< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

41/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصوم/المعذورون / الحاق غير السفر من الاعذار بالمرض – في المراد من الولي الذي يجب عليه القضاء

الولي- وهو أكبر أولاده الذكور- (1) واجبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: قد يظهر من عبارة المصنف ان غير المرض والسفر من الاعذار كالحيض والنفاس يلحق بالسفر، فيجب على ولي الميت القضاء عنه وان مات قبل زوال العذر.

ومن الضاهر انه لا وجه له للنصوص الكثيرة الدالة على الحاقها بالمرض:

کصحيح بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام: "في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم" [1]

وصحيح ابي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: "سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم".[2]

موثق سماعة بن مهران قال: "سألت أبا عبد الله ع عن رجل دخل عليه شهر رمضان- وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال- قال لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان- ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال - فقال لا يقضى عنها"[3] .

فان هذه النصوص وغيرها صريحة في لحوق هذه الاعذار بالمرض فلا يقضى عن الميت فيها الا اذا استقر الصوم.

(1) "المشهور سيما في كلام المتأخرين ان الولي الذي يجب عليه القضاء هو الولد الأكبر قال في المختلف: ظاهر كلام الشيخ ان الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة فإن فقد فالصدقة"[4] .كذا في الحدائق.

ونسب في الجملة الى المبسوط و الوسيلة و السرائر و الشرائع و المعتبر و التذكرة و المختلف و غيرها.

وعن المفيد: انه الولد الأكبر، و ان لم يكن له ولد من الرجال قضى أكبر اوليائه من أهله و إن لم يكن له الا من النساء"[5] . و قال في الدروس و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار.[6]

وفي مستند النراقي "الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور،وفاقا للمدارك حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين وجماعة"[7]

هذه ثلاثة اقوال نكتفي بها، وهناك اقوال اخر لامجال لإطالة الكلام فيها.

هذا ومن لا حظ النصوص لا يجد بينها عنوان " الولد الأكبر" بل الوارد فيها عناوين اخر مثل"فليقض عنه من شاء من أهله"باب 23/حديث1، و"وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام احد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه"/3، و" قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه"/5، و" قال: أولى الناس به"/6، و" وإن لم يكن له مال صام عنه وليه"/7، و" قال: يقضيه أفضل أهل بيته"/11، و" فعلى وليه أن يقضي عنه"/13.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo