< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثالثة كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى على الصوم السابق

(الثالثة) (1) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى (2)، وان كان لغيره استأنف، الا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الملاحظ: هو تعرض المصنف هنا لأمور ثلاثة:

الأول: الحكم بالبناء على الصوم السابق وعدم الحاجة الى استئناف الصوم إذا وقع التفريق بين الصوم لعذر.

الثاني: استئناف الصوم إذا وقع التفريق بين الصوم لغير عذر.

الثالث: استثناء موارد ثلاثة من الصوم لغير عذر فيبنى فيها على الصوم السابق ولا يستأنف وهي:

أ- من كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا وشيئا من الشهر الثاني ثم فرق بنى على ما سبق.

ب- وكذا من وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوم ثم فرق

ج- وكذا من صام بدل الهدي الثامن والتاسع من ذي الحجة ودخل العيد بنى على ما مضى صام الثالث بعد أيام التشريق.

(2) قال في الجواهر: "لا أجد فيه خلافاً بالنسبة إلى الشهرين، بل في شرح الأصبهاني أنه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما وفي الشهر"[1] ،

ويشهد به عدة نصوص:

كصحيح رفاعة: سألت أبا عبدالله ع: "عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهراً ومرض. قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا يعيدها أجزأها ذلك"[2]

وصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر مثله.

وفي معتبر سليمان بن خالد: "سألت أبا عبدالله ع عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرض، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: بل يبني على ما كان صام. ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء"[3] ونحوها في ذلك غيرها.

نعم في حديث أبي بصير: "سألت أبا عبدالله ع عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل [الدم]، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، فأفطر أو مرض في الشهر الأول، فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ما له فيه عذر، فإن عليه أن يقضي"[4]

وصحيح جميل ومحمد بن حمران عنه ع: "فيمن يمرض في صوم كفارة الظهار قال: «يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي"[5] وقد يستفاد ذلك من غيرهما.

لكن الشيخ حملهما على ما إذا لم يبلغ المرض حدا يمنع عن الصوم. فقوله: يستقبل أي يسترسل في صيامه ولا يفطر. وحملها آخرون على الاستحباب جمعاً عرفيا

اما السيد الخوئي (ره) فقد استشكل في هذين الحملين فدفع الأول فقال: "وهو ... بمكان من البعد وعريّ عن الشاهد، فان ظاهر كلمة يستقبل هو أنه يستأنف ويشرع من الأول. بل ان مفهوم الذيل يجعله كالصريح في ذلك كما لا يخفى."[6]

ودفع الاستحباب فقال: "وهو كما ترى لما تكرر في مطاوي هذا الشرح من ان قوله: يستقبل أو يعيد ونحو ذلك ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، كما ان لا يعيد إرشاد إلى الصحة والاجزاء من غير أن يتضمن حكما تكليفيا ولا معنى لاستحباب الفساد كما لا يخفى"[7] .

والانصاف: أن الأمر بالإعادة وإن كان ظاهراً بدواً في فساد العمل، إلا أن حمله بقرينة الاجماع والاتفاق على عدم فساد العمل وانما على نقصه بنحو يحسن إعادته امر مقبول، بل متعين عرفاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo