< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صوم الواجب في السفر- تقسيم الواجب الى مضيق ومخير ومرتب

والواجب في السفر (1) (الا النذر المقيد به، وبدل دم المتعة، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام).

مسائل(الأولى) الصوم الواجب ينقسم الى: مضيق (2): وهو رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف (3). ومخير (4): وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس (5)، وكفارة رمضان، وجزاء الصيد. ومرتب (6): وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وكفارة قضاء رمضان[1] (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومن المحرمات الصوم الواجب في السفر وقد تقدم الكلام فيه وفي المستثنى الأول وهو النذر المقيد به أي بالنذر سفرا وحضرا. فراجع

واما بدل دم المتعة، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا فيبحث في الحج ان شاء الله.

واما من يكون سفره أكثر من حضره، فقد أشرنا الى بعض اطرافه في شرائط الصوم وينبغي بحثه في الصلاة.

(2) الظاهر ان المضيق يراد به المتعين من حيث صنفه في قبال ما هو مخير بينه وبين امر آخر كخصال الكفارة المخيرة وفي قبال المرتب الذي يجب إذا لم يقدر على غيره ونحوه.

وذلك بقرينة القسمين الآخرين أعنى المخير والمرتب اللذين ذكرهما المصنف. والا فلو اريد به المضيق الذي لا يجوز تأخيره عن وقته الى وقت آخر محضا لخرج منه قضاء شهر رمضان لأنه يجوز تأخيره الى يوم آخر الا مع ضيق الوقت كآخر السنة فلا يصح الاطلاق فيه وكذا النذر فانه أطلق النذر وهو لا يستقيم الا في صوم النذر المعين

كما لا يراد بالمضّيق المستوعب لوقت العمل كأصل الصوم في قبال الصلاة التي يتسع وقتها لأفراد عديدة منها والا فكل صوم بهذا المعنى مضيق.

ومن هنا تعرف الاشكال فيما ذهب اليه بعض المعلقين على كلام المصنف حيث جعل بعضهم النذر هو النذر المعين كما جعل البعض منهم قضاء شهر رمضان في الجملة لا مطلقا والظاهر انه يقصد منه إذا تضيق الوقت. وكلاهما في غير محله لما عرفت

(3) يعني اليوم الثالث منه كما يأتي ان شاء الله

(4) يعني المخير بينه وبين غيره.

(5) يعني في الاحرام. ويأتي في محله انشاء الله.

(6) يعني انه يتعين الأول فان لم يتمكن ينتقل الى الثاني وهكذا

(7) يعني إذا افطر بعد الظهر.

ومن الظاهر ان المصنف بصدد تعداد الأقسام على ان يكون الكلام فيها في محالها. ومع ذلك أغفل ما يجب مع غيره ككفارة قتل العمد حيث يجب فيها عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع اطعام ستين مسكينا وغير ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo