< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

نص الأستاذ ( دام ظله)

قوله قدس سره: وشد العظم.

كما صرح به جمهور الأصحاب أيضاً، وهو معقد نفي الخلاف والإجماع المتقدم منهم .

لمعتبر عبدالله بن سنان : " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشد العظم "[1]

وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام : " قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات[2]

وصحيح مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله عليه السلام : " قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم . فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كنّ متفرقات فلا بأس " .[3] ونحوه أو عينه موثق مسعدة بن صدقة كما في الكافي والتهذيب وآقتصر في الوسائل على مسعدة ( [4] ) ، ومعتبر عبدالله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام ( [5] ) .

وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام : " قال : إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ " . ( [6] ) بعد حمله على تحقق ذلك في رضاع كل منهن، لا في رضاع مجموعهن لما دل على آعتبار وحدة الفحل والمرضعة في التحريم .

ونحوه في آعتبار إنبات اللحم والدم حديثا آبني يعفور وأبي عمير المتقدمان في المقام الأول .

وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام:" قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " .[7]

وموثق عبيد بن زرارة الآتي عند الكلام في التحديد بالعدد،

والظاهر رجوع الكل لشيء واحد وهو تأثير الرضاع في نمو الرضيع . وإلا فالدم بنفسه مما لا يسهل إدراك نباته . وأما ما تقدم في موثق زياد بن سوقة من حصر المحرم في الزمان والعدد فيمكن حمله على الحصر الإضافي بلحاظ ما يتيسر ضبطه . ولا سيما بلحاظ ما يظهر من جملة من نصوص العدد من أن المعيار الأصلي هو الأثر، وأن ذكر العدد لأنه محقق له ولو بنظر الشارع الأقدس من دون أن يدركه العرف .

هذا وفي اللمعة : " أن ينبت اللحم أو يشتد العظم " وظاهره الإكتفاء بأحد الأمرين، وهو مخالف لظاهر النصوص المتقدمة من آعتبار آجتماعهما معاً .

نعم قد لا يظهر الأثر لذلك خصوصاً بناء على ما سبق من أن المستفاد من مجموع النصوص إعتبار تأثير الرضاع في نمو الرضيع .

كما أن الظاهر إعتبار كون ذلك بمرتبة معتد بها، بحيث يدركه العرف لأن ذلك مقتضى الإطلاق المقامي لأكثر النصوص المتقدمة، فإن مقتضى جعله معياراً وخطابهم بذلك وإيكال تشخيصه إليهم، ولا سيما مع عدم تيسر طريق أخر لتشخيصه نوعاً في عصر صدور النصوص . كما أنه الظاهر من إطلاق الأصحاب . وعليه لا يكفي القليل منه الذي لا يدركه إلا أهل الخبرة .

ومنه يظهر ما في جامع المقاصد والمسالك والروضة وغيرها من الرجوع إليهم في ذلك، وأنه يعتبر فيهم العدد والعدالة .

فإنه خروج عن ظاهر النصوص والفتاوى .

ولا سيما مع آختلاف المعيار المذكور بتقدم الزمن وتطور أسباب التشخيص .

على أن التحقيق عدم آعتبار العدد ولا العدالة في موارد الرجوع إلى أهل الخبرة من الحدسيات.ولأأ

_______________________________________________________

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

«التقریر»

تقدم عندنا نصوص العدد وهي تقتصر على موثق زياد بن سوقة، لكن الجماعة آتفقوا عليه كما سبق، ولا يوجد عندنا من النصوص ما يزيد على ذلك إلا النصوص الأولى وهي الرضعة الواحدة وأمثالها، وتقدم عندنا الكلام فيها، وإلا هذه الروايات الثلاث يعني رواية العلاء والتي تقول سنة، وروايتي الحلبي وزرارة أو ابنه والتي تقول سنتان، أما الرواية الثانية فينبغي الإلتفات فيها إلى شيء وهو أنه إذا بنينا عليها معنى ذلك أن الرضاع المحرم يكون نادراً جداً لأن مدة الرضاع الشرعي حولين معنى ذلك أن الطفل إذا رضع من أمه الرضاع لم يفعل شيئاً ولم يؤثر، فيبقى عندنا أنه يرضع من غير أمه كل المدة من حين ولادته إلى حين إنتهاء المدة وهذا من أندر النادر بحيث الطفل يبقى سنتان حتى يتمم رضاعه بمعنى يوجد حالة التزام بواحدة ولا يخرج عنها، ولكن الشيخ قدس سره بطريقته وهي أنه مهما أمكن يجمع فإنه جمع بالطريقة التي ذكرناها في الدرس السابق، ولَكن قلنا بأن هذا الجمع خلاف الظاهر، أما معتبر العلاء والذي هو سنة فإنه ممكن ولكن الشيخ رحمه الله رماه بالشذوذ والندرة ومخالفة الأصحاب، فلا يمكن حمله على تمام الرضاع حتى نحاول توجيهه، وهو بذاته لا يمكن البناء عليه فإنه مخالف للإجماع والأخبار وشاذ نادر، نعم الأخبار التي تقول بالحولين أندر لكن هو لم يهتم بها لأن عنده طريق للجمع بين النصوص، فلا يوجد عندنا في نصوص المدة إلا رواية زياد بن سوقة، والتتمة التي ذكرها في الهداية والتي لم نرى لها أساس في الروايات، ونحن لا نريد أن نهمل بمعنى نكذّب وإنما هذا لا يمكن العمل به فنطرحه بمعنى يرد علمه إلى أهله، وعلى كل حال فقضية العدد لا إشكال فيها، ولا يوجد معارض معتد به لرواية زياد بن سوقة إلا هذه الروايات المتقدمة والتي هي غير صالحة للعمل، مضافاً إلى أن رواية زياد بن سوقة معمول به لأن الجماعة لا يتعرضون للخلاف هنا.

قال الماتن قدس سره: أو ما أنبت اللحم وشد العظم.

هذا الطريق الثاني وهو الأثر، كما صرح به جمهور الأصحاب . وهو معقد نفي الخلاف والإجماع المتقدم منه .

لمعتبر عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.[8] [9] [10] [11] [12]

وصحيح علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.[13] [14] [15] [16] [17]

وصحيح مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. [18] [19] [20]

ونحوه أو عينه – في الوسائل ذكرهما كروايتين واحدة عن مسعدة بن زياد وواحدة عن مسعدة، وفي الكافي[21] عن مسعدة بن صدقة فتكون موثقة، ويوجد احتمال أن تكونا رواية واحدة ويوجد آحتمال أن تكونا روايتين واحدة عن مسعدة بن صدقة وواحدة عن مسعدة بن زياد، ومسعدة بن صدقة موثق، ففي الكافي يعبّر مسعدة بن صدقة، وفي التهذيب[22] يعبّر مسعدة بن صدقة[23] [24] وفي الوسائل[25] [26] يعبّر بمسعدة فقط ، ومعتبر عبدالله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام ( [27] ) . [28] [29] [30] [31]

وصحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.[32] [33] [34]

وهذا نحمله على ما إذا كان رضع مِن كل منهن هذا المقدار، لأن الرضاع المحرم يعتبر فيه وحدة المرضعة ووحدة الفحل، فإنه تارة يكون من مجموعهم فإنه لا يوجد آحتمال أنه يكفي الرضاع المتفرق من مجموعة في حرمة المجموع، وإنما حرمة المجموعة إنما تكون بِما إذا رضع من كل منهن العدد المخصوص، والمهم المعيار كم هو ؟ فالرواية تذكر المعيار وهو " نبت لحمه ودمه عليه حَرم عليه بناتهن كلهن " وعليه فلا بد أن يشد اللحم والعظم من كل واحدة منهن على نحو الإنحلال وليس على نحو المجموعية، لأنه تأتي النصوص وتؤكد أنه لا بد من وحدة المرضعة والفحل.

ولكن هذا النص فيه " نبت لحمه ودمه " وليس عظمه، ونحوه في اعتبار نبات اللحم والدم حديثا ابن ابي يعفور ( [35] ) وأبي عمير ( [36] ) المتقدمان في المقام الأول، فالمعيار هو نبات اللحم والدم ولم يذكرا العظم .

وصحيح حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. [37] [38] [39] [40]

وموثق عبيد بن زرارة الآتي في العدد أيضاً يتضمن هذا المعنى وهو اللحم والدم .

فالروايات قسم تقول لحم وعظم، وقسم تقول لحم ودم، والدم ليس من السهل إدراكه للعرف بينما اللحم والعظم يظهران، ولكن الظاهر هو رجوع الكل إلى شيء واحد وهو ظهور النمو على الطفل للعرف بحيث يرونه كبر واستفاد من الرضاع بحيث يوجد حالة نمو، فحينئذ هو يجمع بين هذين الإثنين، وإلا حتى العرف كيف يمكنه معرفة الدم خصوصاً في ذاك الزمن فإنه لم يكن يوجد تحاليل دقيقة، فإن العظم واللحم ممكن أن يظهر بلحاظ حصول أثر خشونة بينما الدم أصلاً هو شيء خفي على العرف، وعليه فلا بد من رجوع القضية إلى ثبوت النمو على الطفل فهذا هو المعيار في المقام

وبعبارة أخرى، الظاهر رجوع الكل لشيء واحد وهو تأثير الإرضاع في نمو الطفل وإلا فالدم بنفسه مما لا يسهل إدراك نباته .

يبقى عندنا موثق زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها.

فهو ذكر إثنان ويوجد حصر ولم يذكر نبات اللحم والدم، فقد يتوهم بأن هذا معارض إلى هذه النصوص .

لكن من القريب أن يكون الحصر فيه حصراً إضافياً بلحاظ الشيء المنضبط، فإن اليوم والليلة ينضبط، وخمسة عشر رضعة تنضبط، بينما نبات اللحم والدم أمر غير منضبط وليس من السهل ضبطه فإنه يحتاج إلى مدة حتى يظهر، فهو إقتصر على هذا لأن الشيء المنضبط هو اليوم والليلة وخمسة عشر رضعة وغيرهما لا ينضبط، فهذا المعنى إنما اقتصر فيه جمعاً بينه وبين النصوص الكثيرة فيكون المعيار في الحد المحدود المنظور الذي يمكن ضبطه وهو يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة، وهذه القضية قضية عرفية والقضايا العرفية ليس من السهل تحديدها، فالإمام عليه السلام إنما ذكرهما باعتبار أنهما قابلان للتحديد، وهذا لا ينافي وجود وجه أخر ثبوتاً مؤثر ومحرم وَإِنْ كان إثباتاً لَيس مِن السهل ضبطه بالدقة وإنما يحتاج الى مدة حتى يتضح، فيكون الحصر إضافياً بلحاظ الحد المنضبط وَلاَ يوجد عندنا شيء منضبط غير اليوم والليلة وخمسة عشر رضعة، أما هذا الحد وهو النبات فهو حد آخذ بالزيادة والنقيصة مثل الماء المضاف والماء المطلق فإنه في بعض الحالات الماء المضاف لا يمكن ضبطه وبعض الأوقات يكون معلوماً وهذا مثل القوي والضعيف فإنه قد يظهر على فلان القوة وعلى أخر الضعف وعلى ثالث لا تدرى حالته، وعليه فالإنحصار في موثق زياد بن سوقة لا يكون معارضاً وإنما يكون عندنا جمعاً بين النصوص وهو كونه حصراً إضافياً بلحاظ الشيء المنضبط .

وبتعبير أخر، لا سيما ما يظهر من جملة من النصوص من أن المعيار في الحقيقة هو نبات اللحم والدم، غايته لما كان لَيْس من السهل ضبطه، فالشارع ضبطه من طريق أخر منضبط وهو العدد والأمد، وهذا المقدار من النبات بنظر الشارع كافٍ وإن كنّا نحن لا ندرك لكن هو يدرك كفايته، فيكون في الحقيقة هو الأساس بحيث يظهر من جملة من النصوص أن الأساس هو " إنبات اللحم والدم ولذا سئل عشر رضعات قال لا تنبت اللحم والدم " وكأن المعيار هو نبات اللحم والدم، ولكن إذا أردنا أن نأخذه بلا إنضباط يحتاج إلى مدة حتى ندركه، ومع الإنضباط يكون عندنا يوم وليلة وخمسة عشر رضعة نعم قد لا يدرك العرف فيهما نبات اللحم والدم لكن الشارع في مقام الإثبات إكتفى بهما، فالذي يبدو من مجموع النصوص أن الحد الحقيقي هو نبات اللحم والدم أو العظم، أو النمو الذي نحن ذكرناه، ولكن الشارع الأقدس يجعل حداً منضبطاً وهذا الحد المنضبط قد لا نستطيع أن ندرك فيه النمو لكن الشارع إكتفى بهذا المقدار، فتكون النتيجة أن الحد الواقعي هو نبات اللحم والدم، والحد الشرعي لإثبات هذا هو يوم وليلة وخمسة عشر رضعة، وعليه فيكون إلى هنا هذا هو حاصل المطلب .

قال في اللمعة [41] " أن ينبت اللحم أو يشد العظم " وظاهر " أو " هو الإكتفاء بأحد الأمرين، ولكن ما هو دليله فإن الروايات كلها تعطف " بالواو " ولا تعطف " بأو " ومعنى ذلك أنه لا بد من اجتماع الأمرين، فإن الروايات كلها على خلاف ما ذكره قدس سره فإنها تذكر اللحم والدم، فلماذا عطف بأو فهذا العطف ليس له أساس، ولكن الأثر لا يظهر لأنه ما دام ذكرنا بأن المرجع هو ظهور النمو في الطفل وعليه يكون هو المعيار ، وعليه فأصل المطلب هو ظهور النمو في الطفل .

أيضاً ظاهر النصوص التي خاطبت عامة الناس أن هذا أمر يرجع فيه إلى عامة الناس بحيث العرف يدرك بأن هذا الولد نشأ على هذا الشيء أو يكتفي بالحد الشرعي، فإذا لم يكن عندنا حد شرعي فلا بد أن يدرك بأنه نبت لحمه وعظمته وعلامة ذلك أنه نمى عليها فإذا أدركنا هذا المعنى فهذا كافٍ، ومعنى ذلك أن مقتضى الإطلاق المقامي في مقام مخاطبة العرف أن يدركوا هذا الأمر بأنفسهم، كما لو قال كثير وقليل أو قال يشبع أو لا يشبع فإن الإنسان يعرف نفسه إذا شبع أم لا، ومعنى ذلك عدم الرجوع إلى أهل الخبرة خصوصاً مع عدم تيسر أهل الخبرة في تلك العصور بحيث يدركوا أن الطفل نمى، هذا مضافاً إلى أن أهل الخبرة يختلفون بحسب الأزمنة فإن التطورات العلمية بطول المدة تسبب إختلافاً، وعليه فأهل الخبرة ما هو دخلهم في المقام، وعموم الأصحاب عندما يطلقون القضية لا يقيدوها بأنه لا بد أن ترجع إلى أهل الخبرة فأيضاً يظهر منهم الإكتفاء بإدراك العرف فإن إدراكهم هو المعيار بحيث يَرَوْن الطفل كبر ونشأ على هذا، فالمرجع في التشخيص هو العرف .

بينما في جامع المقاصد [42] [43] والمسالك [44] [45] والروضة [46] أنه يرجع إليهم في ذلك، ولا بد حينئذ من العدالة والعدد، فيكون عندنا إثنان من أهل الخبرة عدول يشهدان بأن هذا الطفل زاد لحمه وآشتد عظمه .

ولكن هذا من غرائب الآراء، فإن أهل الخبرة يختلفون بمراتب في العصور المختلفة ولا إشكال أنه كان يوجد أطباء من أهل الخبرة عندهم إدراكات أطباء اليوم لا يعرفونها لأنهم سلكوا طرقاً أخرى، فأولئك الناس في الأزمنة السابقة عندما خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام هل كانوا يرجعون إلى أهل الخبرة، فالإرجاع إلى أهل الخبرة خلاف ظاهر النصوص والفتاوى، فإن الأصحاب أطلقوا، وهذا مثل المريض والصحيح فإن الانسان يعرف نفسه إذا كان مريضاً أو صحيحاً، وبالنسبة للمريض كان يوجد طبيب عنده خبرة، أما في مقامنا فهل كان يوجد في تلك الأزمنة فحوصات مخبرية وأجهزة وزن دقيقة جداً، فهذه عمليات خاصة .

على أنه في الرجوع لأهل الخبرة نحن لم نعتبر العدد والعدالة، وعليه فإذا فقد التحديد الشرعي - بخمسة عشر رضعة أو بعشرة على ما يأتي الكلام فيه ويوم وليلة بالأمد - فالمرجع يكون العرف بحيث يدرك بأنه نبت اللحم واشتد العظم، وإلا لا داعي لإقحام أهل الخبرة خصوصاً مع اختلافهم بحسب الأزمنة ، وعليه فالمعيار هو ما يدركه العرف من أن العظم واللحم نبت بمعنى أن الطفل نمى على هذا الرضاع، هذا إذا لم يكن يوجد حد شرعي، أما إذا حصلنا الحد الشرعي ولو كان تعبدياً فيكون هو المعيار .


[23] وفي التهذيب يذكر الرواية أيضاً عن مسعدة بن زياد العبدي.
[27] " عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.".
[35] " سألته عما يحرم من الرضاع، قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم ".
[36] " قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه ".
[43] قال : المراد برضاع يوم وليلة الرضاع الذي تقتضيه العادة في طول اليوم والليلة من غير اعتبار عدد، وأما ما أنبت اللحم وشد العظم فإن الأصحاب لم يذكروا له حدا يرجع إليه فيه، ويمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين عادلين عارفين بذلك، وقد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم وتشد العظم، ففي بعضها أنها تنبت، وفي بعضها لا.
[44] والمرجع في هذا الأثر إلى قول أهل الخبرة كطبيبين عارفين . وتعتبر العدالة والعدد، لأنها شهادة، والأصل إستصحاب الحل السابق إلى أن يثبت المحرِّم . ويمكن جعله من باب الخبر، فيكفي الواحد.
[46] جزء ٣ صفحة ١٨٥ طبعة مجمع الفكر الإسلامي قال : والمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة . ويشترط العدد والعدالة ليثبت به حكم التحريم، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر والتيمم، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو يحصل بالواحد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo