< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصوم المندوب – صوم الأيام الثلاثة في الشهر

واما الإسكافي، فانه يأخذ بطرفي ما اختاره الشيخ ففي شهر يصوم اربعاء بين خميسين وفي الشهر الآخر يصوم خميس بين أربعاءين

واستدل له برواية الحسين بن محمد بن عمران الاشعري، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: "سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ فقال : في كل عشرة أيام ، يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء "[1] .

ومن الظاهر ان دلالته واضحة.

وانما الاشكال في السند لان الحسين بن محمد بن عمران "عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق وظاهره انه اماميا الا ان حاله مجهول"[2] كذا في تنقيح المقال

وفي معجم رجال الحديث انه "روى عن زرعة، عن سماعة، وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، كما في الاستبصار: الجزء 2 باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، الحديث 447.

ثم قال السيد الخوئي (ره) أقول: هذه الرواية، رواها في التهذيب: الجزء 4 باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، وما جاء في ذلك، الحديث 917 غير أن في بعض نسخ التهذيب: الحسين بن محمد عن عمران الأشعري ولو صح ما في الاستبصار فهو رجل آخر غير شيخ الكليني فإن من يروي عن زرعة وهو أدرك الصادق ع، ويروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، وهو شيخ مشايخ الكليني كيف يمكن أن يروي عنه الكليني، إذن هو رجل آخر ومن المطمأن به أنه الحسين بن محمد الأشعري القمي المتقدم"[3] .

أقول: ومن الظاهر ان الحسين بن محمد الأشعري القمي ثقة لكن من اين لنا اثبات انه هو الراوي لروايتنا مع ان الوارد في الرواية الحسين بن محمد بن عمران وهو مجهول. فالإنصاف انه لا يمكن لهذه الرواية ان تصمد في قبال الصحاح الواردة في الكيفية الأولى.

واما ما نسب للعماني، حيث جعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني. فلم أعثر له على خبر، كي يكون معارضا لنصوص الكيفية الأولى فضلًا عن أن يصمد بوجهها.

واما المنسوب لابي الصلاح الحلبي: من ان "أفضل الصوم ثلاثة أيام في كلّ شهر خميس في أوّله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره"

فيمكن ان يستدل له بإطلاق بعض النصوص:

كصحيح عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقَالَ أَمَّا الْخَمِيسُ فَيَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وأَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَيَوْمٌ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ وأَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ"[4]

وموثق ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: "قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ والْأَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ والْخَمِيسُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ قَالَ نَعَم‌"[5] . وغيرهما

ومن الظاهر ان مقتضى الجمع بين هذه النصوص والنصوص الدالة على القول المشهور بحمل المطلق على المقيد وبالتالي تثبت الكيفية التي اختارها المشهور ومن بينهم المصنف.

هذا وقد سمعت من المصنف تأكد استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة بل قال في العروة انها آكد المندوبات ويدلك على ذلك كثرة الحث عليه

ففي صحيح حماد التقدم عن أبي عبد الله ع: "... ثمّ قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على صيام ثلاثة أيام في الشهر

وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر..."[6] .

بل ما ورد من انه لا يقضى من الصوم المندوب الا هذه الأيام ففي صحيح ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ قَالَ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ولَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ ولَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِح‌"[7] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo