< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح /محرماته /الرضاع

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

الثالث: قال في المسالك[1] : " وهل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفق، أم يعتبر معه صحة مزاج الولد؟ وجهان. وتظهر الفائدة لو كان مريضاً ورضاعه قليل الكمية، وحصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتوياً في جميعها بحسب حاله، فعلى الأول يكفي ذلك في نشر الحرمة، عملاً بإطلاق النص الشامل له. وعلى الثاني يعتبر في الكمية مقدار ما يتناوله صحيح المزاج، حملاً على المعهود. والوجهان آتيان في التقدير الزماني، وما وقفت فيه على شيء يعتد به ".

هذا ومن القريب انصراف الإطلاق عما إذا كان انحراف المزاج بوجه ظاهر يخرج عما يتعارف في التفاوت بين الأطفال الرضع.

ولا سيما بلحاظ ما سبق من أن التحديد بالعدد والزمن متفرع على التحديد بالأثر.

لكن الإنصراف المذكور لا يقتضي في فرض انحراف المزاج زيادة العدد والزمن بالمقدار الذي يتم به ما يتناوله صحيح المزاج، لأنه تحكم في مفاد نصوص التقدير بالأمرين من دون قرينة، بل يتعين خروج منحرف المزاج عن أدلة التحديد بالكمية والزمن، وانحصار الأمر فيه بالتحديد بالأثر الذي سبق أن مقتضى الإطلاق المقامي إيكال تشخيصه للعرف، وأنه لا بد أن يكون بمرتبة معتد بها تظهر لهم.

الرابع: تقدم في صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام الذي رواه الصدوق أنه لا بد في المرضعة أن تكون مجبورة، وتفسيره بأم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى. وزاد في معتبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله عنه عليه السلام: " أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه " [2] [3]

ومقتضى الجمود عليهما اعتبار اختصاص المرضعة بالرضيع بحيث يكون رضاعه عندها لا غير فيناسب ما تقدم في معتبر موسى بن بكر من اعتبار كونها مقيمة عليه وما في حديثي زرارة والحلبي من اعتبار إرضاعها له في تمام مدة الرضاع وهي حولان.

ويجري فيه ما جرى فيها من منافاتها لجميع نصوص التحديد الملزم برفع اليد عنها ورد علمها لأهلها.

ولو أمكن عرفاً الجمع بينها وبين صحيح الفضيل الثاني المتضمن مع ذلك للعدد بحملها على أن اعتبار الإجبار وحبس المرضعة على المرتضع ليس لبيان مقدار الرضاع، بل لكون ذلك شرطاً آخر زائداً على الكمية المعتبرة.

أشكل بأنه لا مجال للبناء على اعتبار الشرط المذكور بعد النظر في النصوص الكثيرة والسيرة على عدم الشرط المذكور والاكتفاء بالرضاع من أي امرأة كانت في التحريم، وفي الاستبصار [4] أن الخبر بذلك متروك الظاهر بالإجماع. وعليه تكون النصوص المذكورة من المشكل الذي يرد علمه لأهله عليهم السلام أيضاً. فلاحظ.

قوله قدس سره: من الثدي

كما هو المعروف من مذهب الأصحاب [5] [6] [7] . [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] كما يظهر دعوى الإجماع أيضاً من مجموع الفروع المذكورة في الخلاف [24] لظهور مادة الرضاع بجميع مشتقاتها في امتصاص اللبن من الثدي. نعم تقدم في أول الكلام في تحديد مقدار الرضاع التعميم في المحكي عن ابن الجنيد للوجور[25] . وقد يظهر من الصدوق لأنه قال في باب الرضاع من الفقيه: " قال أبو عبدالله عليه السلام: وجور الصبي بمنزلة الرضاع [26] [27] ، ونسبه في المختلف [28] لموضع من المبسوط.[29] وصرح غير واحد[30] بعدم العثور عليه فيه. بل ذكر بعضهم أن في العبارة التي نقلها عنه في المختلف تصحيفاً. وقد صرح في موضع منه ( [31] ) بعدم التحريم به، بل ظاهره في أواخر الكلام في الرضاع الإجماع عليه ( [32] ).

وكيف كان فينحصر الدليل عليه بالمرسل المذكور. ومعتبر الجعفريات بسنده عن علي عليه السلام أنه قال: " إذا أوجر الصبي أو أسعط – يعني في الحولين – فهو رضاع " [33] [34] ونحوه مرسل الدعائم

لكن لا مجال للخروج بها عن ظاهر النصوص الذي عليه عمل جمهور الأصحاب، خصوصاً في مثل هذه المسألة الشايعة الإبتلاء.

وأما غير الوجور من وجوه وصول اللبن لجوف الصبي فلم يعرف القول به منا، بل صرح بعدمه غير واحد[35] [36] [37] [38] [39] [40] ، بل بالإجماع [41] [42] [43] على ذلك في بعض فروض بعضهم. وهو ظاهر المبسوط في الموضع الثاني[44] الذي تقدمت الإشارة إليه. ويقتضيه ما سبق من كونه خلاف ظاهر الرضاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((التقرير))

الأمر الثالث: قال في المسالك[45] " وهل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتّفق، أم يعتبر معه صحّة مزاج الولد؟ وجهان. وتظهر الفائدة لو كان مريضاً ورضاعه قليل الكمّيّة، وحصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتوياً في جميعها بحسب حاله، فعلى الأوّل يكفي ذلك في نشر الحرمة، عملاً بإطلاق النصّ الشامل له. وعلى الثاني يعتبر في الكمّيّة مقدار ما يتناوله صحيح المزاج، حملاً على المعهود. والوجهان آتيان في التقدير الزماني، وما وقفت فيه على شيءٍ يعتدّ به".

ذكر قدّس سرّه أمرين:

الأمر الأوّل: الذي ذكره أنّ القدر المتيقّن في الخمسة عشر أو اليوم والليلة أن يكون صحيح المزاج، وهذا المعنى غير بعيد، فإنّ المناسبات الارتكازيّة بضميمة ما أشرنا إليه فيما سبق من أنّ ذكر العدد وذكر المدّة من أجل إحراز الأثر ولو بنسبة معيّنة يدركها الشارع ولو نوعاً، ومقتضى إدراكه بحيث يكون النموّ بهذا المقدار، فإذا كان مريضاً والرضاع الذي يستكمله أقلّ من الرضاع المتعارف بحيث يوجد حالة فرق واضحة - لا إشكال في أنّه حتى صحيح المزاج يختلف رضاعه، لكنّه يكون بالنحو المتعارف، وفي هذا الغرض لم ينبّه الشارع إلى حالة معيّنة - حينئذٍ ينصرف النصّ عنه، فالشيء الذي نفهمه من الإطلاق أن يكون بالوضع الطبيعيّ بحيث الشيء الذي يحصل للصحيح بهذه المرتبة سواء كانت المرتبة محسوسة أو غير محسوسة أو تعبّدية، فالمهمّ أن يكون بالنحو المتعارف، ومن القريب جدّاً أنّ النصوص تنصرف عن مثل هذا الطفل.

الأمر الثاني: الذي ذكره قدّس سرّه، أنّه يجب استكمال المدّة بحيث في المريض يرضع ثماني عشرة رضعة أو أكثر، أو يرضع يوماً وليلتَين أو يومَين وليلة مثلاً.

وهذا تحكّم في النصوص ،وإلى هنا يكون اجتهاداً، فإنّ إنصراف النصّ في التحديدَين - التحديد بالزمان والتحديد بالعدد - عمّا إذا كان الطفل بسبب مرضه خارجاً عن الطبيعة بمقدار رضاعه، وإن استكفى لمرضه إلّا أنّ التعدّي الثاني - وهو زيادة العدد بأن تكون الزيادة محرّمة - تحكّم في النصّ، فإنّ النصّ ظاهرٌ منه اعتبار كون العدد محرّماً، وحينئذٍ يتعيّن انصراف النصّ عن المريض لا أنّه يزداد، فإنّه يوجد فرقٌ بين أن ينصرف النصّ عن المريض، فلننتظر حتى يكون صحيحاً، حتى يمكن أن نرتّب الأثر عليه، وتارةً يقول الخمسة عشر تفيد، لكن بإضافة ما يتمّم المقدار، وهذا يحتاج إلى تكلّف في مفاد النصّ، فإنّ النصّ لا يشمل هذا، هذا مضافاً إلى أنّه قدّس سرّه ترك القضيّة مجملة، حيث قال: لم أقف على شيء معتدّ به فإنّه لم يجزم به.

وخلاصة القول: أنّ الأمر الأوّل جدّاً قريب، وهو انصراف النصّ عن المعلول بحيث عندنا شيء ظاهر، وهو اختلاف المرتبة في الصحيح، فإنّه قطعاً الأطفال يختلفون مثل الكبير، فإنّ الشارع جعل الإشباع في باب الكفارة، والناس تختلف في ذلك، لكن تارةً يكون مريضاً ولا يرغب بالطعام، وإنّما يأكل مقداراً قليلاً، فإنّ هذا محلّ إشكال، فأيضاً نفس الكلام يأتي، وتارةً هو ليس بمريض، وإنّما بحسب المتعارف، والشارع يعلم بأنّ الناس تختلف، وهذا الاختلاف المتعارف لا يضرّ، لكن الاختلاف الناشئ عن حالة طارئة بحيث تخرج الطفل عن الوضع الطبيعيّ، وعليه فهذا قريب انصرافه، فإن الخمسة عشر لا تكفي، ولكن هذا لا يعني أنّ الثمانية عشر تكفي أو الأكثر، فإنّ هذا تحكّم، ولا نستطيع أن نقول به، وهو قدّس سرّه لم يجزم بالأمرين.

فالشيء الذي يُتأمّل به هو أنّ الانصراف صحيح، والإضافة المكمّلة ليس لها دليل، وهذا يعني أنّ الخمس عشرة رضعة لا تكفي.

وعليه نرجع للثالث، وهو اشتداد اللحم والعظم الذي يُدرك عرفاً، وهو الذي اقتصرت عليه بعض الروايات.

الأمر الرابع: تقدّم في صحيح الفضيل بن يسار الذي رواه الصدوق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:( لا يحرّم من الرضاع إلّا ما كان مجبوراً، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أمٌّ تربّي أو ظئرٌ تُستأجر أو أمةٌ تُشترى)[46] ، وهذا قد ينصرف إلى التي تبقى ترضعه كالأمّ، وأَمَة تشترى أيضاً من أجل تستمرّ في رضاعه وظئر تستأجر أيضاً، على أنّ ترضعه، وأُضيفَ إليه في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله،:( أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه)، يعني وسّع إلى ما كان موقوفاً عليه، ومقتضى الجمود عليها اعتبار اختصاص المرضعة بالرضيع، بحيث يكون عندها لا غير، فحينئذٍ هذا يناسب ما تقدّم في معتبر موسى بن بكر من اعتبار كونها مقيمةً عليه، وما في حديثي زرارة والحلبي من أنّه تمام مدّة الرضاع، يعني سنتَين، وإذا جمدنا على هذا المعنى فإنّه تقدّم عندنا أنّ هذا المقدار لا يمكن البناء عليه، لأنّ نصوص التحريم بجميع أصنافها لا تناسب هذا، لأنّ نصوص التحريم فيها ثلاثة أشياء نبات اللحم والعظم، والعدد وهو واضح، والمدة أيضاً مثل العدد، فكيف يجتمع هذا مع المقيمة عليه؟ هذا إذا جمدنا على هذه النصوص.

لكن عندنا شيء، وهو أنّ معتبر الفضيل فيه " ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام "، ومعنى ذلك أنّ هذا شرطٌ في المرضعة، وهذا استدللنا به على أن تكون الرضعة كاملة، ويظهر منه أنّه ليس المراد أن تكون المرأة موجودة في تمام المدّة، وإنّما هذا شرط في المرضعة أن تكون مقيمة عليه، وليس المراد أن تكون مقيمة عليه في تمام مدّة الرضاع، لأنّ المعتبر يقول بعد ذلك:" ثم يرضع عشر رضعات "، فمعنى ذلك أنّ هذا يكون شرطاً في المرضعة مضافاً إلى العدد، فيكون عندنا عدد وشرط ،والعدد نحن لم نبنِ عليه ولكن بنَينا على الشرط، وهذا إذا بنَينا عليه، فإنّه لا قائل به ولا يمكن البناء عليه بالنظر للنصوص الكثيرة الواردة في الرضاع " إذا أرضعت إحدى الزوجتَين الطفلة حرُمتا معاً "، لأنّ هذه أمّ زوجة، وتلك بنت زوجة مدخول بها، وهذا باب يأتينا في محلّه، وهو ما اذا أرضعت الكبيرة الصغيرة، وأيضاً الموثّق عن أمير المؤمنين " انهوا نساءكم عن الرضاع يميناً وشمالاً "، والسيرة على ذلك، فإنّ الرضاع ليس مبنيّاً على أنّه يوجد شيء معيّن بحيث يكون امرأة معيّنة ويشترون امرأة لذلك، خصوصاً ما ورد في معتبر عبيد بن زرارة:" نحن أهل بيت كبير وربما استخفّ المرأة الفرح فكشفت شعرها فهل يوجد حلّ فيقول الإمام عليه السلام الحلّ في الرضاع، وهذا معناه أنّ الرضاع استثنائيّ، وليس رضاعاً مقيماً، وما أكثر من هذا، وهذا الشيء غير موجود، ولا يوجد قائل به ولا يمكن البناء عليه، فإذا هو بنفسه يعتبر تمام المدّة، فهذا ينافي نصوص التحديد، وإذا نعتبر أنّ هذا شرط زائد على العدد والمدّة، فإنّه لا يوجد عندنا هكذا شرط بلحاظ السيرة والنصوص المتكثّرة في موارد الرضاع، فيكون من المشكل الذي يُردّ علمه إلى أهله، ولا نستطع أن نقبله ولا أن نرفضه، وإنّما هو شيء مشكِل فإنّه لا يوجد هكذا قول، وعليه فهذا الشيء الذي يتضمّن هذه الإضافة، وهو أن تكون مجبورة مقيمة عليه وأمثال ذلك سواء كان تمام رضاعه بها، فإنّ ذلك ينافي نصوص التحريم، وإذا كان المراد أنّه شرط زائد على العدد المحدّد، فهذا لا قائل به ولا يمكن البناء عليه والسيرة لا تناسبه.

قال الماتن قدّس سرّه: من الثدي

فيكون يوجد حالة مصّ وليس شيئاً آخر، وإذا نرجع إلى النصوص فإنّها تعبّر بالرضاع، وعندما نأتي لمادّة الرضاع، فإنّه ليس عبارة عن الغذاء بمادّة اللبن، وإنّما هو عبارة عن مصّ الحليب من الثدي، فحليب البقرة يشرب ولكن لا يسمّونها مرضعة، وورد عندنا عن جدْيٍ رضع من خنزيرة، وراضع ومرتضع ورضاع هذه العناوين المذكورة للرضاع باشتقاقاته المختلفة أُخِذَ فيه مصّ الثدي، وليس مجرّد أخذ الحليب وجعله غذاءً، فإنّ كون الحليب غذاءً خارجٌ عن النصوص، ومقتضى ظاهر الرضاع يعني يرتضع، ولذا بعض الروايات تعبّر بمصّة ومصّتَين، وليست القضيّة مبنيّة على التغذّي فقط.

لكن سبق من ابن الجنيد:" وقد اختلفت الرواية من الوجهَين جميعاً في قدر الرضاع المحرّم، إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه، أنّ كلّ ما وقع عليه اسم الرضعة، وهو ما ملأت بطن الصبيّ، إمّا بالمصّ أو بالوجور، يحرّم النكاح"، بحيث يدَعونه في حلقه ويدفعون به دفعاً، فعمّم القضيّة للوجور، وإن كان كلامُه ليس فتوى وإنّما هو مبنيّ على الاحتياط.

وقد يظهر من الصدوق، لأنّه قال في باب الرضاع من الفقيه " وجور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع "[47] ، ونسبه في المختلف ( جزء ٧ صفحة ١٥) لموضع في المبسوط ( جزء ٤ صفحة ٣٣٦، ٣٣٧ طبعة مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قال صفحة ٣٣٦: الوجور أن توجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه بأن يصبّ في حلقه صبّاً فإذا وصل إلى جوفه كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، وقال عطا وداود لا ينشر الحرمة وهو الأقوى عندي. وقال صفحة ٣٣٧: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً وبعضها وجوراً نشر الحرمة عندهم، وعندنا لا ينشر على ما مضى.) وصرّح غير واحد بعدم العثور عليه في المبسوط، بل ذكر بعضهم أنّ في العبارة التي نقلها عنه في المختلف تصحيفاً، وعلى كلّ حال إمّا الصدوق لأنّه مقتضى ذكر الرواية في الفقيه - والذي هو مبنيّ على نحو من الفتوى بمضمون الرواية - يظهر منه الفتوى به، وابن الجنيد على احتياطه، وما ينقل عن المبسوط سواء كان صحيحاً أو باطلاً، فإنّه لا يوجد دليل على ذلك إلّا مرسل الصدوق، ولكن كيف نعمل بمرسل الصدوق مع ظهور عدم عمل الأصحاب به؟ والتعابير الموجودة في الروايات كلّها تعبّر بالرضاع، والخروج به عن النصوص التي عليها عمل جمهور الأصحاب خصوصاً في مثل هذه المسألة الشائعة الابتلاء، فإنّها قضيّة عمليّة، فإنّه كثيراً ما يمتنع الأطفال عن الرضاع، فيُعطى عن طريق الوجور، فكما يعطونه ماء يعطونه الحليب من هذا الطريق ومن وجوه أخرى، كما لو لم يقبل الطفل الرضاع مِن والدته لكن إذا تجعله في شيء آخر يقبله، ومعنى ذلك أنّ هذا ليس رضاعاً منها أو يشرب بالكأس إذا كان عنده قابليّة للشرب، وعليه فظاهر النصوص هو اعتبار المصّ، وعليه العمل، ومرسل الصدوق لا مجال للبناء عليه، فضلاً عن التعدّي إلى بقيّة وجوه التغذية، وعلى ذلك فالمتعيّن الاقتصار على ما ذكره السيّد رحمه الله، والذي هو صريح جمهور الأصحاب من حصول الرضاع، وليس مجرّد التغذية، فإنّه لا يوجد عندنا عنوان التغذية، وإنّما عندنا عنوان رضع.


[5] الإيضاح، ج3، ص47.
[33] الجعفريات، ج1، ص308، باب38، الرضاع في الحولين، ح738.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo