باليوم والليلة الذي يعتبر فيه انحصار التغذية بالرضاع من المرأة. ومع ما سبق من تفرع التقدير بالزمن والعدد على التحريم بإنبات اللحم والدم وشد العظم، لعدم استناد الأثر المذكور معه للرضعات وحدها، بل للغذاء المتخلل معها.

وأما بناء على ما سبق من احتمال كون التوالي عرفاً إنما يكون بعدم الغذاء مطلقاً فالأمر أظهر حيث لا يكون عدم فصل رضاع امرأة أخرى في الموثق للتقييد، بل للتأكيد، كما تقدم هناك. ومن ثم يشكل الجزم بعدم قادحيته. نعم لا بأس بما لا يعد غذاء عرفاً كالدواء والماء.

قوله قدس سره: ولكن يقدح فيه في الأول

وهو اليوم والليلة. وبه صرح في نهاية المرام [49] وكشف اللثام [50] والرياض[51] وظاهر الحدائق [52] وغيرها [53] . لعين ما تقدم في وجه قدح تخلل رضاع آخر فيه، كما يظهر بالرجوع إليه والتأمل فيه. ومنه يظهر ضعف ما في الروضة [54] من عدم قدح تخلله في التحريم به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقرير

قوله قدّس سرّه:{ ويُشترط في التحريم بالأول والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر}.

والأول هو يوم وليلة، والأخير هو الخمس عشرة رضعة يعتبر فيها أن لا يتخلّل بينها رضعة أخرى.

أما في الأول - وهو اليوم والليلة - فهو المصرّح به في المبسوط[55] [56] والخلاف [57] [58] والغنية [59] [60] وغيرها، وهو داخل في معقد نفي الخلاف في الغنية، وفي معقد الإجماع إلّا ممّن لا يُعتدّ بخلافه في الخلاف، وصرّح بالإجماع عليه في نهاية المرام [61] [62] وكشف اللثام [63] ، فلأنّه ظاهر تحديد المدّة هو استيعاب الشيء في المدّة بحيث المدّة كلّها تستوعب الشيء، والرضاع ليس من شأنه الاستمرار يوم وليلة فإنّه لا يوجد عندنا طفل يرضع يوماً وليلة، فلا بدّ أن يكون المراد باعتبار أنّ الرضاع غذاء، يعني كلّ ما احتاج إلى الغذاء كان غذاؤه من ذلك الرضاع، كما لو التزم أن يأكل خبز شعير في خمسة عشر يوماً، يعني عندما يحتاج للأكل يأكل خبز شعير، بحيث يكون استوفى المدّة بخبز الشعير أو بالحليب أو بالسوائل وما يشبه ذلك، فهذا هو الذي يُفهم في باب تحديد المدّة في الطعام بحيث لا تكون قابلة للاستيعاب برضاع واحد، وإنّما الاستيعاب يكون بلحاظ أثر الرضاع وتجدّد الأثر من نفس الرضاع، يعني إشغال المدّة في غذائه بالرضاع من هذه المرأة، مثل إشغال مدّة غذائه من الشعير في تمام المدّة، وهذه قضيّة عامّة في تحديد المدّة في مثل الطعام والغسل فعندما يقول يغسل بالصابون الفلاني سنة يعني عندما يحتاج للغسل يغسل من هذا الصابون ولا يغسل بغيره، وهذا الذي نفهمه من الإطلاقات في استيعاب المدة في الموضوع وهذا شيء واضح والجماعة كلّهم صرّحوا به، فإذا نلاحظ عبارتهم، هناك قسم منها أشبه بظهور إطلاقهم وهو الذي أغنى عن نصّ الأكثر عليه.

وأمّا في الأخير - وهو العدد - فهو الذي صرّح به جمهور الأصحاب وهو داخل في معقد نفي الخلاف في الغنية والإجماع المتقدّم من الخلاف وظاهر التذكرة [64] [65] [66] الإجماع عليه بالخصوص، للتصريح به في موثّق زياد بن سوقة المتقدّم، الذي هو الدليل على اعتبار العدد المتقدّم فإنّه تضمّن التصريح بهذا المعنى.

نعم في الثاني - وهو شدّ اللحم والعظم - فإنّه لا يتوقّف على عدم تخلّل شيء آخر، فإذا رضع من امرأة مدّة طويلة بحيث ينشأ عليها فحينئذٍ في هذه المدة نستطيع أن نقول بأنّه نشأ عليها وإن كان هو في الأثناء تناول غذاءً آخر خفيفاً، لكن هي شدّت لحمه وعظمه، فهو نموّ معتدّ به مدرك ينسب لرضاع المرأة، وهذا المعنى لا ينافي أن يتخلّله في الأثناء وجبات طعام قليلة بحيث لا تشدّ لحمه وعظمه وإنما شدّ اللحم والعظم ينسب لها فإنه هذا هو المهم، بخلاف الثاني.

قوله قدّس سرّه: ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الأخيرين

والأخيران هما نبات اللحم والعظم، والخمس عشرة رضعة، فتخلّل الأكل والشرب بين الرضعات لا يقدح.

ففي شدّ العظم واللحم واضح لعين ما سبق، فإنّ شدّ العظم ينسب لرضاع المرأة بحيث نما عليها وفي الأثناء يوجد أشياء إضافية لكن النموّ ينسب لها.

وفي الخمس عشرة رضعة صرّحوا بأنّه لا مانع من تخلّل الغذاء.

أمّا في الأوّل : لعين ما سبق في وجه عدم قدح تخلّل رضاع آخر فيه وهو شدّ العظم واللحم.

وأمّا في الثاني : فقد صرّح به في القواعد [67] [68] وغيره [69] [70] بل في التحرير [71] [72]

وغيره التعميم للتغذية بالحليب من غير طريق الإرضاع، وفي المسالك [73] دعوى الاتّفاق على أنّ المراد بالتوالي المعتبر عندهم ليس هو أن لا يفصل بشيء البتّة، قال: " إذ لو فَصَل بينها بمأكول أو مشروب لم يقدح في التوالي قطعاً. وكذا لا يقدح فيه شربه اللبن بغير رضاع ".

واستدلّ عليه فيه، وفي جامع المقاصد بالاقتصار في موثق زياد بن سوقة على مانعيّة الفصل برضاع امرأة أخرى، ولم يقل كلّ غذاء.

ويأتينا الإشكال في هذا، ومنشأ الإشكال أن المستفاد عرفاً أن ذكر الرضاع لأنه الغالب في الطفل، فإن المفروض في الطفل كونه رضيعاً فهو يرضع، وإلا ما هي خصوصية الرضاع عن غيره؟ فإن هذه الخصوصية لا يلتفت لها وإنما يغفل عنها فإنه ما هو الفرق بين أن يرضع من غيرها أو يأكل، ولاسيما مع سياقهما في سياق واحد، اليوم والليلة والخمس عشرة رضعة هما بحسب المفهوم عرفاً في سياق واحد، فإذا فهمنا في اليوم والليلة أن لا يفصل بينها غذاء أصلاً، فمن القريب أن نفهم أن ذكر الرضاع لأنه الفرد الأوضح وليس لأنه القيد، فإن كونه قيداً يحتاج إلى عناية حتى يكون هو الفاصل والإنسان يغفل عن الخصوصية ولا سيما أنه في هكذا حالة تقدّم عندنا أن العمدة للأثر، وعليه فالأثر لن يترتب على الخمس عشرة رضعة وإنما يترتب على الرضعة وعلى الغذاء الذي حصل معها، فهذه المناسبات تجعلنا ننسبق أن ذكر الرضاع ليس لخصوصية فيه بحيث يكون الرضاع بنفسه هو المانع، أمّا غير الرضاع فليس بمانع فليأكل ثلاثة أيام وفِي الأثناء يكمل خمس عشرة رضعة باليوم الأخير، فهذا جدّاً بعيد فإنّنا إذا تأملنا نرى أن المنصرف من النصوص هو التعدّد، وهذا يعني أن ذكر الرضاع ليس لخصوصية فيه، فتعبير المسالك وأمثاله بالجزم بأن الفصل بالغذاء الأجنبي لا يقدح بالتوالي جداً صعب، لأنّه من جهة وردا في مساقٍ واحد ومن جهة أخرى القضية تعبّدية بخلاف ما إذا كان في قضية شدّ العظم واللحم فإنه ينسب للمرأة فشدّ العظم واللحم بسببها بحيث نشأ عليها، أمّا في الرضاع المبني على التعبّدية الصرفة المبنيّة على عناية كونه شدّ لحم وعظم فخصوصية كونه رضاعاً جدّاً بعيد، ومن القريب التعميم.

أمّا الثاني وهو شد العظم واللحم فإنه قضية عرفية بحيث نستطيع أن نقول بأن لحمه وعظمه شدّ من الرضاع، وتارة الأكل هو الغالب فمعنى ذلك أنه لا ينسب لها، فإذا كبر بسببها وفي الأثناء أكل شيئاً قليلاً فنستطيع أن ننسبه لها بحيث نقول تربّى عليها وتربّى على ثديها وهذه العبارات موجودة عند العرف فهذا لا ينافي نسبة شد العظم واللحم لها، وعليه ففي قضية اليوم والليلة والخمس عشرة رضعة من الصعب الاقتصار على خصوص الفاصل بالرضاع، أمّا في إنبات العظم واللحم فلا إشكال.

قال الماتن قدس سره: ويشترط في حصول التحريم بالرضاع المذكور أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة

فالمرتضع يرضع في ضمن الحولين، أمّا بعد الحولين فلا يعتبر، وهذا صرّح به جمهور الأصحاب ونفي الخلاف فيه في المسالك [74] [75] وادّعى الإجماع عليه في الخلاف [76] [77] والغنية [78] [79] والسرائر [80] [81] [82] والقواعد[83] [84] والتذكرة [85] [86] [87] وغاية المراد للشهيد [88] [89] والتنقيح [90] [91] وفي الجواهر [92] [93] " بل الإجماع بقسميه عليه"، ويشهد به ما استفاض منهم صلوات الله عليهم من قولهم:" لا رضاع بعد فطام " [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] ، فإنّه يوجد مجموعة نصوص دالّة على ذلك .

وهذا ليس المقصود به أن الإنسان خارجاً لا يرضع، وإنّما لا بدّ أن يكون لنفي أحكام الرضاع وحكم الرضاع هو التحريم وهو الذي يجعل الحرمة والأبوّة والبنوّة والأخوّة فهذا الرضاع لا يترتب الأثر عليه، فالنفي الحقيقي لا يمكن البناء عليه فإنه لا إشكال في إمكان وقوع الرضاع بعد الفطام والنفي التحريمي بمعنى يحرّم أيضاً لا إشكال عندهم في أنّه لا يحرّم وانما لا بدّ أن يكون للنفي الشرطي أي النفي بلحاظ الحكم الوضعي وهو التحريم وأظهر الأحكام للتحريم هو الرضاع فهذا الأظهر هو الذي ينصرف إليه النفي، فعندما يقول لا رضاع يعني أحكام الرضاع لا تترتب وأوضح أحكام الرضاع قضية التحريم، وهذا هو الواضح وليس فيه أيّ إشكال.

لكنّ مقتضى الجمود عليه أنّه لا أثر للرضاع بعد الفطام حتى لو كان الفطام قبل الحولين، فإذا فطم قبل الرضاع كما يحصل كثيراً ولو لأنّ والدته لا تستطيع أن ترضعه، ثم تهيّأت له مرضعة فإن مقتضى الجمود على " لا رضاع بعد فطام " عدم ترتب الأثر عليه حتى لو كان فطام الصبي قبل الحولين ثم ارتضع قبل استكمالهما، إلّا إنّه لا بدّ من حمله على مضيّ الحولين الذين هما مدّة الرضاع شرعاً، لمعتبر حمّاد بن عثمان: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام، قال: الحولين الذي قال الله عزّوجلّ [103] [104] [105] [106] . وفي الكافي [107] " الحولان اللذان قال الله عزّ وجلّ "، فمعنى ذلك أن المنظور المدّة وليس المنظور الفعل.


[3] والغنیة، ج1، 336.
[15] والغنیة، ج1، 336.
[32] كفاية الفقه، ج2، ص111.
[37] الغنية، ج1، ص336.
[45] التحرير، ج3، ص449.
[56] قال : فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى، أو رضاع يوم وليلة إن لم ينضبط العدد مثل ذلك.
[58] إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، ولا تعتبر المصة . ويراعى أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى، فإن فصل بينهما برضاع امرأة بطل حكم الأولى .
[59] والغنية، ج1، ص336.
[60] ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم، بأن يكون يوماً وليلة، أو عشر رضعات متواليات، عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة، والأول أحوط، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى، بلا خلاف بين أصحابنا.
[62] قال : هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ذكر جدي قدس سره في المسالك : أنه لا خلاف فيه .
[64] تذكرة الفقهاء - طبعة ال البيت، العلامة الحلي، ج24، ص72.
[66] يشترط توالي الرضعات من المرأة الواحدة فلو تخلل بين العدد رضاع امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ولم يعتد برضاع شيء منهما ما لم يكمل رضاع إحداهما خمس عشر رضعة متوالية فلو رضع من إحداهما أربع عشر رضعة ثم رضع مثلها من أخرى لم يعتد بذلك الرضاع عند علمائنا أجمع.
[68] قال : ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملةً متواليةً حَرُمْنَ كلَهنَ . ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل الرضاع وإن كان أقل من رضعة .
[71] التحرير، ج3، ص449.
[72] قال : ولو كان للرجل خمس عشرة مرضعة أو أقلّ فارتضع منهنّ العدد لم يعتد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة متوالية، ولو فصل لا برضاع امرأة أُخرى بل بوجور الصبيّ اللبن أو بحقنته أو بتسعطه لم يعد فصلاً.
[75] قال : لا خلاف بين أصحابنا في انه يشترط في الولد المرتضع أن يكون له دون الحولين.
[77] القدر المعتبر في الرضاع المحرّم ينبغي أن يكون كله واقعاً في مدة الحولين، فإن وقع بعضه في مدة الحولين وبعضه خارجاً لم يحرم . . . وإجماع الفرقة منعقد على ذلك .
[78] والغنية، ج1، ص335 .
[79] قال : أن يكون سنّ الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين، بدليل إجماع الطائفة.
[82] من الموسوعة قال : واعتبارنا الحولين في المرتضع لدليل إجماع الطائفة.
[84] قال : أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه، ويعتبر في المرتضع إجماعاً .
[86] تذكرة الفقهاء - ط ال البيت، العلامة الحلي، ج24، ص54.
[87] يشترط في الصبى المرتضع ان يكون له دون الحولين وان يكمل العدد باسره في الحولين عند علمائنا أجمع.
[89] قال : يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع أن يكون المرتضع سنه دون الحولين طول مدة الرضاع إجماعاً .
[90] التنقیح، ج3، ص48.
[91] قال : أجمع الأصحاب على أنه لو حكم للرضاع بعد الحولين في الجملة حتى أنه لو خرج الحولان في أثناء الرضعة الأخيرة لم ينشر حرمة.
[93] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج30، ص538، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo