< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في صوم يوم الشك.

هذا وقد وردت نصوص كثيرة لكنها مختلفة ويمكن ان نستخلص منها عدة طوائف:

الطائفة الأولى: النصوص الناهية عن صيام يوم الشك مطلقا:

كموثق عبد الكريم ابن عمرو قال: "قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال (صم) و لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه"[1] .

لكن رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام[2] قال: "قلت لابي عبدالله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان"[3] .

ومرسل الصدوق قال: "كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان"[4] .

الطائفة الثانية: النصوص الناهية عن صيام يوم الشك على انه من رمضان:

كصحيح قتيبة الاعشى قال: "قال أبو عبدالله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان"[5] .

وموثق عبد الكريم كرام ـ برواية الكليني ـ قال: "قلت لابي عبدالله عليه السلام وذكر مثله [يعني رواية عبد الكريم المتقدمة] إلا أنه قال: ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان"[6] .

الطائفة الثالثة: النصوص الدالة على لزوم قضاء يوم الشك المأتي به من رمضان:

كصحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: "في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك"[7] .

وموثق هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: "في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، وإن كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء"[8]

فان قوله " وإن كان كذلك" لا معنى له الا اذا كان صيامه بنية رمضان

الطائفة الرابعة: النصوص الدالة على مشروعية الصوم في الجملة:

كصحيح الكاهلي قال: "سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان"[9] .

رواية محمد بن حكيم قال: "سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان، فقال: كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام"[10] .

فانه غير ظاهر في نية رمضان

وحسن بشير النبال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: "سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له"[11] .

ومرسل [الصدوق]: وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: "لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان"[12] .

الطائفة الخامسة: صحة صوم يوم الشك المأتي به من رمضان

صحيح معاوية بن وهب قال: "قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: هو شيء وفق له"[13] .

وفي رواية "فكان من شهر رمضان" فلا تبقى فيه دلالة على انه نواه من شهر رمضان

وصحيح سماعة قال: "سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فكان من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه"[14] .

لان قوله " فصامه " لا دلالة فيه انه نواه من رمضان

الطائفة السادسة: النصوص المفصلة بين المنوي به رمضان او غيره فيبطل في الأول دون الثاني.

كموثق سماعة قال: "قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس"[15] .

رواية الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل -: "قال وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي (1) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه"[16] .

الطائفة السابعة: النصوص الدالة على ان ما ورد من كونه يوما وفق له أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام فأما وليس علة ولا شبهة فلا،

كصحيح معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: "كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما (1) فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له، قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا"[17] الحديث.


[2] كرام لقب لعبد الكريم ابن عمرو نفسه.
[3] نفس المصدر.
[6] نفس المصدر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo