< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

نص الأستاذ دام ظله

 

هذا وعن ابن الجنيد [1] : " وقد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع المحرم . إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه إسم رضعة – وهو ما ملأت بطن الصبي، إما بالمص أو بالوجور - محرم النكاح ".

وهو ظاهر في مراعاته للإحتياط إما تأكيداً لمقتضى الفقه أو منشأ له، نظراً لورود بعض الروايات بذلك.

وهي موثق زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: " قال: الرضعة الواحدة كالمئة رضعة لا تحل له أبداً " [2] [3]

وصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب: قليله وكثيره حرام. [4] [5]

ونحوه معتبر الجعفريات عن علي عليه السلام[6] . [7]

ومعتبر إبن أبي يعفور: " سألته عما يحرم من الرضاع. قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم. [8] [9]

وصحيح إبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه [10] [11]

لكنها معارضة بالنصوص الكثيرة المتضمنة عدم التحريم بالرضعة والرضعتين والثلاث، بل وبما دون العشر، بل وبالعشر وغيرها. فلا مجال للتعويل عليها.ولا سيما مع ندرة القائل بذلك أو عدمه، لما سبق من عدم وضوح فتوى ابن الجنيد بذلك، بل لعله للإحتياط به. ومع قرب احتمال التقية فيها لأنه مذهب جماعة من العامة ورووه عن بعض الصحابة ومنهم أمير المؤمنين عليه السلام.

ويناسبه صحيح عبيد بن زرارة: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا أهل بيت كبير . . . فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم: فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع [12] [13] . لظهوره في وجود محذور في بيان الحكم في ذلك.

على أن الأخيرين غير صريحين في الإكتفاء بالرضعة الواحدة، بل هما ظاهران في أن ما يحرم هو الذي ينبت اللحم والدم، وأن الرضعة بالوجه المذكور تحقق ذلك، وحيث كان من المعلوم عدم تحققه عرفاً بالواحدة على الوجه المذكور، فمن المحتمل، بل القريب حملهما أن الوجه المذكور شرط في محرمية الرضاع في فرض تمامية العدد المعتبر شرعاً، بل قد يلزم حملهما على ذلك جمعاً مع النصوص المشار إليها.

ومنه يظهر الحال في معتبر الجعفريات بسنده عن علي عليه السلام: " أنه كان يقول: المصة الواحدة تحرم" [14] . ونحوه مرسل الدعائم عنه عليه السلام [15] [16]

وهما معارضان بالنصوص المشار إليها وبحديثي ابن أبي يعفور وأبي عمير المتقدمين أيضاً، وحيث لا عامل بهما من أصحابنا، وموافقان للعامة، يتعين إهمالهما خصوصاً مع ضعف الثاني.

المقام الثاني: في الكمية المعتبرة. والمعروف تحديده بأحد أمور ثلاثة الزمن والأثر والعدد، فالزمن ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره وهو أن يرضع يوماً وليلة. وبه صرح جمهور الأصحاب [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ونفى في الغنية [33] والتذكرة[34] الخلاف فيه، وقد يظهر ذلك من غير واحد ممن لم يتعرض للخلاف إلا في العدد، بل ادعى الإجماع عليه في الخلاف[35] وكشف اللثام [36] وظاهر التبيان [37] ومجمع البيان [38] والتذكرة. [39]

لموثق زياد بن سوقة المتقدم: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما [40] ".

ونحوه أو عينه في المطلوب مرسل الصدوق في المقنع [41] .

هذا وفي الهداية [42] : " وقال النبي صلى الله عليه آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا يحرم من الرضاع إلا خمسة عشر يوماً ولياليهن وليس بينهن رضاع ".

فإن كان الذيل تتمة للنبوي – كما يناسبه ما في المختلف [43] والوسائل من نسبته لرواية في المقنع وإن لم نجدها فيه وصرح بذلك غير واحد [44] أيضاً بعدم وجدانها فيه – فقد انفرد بذلك مع كثرة رواية الصدر عنه صلى الله عليه وآله. ولا مجال لإثباتها مع إرساله الرواية لها، فضلاً عن رفع اليد بها عما سبق. وإن كان فتوى منه قدس سره فلا يعرف دليلها، لينظر في حجيته، ثم رفع اليد به عما سبق.

 

________________________________________________________________________________________

 

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع«التقریر»

 

تقدم عندنا أن الكلام في مقامين:

المقام الأول: في أنه عندنا تقدير معين للرضاع يؤد بإطلاقه، وتقدم عندنا أنه لا مجال للإطلاق، فإن عمدة التشريع الآية الكريمة المتضمنة عنوان الأمومة والأخوة وهما عنوانان مترتبان على الرضاع، أما الرضاع الذي تترتب عليه الأمومة والأخوة لم يبيّن فيكون نقتصر على المتيقن في عصر صدور الآية .

بقي عندنا نصوص تؤكد مقتضى الأصل أي الإطلاق لو تم .

وهي موثق زيد بن علي عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الرضعة الواحدة كالمأة رضعة لا تحل له أبدا.[45] [46] [47] [48]

فصريح الرواية دالة على مقتضى الإطلاق فهي تؤكد الإطلاق إذا كان يوجد إطلاق، فإنها تؤكد بأنه لا يعتبر أي شيء زائد على الرضعة .

وصحيح علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام.[49] [50] [51] [52]

فهذا دال على التعميم بحيث يُكتفى بأن يتحقق عنوان رضاع فإذا تحقق عنوان الرضاع فهذا كافٍ.

وقد يستدل أيضاً بمعتبر ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم.[53] [54] [55] [56]

فهذا يقول إذا رضع حتى يمتلي بطنه فالمراد أن يكون رضاعاً كاملاً وليس مسمى الرضعة .

وكذلك صحيح محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه .[57] [58] [59] [60]

وهذه النصوص لو تمت دلالتها كما هو صريح الأولين معارضة بالنصوص المستفيضة الكثيرة الدالة على عدم التحريم بالرضعة والرضعتين والثلاث، بل وبما دون العشر، بل وبالعشر وغيرها، فعندنا نصوص مستفيضة - وليس قضية رواية أو روايتين – على أن الرضعة والرضعتين والثلاث والعشر وما فوق العشر لا يحرم، ولا قائل بها منا، فمن القريب أن تكون هذه النصوص واردة تقية في مقابل العامة، لأن العامة مبناهم على هذا ونسبوه إلى كثير من الصحابة ومنهم أمير المؤمنين عليه السلام فإنهم نسبوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول بذلك ، فهذا يناسب أن تكون هذه النصوص واردة للتقية باعتبار معارضتها للنصوص المستفيضة المخالفة وليس نصاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة .

ويناسب ذلك صحيح عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي يبنت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.[61] [62] [63] [64] [65]

فأولاً ذكر الحد بالأثر. وهو أن يشد اللحم والعظم، وعندما جاء للعدد وسأله قال كان يقال وليس هو فتوى منه وعندما أكّد عليه السائل عن رأيه فقال الإمام عليه السلام دع ذا، وهذا يناسب أن يكون الإمام عليه السلام عنده محذور في بيان الواقع وهذا يناسب التقية التي ذكرناها، فأولاً جعل القضية مجملة حيث قال " ما أنبت اللحم والدم " فإن حدود هذا الشيء غير واضح، وعندما أراد أن يصرّح قال له كان يقال عشر رضعات ولم يقل له عشر رضعات، ثم أراد أن يتأكد السائل في كفاية هذا المقدار فقال له الإمام عليه السلام دع ذا، فهذا مما يدل على وجود محذور في بعض الأوقات عند الأئمة عليهم السلام في بيان الحكم الواقعي ، وحيث كانت هذه النصوص مخالفة للمعروف من نصوصهم وموافقة للعامة والرواية تناسب هذا المحذور فحملها على التقية جداً قريب، هذا القدر المتيقن فيما يتعلق برواية زيد الذي يقول " الرضعة الواحدة كالمائة رضعة"ورواية علي ابن مهزيار الذي يقول"قليله وكثيره حرام " .

وأما رواية إبن أبي يعفور " عما يحرم من الرضاع قال إذا آرتضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " ورواية ابن ابي عُمير " الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلي وينتهي نفسه " فهذه الروايتان لَيْس من المعلوم أن المراد منهما الإكتفاء برضعة واحدة، وإنما المقصود منها بعد فرض العدد - عندما يذكر أعداد أو يوم وليلة وما يشبه ذلك - لا بد أن تكون الرضعة بنحو يمتلئ، فلو بنينا على خمسة عشر رضعة فلا يكفي أن يمص مرتان ويترك وهكذا إلى أن يصل إلى خمسة عشر مرة، وإنما شرط في الرضاع المحرم وليس بياناً لحده، فتارة يكون المقصود أنه تكفي الرضعة التي يمتلئ بها، وتارة الرضاع الذي هو موضوع التحريم هو الذي يتحقق به الإكتفاء بحيث الطفل يكتفي بها ولكن يبقى العدد مجهولاً، ولا إشكال في أن الرضعة الواحدة حتى لو آمتلأ لا تشد العظم واللحم عرفاً وإنما الذي يشد العظم واللحم هو الرضاع لمدة بحيث ينمو عليها، فإن الرواية تقول " سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا آرتضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " وقطعاً الرضعة الواحدة لا تنبت اللحم والدم، وكذلك رواية ابن أبي عمير " الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي نفسه " والرضعة الواحدة لا تحقق، فالأولى حملها على أن هذا شرط في الرضاع المحرم، فعندما نقول الرضاع الذي ينبت اللحم والدم أو رضاع خمسة عشر رضعة أو رضاع يوم وليلة ينبغي أن يكون رضاعاً مبنياً على آمتلاء، أما إذا كان الطفل عنده عارض ولا يرغب بالرضاع بحيث لا يمتلئ فإنه وإن آستمر يوماً وليلة فإن هكذا رضاع لا يفيد، وإن كان خمسة عشر رضعة أيضاً لا يفيد، فهذا شرط في الرضاع المحرم وليس تحديداً للرضاع المحرم، لأن الرضعة الواحدة إذا كانت عن آمتلاء لا تنبت اللحم والدم عرفاً، فمن القريب أن تكون هاتان الرواياتان الأخيرتان ليستا واردتان لتحديد الكمية والمقدار المعتبر في الرضاع وإنما هما واردتان لبيان شرط الرضاع المحرم، فإن الرضاع المحرم هو الذي يمتلئ منه الطفل ويترك مِن قبل نفسه لأنه آمتلأ وليس لأنه مريض أو لأنه لا يرغب بالرضاع وما شابه ذلك، وعليه في مثل هذه الحالات يكون هذا شرطاً للرضاع وهو قطعاً لا ينبت اللحم والدم، وعليه فيكون هذا تابع للتحديد الشرعي الآتي في الجهات الثلاث الزمن والعدد والأثر، وعليه فهاتان الرواياتان يشكل الإستدلال بهما، ولا أقل من أن هذا مقتضى الجمع بينهما وبين النصوص الآتية الدالة على التحديد بالعدد أو بالمدة أو بالأثر .

بل أكثر من هذا، هذه النصوص كما تعارض نصوص التحديد بالعدد كذلك تعارض التحديد بالوقت يوم وليلة أو التحديد بالأثر، لأن الفرق جداً شاسع بين يوم وليلة وبين رضعة واحدة، وحتى ينبت اللحم والدم قطعاً يحتاج إلى أكثر من رضعة، فنصوص التحريم بأجمعها تعارض هاتان الروايتان، وعليه فعندنا نصوص التحديد بالعدد ونصوص كثيرة تؤكد أن الرضعة الواحدة لا تكفي وهكذا الرضعتان والثلاث والعشر أيضاً لا تكفي، وكذلك النصوص الدالة على التحديد بالأمد أو بالأثر فإنه قطعاً الرضعة الواحدة لا تكفي فإنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم، ومن هنا فالمتعين آعتبار هاتان الروايتان من الشاذ النادر الذي يرد علمه إلى أهله إن لم تحمل على التقية، وإن حملت على التقية فيكون أمرها واضح كما هو الظاهر خصوصاً مع ورود صحيح عبيد بن زرارة حيث يكشف أنه في الموضوع حالة من حالات المشكلة في بيان الحكم الواقعي في الرضاع، فالبناء على الإكتفاء بالرضعة الواحدة إما أخذاً بالإطلاق أو لهذه النصوص مما لا مجال للبناء عليه، وعليه فلا بد من التحديد، ومن هنا فلا نعمل بالأصل وَلا نعمل بالنصوص المطابقة للأصل، يبقى عندنا نصوص التحديد .

المقام الثاني: في الكمية المعتبرة، والمعروف تحديده بأحد أمور ثلاثة، الزمن والأثر والعدد.

فالزمن هو أن يرضع يوماً وليلة – بحيث يمتلئ منها كما تقدم - كما ذكره السيد قدس سره، وبه صرح جمهور الأصحاب ونفى في الغنية [66] [67] والتذكرة [68] [69] الخلاف فيه، وقد يظهر ذلك من غير واحد ممن لم يتعرض للخلاف إلا في العدد،- الجماعة عندما ذكروا الضوابط الثلاث عندنا العدد فقط فيه خلاف أما اليوم والليلة وما أنبت اللحم والدم لا يذكرون فيهما خلافاً مما ظهر أنه لا خلاف في هذا المقدار - بل ادعى الإجماع عليه في الخلاف [70] [71]

وكشف اللثام [72] [73] وظاهر التبيان [74] [75] ومجمع البيان [76] [77] والتذكرة، مِن أن اليوم والليلة كافٍ .

لموثق زياد بن سوقة المتقدم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فَلَو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما " . [78] [79] [80] [81] . ونحوه أو عينه مرسل الصدوق في المقنع [82] [83] [84] هذا التحديد بيوم وليلة .

لكن قال الصدوق في الهداية [85] " وقال النبي صلى الله عليه واله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن، وليس بينهن رضاع " هذا الذيل ألحقه بالرواية .

وهذا الذيل فيه إحتمالان :

الإحتمال الأول: أن يكون تتمة للرواية .

الإحتمال الثاني: أن يكون فتوى منه .

وهذه المسألة لا تخلو من غموض فإنه في المختلف [86] والوسائل [87] [88] نسبا إلى أنه في المقنع يوجد هكذا رواية وهو أنه لا بد من خمسة عشر يوماً، ولكن إذا أتينا للمقنع فإننا لا نجد هذه الرواية وهذا الشيء ذكره أكثر من واحد، فمن القريب أن يكون التبس المقنع بالهداية والجماعة في المختلف والوسائل إشتبه عليهم الحال ونسبوه للمقنع .

وعلى كل حال، هل هذا تتمة رواية أو فتوى منه قدس سره، إذا كان تتمة رواية فإن الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه واله فقط الصدر وهذا الذيل فقط هو آنفرد به ، ومعنى ذلك أن الذيل يعتبر رواية مرسلة لا تناسب الإقتصار في كل من ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله عدا الصدر فقط، فهي مرسلة من جانب وليست حجة بالذات، ومن جانب آخر لا تناسب تواتر الرواية عن النبي صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام، وعليه فاذا كان هذا الإلحاق غير موجود فهذا مما يريب في هذه الرواية .

وإذا كان فتوى من الصدوق في الهداية فهذه فتوى غريبة فإننا لم نعثر على نص حتى نرى هل النص صحيح يمكن معارضته صالح للعمل أو غير صالح للعمل، وهو في المقنع ليس على هذا، فإنه في المقنع أرسل خمسة عشر وهي مطابقة لرواية زياد بن سوقة، فهي إما عين الرواية أو هي مطابقة للرواية .

وعليه فإن كانت هذه رواية فهي مخالفة لحال كل من روى هذه الرواية من دون هذا الذيل وهي مرسلة وليست حجة، وإذا كان فتوى منه فأيضاً لم نطلع على دليلها .

 


[6] الجعفريات، ج1، ص307، باب37 الرضاع في الحولين، ح737.
[19] وفي النهاية ونكتها، ج2، ص303.
[33] الغنیة، ج1، ص336.
[37] التبيان، ج3، ص160.
[40] التهذيب ج7 ص315 ح12، الوسائل ج14 ص282 باب2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح1.
[41] المقنع ص330، الوسائل ج14 ص286 باب2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح14.
[42] ص266 - 267.
[43] ج7 ص7.
[44] الحدائق ج23 ص298، الجواهر ج29 ص286.
[66] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة، ج1، ص336.
[67] أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم، بأن يكون يوماً وليلة، أو عشر رضعات متواليات، عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة، والأول أحوط، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى، بلا خلاف بين أصحابنا .
[69] تذكرة الفقهاء، ج24، ص68 طبعة مؤسسة ال البيت، : وللرضاع المحرّم عند علمائنا تقديران آخران : الثاني : رضاع يوم وليلة لمن لا يضبط العدد، لقول الباقر عليه السلام : " لا يُحرِّم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة " . إذا عرفت هذا، يثبت الرضاع المُحرِّم بما حصل به أحد التقادير الثلاثة : إما رضاع يوم وليلة لمن لم يضبط العدد، أو رضاع خمس عشرة رضعة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم عند علماء الأمامية .
[71] أصحابنا من قال : أن الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى . ومنهم من قال : خمس عشرة رضعة - وهو الأقوى - أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبتت اللحم وشد العظم، إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى .وحد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة . وقال الشافعي : لا يحرم إلا في خمس رضعات متفرقات، فإن كان دونها لم يحرم . وبه قال ابن الزبير، وعائشة . وفي التابعين سعيد بن جبير، وطاووس .وقال قوم : أن قدرها ثلاث رضعات فما فوقها، فأما أقل منها فلا ينشرالحرمة . ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، وإليه ذهب أبو ثور، وأهل الظاهر.وقال قوم : أن الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة . ذهب إليه - على ما رووه - علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس .وبه قال في الفقهاء مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفةوأصحابه دليلنا : أن الأصل عدم التحريم، وما ذكرناه مجمع على أنه يحرم، وما قالوه ليس عليه دليل . وأيضا : عليه إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله .
[73] قال : أو رضاع يوم وليلة بحيث يشرب كلما أراد حتى يروي ويصدر، ونص الشيخ والمصنف في التذكرة على أنه لمن لم يضبط العدد . وعليه فإنما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر، فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا بينا . ودليله خبر زياد بن سوقة سأل أبا جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا، يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها . والخبر وإن ضعف بعمار إلا أن الأصحاب اتفقوا على اعتباره .
[75] قال : وأما الرضاع فلا يحرم عندنا إلا ما كان خمس عشرة رضعة متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى، أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم . وفي أصحابنا من حرم بعشر رضعات .
[77] قال : وقال أصحابنا لا يحرّم إلا ما أنبت اللحم وشد العظم وإنما يعتبر ذلك برضاع يوم وليلة لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى أو بخمس عشر رضعة متواليات لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى وقال بعض أصحابنا المحرم عشر رضعات متواليات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo