< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضا ع

نص الأستاذ (دام ظله)

 

قوله قدس سره: صحيح

فلا عبرة بلبن الزنا، كما صرح به جمهور الأصحاب، ونفى الخلاف فيه في جامع المقاصد [1] والمسالك [2] ، وظاهر السرائر المفروغية عنه[3] وآدعى الإجماع عليه في كشف اللثام[4] ، وفي نهاية المرام أنه ادعاه جماعة[5] ، وفي الجواهر[6] : " إجماعاً بقسميه ".

قال في جامع المقاصد[7] : " لأن الزنا لا حرمة له، ولا يلحق به النسب ".

لكن نفي الحرمة له بلحاظ عدم اقتضائه العدة وعدم إلحاق الولد به عند الشك. لا يمنع من نسبة اللبن للفحل والولد الناتج عنه. كما أنه تقدم عند الكلام في حرمة نكاح الأم والبنت أن الولد ينسب للزاني مع العلم باستناده له وإن لم تترتب بعض أحكامه كالتوارث.

مع أنه لو تم عدم انتساب الولد شرعاً للزاني، فهو لا ينافي انتساب اللبن له، لعدم ثبوت الملازمة بين الأمرين. إلا أن يدعى أن عدم البنوة النسبية شرعاً من مائه تقتضي عدم البنوة الرضاعية شرعاً من لبنه بالأولوية العرفية. لكنه لو تم فليس بمهم بعد ما سبق من منع عدم الانتساب.

ومثله الاستدلال بصحيح عبدالله بن سنان المتقدم المتضمن أن لبن الفحل المحرم هو لبن امرأته. بضميمة أن المزني بها ليست امرأة الزاني. لما سبق من أنه لتوضيح لبن الفحل المحرم لا لتقييده، ولذا لا إشكال في العموم للبن جاريته أم ولده وزوجته بعد خروجها عن زوجيته بموت أو طلاق لها أو نحوهما، وليس ذلك لدليل خاص مخرج عن الصحيح، بل لفهمه عرفاً من النصوص.

وكذا مرسل الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام: " أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال. ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلاً، ثم أرضعت بلبن فجور. قال : من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها، لأن لبن الحرام لا يحرم الحلال " [8] [9]

لظهور ضعفه في نفسه وعدم انجباره بعمل الأصحاب، لعدم ظهور اعتمادهم عليه، بل ظهور عدم ذلك.

فلم يبقى إلا الإجماع الذي لا يخلو التعويل عليه عن إشكال، لقوة احتمال استناده لبعض ما سبق. ومن هنا لا مخرج عن عموم محرمية لبن الفحل الذي تقدم تقريبه. وإن تقدم الإشكال في بلوغه حداً يخرج به عن الأصل.

هذا وعن ابن الجنيد[10] : " ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع. وكأن تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى ". ولم يتضح منشأ التفصيل المذكور تم دليل التحريم أو لم يتم. فلاحظ.

قوله قدس سره: وإن كان عن شبهة

كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لم يعرف القول بالخلاف فيه.

غاية الأمر أن ظاهر السرائر[11] التردد. قال: " وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام والفاسد ووطء الشبهة، لأن نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب. وإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم كان قوياً، لأن نسبه صحيح شرعي، والرسول عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فجعله أصلاً للرضاع . ولي في ذلك نظر وتأمل. "

نعم منع من محرمية الرضاع معه بعض مشايخنا قدس سره في بحث الرضاع الذي قرره بعض تلامذته وطبع مؤخراً في مجمع الرسائل[12] وإن كانت فتواه على التحريم في منهاجه[13]

وكيف كان فيظهر منهم أن الوجه في محرميته احترام الوطء بحيث يترتب عليه لحوق الولد بخلاف الزنا. ويظهر الإشكال في الفرق بينهما مما تقدم في الزنا.

والعمدة في وجه المنع دعوى ظهور صحيح عبدالله بن سنان المتقدم في التقييد وقد عرفت الكلام في ذلك.

 

___________________________________________________________

 

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضا ع

«التقریر»

 

بعد أن ذكر قدس سره من أنه لا بد من كون اللبن عن وطء وتقدم تفاصيل الشرط هذا.

قال قدس سره: عن وطء صحيح

كما صرح به جمهور الأصحاب، ونفى الخلاف فيه في جامع المقاصد والمسالك [14] [15] ، وظاهر السرائر المفروغية عنه [16] [17] وآدعى الاجماع عليه في كشف اللثام [18] [19] وفي نهاية المرام أنه آدعاه جماعة [20] [21] ، وفِي الجواهر [22] [23] إجماعاً بقسميه . فإنه عندهم اللبن الناشئ عن الزنا وإن أوجب حملاً وولادة إلا أنه لا حرمة للرضاع .

قال في جامع المقاصد [24] : ولا خلاف في أن اللبن الحاصل عن الوطء زناً لا ينشر، لأن الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب .

لكن نفي الحرمة لأنه لا ينسب له الولد ولا تكون له عدة بحيث لا حرمة لماء الزاني وأمثال ذلك، وعليه فما هو المانع من أن يكون له حق الفحل الموجب للبن .

ففي موثق زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها … " .[25] [26] [27] [28]

فالمهم أنه من فحل واحد، ولا إشكال في كونه فحلاً فإنه أمر تكويني ولا يرتبط بالزنا، فمجرد كونه لا حرمة له بمعنى لا ينسب له الولد مع الشك - وإلا مع العلم فإنه ابن زنا بلا إشكال – ولا عدة له ولا احترام لمائه، وهذا الجماعة يذكرونه والظاهر أنه متسالم عليه .

ولكن هذا ما هو دخله في قضيه كونه فحلاً واللبن لبن فحل وحينئذ يكون داخلاً في الأدلة، كما أنه تقدم عند الكلام في حرمة نكاح الأم والبنت أن الولد ينسب للزاني، فإذا قلنا ولده كما في الرواية السابقة ولبن ولدك تشمله لأنه هو إبنه - وهذا تقدم الكلام فيه – وإنما كل ما يوجد أنه لا يرث وما يشبه ذلك فإن بعض الأمور لها خصوصيات ولكن هي خلاف الأصل فإن الأصل أنه ابنه على ما سبق عندنا تفصيل الكلام فيه وتعرضنا له بصورة موضحة في باب الإنتساب لقريش من طريق الزنا وفي كتاب النكاح أوضحنا الموضوع وقلنا بأنه إبنه لكنه لا يرث منه .

بعبارة أخرى، كما أنه تقدم عند الكلام في حرمة نكاح الأم والبنت أن الولد ينسب للزاني مع العلم باستناده له وإن لم يترتب بعض أحكامه بالتوارث، مع أنه لو تم عدم نسبة الولد له شرعاً للزاني ولكن لا ينافي في الرضاع أن ينسب الولد له ويكون إبن المرأة من الرضاع، بتعبير أخر بأنه ما قد يدعى من عدم انتساب الولد له – للزاني – فهو لا ينافي انتساب اللبن له لعدم ثبوت الملازمة بين الأمرين، وقد يتوهم من أن النسبة إذا لا تتحقق بالولادة فالبرضاع أولى عرفاً بأن لا ينتسب بمعنى أن عدم البنوة النسبية شرعاً يقتضي عدم البنوة الرضاعية شرعاً مِن لبنه بالأولوية العرفية، فهذه الأولوية من أين حصلت وما هو الدليل عليها، وعلى كل حال فنحن تقدم عندنا أنه ينسب له، وعليه فعدم نسبته له غير واضح ولو فرضنا أنه لا ينسب له فما هو المانع من أن يكون رضاعه داخل في الموضوع، وعليه فما هو الشيء الموجب للمنع، نعم لا يرث وما يشبه ذلك من الأحكام فإن لها خصوصيات لكنها خلاف الأصل .

ومثله الاستدلال بمرسل الدعائم عنه عليه السلام أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا، ثم أرضعت بلبن فجور. قال: من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها، لان لبن الحرام لا يحرم الحلال. [29] [30]

وهذه الرواية يرويها في الدعائم، ولكن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة، ومرسلها ليس من الإمامية فإنه رجل أجنبي بعيد عنهم ومضاد لرأي الإمامية، ولا يوجد آحتمال أن الاصحاب إعتمدوا على هذه الرواية حتى نقول بأنها مجبورة بعمل الأصحاب، وأصلاً غير مطروق عندهم وفي كتبهم المشهورة المعروفة التي عليها العمل، وعليه فكيف نستدل بها، وهذا أيضاً غير واضح.

وعليه فلا يوجد في المقام شيء يصلح للكلام إلا الإجماع المدعى، والذي سبق من كشف اللثام وفي نهاية المرام أنه ادَّعاه جماعة، وهذه الدعوى من المتأخرين ولا يوجد هكذا دعوى تنسب لأحد من السابقين، وعلى تقدير ثبوت الإجماع لا نستطيع الإعتماد عليه لقوة احتمال آستنادهم لبعض الوجوه الإعتبارية السابقة، وعليه فهذا لا يمكن الاعتماد عليه بنفسه بحيث نستطيع أن نجعله دليل المسألة في المقام ونخرج عن عموم موثق زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها … " . فإن الرواية عبرت من لبن فحل واحد فهل يوجد إحتمال بأن هذا ليس بفحل وعليه لماذا لا يحرّم .

وعن ابن الجنيد [31] قال : ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع وكان تجنبه – المرتضع – أهل الزاني أحوط وأولى . فكأنه يوجد فرق بين الأم والأب، فالأب من الزنا الأحوط والأولى التجنب عنه، بينما على نفس الزانية المرضعة يثبت التحريم بلا توقف، فيوجد عنده تفصيل بينهما .

في الواقع هذا التفصيل غير مفهوم، لأن الرضاع كما يحقق أمومتها يحقق أبوة صاحب اللبن ويحقق أخوة أولاده ويحقق أبوة أبائه، فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة، فكما هو زان هي أيضاً زانية وعليه فلماذا هي تحرم وهم لا يحرمون، فنحن لا يخلو إما أن نبني على ثبوت العموم بنحو يقتضي التحريم ففي المقام كذلك، أو نبني على إستثناء الزنا أيضاً ففي المقام كذلك ، فالتفصيل لا داعي له فإن الأدلة واحدة فإنه عندما يكون يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني المرضعة تحرم وصاحب اللبن يحرم على البنت فيكون يوجد تبادل بالموضوع فالأباء والأعمام والأخوال من جهة الطرفين، فعندما تكون النسبة واحدة والأدلة كلها في باب تحريم النسب متقابلة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أيضاً الأدلة متقابلة، وعليه فإما هذا رضاع محرم أو ليس بمحرم، فإذا كان محرّماً فإنه محرم في المقامين وإذا لم يكن محرّماً فأيضاً هو غير محرّم في المقامين وعليه فمنشأ التفصيل غير واضح، فنحن في هذا المقام لا يخلو، إما أن نبني على شمول أدلة الرضاع للزنا سواء الزاني أو الزانية فهي أمه وهو أبوه وعليه فهذا التفصيل من أين أتى، فإنه هنا الأحوط والأولى وهناك جزماً حرام، فهذا التفصيل منه لا يتم سواء قلنا بعموم الحكم للزنا أم لم نقل، فإن أدلة التحريم عامة تعم الأم والأب ومن يتعلق بهما، فهذا التفصيل بلا فاصل فتبقى القضية على الكلام السابق، فأولاً النسبة موجودة، وثانياً هو فحل فإن العنوان ليس أبوة ولادة وإنما أبوة فحل وهو قطعاً فحل فإنه سبب اللبن .

قال الماتن قدس سره: وإن كان عن شبهة.

السيد رحمه الله عمّم الحكم لوطء الشبهة، في الوقت الذي لا يوجد نسبة زوجية بينه وبينها لكن وطء الشبهة ينشر التحريم، فالفحولة في وطء الشبهة محرمة وإن لم تكن زوجة، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لم يعرف القول بالخلاف فيه، غاية الأمر أن ظاهر السرائر التردد، قال في السرائر [32] [33] : وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام والفاسد، ووطء الشبهة، لأن نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد، فحسب، [34] وإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم، كان قوياً، لأن نسبه عندنا نسب صحيح شرعي، والرسول عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فجعله أصلا للرضاع، ولي في ذلك نظر وتأمل.

فأولاً وطء الشبهة مثل الزنا ولا يفرق بينهما إلا في الحد وإلحاق الولد، ثم بعد ذلك قال بأن هذا وطء مشروع يلحق الولد به واللبن لبنه، ثم قال ولي في ذلك نظر وتأمل .

نعم المرحوم السيد الخوئي قدس سره في تقريره في بحث الرضاع الذي قرره بعض تلامذته وطبع مؤخراً في مجمع الرسائل [35] منع من محرمية الرضاع معه، وإن كانت فتواه على التحريم في منهاجه . [36] [37]

وعلى كل حال يظهر منهم أن الوجه في محرميته إحترام الوطء بحيث يترتب عليه لحوق الولد بخلاف الزنا، ويظهر الإشكال في الفرق بينهما مما تقدم في الزنا فإنه كما هنا هناك أيضاً في الزنا يلحق غايته هنا لا يرث وهناك يرث وغير هذا لا يوجد، ولا عدة له وهذه قضية أجنبية عن عالم الفحولة .

نعم إذا كان يوجد إحتمال لدليل المنع هو قوله عليه السلام في صحيح عبدالله بن سنان المتقدم " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ابن الفحل، قال : ما ارضعت امرأتك من لبنك وابن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ".

فهنا قيّد بامرأته ولم يقل التي أنت فحلها، وإنما امرأتك .

هذه الرواية لا يمكن الجمود على ظاهرها، إذا لا إشكال في أن الجماعة توسعوا الى أم الولد وإن لم تكن زوجة فإنهم لا يسمونها امرأته، فالأمة يشملها وهذا ليس مورداً للشك، وكذا الزوجة إذا طلّقها بعد ولادتها فخرجت من العدة بثلاثة أشهر لأنها لا تحيض فيبقى اللبن لبنه وهي ليست زوجة وإنما أصبحت أجنبية، فإذا أرضعت فالرضاع ينشر التحريم لأنه ما زال هو الفحل، فمعنى قوله امرأتك ليس المقصود منها إلا أن تكون زوجة ، فإن الجماعة لا يوجد عندهم ما يمنع الإلحاق وإنما فهموا من امرأتك يعني تأكيد كونه فحلاً ، وهذا إما لأنها زوجته أو كانت جارية أو مطلقة أو مات عنها، ومع ذلك اللبن محرم ، فالجماعة لم يفهموا من التعبير بامرأتك خصوصية الزوجية وإنما فهموا منها تأكيد الفحولة يعني أنه فحل ولما كان فحلاً فهو صاحب اللبن، وأوضح الروايات في هذه المسألة هي " موثق زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها … " . فالرواية عبرت بفحل واحد وليس أكثر من فحل واحد فالفحل الواحد هو المحرم ، فهذا معتبر في محرمية الرضاع ، وإذا يوجد شبهة في الزنا التي هم ذكروها ونحن لم نقبلها من أنه لا يلحق الولد به أو لا يرث منه على الكلام المتقدم لكن هنا حتى هذا غير جار .

وبعبارة أخرى أن الجماعة هناك عندما قالوا يحرم من لبنه وإن ماتت وإن طلّقها وإن كانت جارية له، فإنه لم تأتي أدلة خاصة دلت عليها وإنما لم يفهموا من امرأته التقييد وإنما فهموا من امرأته توضيح أن المحرم هو لبن الفحل من امرأة هُو فحلها ، وهذه امرأة وهو فحلها.


[15] ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر، لأن الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب.
[17] مِن الموسوعة، قال : وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام والفاسد.
[19] قال : ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة إجماعاً.
[21] قال : هذا الشرط مجمع عليه بيّن الاصحاب نقله جماعة منهم جدي قدس سره في المسالك.
[23] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج30، ص478 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[34] فلا يوجد فرق بين الزنا وبين وطء الشبهة إلا قضية رفع الحد وإلحاق الولد بينما في الزنا يوجد حد ولا يلحق الولد . منه دام ظله.
[35] مجمع الرسائل جزء ٤٩ صفحة ٧٦ – ٧٧ قال : وأما الوطء بالشبهة، فعن المشهور إلحاقه في النشر بالنكاح وأخويه، وعن المحقق في الشرائع التردد فيه، وعن الحلي الجزم بعدم النشر أولاً، ثم بالنشر ثانياً ثم النظر والتردد ثالثاً، هذا . والصحيح عدم النشر فيه، لعدم صدق عنوان " امرأتك " الواردة في صحيحة عبدالله بن سنان وحسنته المتقدمتين على الموطوءة بالشبهة، وعدم صدق " فحلها " الوارد في صحيحة بريد المتقدمة على الواطئ، فإنّ صحة الإضافة تتوقف على نحو اختصاص وملابسة، وليس في الوطء بالشبهة ذلك، وعليه يلزم تقييد الأخبار المطلقة من هذه الجهة بهذه الروايات الثلاث.
[37] يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo