< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: البحث عن مركز الحرمة في صوم الوصال.

بقي الكلام في شيء: وهو ان الحرام في صوم الوصال هل هو نية صوم الليل المتوسط او الحرام عدم تناول المفطر في الليل وان لم يكن بنية الصوم؟

ظاهر جماعة الأول، قال في الشرائع ـ بعد أن ذكر حرمة صوم الوصال ـ: "وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر. وقيل هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما"[1] . وقال في الجواهر: "بل يظهر من الفاضل وغيره أنه لا وصال مع عدم النية، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب"[2] .

ويمكن ان يستفاد هذا من النصوص باعتبار ان الوصال هو الاستمرار وحيث كان في النهار متوقفا على النية كذلك في الليل فهو محتاج الى النية

لكن ذكر الشيخ في نكاح المبسوط: "وأما المباحات التي خص بها فكثيرة: منها الوصال في الصوم كان مباحا و لا يحل لغيره، و هو أن يطوي الليل بلا أكل و لا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا بلا خلاف"[3] .

وقال العلامة في نكاح التذكرة: "الوصال في الصّوم كان مباحا للنبي ص و حرام على امته و انه معناه انه يطوى الليل بلا اكل و لا شرب مع صيام النهار لا ان يكون صائما لان الصوم في الليل لا ينعقد بل اذا دخل الليل صار الصائم مفطرا اجماعا..."[4]

وهما واضحان في ان صوم الوصال المنهي عنه مجرد ترك استعمال المفطر بالليل ولو لم يكن بنية.

وقد يقرب هذا الوجه بعض النصوص كما في موثق زرارة وفضيل، عن أبي جعفر عليه ‌السلام: "في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل، وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي"[5] .

 

فقد يقال: انها ظاهرة في كون الإفطار في الليل فرض كالصلاة وعليه يكون مقتضى ظاهر الرواية وكلامي المبسوط والتذكرة ان النهي عن الوصال يكفي فيه عدم الإفطار وبالتالي يكون النهي عن الامساك بالليل وان لم يكن بنية

وفيه: اما الموثق فقد عبر بالإفطار وقد سبق منا الحديث عن ان الافطار ظاهر في ترك الصوم وقد ذكرنا في حينه كلام اللغويين وتنصيصهم على ذلك[6] ، ومقتضاه وجوب ترك الصوم بالليل ـ كما عليه القول الاول ـ.

نعم هذه الرواية اشتملت على قرائن تقضي بان المراد بالإفطار فيها هو الفطور لا ترك الصوم بل ولا طلب استعمال المفطر فهي اجنبية بالمرة عما نحن فيه. على انا لو اغمضنا النظر عن ذلك فالمقصود بالفرض هنا لابدية فعلهما لا وجوبهما.

واما كلامي المبسوط والتذكرة فدعوى عدم الخلاف والاجماع فيهما ان تممت اجماعا تعبديا اخذت بأعناقنا والا فالقول هو القول الاول، والذي يقرب الى النفس ان عدم الخلاف ناش من النهي عن صوم الوصال.

 


[6] ان كتب اللغة طافحة بان الافطار هو عدم الصوم وتركه، لا عدم الاكل والشرب. فهذا الخليل في العين يقول: "وفطرت وأفطرت الرجل وفطرته. كل يقال من الفطر بمعنى ترك الصوم".وهذا الصاحب بن عباد يقول: "والفِطْرُ: تَرْكُ الصَّوْمِ، أفْطَرَ الرَّجُلُ، وفَطَّرْتُه وأَفْطَرْتُه. وفي الحَدِيث: "أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُوْمُ".وهذا ابن فارس يقول: "الفاء والطاء والراء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على فَتْح شي‌ء وإبرازِه من ذلك الفِطْرُ من الصَّوم. يقال: أَفْطَرَ إفطاراً. وقومٌ فِطْرٌ أي مُفْطِرُون.". وغيهرهم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo