< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

41/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصوم/المعذورون / في المراد من الولي الذي يجب عليه القضاء ـ رأينا في المسألة

والان بعد ان عرفنا الاشكال في الاقوال الثلاثة بالصيغة التي اتبعها الاصحاب للاستدلال ينبغي ان ننظر الى العناوين الوارد في النصوص لنعرف ما يمكن ان يستفاد منها في المقام فنقول:

اما العنوان في النص الاول وهو "فليقض عنه من شاء من اهله" فإنها لا ترتبط بمن يجب عليه القضاء وانما هي بصدد بيان جواز ان يقضي عنه من اراد من اهله ذلك فلا تنفع فيما نحن فيه.

واما العنوان في النص الثالث وهو "وله وليان ... فوقع، يقضي عنه أكبر ولييه" فيستفاد منه:

أــ ان الولي يصدق على الأكبر وعلى غيره، فلا يختص بالأكبر. وذلك من خلال قول السائل وجود وليين واقرار الامام لذلك بالحكم باختصاص الأكبر بالقضاء.

ب ــ ان أكبر الوليين يجب عليه القضاء وان لم يكن أكبر الأولاد، وهذا يعني ان أكبر الاولاد لو لم يكن حياً او صالحاً للولاية يقضي أكبر الاولياء الباقين، وهذا نستفيده من خلال حكم الامام بقضاء أكبر الوليين من دون استفصال عن كون أحدهما أكبر الاولاد او لا.

وإذا تجاوزنا هذه الراوية فالروايات الاخر:

بين ما يجعل القضاء على الولي مطلقاً كروايتي ابي مريم وابن بكير، ومثلهما راوية حماد بن عثمان لان " اولى الناس به " لا يراد به الا وليه.

وبين ما جعل عنواناً آخر غير الولي كراوية حفص التي جعلت وجوب القضاء على "اولي الناس بميراثه" وراوية ابي بصير التي جعلت وجوب القضاء على "أفضل اهل بيته".

والظاهر ان هذين العنوانين جاءا لتفسير الولي الذي يلزمه القضاء اذ لا اشكال ان القضاء على الولي غاية الامر ان الروايات الاول ذكرته اجمالا بينما الروايتان الاخيرتان بينته تفصيلا.

وحيث عرفنا ان النصوص كلها في مقام بيان من يجب عليه القضاء فلننظر في المراد من العنوانين الاخيرين:

اما عنوان "اولي الناس بميراثه" فمقتضى اطلاقه العموم لجميع طبقات الورثة لكن بالترتيب بين الطبقات كما بينا ذلك سابقا بما فيها المتقربون بالولاء كولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وضمان الامام (ع).

واما عنوان "أفضل اهل بيته" فمع غض النظر عن المراد بأفضل ــ فالظاهر ان المراد باهل بيته اما اصحاب بيت الميت ـ وهو الأقرب ـ واما يراد به ارحامه.

اما بناء على الاول فيختص القضاء بخصوص الاولاد لان اهل بيت الرجل هم زوجته واولاده فلا يشمل حتى الاب ظاهراً لان الابن من اهل بيت الاب ولا عكس،

وان ابيت اختصاصه ببيت الميت فسيكون شاملا لجميع الطبقات الرحمية من الوارثين دون المتقربين بالولاء وعلى كلا التقديرين فهو أخص من العنوان الاخر الذي هو "اولى الناس بميراثه" فيخصص اما بخصوص الاولاد بناء على استفادة الأول او يخصص بخصوص ارحامه بناء على استفادة الثاني.

وعلى التقديرين فهنا نكتة لابد من رعايتها في المقام وهي ان قضاء الصوم عظيم المشقة خصوصاً بعد ان عممنا لزوم القضاء عن الميت الى ما تركه الميت عمداً من الصوم ــ كما بنينا على ذلك ــ.

وعليه فالاعتبار لا يساعد على تكليف الورثة من الارحام بالقضاء، خصوصاً إذا اخذنا بعين الاعتبار ان الارث قد يكون يسيراً جداً لا يتناسب مع حجم مشقة القضاء العظيم.

فالمناسب جدا ان يختص هذا التكليف الشاق بأولاد الميت دون الاقارب ـ كما قيل الحمل الثقيل لا ينهض به الا اهله.

اما الأولاد فالأمر معهم يختلف لان الحقوق المجعولة شرعا للوالد على اولاده لا يستكثر معها ذلك.

فعلى الاقل نقول ان هذه النكتة تكون قرنية على ان المراد باهل البيت هنا أولاد الميت دون غيرهم من طبقات الورثة فيختص عنوان "اولى الناس بميراثه" بخصوص أولاده.

وحيث وصلنا الى هنا تكون رواية الصفار مقيدة لهذه الراوية ـ أعنى رواية ابي بصير بخصوص الاكبر من الاولاد الاولياء ان وجد والا فالأكبر من بقية الأولاد الذين هم أولياء الميت.

والحاصل: ان الولي الذي يجب عليه القضاء عن الميت هو أكبر الأولاد الصالحين للولاية عند الموت. والله العالم العاصم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo