< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

41/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الصوم/المعذورون / الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن تفطران.

والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، تفطران[1] (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) "مع التضرر بالصوم... مع الاجماع بقسميه"[2] كما في الجواهر.

اما إذا أضر بالحامل والمرضعة:

فيشهد لجواز افطارهما ـ مضافا الى عموم ما دل على نفي الضررـ:

صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع: "الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم، وعليهما ان تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران ‌فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد"[3] .

واما إذا أضر بالولد:

فقد استدل السيد الخوئي (ره) فقال: "من باب المزاحمة وحفظ النفس المحترمة بعد فرض عدم التمكن من الجمع بين الصوم وبين التحفظ على سلامة الحمل من السقط ونحوه. وهذا واضح"[4] .

ويشكل: بان "سلامة الحمل من السقط ونحوه" ان اراد به موت الطفل حصلت المزاحمة بلحاظ وجوب حفظ النفس المحترمة، لكن النوبة لم تصل الى هذا، لوجود البدائل من حليب الحيوانات وغيره كالفوح ونحوه. وان اراد مجرد تضرر الولد كالمرض ونحوه فلا دليل على لزوم حفظه بترك الصوم الواجب.

ومن هنا تعرف الاشكال فيما قد یُشيد به دليل السيد الخوئي فيقال: لأنه مقتضى استئمانها عليه شرعا بسبب كونه تحت يدها، فلا يجوز لها التفريط به، كما لا يجوز التفريط بالطفل الذي هو تحت اليد.

وهو كما ترى اذ بعد وجود البدائل لمَ لا يكون ترك الصوم الواجب ـ بلا اذن شرعي ـ تفريطا بل استخفافا بالصوم. خصوصا وهو من الواجبات التي بني عليها الاسلام.

نعم يشهد بجواز الافطار إذا أضر بالولد إطلاق صحيح ابن مسلم المزبور فانه شامل لصورتي ما إذا كان الصوم أضر بهما او بولدهما.

اللهم الا ان يقال: ان قوله ع: " لانهما لا تطيقان الصوم" ظاهر في ان الحديث مختص بالإضرار بنفس الحامل والمرضعة دون الاضرار بأولادهما حيث علل جواز الإفطار بعدم طاقتهما هما بأنفسهما دون الولد فمتى ما طاقتا الصوم لم يجز الإفطار وان أضر بالولد.

لكن الانصاف انه قد يستفاد من الصحيح التعدي الى الاضرار بالولد، وذلك من تشخيصه ع عدم الطاقة في المرضعة قليلة اللبن، اذ ان مجرد كونها قليلة اللبن لا يفقدها طاقة الصوم ـ كما هو معلوم ـ، وانما تفقد طاقة الصوم بإرضاعها ـ والحال هذه ـ للولد، فحكمه ع بجواز افطارها مع امكان تركها للرضاع أضر بالولد او لم يضر، يكشف عن تقديم لزوم حفظ الولد مطلقا على وجوب الصوم. وبالتالي يكون الاضرار بالولد كالإضرار بالأم موجبا لجواز الافطار. فتأمل

وكيف كان فالإجماع كاف في اثبات عموم جواز الإفطار للإضرار بالولد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo