الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
40/05/23
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: بعض الفروع التابعة لصيام الأيام الثلاثة.
ويوم الغدير(1) والمباهلة (2) ويوم المبعث (3) [1] و مولد النبي (عليه السلام)[كذا] (4)، ويوم دحو الأرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3: من عجز عن صومها لكبر او شق عليه ذلك واشتد استحب له ان يتصدق عن كل يوم بمد من طعام او درهم للنصوص المستفيضة.
منها: صحيح عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْم"[2]
ومنها: صحيح يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: "شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي أُصَدَّعُ إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ صَدَّقْتُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِه"[3]
ومنها: صحيح عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوْمَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ فَقَالَ لِي لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَه"[4]
(1) وهو القسم الثاني من المندوبات: وهو عيد اللّه الأكبر[5] . وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة فانه يستحب صومه بلا خلاف.
وتشهد به النصوص الصحيحة:كصحيح الحسن بن راشد عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قال: "قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال (عليه السلام): نعم يا حسن اعظمهما و اشرفهما قلت: وأي يوم هو؟ قال: يوم نصب امير المؤمنين فيه علما للناس قلت: جعلت فداك وأي يوم هو؟ قال: ان الايام تدور و هو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة قلت: جعلت فداك و ما ينبغي لنا ان نصنع فيه؟ قال (عليه السلام): تصومه يا حسن- الى ان قال- قلت: فما لمن صامه؟ قال: صيام ستين شهراً"[6]
وصحيح الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "صَوْمُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ كَفَّارَةُ سِتِّينَ سَنَةً"[7] . وغيرهما كثير[8] من النصوص فيها الصحيحة وغيرها.
(2) وهو القسم الثالث والمشهور استحباب صوم يوم المباهلة ففي الرياض انه "المشهور بين الطائفة، ولم أجد به رواية مسندة، و إنّما عُلّل بالشرافة نعم، رواها الخال العلّامة عليه الرحمة مرسلةً، و فيها كما قالوا-: "إنّه الرابع والعشرون من ذي الحجّة"[9] . وعن المسالك: قيل: انه يوم الخامس والعشرون
وكيف كان فالاستحباب في المقام بملاك التسامح، للمرسلة.(3) وهو القسم الرابع وهو اليوم السابع والعشرون من رجب
ويشهد باستحبابه عدة نصوص:كمعتبر الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: "وَلَا تَدَعْ صِيَامَ يَوْمِ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ"[10]
وخبر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: "مَنْ صَامَ يَوْمَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سَبْعِينَ سَنَة"[11]
وخبر الصدوق عن ابيه ِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَن الْحَسَنِ بْنِ بَكَّارٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: "بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص لِثَلَاثِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ رَجَبٍ وَصَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَصَوْمِ سَبْعِينَ عَاماً
قَالَ سَعْدٌ كَانَ مَشَايِخُنَا يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ غَلَطٌ مِنَ الْكَاتِبِ وَ إِنَّهُ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ"[12]
قال في الوسائل وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَلَامَ سَعْدٍوهذا يدل على إصابة النصوص السابقة وان الغلط في خبر الصيقل.(4): وهو القسم الخامس وهو السابع عشر من ربيع الأول وهو المشهور خلافاً للكليني حيث جعل مولده ص يوم الثاني عشر منه، وعن الشهيد الثاني في فوائد القواعد: الميل اليه.
ويقتضيه خبر إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ "أَنَّ الْأَيَّامَ الَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ أَرْبَعٌ مِنْهَا يَوْمُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص يَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ"[13] .
ومرسل الْمِصْبَاحِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: "مَنْ صَامَ يَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سَنَةٍ"[14] . وغيرهما
وهما كافيان في اثبات الاستحباب في المقام بملاك التسامح