< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

نص الأستاذ دام ظله

الثاني: قال في القواعد : " ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح " ونحوه في الروضة، وفي المسالك لعله الأجود وقد يظهر من موضع من المبسوط . وكأنه لصحة نسبته للفحل عرفاً، لكونه مسبباً عن الحمل المستند لفحولته .

لكن في موضع أخر من المبسوط : " اللبن الذي ينزل على الإحبال لا حرمة له، وإنما الحرمة ما ينزل على الولادة " [1] وعليه جرى في التذكرة وصرح به في التحرير وقواه في جامع المقاصد، وهو مقتضى الجمود على ما سبق منهم من عدم محرمية اللبن إذا لم يكن عن ولادة، الذي هو معقد إجماع الخلاف والغنية والسرائر. كما أنه مقتضى الجمود على حديثي يونس ويعقوب المتقدمين، والمتيقن من نسبة اللبن للولد في صحيح الحلبي المتقدم . وهو المطابق للأصل بعد ما سبق من عدم الإطلاق لمحرمية الرضاع، وعليه لا بد من صدق الولادة والولد عرفاً دون السقط الذي لم يبلغ ذلك، كالمضغة ونحوها .

الثالث: مقتضى الجمود على عبارة المتن وغيرها مما تضمن اعتبار الوطء عدم محرمية اللبن إذا كان عن حمل منسوب للزوج من دون وطء، كما لو أراق على فرجها فتسرب للرحم وغير ذلك .

لكن لا يبعد إرادتهم العموم، وأن مرادهم مشروعية الحمل كما هو ظاهر من اعتبر الولادة الذي هو معقد الإجماعات السابقة، وبه صرح في الجواهر ويقتضيه ما تضمن اعتبار نسبة اللبن للفحل والولد .

ومن ثم لا ينبغي التوقف في ذلك .

الرابع: لو در للمرأة اللبن من دون حمل وآستمر حتى حملت، فإن تغير اللبن عن حاله بحيث يستند باستمراره للحمل والفحل عرفاً تعين محرميته، وإلا فالأمر لا يخلو عن إشكال .

قوله قدس سره «صحيح» .

فلا عبرة بلبن الزنا، كما صرح به جمهور الأصحاب، ونفى الخلاف فيه في جامع المقاصد والمسالك، وظاهر السرائر المفروغية عنه، وآدعى الإجماع عليه في كشف اللثام، وفي نهاية المرام أنه آدعاه جماعة، وفي الجواهر: " إجماعاً بقسميه " .

_______________________________________________________

 

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع«التقریر»

الثاني: قال في القواعد " ولا يشترط وضع الحمل بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح " ونحوه في الروضة وفي المسالك لعله الأجود وقد يظهر من موضع من المبسوط، في أن المعيار الحمل وإن لم يكون يوجد ولادة، وكأنه لصحة نسبة اللبن للفحل عرفاً، لكونه مسبّباً عن الحمل المستند لفحولته، فإن الروايات تضمنت هذا المضمون، وهنا بعد أن كان الحمل ناشئاً عن الحمل يصدق أن اللبن للفحل باعتبار، وهذا للشيء هو الذي يمكن أن يوجه به كلام القواعد ومن تبعه، باعتبار أن كل ما عندنا هو أن لا يكون اللبن بلا سبب كما تقدم في حديث يعقوب وشعيب وإنما هو عبارة عن أن يكون اللبن منسوباً لفحل وهذا يظهر بأنه منسوب لفحل بسبب المواقعة والحمل غايته الولادة إلى الأن لم تتحقق .

ولكن في موضع أخر من المبسوط جزء ٥ صفحة ٣٠٨ وجزء ٤ صفحة ٣٥١ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قال : " اللبن الذي ينزل على الإحبال لا حرمة له، وإنما الحرمة ما ينزل على الولادة " فكلام المبسوط لَيْس على نهج واحد، وعليه جرى في التذكرة وصرّح به في التحرير وقواه في جامع المقاصد، وهو مقتضى الجمود على نسبة اللبن للولد الوارد في رواية يونس بن يعقوب " سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم من ذلك اللبن ما يحرم بالرضاع قال عليه السلام لا " وهنا الولادة لم تتحقق وكذلك صحيح عبدالله من سنان " سألته عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " فالمتيقن منه الولد الخارج بحيث يسمونه ولد، وهذا هو الذي يبدو في توجيه كلام الجماعة، كما هو مقتضى الجمود على حديثي يونس ويعقوب المتقدمين والمتيقن من نسبة اللبن للولد في صحيح الحلبي، وهذا الحمل لا يصدق عليه أنه ولد .

لكن عندما نلاحظ رواية يونس، يراها غير واردة في مقام بيان هذه التدقيقات وإنما واردة في مقام بيان شذوذ المرأة في أنها در لبنها من دون سبب معهود، فالمفهوم منها أن المرأة شاذة في لبنها بحيث ليس هو اللبن المعهود والمتعارف، أما أنه لا بد أن يكون عندها ولد حتى يصدق غير واضح، نعم تارة حملت ولم تلد فهذا معناه أن الولادة شرط، وتارة در لبنها من غير ولادة يعني على نحو الشذوذ فإن هذا هو المفهوم من الروايتين، وعليه هذا ليس شذوذاً وإنما هو شيء متعارف غايته لبنها در لأنه كثير فيسبق الولد وكونه يسبق الولد لا يمنع من نسبته للولد والفحل ونسبته للفحل طبيعياً لَيس شيئاً شاذاً، وإذا بنينا على ما ذكره الجماعة من هذا الجمود فإنه حتى السقط إذا لم يصدق عليه ولد مثل المضغة والعلقة أيضاً لا يفيد لأنه لا يسمونه ولد، لكن المفهوم إرتكازاً من رواية يونس وحديث يعقوب أن يكون اللبن ليس لبناً شاذاً وإنما لبناً متعارفاً ، وفي الأثناء تقدم لانها غزيرة اللبن فإنه عرفاً لا ينافي نسبته للفحل، والرواية لاتصلح لدفعه والمنصرف من الرواية شذوذ المرأة أنها يدر لبنها بلا سبب منسوب لأحد، وأما إذا كان منسوباً للفحل نتيجة المواقعة والإرتباط الجنسي ومعنى ذلك أنه فحلها يعني أن اللبن للفحل وهو ايضاً للولد غايته إبن لم يولد، فالعموم في المقام جداً قريب لأن المتيقن من صحيح يونس هذا المعنى الذي ذكرناه هو أن يكون في مقابل دفع المرأة الشاذة في دفع أصل دفع اللبن وليست الشاذة في كثرة اللبن، فإن كثرة اللبن متعارف عند كثير من النساء، وهذا لا ينافي أن الأدلة شاملة له، وحتى النسبة للولد فإن هذا اللبن منسوب للولد عرفاً غايته ليس لبن ولادة وإنما لبن ولد وهذا لا يضر، وابن الفحل تكرر بالروايات وعندما بعض الروايات " سألته عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال إن كانت المرءتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، فإن كانت المرءتان رضعتا من لبن فحلين فلا بأس بذلك " فعملية الفحولة تمت بالمواقعة والحمل، فكلام القواعد هو الأنسب بالمفهوم .

يبقى هذا المقدار هل يكفي في الخروج عن مقتضى الآصل الذي ذكرناه فإن هذا تابع لمقدار قناعة الإنسان ومن القريب جداً الإكتفاء به، ولَكن الجزم بحيث لا يشك به أيضاً غير واضح، فإن الشيء المفهوم عرفاً أن هذا لبن ولد ولبن فحل ولم يخرج عن كونه لبن ولد ولبن فحل . ومن هنا فالمتعين البناء على العموم .

الثالث: مقتضى الجمود على عبارة المتن وغيرها مما تضمن إعتبار الوطء عدم محرمية اللبن إذا كان عن حمل منسوب للزوج من دون وطء من قبيل إذا أراق على فرجها فإن عبارة السيد " عن وطء صحيح "، وعندنا التوسعات التي حصلت كالتلقيح باختلافاته بِما في ذلك الأنابيب حيث يكون التلقيح بالأنبوب ثم يصبح بالمرأة وهذا أمر مستحدث وسابقًا كان عندنا إذا أراق على فرجها ، ويأتينا الكلام في باب الأولاد في أن المعيار في النسبة ماذا، والسيد عبارته عن وطء وهنا لا يوجد وطء ولكن الروايات مهتمة بنسبته للفحل وهذا للفحل غايته لم يكن على نحو الوضع الطبيعي، فالظاهر منه العموم لذلك وهذا يغفل عن أنه ليس رضاع فإن النصوص الدالة على انه إذا أراق على فرجها لا يترتب أحكام الرضاع عليه أمر مغفول فانه إبنه، فهذه القضية على الظاهر لا إشكال فيها وهو ان القضية تشمل ولو لم يكن وطء وتعبير السيد بالوطء من باب أنه المتعارف وليس من باب أن الوطء شرط، وعليه فإذا كانت القضية منسوبة للفحل نتيجة إرتباطه بها فحينئذ يصدق عرفاً بأن هذا لبن فحل ولبن ولد، وتسير القضية على ما وقف ما تضمنته النصوص .

الرابع: هذه المرأة التي ينزل لبنها بلا ولادة إذا صار عندها حمل واللبن استمر مع الحمل ، ففي الوقت الذي يوجد حمل لكن اللبن أسبق منه ، فالقدر المتقين هو إذا تغير اللبن عن حاله بحيث ينسب للولادة فواضح فإنه اصبح لبن ولادة فإنه يوجد حالة تغير باللبن نتيجة الحمل بحيث الإنسان يفهم أن هذا اللبن ليس ناشئاً عن طبيعتها الشاذة وإنما رجعت في استمرار اللبن إلى الوضع الطبيعي، أما إذا بقي على وضعه الطبيعي بحيث هي تدر اللبن فلا نستطيع أن ننسبه للفحل، ولم يظهر للولد والحمل دخل في الاستمرار فحينئذ تشكل النسبة المتقدمة .

قال الماتن قدس سره «صحيح»

فلا عبرة بلبن الزنا كما صرح به جمهور الأصحاب ونفى الخلاف فيه في جامع المقاصد والمسالك وظاهر السرائر المفروغية عنه وادعى الإجماع عليه في كشف اللثام وفي نهاية المرام أنه ادعاه جماعة وفي الجواهر إجماعاً بقسميه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo