< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: استئناف من افطر لغير عذر. واستثناء من تابع الصوم اكثر من نصف الشهرين.

وان كان لغيره استأنف (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الجواهر: "في الشهرين إجماعا بقسميه، بل يمكن دعوى التواتر المحكي منهما، بل لا أجد خلافا بين الأصحاب في غيرهما أيضا خصوصا في الشهر المنذور تتابعه، وقد اعترف الأصبهاني بقطع الأصحاب في ذلك إلا اني لم أقف له في السنة على ما يدل عليه في غير الشهرين والشهر"[1]

والظاهر ان المسألة إجماعية فلا تحتاج الى مزيد كلام.

نعم استثني منها موارد ثلاث:

الأولى: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما فإنه إذا كان كذلك بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف

وهذا بلا خلاف ولا إشكال، بخلاف صورة العذر فإنه يبني وان أخل بالمتابعة عمدا، قال في الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض"[2] .

ويشهد به: ـ مضافا الى الاجماع وما تقدم من نصوص ـ عدة نصوص اخر:

منها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): "في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ ادركه شهر رمضان قال (عليه السلام): يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته"[3] .

فإنها صريحة لكن دلالتها خاصة في الظهار

ومنها صحيح الحلبي عنه (عليه السلام): "عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال (عليه السلام): ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين- والتتابع ان يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً او اياماً منه- فان عرض له شي‌ء يفطر منه افطر ثمّ يقضى ما بقي عليه، وان صام شهراً ثمّ عرض له شي‌ء فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع اعاد الصوم كله"[4] .

فان هذه الرواية مطلقة بقوله ع: "ان كان على رجل صيام شهرين..." وهي صريحة فيما نحن فيه. ولا وجه لحمل قوله ع: "فان عرض له شي‌ء يفطر منه" على خصوص العذر لإطلاقه الشامل للعذر وغيره.

ومنها: خبر سماعة: "عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال (عليه السلام): اذا صام اكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له امر فافطر‌ فلا بأس، فان كان اقل من شهر او شهراً فعليه ان يعيد الصيام "[5] . الى غير ذلك من الأخبار

والاخيرة صريحة في المطلوب بعد ان عرفت ان قوله: "ثمّ عرض له امر" لا وجه لحمله على العذر المسوغ للتفريق، خصوصا في هذا النص بلحاظ ذيله المتضمن للحكم بالإعادة إذا لم يكمل شهرا ويزيد عليه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo