< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

41/11/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصوم/المعذورون / في المراد من الولي الذي يجب عليه القضاء ـ النظر في حجة الاقوال

واما القول الثاني وهو اختيار المفيد في المقنعة ومن تبعه فلم اظفر بحجتهم.

ومن الظاهر ان مرجعه الى دعاوى ثلاث مرتبة يقضى عنه الولد الاكبر والا فأكبر اوليائه من الرجال من اهله، والا فأكبر النساء

اما الدعوى الاولى فيرد عليها ما تقدم في رد القول الأول.

واما الثانية فيمكن ان يستدل لها بقوله (ع): " يقضي عنه أفضل اهل بيته " الواردة في رواية ابي بصير بحمل اهل البيت على اقاربه وفيه نظر يأتي ان شاء الله فانتظر.

واما الثالثة فقد يستدل له بالاطلاقات الواردة في النصوص من قبيل "أفضل اهل بيته" وغيره.

لكن يدفعه صحيح حفص بن البختري المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، الا الرجال"[1] .

ومثله صحيح حماد بن عثمان المتقدم حماد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:"سألته عن الرجل يموت و عليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرجال"[2] . وغيرهما

وبالتالي لا مجال للالتزام بالقول الثاني

واما القول الثالث وهو ان الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور.

فقد استدل له في الحداق ـ بعد ان ذكر جملة من الاخبار ـ فقال: "و هذه الأخبار- كما ترى- كلها إنما دلت على اناطة القضاء بالولي الذي هو عبارة عن أولى الناس بميراثه كما فسره به في صحيحة حفص بن البختري، و لا اختصاص لذلك بالولد الأكبر بل و لا بالولد بقول مطلق بل إنما هو عبارة عن الأولى بالميراث كائنا من كان...

و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار هو ان الولي هنا هو الولي في أحكام الميت و هو الأولى بالميراث".

ومن الظاهر ان لازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الإخوة والأجداد ثانياً، والأعمام والأخوال ثالثاً؛ وعلى المتقرّبين بالولاء، كولاء العتق اولا، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ثانيا، ثمّ ولاء ضمان الإمام ثالثاً. إلّا النساء، فلا تنتقل إليهن أبدا.

وهذا ممّا لم يلتزم به أحد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo