< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

41/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصوم/المعذورون / في المراد من الولي الذي يجب عليه القضاء النظر في حجة الاقوال

وحيث عرفت هذا فينبغي النظر في ادلة الاقوال المذكورة.

واستدل للقول الاول من المحدَثين السيد الخوئي (ره) فقال: " وتدل عليه صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام: " في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، الا الرجال"[1] .

بتقريب قد تقدم في كتاب الصلاة، وملخصه انها ظاهرة في ان القاضي هو الاولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق و على نحو القضية الحقيقية، أي من كل من يفرض في الوجود، سواء أ كان موجودا بالفعل أم معدوما. وهذا ينحصر مصداقه في الولد الأكبر فإنه الأولى بميراث الميت من جميع البشر، حتى ممن هو في طبقته في الإرث كالأبوين فإن لكل واحد منهما السدس، و كالبنات لان للذكر‌ مثل حظ الأنثيين، و كسائر الأولاد الذكور لمكان اختصاص الأكبر بالحبوة بناء على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من الإرث، فهو الأوفر نصيبا من الكل. و لأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة"[2] .

وفيه: أنّ هذا الكلام مبني على أنّ المراد من الأولوية، الأكثرية.وهو خلاف الظاهر جدا، ولو سلم فهو غير مطرد اذ قد يكون سهم الاب اكثر من سهم الولد بكثير حتى مع ضم الحبوة لسهمه كما لو كثر عدد الاولاد بحيث تكون حصة الذكر منهم اقل من السدس الذي هو حصة الابوين فلا يكون الولد الكبير اكثر ميراثا من الاب بل اذا قلنا ان الحبوة لا تحتسب من سهمه من المراث كما التزم هو (ره) فقد يقال حينئذٍ لا يشملها قوله ع: " أولى الناس بميراثه" لعدم عدها من الميراث فلاحظ، فلا تكون سببا في اولويته على اخوته ايضا.

ومع الغض عن ذلك فان ظاهر الرواية ان الاولوية في الميراث اولوية بالفعل لا بنحو القضية الحقيقية فان كان الولد الاكبر موجودا كان هو الاولى بالميراث والا كان غيره هو الاولى به. كيف والا لكثر عدم وجود اولى الناس بالميراث عند موت الاب.

واستدل عليه من القدماء العلامة في المختلف فقال: " لنا: الأصل براءة الذمة خالفناه في الولد الذكر؛ للنقل والإجماع عليه، ولاختصاصه بالحباء من التركة، فيبقى الباقي على أصل الدليل. وما رواه حماد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:"سألته عن الرجل يموت و عليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرجال"[3] ."[4]

وفيه: ان النقل خال من عنوان "الولد الاكبر" بل لا دلالة فيه على اختصاص الولد الاكبر. واما الاجماع فهو غير حاصل لخلاف جماعة له، غاية ما يمكن ان يقال: انه المشهور. ورواية حماد بحد ذاتها لا دلالة فيها على الاختصاص بالولد الاكبر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo