< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثانية كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق وشبهه...

(الثانية) كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق وشبهه، والقضاء، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما هو المعروف المشهور بين الاصحاب، قال في الجواهر مضمنا كلام الشرائع: "كل الصوم الواجب يلزم فيه التتابع إلا أربعة لأن ما عداها فالتتابع فيه اما لازم لتعيين الزمان كشهر رمضان، أو منصوص عليه في الكتاب والسنة، أو في السنة خاصة"[2] .

واما الأربعة: فهي صوم النذر وشبهه من العهد واليمين؛ فإنّه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم ثمانية عشر بدل البَدَنة الواجبة في كفّارة الصيد، وصوم سبعة أيّام بدل الهدي.

واستشكل فيه في المدارك فقال: "ويمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان، و حلق الرأس، و صوم الثمانية عشر في الموضعين، لإطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد، فيحصل الامتثال مع التتابع و بدونه"[3] .

واجاب في الجواهر بأمور أربعة:

أ- بانه "يمكن دعوى انصراف التتابع من الإطلاق المزبور.

ب- ولو بقرينة الفتوى به.

ج- وكونه كفارة والغالب فيها التتابع.

د- خصوصا بملاحظة ما ورد من تعليل التتابع في الشهرين منها بأنه: " وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالأيمان"[4]

لكن يندفع الأول: ان الانصراف ـ لو تم ـ فلا يمكن احراز انه كان لحاق اللفظ. فيكون انصرافا بدويا لا حجة فيه.

والثاني: بان موافقة الفتوى تابعة لنظر المفتين فقد تكون لاستظهار الحكم من النصوص الاخر او لتقديمها عليها الى غير ذلك فهي لا تقتضي ترجيح طائفة على طائفة أخرى لا دلالة ولا سندا مالم تكن تكشف عن قرينة تقتضي التتابع في المقام.

والثالث: بان غلبة التتابع في الكفارات ـ لو سلمت ـ لا تكفي في اثبات التتابع في باقي الكفارات مالم يقم الدليل على ذلك.

والرابع: ان التعليل يختص بمورده فلا يتعداه الى غيره

هذا كله مضافا الى دلالة النصوص على عدم التتابع:

كصحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌ السلام قال: "كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين"[5] .

وخبر سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن ع ـ في حديث ـ قال: "إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين"[6] .

هذا كله مضافا الى الأصل النافي لاعتبار التتابع بعد ان كان التتابع بالنظر العرفي جهة زائدة على أصل الصوم.

وبالجملة: لا يمكن الاخذ بالكلية التي أخذ بها المشهور وهو لزوم التتابع الا ما استثني بل الذي يلزم العمل عليه هو عدم لزوم التتابع الا حيث يقوم الدليل عليه، من كتاب او سنة اواصل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo