< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعداد الصوم المكروه – المحظور والبدء بالعيدين

والمكروه النافلة سفراً (1) والمدعو إلى الطعام (2) وعرفة مع ضعفه عن الدعاء(3) أو شك الهلال (4). والمحرم صوم العيدين (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا مختار المصنف. لكن عرفت عدم إمكان القول به. بل الظاهر عدم مشروعيته. فراجع

(2) تقدم الحديث فيه بعنوان "المسألة الثالثة" وقد تقدم استحباب قطع صيامه من غير فرق بين ما كان قبل الزوال أو بعده، بل الأفضل عدم اعلامه بأنه صائم. فراجع

بقي شيء وهو أن الأدلة دلت على استحباب القطع لا كراهة الصوم ومن هنا استشكل في المدارك بالكراهة لكن المقصود بالكراهة هنا أقل ثواباً لا الكراهة الاصطلاحية التي هي عبارة عن أن تكون فيه حزازة، وعليه يكون معنى ذلك أن الصوم بعد الدعوة أقل ثواباً.

(3) عرفنا أن المقصود بالكراهة أقلية الثواب . كما أن من الظاهر أن المقصود من الصوم المضعف عن الدعاء هو المضعف عن الدعاء الذي يفعله العبد لو لم يصم، لا مطلق ما يضعف عن الدعاء ولو الدعاء الذي لا يفعله العبد سواء صام أم أفطر فإن الأدلة منصرفة عنه إلى خصوص ما يفعله العبد لو لم يصم.

فيكون مقصد الرواية ظاهرا بيان أن الدعاء في يوم عرفة أفضل من الصوم فيه فينبغي للعبد تحصيلا للثواب الأعظم ترك الصيام اذا اضعفه عن الدعاء.

وهذا لا يلزم منه ان يكون الصوم المضعف عن الدعاء اقل ثوابا منه اذا لم يضعف عن الدعاء. فان هذه النقطة لم تتكفل به الرواية ولا ظاهرة فيه بالبيان الذي قدمناه.

والحاصل: ان كراهة الصوم ليست بلحاظ ان الصوم يكون ـ والحال هذه اقل ثوابا بل بلحاظ الحرمان من تحصيل الثواب الأكثر.

(4) للنهي عنه في موثق سدير عن أبي جعفر (ع): قال: "سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت : جعلت فداك ، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة؟ فقال : كان أبي لا يصومه ، قلت : ولم ذاك ، جعلت فداك؟ قال : إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء ، وأكره أن أصومه ، وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم"[1] .

(5) "بإجماع علماء الإسلام فالنصوص المستفيضة" كما في الجواهر وعن التذكرة، وعن المعتبر "عليه اتفاق فقهاء الإسلام "

وقد استثنى الشيخ – كما في الجواهر – من ذلك خصوص القاتل في أشهر الحرم فإنه يصوم شهرين متتابعين ومنها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق .

وقد نسب ذلك الى المقنع والمبسوط والنهاية والوسيلة والحدائق.

وقد يستشهد لهم ببعض النصوص:

كصحيح زرارة سألت أبا جعفر (ع): "عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر الحرم قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : أن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، فقال : فإنه حق لزمه"[2] .

وصحيحه الآخر "قلت لأبي عبد الله (ع): في رجل قتل في الحرم ، قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال: يصومه فإنه حق لزمه"[3] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo