< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صوم التأديب – الشروع بصوم النافلة لايمنع من الافطار الى الليل

ويستحب الإمساك- وان لم يكن صوما- للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله، وقد أفطر، والمريض إذا بري‌ء كذلك، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذه الامور تسمى "صوم التأديب" لانه شامل للتمرين والإمساك هنا مستحب، تشبّها بالصائمين.

وفي المدارك"ثبوته في هذه المواطن السبعة موضع وفاق"[1]

وهو ظاهر خبر الزهري الطويل عن الامام زين العابدين عليه‌السلام وفيه: "فإما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها..."[2]

وكذا ما عن الفقه الرضوي وغيرهما

وهنا عدة مسائل:

المسألة الاولى: لا يجب اتمام صوم النافلة بمجرد الشروع فیه‌، بل یسوغ له الإفطار إلى الغروب.

قال في المستند: "بلا خلاف يوجد- إلّا في صوم الاعتكاف على قول كما سيأتي- بل بالإجماع كما في كلام جماعة، منهم المدارك"[3] .

ويشهد له عدة نصوص:

كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : "أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار"[4] .

وخبر إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: "الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس"[5]

وصحيح سماعة: "فأمّا النافلة، فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس"[6] .

وصحيح عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : "صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر"[7]

نعم، يكره نقض الصوم بالافطاربعد الزوال.

لموثق مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه، أن علياً عليه‌السلام قال : "الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم"[8]

وصحیح معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : "كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى أن قال: "قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ ـ إلى أن قال: ـ فقلت : أفطر الآن؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال : نعم"[9]

هذا وقد عقب علیه فی الوسائل فقال: "أقول : هذا محمول على الكراهة".

والحق معه لان موثق مسعدة وان كان صريحا في وجوب الصوم فيحرم بموجبه الإفطار كما ان الحرمة هي الاظهر في صحيح معمر لو لم تكن هي الظاهرة فيه الا ان الجمع بينهما بالحمل على الكراهة لا يأباه العرف.

هذا إذا لم نسقط الروايتين بإعراض الاصحاب عنهما. اذ لم نرى عاملا بهما كيف وقد سمعت دعوى الاجماع على جواز الإفطار الى الليل.

وان ابيت الا تعارضهما فالمرجع بعد تساقطهما اصالة البراءة من حرمة الإفطار.

فالحق ما ادعي قيام الاجماع عليه وهو جواز الإفطار فيه الى الليل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo