< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/محرمات النكاح /الرضاع

نص الاستاذ دام ظله

قوله قدس سره «الرابع الرضاع»

والتحريم به في الجملة من الضروريات الفقهية أو الدينية، ودل عليه الكتاب المجيد والسنة الشريفة المستفيضة بل المتواترة. وإنما الخلاف في تفاصيله على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدس سره «ويحرم به ما يحرم بالنسب»

ففي الجواهر [1] بعد أن تعرض – تبعاً للشرائع – لعموم نشر الحرمة في الرضاع قال:"بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعاً عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات والأخوات خاصة جموداً على ما في الآية وهو معلوم البطلان خصوصاً بعد تواتر قوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

وقريب منه في المسالك[2] ، وقد استفاض العموم المذكور من طرقنا عنه صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من آله عليهم السلام .

كصحيح بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله …[3] [4]

وصحيح الحلبي ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب [5] [6] وغيرهما.

هذا ومقتضى إطلاقه عدم الاختصاص بما إذا كانت العلقة بالرضاع تمام موضوع التحريم كالأم والبنت، بل تعم ما إذا كانت جزءه وكان جزءه الآخر المصاهرة، كتحريم بنت الزوجة وأمها الرضاعيتين، لأنه يكفي في نسبة التحريم للعنوان النسبي كونه جزء الموضوع له، ولا تتوقف على كونه تمام الموضوع له. ولولا ذلك لم يشمل التحريم ما إذا كان جزء الموضوع الآخر نسبياً، كالبنت الرضاعية للأخ أو الأخت النسبيين، والبنت النسبية للأخ والأخت الرضاعيين، فإن الموضوع فيهما مركب من الأخوة والبنوة، والرضاع إنما حقق الجزء دون الآخر.

وبذلك يظهر عموم التحريم للأم والبنت والأخت الرضاعيات للموقَب على الموقِب، وأن كون جزء الموضوع هو الإيقاب الذي هو لَيس بنسب ولا رضاع غير موجب لقصور العموم.

قوله قدس سره «إذا كان عن وطء»

فَلَو در اللبن من دون ولادة لم ينشر الحرمة كما صرح به جمهور الأصحاب [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] وادعى الإجماع عليه في الخلاف[14] والغنية [15] والسرائر [16] والتذكرة [17] وغيرها [18] [19] [20] [21] [22] [23] وفي الجواهر [24] " بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه ".

لما روي عن عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا [25] [26]

ونحوه خبر يعقوب بن شعيب [27] [28]

وقد يستفاد مما تضمن أن اللبن للفحل كصحيح بريد المتقدم، وصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك [29] [30]

وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل [31] [32] [33] . وغيرها.

فإنها وإن وردت لبيان اعتبار وحدة الفحل في التحريم بين المرتضع والإبن، أو المرتضع الآخر، إلا أنها تدل على المفروغية عن اعتبار كون اللبن لفحل في محرميته، فمع عدم انتسابه لفحل – كما في المقام – لا يكون محرماً.

بل هو مقتضى موثق زياد بن سوقة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها . . . " [34] [35]

على أنه مقتضى الأصل، لعدم وضوح إطلاق أو عموم يقتضي التحريم في المقام . فإن مثل قولهم صلوات الله عليهم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وارد لبيان عموم محرمية الرضاع بعد الفراغ عن أصل محرميته.

كما هو الحال في كثير من أدلة أحكام الرضاع أو جميعها. فلا بد في تحديد المحرّم منه من دليل آخر.

 

نص طلبة

الثاني: في الرضاع

فإن التحريم به في الجملة من الضروريات الفقهية أو الدينية، ودل عليه الكتاب المجيد والسنة الشريفة المستفيضة بل المتواترة، وإنما الخلاف في تفاصيله على ما يأتي إن شاء الله تعالى، فأصل القضية من المسلمات العامة الإسلامية في أن الرضاع محرّم .

قال الماتن قدس سره «ويحرم به ما يحرم بالنسب»

ففي الجواهر [36] [37] بعد أن تعرض - تبعاً للشرائع - لعموم نشر حرمته في الرضاع قال : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات وأخوات خاصة جمودا على ما في الآية وهو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . هذا كلام الجواهر في أصل العموم على إطلاقه، وقريب منه في المسالك، [38] [39] . وهذا العموم قد استفاض من طرقنا عنه صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام أنفسهم .

كصحيح بريد العجلي في حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .[40] [41] [42]

فأصل العموم مسلم، وإنما الإشكال في تفاصيله وسئل عن ذلك وبيّن صلوات الله عليه أنه لا بد من آتحاد الفحل .

وصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.[43] [44] [45]

ومقتضى إطلاق هذا الصحيح هو عدم الفرق بين أن يكون الرضاع يحقق العلقة التي هي تمام الموضوع للتحريم، كالأم والبنت فالأم محرمة بعنوانها أو ترضع من لبنك فتكون بنتك والبنت بنفسها من المحرمات ، وتارة يكون جزء موضوع يعني الموضوع مركب من جزءين جزء تكويني نسبي وجزء من الرضاع أو المصاهرة، مثل بنت الزوجة المدخول بها ولو من فحل أخر، فهي عندها بنت من فحل أخر رضاعية فتزوجها ودخل بها فأصبحت بنت زوجة مدخول بأمها، فالزوجية مصاهرة والبنوة من الرضاع، فالعنوان هو بنت الزوجة المدخول بأمها وهذه زوجة مدخول بها فهذه مصادرة وهذه رضاع فهي بنت زوجة مدخول بها فاجتمع هنا رضاع ومصاهرة، والمصاهرة بلحاظ كونها زوجة مدخول بها، والرضاع باعتبار أنها أرضعتها سابقاً ،فيصدق أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإطلاقه هذا الحديث الشريف " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " كما يكون شاملاً لما إذا كان تمام العلقة بالرضاع مثل الأم والبنت وما إذا كانت العلقة المحرمة مركبة من موضوعين أحدهما بالرضاع والأخر بالمصاهرة كما مثّلنا، وبالأخر فإن الرضاع هو المحرم فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعليه فهذه لو كانت بنتها نسباً لحرمت فعندما أصبحت بنتها رضاعاً أيضاً تحرم وإن كانت الحرمة لبنت الزوجة وليس لنفس العلقة الرضاعية وإنما لكونه مركب من علقتين علقة رضاعية وعلقة مصاهرة لأنه مقتضى الإطلاق ذلك ، وإلا لو أردنا أن نبني على أن الأمر يختص بهما إدارة كان تمام السبب مِن الرضاع فإن معنى ذلك فقط الأم والبنت والأخت، وأما مثل بنت الأخ الرضاعية أو البنت الرضاعية للأخ النسبي يقتضي أن لا تحرم ، وهذا قطعاً خلاف الإطلاق حيث لا إشكال في أن بنت الأخ الرضاعية أو الأخت الرضاعية أو البنت الرضاعية للأخ والأخت النسبيين فإن الرضاع يحقق جزء الموضوع ولا يحقق تمام الموضوع ، ففي مقامنا أيضاً تحقق جزء الموضوع، غايته تارة تكون نسب وأخرى مصاهرة، والمهم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بحيث الشيء الذي وقع لو مكانه نسب لحرم فإن هذه العلقة التي حصلت بالنسب لأوجبت التحريم فهذه العلقة تشمل ما لو أوجبت التحريم بضميمة نفسها أو بضميمة علقة أخرى فإنه ما هو الفرق بالنتيجة هي أوجبت التحريم، فالرضاع تارة يحقق نفس العلقة التي هي موضوع التحريم مثل الأم والبنت، وتارة أخرى يحقق جزء الموضوع، وتارة يكون جزء الموضوع مصاهرة وأخرى يكون جزء الموضوع نسب مثل البنت الرضاعية للأخ النسبي فهي بنت أخ رضاعية لأخ نسبي، وفِي جميع ذلك إطلاق الرواية الشريفة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يشمل كلا القسمين ولا يختص بقسم واحد، لأن العنوان مركب وهو بنت الزوجة المدخول بها والدخول أمر حقيقي والزوجية مصاهرة والبنتية مأخوذة من الرضاع ، ففي جميع هذه الشور الرواية تشملها وهو أنه لو كان بدل الرضاع نسب لحرمت وهذا على الظاهر مسلم وليس شيئاً قابلاً للإشكال لأننا نقتصر على خصوص ما إذا كانت النسبة تتحقق بالرضاع بحيث يكون موضوع التحريم بسيط ويتحقق بالرضاع ولا يبقى إلا الأم والبنت والأخت، ولا يوجد هكذا آحتمال بحيث بنت الأخ لا تحرم أو بنت الأخت لا تحرم، وهذا مقتضى الإطلاق من قوله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أنه لو كانت هذه العلقة نسبية لأوجبب التحريم إما لأنها جزء موضوع وإما لأنها تمام موضوع فما هو الفرق .

ومن هذا يظهر أن عموم التحريم للأم والبنت والأخت الرضاعيات للموقَب على الموقِب وأن كون جزء الموضوع هو الإيقاب والذي هو ليس بنسب ولا رضاع غير موجب لقصور العموم، فانه تقدم أنه من أوقب بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته، والإيقاب عنوان خارجي تكويني مثل الدخول بالزوجة ولما كان الإيقاب أمراً تكوينياً لكن العلقة بين الموقَب وبين المرأة – أخته أو أمه أو بنته - فإذا كان عنده بنت رضاعية فانه كما لو كان عنده بنت نسبية فإن بنته الرضاعية تحرم لأن الرواية تقول " حرمت أمه وبنته وأخته " وهؤلاء تارة نسبيات وأخرى رضاعيات أيضاً نفس الكلام، فنحن لا نعتبر في تحريم الرضاع أن يكون تمام الموضوع وإلا لاقتصرنا على الأم والبنت والأخت وغير هؤلاء لا يوجد، بينما هذا لا يمكن البناء عليه فكما نتعدى إلى ما اذا كان الجزء الآخر نسباً نتعدى إلى ما إذا كان الجزء الآخر مصاهرة نتعدى إلى ما إذا كان الجزء الأخر ملحق بالمصاهرة مثل قضية الإيقاب، هذا أصل الموضوع الذي ذكره رحمه الله على إطلاقه وليس فيه إشكال وإنما يبقى الإشكال في تتمات الموضوع .

قال الماتن قدس سره «إذا كان عن وطء»

فأولاً إشترط السيد رحمه الله أن يكون عن وطء بحيث يكون يوجد لبن عنوحمل ووطء ، فإنه قد يحصل اللبن بلا علقة جنسية، فَلَو در اللبن من دون ولادة لم ينشر الحرمة، كما صرح به جمهور الأصحاب، وادعى الإجماع عليه في الخلاف [46] [47] والغنية [48] [49] والسرائر [50] [51] [52] والتذكرة [53] [54] وغيرها، وفي الجواهر [55] " [56] بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه " .

لما روي عن يونس بن يعقوب الثقة بطريقين معتبرين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. [57] [58] [59] [60]

لأنه لا يوجد ولادة وانما در لبنها لوحده . ونحوه خبر يعقوب بن شعيب [61] [62] [63]

ولكن العمدة الموثق، وقد يستفاد مما تضمن سابقاً إعتبارالفحل ووحدته فإن رواية بريد العجلي " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله … " فهنا فرق بين اتحاد الفحل وبين تعدد الفحل .

وصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. [64] [65] [66] [67] [68]

وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. [69] [70] [71] [72]

فالذي يحرّم هو الفحل وهذه البنت ليست ابنته وإنما هي من زوج أخر فإن اللبن للفحل وعليه لا بد أن يكون إبن الزوج أيضاً وليس إبنها فقط، فاعتبار وحدة الفحل مما يكشف عن المفروغية عن اعتبار الفحل فعندما يعتبر قيد وحدة الفحل فهو فرض أنه يوجد فحل ، والرواية الأولى كافية وإنما هذه مؤيدات وموضحات لهذا الموضوع، وهو أن اعتبار وحدة الفحل تقتضي أن اعتبار أصل الفحل مفروغاً عنه، وهذا على الظاهر واضح في الأدلة .

مع أن إطلاقات الرضاع هل تقتضي التحريم حتى نفكر بالمخصص أو أنه أصلاً لا يوجد عندنا إطلاق، فهذا يحتاج إلى تأمل .

فإنه تارة نقول عندنا إطلاق حتى نحتاج إلى مخصص ونحن ذكرنا المخصص وهو رواية يونس بن يعقوب وخبر يعقوب بن شعيب العاضد والمؤيد للرواية وروايات إتحاد الفحل أيضاً تؤيد هذا الموضوع، لكن لو غضينا النظر عن هذه الأدلة فهل يوجد عندنا إطلاق يقتضي التحريم أو لا ؟ وهذا يحتاج إلى تأمل وهذه قضية علمية .

في الواقع من غير الواضح وجود هكذا إطلاق على أنه مقتضى الأصل لعدم وضوح إطلاق او عموم يقتضي التحريم في المقام، فإن مثل قولهم صلوات الله عليهم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " هذا لمن مسوق، فإنه غير مسوق لتحريم الرضاع وإنما مسوق لتحريم عموم الرضاع أي عموم محرمية الرضاع بعد المفروغية عن أن الرضاع محرم ، فهذه الرواية ليس فيها إطلاق يدل على ان الرضاع محرم وانما هي منصبة الى أن الرضاع المحرم تحريمه عام، فالمقصود من " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لَيس وارداً لبيان محرمية الرضاع وانما لبيان تعميم الحرمة بعد المفروغية عن محرميته ، فبعد الفراغ عن كونه محرم بشروطه لكن هذا اذا تحقق يحرم كما يحرم النسب ، فهذا العموم ليس مسوقاً محرمية الرضاع وانما مسوق لبيان عموم التحريم بعد الفراغ عن المحرمية، وعليه فلا بد ان يكون عندنا أن هذا الرضاع محرم ذاك الوقت يحرم عليه ما يحرم من النسب، أما اذا شكينا في أن هذا الرضاع محرم أو ليس بمحرم فلا يوجد عندنا دليلاً على التحريم، والرواية لا تشمله، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وارد لبيان عموم التحريم وليس لبيان أصل منشأ التحريم وهو أن الرضاع محرّم وإنما وارد لبيان أن الرضاع المحرم يحرّم كما يحرّم النسب، فهو وارد لبيان عموم التحريم، على أنه مقتضى الأصل، لعدم وضوح إطلاق أو عموم يقتضي التحريم في المقام، فإن قولهم صلوات الله عليهم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وارد لبيان عموم محرمية الرضاع بعد الفراغ عن أصل محرميته .

كما هو الحال في كثير من أدلة أحكام الرضاع أو جميعها ، فهي واردة لبيان شروط التحريم وليس لبيان معيار التحريم.


[36] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج30، ص565، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[39] قال : وأما انتشار التحريم من الفحل إليه، ومنه إليه … فالأمر فيه كذلك عندنا وعند أكثر أهل العلم، والنصوص به من الجانبين كثيرة.
[47] إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فأرضعت صبياً صغيراً، لم ينشر الحرمة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم.
[49] قال : ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا درٍ، بدليل إجماع الطائفة.
[52] ومن شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد، لا لبن در أو لبن نكاح حرام، بدليل إجماعنا.
[54] يشترط كون اللبن عن نكاح عند علمائنا أجمع فلو در لبن امرأة وإن كانت كبيرة من غير نكاح لم ينشر الحرمة ولا يتعلق به حكم الرضاع عند علمائنا أجمع.
[55] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج30، ص475، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo