< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته/ الرضاع

نص الأستاذ (دام ظله)

قوله قدس سره: «کاملة»

قال في المبسوط[1] في تحديد الرضعة: " فالمرجع في ذلك إلى العرف فما كان في العرف رضعة فهو رضعة، وما ليس في العرف برضعة فليس برضعة . . . غير أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروي الصبي منه ويمسك منه ".

وادعى في الخلاف[2] وظاهر التذكرة[3] الإجماع عليه. والوجه فيه انصراف نصوص العدد إلى ذلك. ولا سيما بلحاظ ما ذكرناه من أن الاكتفاء بالعدد من أجل أن الاعتبار في الأصل بالأثر وهو نبات اللحم والدم وشد العظم. إذ المراد بذلك وإن كان هو التعبد بحصولهما بالعدد الخاص إلا أن مقتضى المناسبات الارتكازية أن منشأه حصولهما بمرتبة خاصة ولو نوعاً، ومن الظاهر عدم تحققه بمسمى الرضعة، فيكشف عن عدم إرادته، وحيث كان ما زاد عليه يختلف تأثيره كثيراً باختلاف أفراده يتعين الإنصراف للفرد الأكمل الذي هو أكمل تأثيراً.

مضافاً إلى ما تقدم في صحيح الفضيل بن يسار فإن عدم العمل به في العدد لا يمنع من العمل به في المعدود. ولا أقل من كونه شاهداً أو مؤيداً للإنصراف.

وكذا حديثا ابن أبي يعفور وابن أبي عمير المتقدمان في أوائل الكلام في كمية الرضاع المحرم بناء على ما سبق من حملهما على بيان شرط الرضاع المحرم لا بيان كميته، ولو للجمع بين النصوص.

بقي في المقام أمور:

الأول: أن المنصرف من التحديد باليوم والليلة هو اكتفاء الرضيع في تمام المدة المذكورة وسد حاجته، بحيث يرتضع كلما احتاج إلى الرضاع، ولا يحبس على المرضعة من دون أن يكتفي بها، وظاهر بعض كلماتهم المفروغية عنه.

ولا سيما أن ذلك لا يحقق الأثر المشار إليه الذي سبق أنه الأصل. ويأتي مزيد توضيح لذلك عند الكلام في اعتبار عدم تخلل رضاع آخر.

كما أن من القريب الاكتفاء بالملفق من اليوم والليلة لو بدأ الرضاع في أثناء أحدهما كما ذكره غير واحد[4] [5] لأن ذلك هو المنصرف من سائر موارد التحديد بالزمان، ولا سيما في المقام بلحاظ ندرة التقيد بذلك، وما سبق من أن المهم هو الأثر المذكور.

الثاني: ذكر في المبسوط [6] والتذكرة [7] أن الأصل هو الأثر والعدد والزمن عند عدم انضباط العدد. ولم يتضح الوجه في ذلك بعد إطلاق أدلة الزمن من دون أي شاهد على التقييد، خصوصاً مع سهولة ضبط العدد.

بل تقدم أن مقتضى الجمع بين أدلة الجميع كون الأصل هو الأثر، وأن التحديد بالزمن والعدد متفرعان عليه، لأنهما محققان له أو محرزان ولو تعبداً.

ومثله ما في الغنية [8] من أن الأصل هو الأثر، وأنه يعرف بالعدد أو الزمن، بنحو يظهر في أنه لا مجال لإحرازه إلا بهما. فإنه مخالف لظاهر أدلة الأثر، من كونه يدرك بنفسه عرفاً، لبلوغه مرتبة معتداً بها، كما سبق عند الكلام في التحديد به.

 

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته/ الرضاع«التقریر»

قال الماتن قدس سره: «أو خمس عشر رضعة كاملة من الثدي»

فقوله (كاملة) أي رضعة تامة وافية، لأن الرضعة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة فنبه الماتن إلى أن المعتبر في التحريم هو الرضعة التامة الكاملة

وقال في المبسوط[9] في تحديد الرضعة : " فالمرجع في ذلك إلى العرف فما كان في العرف رضعة فهو رضعة، وما ليس في العرف برضعة فليس برضعة[10] … غير أن أصحابنا خاصة قدروا الرضعة[11] بما يروى الصبي منه ويمسك منه "

يعني حتى يشبع الصبي بحيث يترك الرضاع بنفسه وليس هُم يتسببون لتركه ، ويبدو منه أن هذا مذهب عامة أصحابنا، بحيث هذا شيء نحن اختصينا به ونبّهنا له . وادعى في الخلاف[12] [13] وظاهر التذكرة [14] [15] الإجماع عليه .

والوجه فيه انصراف الرضاع في نصوص العدد إلى ذلك .

ولا سيما بلحاظ شيء، وهو أننا ذكرنا أن المستفاد من الأدلة أن التحديد بهذه الأمور باليوم والليلة وبالخمسة عشر رضعة أصلهم من أجل أن يحقق نبات اللحم والعظم، وَالتحقق وإن كان تعبدياً لكن ليس بمعنى أن الأثر لا يتحقق بهذا الرضاع أصلاً بل المناسبات الارتكازية قاضية بأن هذا يحقق الأثر ولو نوعاً وبمرتبة ما من الإنبات بحيث يكتفي الشارع بها ، فجعل الحد خمسة عشر رضعة هو من جهة ذاك الأثر الذي يترتب عليه، وحينئذ نقول مسمى الرضعة لا يحقق ذلك .

وعليه بعد أن كان المسمى من الرضعة لَيس مراداً لا بد أن يكون المقصود بها والمنصرف منها هو الأتم أي الرضعة الكاملة ، ففي الوقت الذي قلنا فيه بأن التحديد بالزمان أو العدد قضية تعبدية لكن مع ذلك بحسب ما يظهر من الأدلة أن لهذا التحديد منشأ وهو أنه يترتب عليه الإنبات وشد العظم بمرتبة ما ولو نوعاً ، وهذه المرتبة المعينة لا تحصل بالمسمى وبمحض إسم الرضعة ، وعليه فلا بد أن لا يكون المراد هو المسمى وإنما المراد فرداً آخر غير المسمى وعليه فينصرف الذهن إلى الأتم لأنه هو الذي يحقق المقصود، وهذا على الظاهر بذاته إرتكازياته واضحة لما تقول ترضعه أي حتى تشبعه .

مضافاً إلى ما تقدم في أخبار العدد من صحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : لا يحرم من الرضاع إلا المجبور أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام " .

فالرواية عبّرت " يروي الصبي وينام " بمعنى أن الصبي بنفسه يكتفي من الرضاع فينام شبعاناً ، وهذا الصحيح بالنسبة لما تضمنه من عدد لم نعمل به ولكن في المراد من المعدود نعمل به ، فنقول المراد بالرضعات الرضعة التامة وليس الرضعة الناقصة .

مضافاً إلى ما سبق في معتبر ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم.

وكذلك صحيح ابن أبي عُمير عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

وتقدم عندنا أن الأخذ بإطلاقهما بمعنى الإكتفاء بالتحريم برضعة واحدة لا يمكن البناء عليه، لأنه نصوص التحديد تنافي الإكتفاء بالرضعة الواحدة، وعليه فهذا نحمله لبيان الشرط في الرضاع أي في المعدود، فالرضاع من حيث الكمية على ما قربناه مما تقدم في العدد أما من حيث الكيفية فلا بد أن يكون الرضاع بنحو يمتلئ الصبي إمتلاءً كاملاً، وعليه فيكون هذا شرطاً عاماً في الرضاع المحرم مهما كان العدد فيه ، فصحيح الفضيل وهاتين الروايتين والمناسبات الإرتكازية تناسب هذا المعنى، وأيضاً عليه الأصحاب فيما يظهر من المبسوط بأن هذا شيء متفق عليه، وهو أنه لا بد من وجود حالة من حالات الإمتلاء بكل رضعة وهذا هو المراد بالكاملة بحسب تعبير السيد الماتن .

بقي في المقام أمور:

الأمر الأول: السيد رحمه الله قال رضاع يوم وليلة، فهل المقصود الرضاع محرم فيهما مطلقاً ولو لم يكن يكتفي الصبي بالرضاع فلا يشبع لقلة لبنها مثلاً أو لا بد من حصول الغذاء الكامل في تمام اليوم والليلة، والسيد رحمه الله اشترط الرضعة الكاملة في العدد أما في اليوم والليلة فأطلق لكن لا شك أن مراده أن يكون رضاع الصبي بنحو كامل في تلك المدة (اليوم والليلة) بحيث يشبع لا أنه يبقى جائعاً بحيث أنه يُحبس عليها مِن دون أن تشبعه ، فالمقصود والمفهوم هو أنه في اليوم والليلة لا بد أن يستكمل تمام الغذاء منها وليس فقط يُحبس عليها ولا يرضع من غيرها من دون أن تشبعه هي لأنها لا يوجد عندها حليب أو لأن عندها عدد كبير من المرتضعين فتعطيه شيئاً قليلاً من أجل أن تكمل واجباتها التي عليها فتترك الطفل جائعاً في اليوم والليلة، فالخلاصة المقصود أنه لابد يكون تمام غذاؤه منها في اليوم والليلة .

وسألنا بعض المبتلاة بهذا الموضوع، فذكروا أن الطبيب وصف لهن أنه في كل ساعتين الطفل يرضع من كل ثدي ربع ساعة، فمعنى ذلك أن الطفل يرتضع إثنا عشر رضعة والسبب في هذا كما قيل هو الحيلولة من حصول غازات عند الطفل عند تكراره الأكل والإرتضاع فيقيد بإثنتا عشرة رضعة وبين كل رضعة ورضعة ساعتان فيكون في اليوم والليلة إثنتا عشرة رضعة، ولكن ذكر أن الطفل لا يوجد عنده طاقة أن يبقى محبوساً نصف ساعة يرتضع فيكتفي بالرضاع الأقل من حيث المدة فيحتاج حينئذ لأكثر من إثنتا عشرة رضعة وتقريباً تصبح الرضعات خمس عشر رضعة أو أكثر في اليوم والليلة .

وعليه المهم في المقام أن يشبع بغض النظر عن كيفية ذلك سواء كان برضعات قليلة أو برضعات كثيرة فإن هذا تابع إلى واقع الطفل، لكن بالنتيجة لا بد أن يشبع بحيث يكون هذا غذاؤه في اليوم والليلة فعندما نقول مثلاً فلان قام بمؤنة فلان إلى شهر فهذا يعني أنه أوفاه حاجته في الشهر، فهنا عندنا يقول يوم وليلة يعني يستوفي اليوم والليلة كاملاً وليس يستوفي اليوم والليلة على نحو يُحبس عليها من دون أن يشبع، خصوصاً بناءً على ما ذكرناه من أن المنظور هو شد العظم واللحم فلا بد في هذا من حصول الأكل المشبع أما إذا الطفل يُحبس ويبقى جوعاناً في اليوم والليلة فهذا لا يحقق الأثر المطلوب وهو كما قلنا خلاف المنصرف من لابدية أن يستكمل غذاؤه منها في اليوم والليلة .

هذا ومن القريب جداً الإكتفاء باليوم والليلة الملفقة ، فليس المراد خصوص أن يكون الرضاع من أول الليل إلى آخر النهار من اليوم الثاني، وإنما هو بمعنى الأربع وعشرون ساعة فإذا أخذته اليوم ظهراً يحسب الى ظهر اليوم الآتي ، وهذا هو المفهوم عرفاً عند التحديد بالزمان فعندما نقول أقام شهراً أو أقام أسبوعاً ليس معناه خصوص من أقام من أول يوم بالشهر أو الأسبوع إلى آخر يوم فيهما بل يصدق ذلك فيمن أقام شهراً أو أسبوعاً ملفقاً كما إذا بقي من نصف الشهر أو الأسبوع الأول الى نصف الشهر أو الأسبوع الثاني وهذا هو المفهوم إرتكازاً عند التحديد بالزمان ، وهذا تقدم التنبيه له في كتاب الاجارة والنصوص تشهد بذلك، وقلنا هذا يرد في كل تحديد بالزمن وليس في خصوص الرضاع فيأتي مثلاً في باب العِدد والحيض والتمام في السفر لو أقام عشرة أيام أو تردد في مكان واحد ثلاثين يوماً وغير ذلك ، وعندنا على هذا شاهد من الروايات في قضية تبليغ براءة " ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ " فتبليغ الإمام ع حصل في يوم العاشر من ذي الحجة والروايات تقول المدة تبقى إلى محرم وصفر وربيع وعشرين ربيع ، وهذا يعنى التلفيق في المدة المذكورة ، فباب التحديد بالزمان عرفاً هو على هذا، ففي الحيض لما يقال أقله ثلاثة أيام لا يراد خصوص أن يأتي الحيض في أول اليوم بل المقصود أنه حتى لو أتى في نصف اليوم فتحسب إلى نصف اليوم الثاني وهكذا ، ونفس الكلام في قولهم إذا أقام شهراً في مكان متردداً وجب عليه التمام فالمراد بالشهر ولو التلفيقي ، ومقامنا من هذا القبيل فعندنا يقول يوم وليلة فهذا كناية عن المسافة الزمنية الكاملة للدور وهو كما قلنا المستفاد عرفاً في باب التحديد بالزمان حيث يُفهم إرادة مقدار المدة المذكورة .

الأمر الثاني: ذكر في المبسوط[16] [17] [18] والتذكرة [19] [20] [21] أن الأصل هو العدد وأنّ المعيار في التحريم بالأثر المتقدم والزمن عند عدم انضباطه . كأنه أول شيء لا بد من حصول العدد فهو المعيار فإذا لم نستطع أن نضبط العدد حينئذ نأتي إلى الأثر أو إلى الزمن .

وهذا لم يتضح الوجه فيه، فإن ضبط العدد أسهل من ضبط الأثر، والأثر لَيس من الأمور التي يسهل أن يضبطها العرف، ونحن قلنا المرجع في ضبط الأثر بمقتضى الإطلاقات المقامية هو إيكال تشخيصه للعرف ولكن العرف حتى يشخص ذلك يحتاج إلى مدة غير منضبطة بخلاف ضبط العدد هو أهون وأيسر من ضبط الأثر،

ثم القول بأن هذا هو الأصل من أين جاء؟ فإن الروايات مطلقة قسم تقول بأنه التحريم بالأثر، ورواية زياد بن سوقة ذكرت المدة والعدد ولم تذكر الأثر وقلنا هي في مقام بيان ما يشخص به الأثر، وعليه فمن أين جاء بقضية أن العدد هو الأصل وإذا اشتبه العدد نذهب للأثر مع أن الأنسب هو العكس لأن الأثر لا يتيسر ضبطه فما قرباه لا نعلم ما هو منشأه ولا دليل عليه ، بل تقدم أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو كون الأصل هو الأثر، لأن الروايات يبدو منها ما شد العظم واللحم ولكن هذا بكم يتحقق، واحد يقول بعشرة وآخر يقول بخمسة عشر رضعة على الكلام المتقدم عندنا، وعليه فبمقتضى الجمع تكون القضية معكوسة وهي أن الأصل هو الأثر وهذه الأمور من باب أنها أفراد تعبدية أو أفراد تقريبية أو تنزيلية مَا شئت فعبر وإلا فإن المعيار هو الأثر، فكيف يجعل المعيار العدد ومع الشك نرجع للأثر مع كونه غير منضبط فإن ضبط العدد جداً أسهل والإشتباه فيه محدود بخلاف ضبط الأثر .

 

ومثله ما في الغنية [22] ([23] )، كأنه جعل العدد والزمن أدلة ظاهرية على ثبوت الأثر فالأثر هو الأصل لكن يعرف من طريق العدد ومن طريق الزمن .

وهذا أيضاً غير واضح فإن الرواية التي تقدمت عندنا والتي تقول المعيار على شد اللحم والعظم، مقتضى إلقائها للمخاطبين بها هو أن المعيار فيها هو إدراكهم لذلك ، وباقي الحدود تكون أفراداً تعبدية وليست القضية قضية كشف محضاً ، فَبمقتضى كلامه([24] )أن الأثر إذا لم يظهر لنا لا نبني على ان الخمسة عشر كافية في التحريم وكذلك اليوم والليلة، أي لو أعطوا الطفل للمرأة فأرضعته تلك المدة فلم يظهر عليه النمو لا يحصل التحريم لأن هذين الحدين مجرد طريق والطريق يعمل به عند احتمال وجود المطلوب الأصلي أي عند احتمال حصول ما يكشف عنه وما هو طريق إليه فاذا علمنا بعدم وجوده بحسب النظر والحس لأنه لا يوجد تميّز للطفل مثلاً فيقتضي ذلك عدم ترتيب الأثر وعدم الاكتفاء بالعدد والزمن في التحريم ،

نعم لو ظهر الأثر قبل ذلك في حالة غير طبيعية نبني عليه، فهو جعله طريقاً ظاهرياً ولم يجعله طريقاً واقعياً تعبدياً، وما ذكره لا دليل عليه، والأدلة تناسب أن المراد بالأثر هو الأثر الظاهر للعرف وهذان الطريقان الشارع إكتفى بهما لأنهما نوعاً يؤديان المطلوب، فالظاهر أنه يعتبر الأثر بالمنظور العرفي بحيث يدركه العرف كما هو مقتضى اقتصار النص عليه " اذا اشتد العظم واللحم " ثم جاء التعبد بالعدد وبالزمن، فهذا التعبد ولو من جهة أن الأثر يحصل به نوعاً فلأجل ذلك الشارع إكتفى به . والحمد لله رب العالمين .

 


[8] الغنیة، ج1، ص335 - 336.
[10] فكأن النظرة البدوية هو الإكتفاء بما يصدق عليه رضعة عند العرف في مقابل المصة لكن رجع واستدرك فقال ... ( منه دام ظله ) .
[11] في المصدر (الرضع) .
[13] إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، ولا تعتبر المصة . ويراعى أن لا يدخل بيّن الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى، فإن فَصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى . وقال الشافعي : المرجع في الرضعة إلى العادة، فما يسمى في العرف رضعة اعتبر، وما لم يسمّ لم يعتبر – كما قلناه – ولم يعتبر أن لا يدخل بينهما رضاع أجنبية، بل لا فرق أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع التحريم به، وما ذكروه لَيس عليه دليل.
[15] يشترط في الرضعات عند علمائنا بعد ما تقدم من الارتضاع من الثدي أمران آخران : أحدهما : أن تكون الرضعة كاملة . والثاني : توالي الرضعات، بمعنى أنه لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى . أما كمالية الرضعة فالمرجع فيه إلى العرف، إذ الشارع لم يعين لها قدراً مضبوطاً، بل ورد الشرع بها مطلقاً، ولم يحدّها بزمان ولا بمقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، كما هو عادته في مثله، كالقبض وشبهه، فإذا ارتضع الصبى ورَوِي وقطع قطعاً بيّناً باختياره وأعرض إعراضاً ممتلياً باللبن، كان ذلك رضعة.
[17] النهاية ونكتها، ج1، ص303 .
[18] الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم . فإن علم بذلك ، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى . فإن لم ينضبط العدد ; اعتبر برضاع يوم وليلة ، إذا لم ترضع امرأة أخرى ) . ففي هذه النسبة تأمل .
[20] تذكرة الفقهاء، ج24، ص68، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي .
[21] وللرضاع المحرم عند علمائنا تقديران آخران أحدهما ما انبت اللحم وشد العظم ولا خلاف في التحريم به لقول الصادق ( ع ) لا يحرم الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم أو انشر العظم الثاني رضاع يوم وليلة لمن لا يضبط العدد لقول الباقر ( ع ) لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليله أو خمس عشرة رضعة الحديث إذا عرفت هذا يثبت الرضاع المحرم بما حصل به أحد التقاويل الثلاثة إما رضاع يوم وليلة لمن لم يضبط العدد أو رضاع خمس عشر رضعة أو ما انبت اللحم وشد العظم عند علماء الإمامية .)وعليه يكون في هذه النسبة تأمل أيضاً .
[23] ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ، بدليل إجماع الطائفة . ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها ( بينهما ) برضاع امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا ) .
[24] ما ذكره الأستاذ مد ظله غير ظاهر من عبارة الغنية لأن صاحب الغنية لم يذكر أن المراد بالإنبات هو العرفي الحسي . فلاحظ كلامه وتأمل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo