< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

نص الأستاذ (دام ظله)

هذا وفي صحيح العلاء بن رزين : " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرضاع . فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما آرتضع من ثدي واحد سنة "[1]

وفي موثق زرارة أو معتبر عبيد بن زرارة : " قال سألته عن الرضاع . فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " . [2]

وفي حديث الحلبي عنه عليه السلام:"قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين". [3]

وربما حمل الأخيران على بيان الوقت الذي يشرع فيه الرضاع ويحرم، نظير ما استفاض من قولهم صلوات الله عليهم : " لا رضاع بعد فطام " [4]

لكنه بعيد جداً .

ومن ثم قال في نهاية المرام : " والمسألة قوية الإشكال " . بل في الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين الميل لاعتبار الحولين لتعدد رواياته وتأيّدها بالأصل والمخالفة لمذاهب الجمهور .

لكن ذلك وحده لا يكفي في التوقف عن العمل بموثق زياد بن سوقة بعد تطابق الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على العمل به وإهمال هذه النصوص في مثل هذه المسألة العملية الشايعة الإبتلاء، حيث يمتنع عادة خطؤهم فيها . بل الإنصاف أن هذه النصوص لا تنافي الموثق وحده، بل تنافي عرفاً بقية النصوص الكثيرة الواردة في التحديد بالعدد وبالأثر، للفرق الشاسع في مقدار الرضاع بين مضامينها والتحديد بالسنة أو السنتين، وكذا موثق السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام : " قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام إنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً، فإنهن ينسين " .[5]

فإن النسيان إنما يكون مع قلة الرضاع المحرم المناسب للتحديد المشهور، ولا يكون مع طول المدة كالسنة والسنتين . ومن هنا لا مجال للتعويل على هذه النصوص الثلاثة . بل ما تضمنه حديثا الحلبي وزرارة أو آبنه من آعتبار الحولين مستلزم لندرة التحريم بالرضاع، لتوقفه على آستكمال الصبي مدة الرضاع المحرم وآنحصار رضاعه من آمرأة واحدة غير أمه في تمام المدة المذكورة . هذا وقد آقتصر في التهذيبين في رد صحيح العلاء المتضمن للتحديد بالسنة على رميه بالشذوذ والندرة ومخالفة الإجماع والأخبار، وحديثا الحولين أولى بذلك وإنما حملهما الشيخ على ما سبق مع مخالفته للظاهر لأن الجمع عنده مهما أمكن أولى من الطرح . ومثلها في ذلك معتبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام : " قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعاً . قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاثة فليس بشيء إلا أن تكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه " .[6]

لظهوره في آعتبار طول مدة الرضاع، بحيث يصدق أن المرضعة مقيمة عليه ملتزمة له، وهو لا يناسب جداً نصوص التحديد المذكورة ولا موثق السكوني المتقدم .

وكذا الحال في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام : " قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبوراً . قلت : وما المجبور ؟ قال : أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه " .[7]

إلا أن يحمل على آشتراط الرضاع المحرم بما إذا كانت المرضعة ملزمة بالرضاع شرعاً أو عرفاً من دون نظر لمقداره . وإن لم يعرف القول بذلك أيضاً .

ب التشخيص .

 

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

«التقریر»

إنتهى الكلام إلى تحديد الرضاع وتقدم عندنا بعض النصوص المؤكدة للإطلاق والتي عبرنا عنها بأنها منافية للنصوص الكثيرة الدالة على عدم التحريم بالرضعة والرضعتين والثلاث.

وأوضح منهم ما في معتبر الجعفريات، بسنده عن علي عليه السلام : " أنه كان يقول : المصة الواحدة تحرم " . [8] [9] ونحوه مرسل الدعائم .[10] [11] [12]

وهذا جداً أوضح، فإنه حتى رواية إبن أبي يعفور التي تقول " إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم " هي أيضاً تعارض هذه الروايات، وعليه فلا بد من طرح الروايتين لأنهما شاذات مدلولاً بلحاظ أن جميع النصوص تتضمن رضعة وما فوق، وأما كون المصة الواحدة تحرم فإن هذا شيء لا يمكن البناء عليه .

أما نصوصنا التي تعرضنا لها وهو موثق زياد بن سوقة وهو عليه عمل الأصحاب وتقدم عندنا كلام الشيخ الصدوق قدس سره وما أضافه للرواية والتي هي إما رواية مرسلة منه فلا اعتبار بها، أو فتوى منه ولكن لم يتضح دليلها .

نعم عندنا بعض النصوص الخاصة الدالة على خلاف ذلك .

ففي صحيح العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. [13] [14] [15] [16] [17]

وفي حديث زرارة أو معتبر عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. [18] [19] [20] [21] [22]

ومعتبر الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين. [23] [24] 26[25]

فهذه روايات ثلاث، واحدة تتضمن حول والثانية والثالثة تتضمنان حولان، وهذان الأخيران حملهما الشيخ وأمثاله على بيان الوقت الذي يقع فيه الرضاع من دون نظر للتحديد، مثل قولهم صلوات الله عليهم " لا رضاع بعد فطام " [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] يعني ما دام الرضاع في ضمن الحولين وليس الرضاع حولان، يبقى الرضاع المحرم كم هو، فالمهم أن ما خرج عن الحلوين لا يكون محرماً، فإن الشيخ رحمه الله على طريقته في الجمع بين الروايات المتعارضة حمل الروايات على ما ذكر، ولكن هذا خلاف الظاهر في الأخيرين لأنه لم يقل ليس في الحولين وإنما قال حولين، فَلَو قال في الحولين فإن ذلك يعني أنهما ظرف الرضاع وتحديده مسكوت عنه، وتارة يقول الرضاع من ثدي واحد حولين كاملين، فالرضاع حولان وليس الرضاع في الحولين، وكذلك الرواية الثانية مثلها، وعليه فهذا الحمل من أبعد البعيد .

ومن ثم قال في نهاية المرام " [33] والمسألة قوية الإشكال " فالمتأخرين والذين بناؤهم على الإهتمام بالسند، فرواية زياد بن سوقة تتضمن التحديد بيوم وليلة، وهذه الروايات تضمنت التعبير بحولين، وعليه فيوجد رواياتان واحدة منهما صحيحة بلا إشكال، وعليه فكيف نقدم تلك الرواية عليهما، فالسيد قدس سره في نهاية المرام صرح بأن المسألة قوية الإشكال، بل في الجواهر " [34] عن بعض متأخري المتأخرين الميل لاعتبار الحولين لتعدد رواياته وتأيّده بالأصل والمخالفة لمذاهب الجمهور " باعتبار أن الروايتان متعارضتان فيتساقطان فنرجع إلى الأصل، والأصل يقتضي الحل ما لم يكن رضاع، ونحن نشك في مقدار الرضاع فإن رواية تقول يوم وليلة وأخرى تقول حول وثالثة تقول سنتان، فالمطابق للأصل الثاني وهو مخالف للعامة يقيناً فإنه لا يوجد عند العامة من يقول به، فيتعين حينئذ التوقف أو الترجيح كما رجح من ذكره الشيخ في الجواهر ونهاية المرام توقف .

وهذه المسألة شائعة الإبتلاء وليست نادرة الإبتلاء، فإن هذا الحديث بدأ من صاحب المدارك، فالعلماء الأكابر الفقهاء من عهود الائمة عليهم السلام لم يعرف منهم هذا الحكم ولم يبنوا عليه، فحينئذ مثل هذه المسألة المشهورة المعروفة مع النصوص الكثيرة الدالة فكيف يمكن أن يخفى مثل هذا الحكم على الجمهور هذا الخفاء وهو حكم عملي بحيث هم يلتزمون بيوم وليلة وثم بعد مدة طويلة يبتين أن التحريم بالسنتين ، فإنه لا بد أن نرى واقع المسألة فإنه عندما تكون مسألة عملية شائعة الإبتلاء والمشهور يبنون على رأي واحد، وهذا تقدم عندنا نظائر له فمثلاً تقدم عندنا رواية البلوغ فإنه عندنا روايات تقول ثلاثة عشر سنة للمرأة والرجل والروايات معتبرة ولكنها مسألة عملية شائعة الإبتلاء والقول المشهور المعروف أن الرجل بالعلامات الثلاث والمرأة بتسع سنوات وهذا عليه العمل، ومثل هكذا مسألة عملية يحصل فيها إشتباه شيء غير ممكن، فإن المشهور المعروف بين الأصحاب عملاً جيلاً بعد جيل على هذا إلى أن تصل القضية الى صاحب المدارك فيلتفت إلى وجود التعارض وعليه فنحن نرجع إلى قواعد التعارض، فإن المسألة ليست حسابية وإنما المسألة فقهية والمسألة الفقهية لا بد أن نرجع فيها لمجموع القرائن بما فيها هذه القضية وهي أن هذه الرواية لا تناسب الواقع العملي للمسألة فإن الرضاع موضع آبتلاء ومن الأمور المعروفة، ومن هنا ينبغي الإلتفات إلى القرائن الأخرى ولا يلاحظ فقط الفنيات من أن هذه الروايات متعارضة والأصل مطابق لأحدهما فالعمل عليه، ولكن الأصحاب في هذه المدة الطويلة من عصورهم السابقة ينبغي أن نرى عملهم على ماذا كان فإنهم أفتوا على يوم وليلة، بل هذه النصوص في حقيقتها معارضة أيضاً للنصوص الدالة على بقية التحديدات، يعني التحديد بالعدد والتحديد بما شد اللحم والعظم فإن شد اللحم والعظم أين والسنتان أين فإن إرضاعه لسنتين يقلب حال الطفل من حال إلى حال وليس فقط يشد لحمه وعظمه وكذلك في هذه المدة لا يأخذ فقط خمسة عشر رضعة إنما يأخذ مئات الرضعات بل ألاف الرضعات، ومعنى ذلك أن تكون هذه النصوص كلها معارضة لهذا النص .

وكذلك مثل موثق السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام إنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً، فإنهن ينسين . [35] [36] [37] [38]

فإن هذا النهي معناه أن الرضاع أمر يُنسى، وإذا كان يوجد حالة آلتزام بسنتين فإنه شيء لا ينسى، فيميناً وشمالاً يعني قد المرأة من حيث لا تشعر ترضعه يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة وهي غافلة وهذا كثيراً ما يحصل والإمام عليه السلام ينهى عن هذا " فإنهن ينسين " والنسيان إنما يأتي في مثل الأمور التي لا يلتفت لها، وهذا يناسب النصوص التي آعتمدنا عليها، وأنها ليست من الحدود التي هي بحد من الظهور بحيث لا ينسى، فهذه النصوص بأقسام التحديدات كلها معارضة لهذين النصين، ورواية السنة الشيخ قدس سره [39] [40] [41] [42] يقول عنها بأنه لا قائل بها ولا يمكن البناء عليها ولا يذهب للجمع، بينما رواية الحولين ذكر أن هذا ظرف الرضاع وليس قدر الرضاع [43] [44] [45] [46] ، وذكرنا بأن هذا خلاف الظاهر .

وبعبارة أخرى أن هذا الارتباك لنصوص الرضاع مما يشهد بوجود موجب لهذا الإرتباك فإنه إرتباك غير طبيعي، وآختيار مشهور الأصحاب شيء يوضح أنهم يعرفون الواقع ما هو وساروا عليه، فإننا إذا نرى التناقض الغريب من التعبير بالمصة الواحدة أو رضعة واحدة إلى سنتين فهذا يعني أنه يوجد سبب لهذا الإرتباك الحاصل في الروايات، فالأصحاب رضوان الله عليهم عندما كان مشهورهم والمعروف في مثل هكذا مسألة عملية – نعم تارة تكون المسألة ليست عملية وإنما فرضية حينئذ يمكن الخطأ بها – في مدة طويلة والنصوص تسير بخط القلة وليس بخط السنتين ثم بعد ذلك يتبين أن المحرم هو السنتان وهذا الكلام كله خطأ وجميعهم مشتبهون بحيث لا يوجد فيهم من يعرف رأي الأئمة عليهم السلام فيه عهودهم فإن هذا شيء لا يصح، ومجرد كون الشيء مقتضى الفن لا يكفي وإنما لا بد من ملاحظة مقتضى القرائن، ولكن المتأخرين عندنا توجهوا لارتباكات الأسانيد والمشاكل التدقيقية في باب الأصول بحيث تشبثوا بالقواعد وأغفلوا الجهات العامة الصارفة عنها، خصوصاً بملاحظة رواية عبيد بن زرارة حيث قال له الإمام عليه السلام " دع ذا " فمعنى ذلك أن المسألة فيها إرتباك بذاتها في مقام البيان لأجل الظروف الطارئة بحيث أوجبت الإرتباك، وعليه فالمسألة شائعة الإبتلاء وعلماؤنا رضوان الله عليهم عهداً بعد عهد في عهود تدوين الفتاوى وهم أهل النصوص بحيث الشيخ رحمه الله يحاول أو يجعل نصوص الحولين عبارة عن ظرف - في الوقت الذي هو خلاف الظاهر – لأنه لا يمكن البناء عليه، وحديث نهاية المرام وأمثاله من تشكيكات المتأخرين المبنية على التمسك بالقواعد وإغفال الجهات المقارنة لها لا يعتد به فإنه حديث علمي غير فقهي.

ويوجد عندنا بعض الروايات التي تشبه هذه الروايات، ففي معتبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان بعض من مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان ز رضاعا قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. [47] [48] [49] [50]

فبعد أن نبه الإمام عليه السلام إلى أن الرضعة والرضعتان والثلاث لا تكفي، فعندما يذكر قيد " مقيمة عليه " يعني أن هذه مرضعة فلان بحيث تلتزم بإرضاعه يعني كل مدة رضاعه، غايته من دون تحديد سنة وسنتان، وإنما هو رضاعه عندها، والتعبير بمقيمة عليه يعني إما مثل أمه أو جارية له أو مستأجرة على أن تكون مرضعة، وعليه فهذا كيف يناسب نصوص التحديد كلها فأيضاً نفس المشكلة، أو التعبير " ينسين " فإن معنى ذلك أنه ينسى ولكن المذكور في الرواية هل ينسى .

ومثلها في ذلك صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام – في الوسائل حذف عن أبي عبدالله عليه السلام - قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ قال: أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. [51] [52] [53]

ومعنى ذلك أنه يوجد حالة اختصاص، وهذا الإختصاص إما شرعي بإجارة أو شرعي كأمومة وأمثالها، وهذا الإختصاص بطبيعته يقتضي طول المدة، وهذه الرواية تشبه رواية موسى بن بكر، ولكن الفرق بينهما أن رواية موسى بن بكر في مقدمتها أن الرضعة والرضعتان والثلاث لا تكفي فهذه صريحة في أنه لا بد من كثرة الرضاع، وهذه الرواية ليس فيها هذه المقدمة وإنما ابتداء قالت أم مربية – بمعنى ان تكون مجبورة- .

وقد يدّعي المدّعي بأنها ليست في مقام بيان أمد الرضاع، وإنما اشتراط كون المرضعة مختصة بالولد ومسؤولة به كشرط وليس كتحديد مقدار، فتلك الرواية بواسطة التعبير " لا تكفي " وذكر الأم والتي تربي وأمثالها، فواضح أن المراد منها أن مقابل القليل كثرة، بينما هنا إبتداء اعتبر الأم المجبورة فحينئذ هذا يرجع إلى أن هذا شرط في تحريم الرضاع إذا كان يوجد حالة إلزام عرفي او شرعي، والشرعي مثل الجارية المشتراة أو المرضعة المستأجرة فعليها الوفاء بالإجارة، أو الأم هي ترغب لشفقتها وارتباطها بمولودها أو مربية معروفة هي تهتم بالموضوع، وهذا شرط في الرضاع وليس شرطاً في أمد الرضاع .

لكن هذا أيضاً لا قائل به، بحيث يعتبر في المرضعة أن تكون مجبورة، ومن هنا فلا مخرج عما هو المشهور المعروف الذي لم ينقل الخلاف فيه وهو ما تضمنه موثق زياد بن سوقة والذي هو عبارة عن يوم وليلة، هذا من حيث الأمد، ويبقى عندنا بقية التحديدات .

 


[8] جزء ١ صفحة ٣٠٧ باب٣٧ حديث ٧٣٦ طبعة العتبة الحسينية المقدسة، ٣.
[10] " وعن علي ع أنه قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره.والمصة الواحدة تحرم، وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه … ".
[40] فهذا الخبر نادر معارض للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة.
[42] فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالإجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.
[44] فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفاً للرضاع، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما آرتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا ذلك لأن الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم.
[45] فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون ظرفاً للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما آرتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا لأن الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo