< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في حرمة الإفطار بعد الزوال لقاضي الصوم

فيتعين[1] (1)

ـــــــــــــــــ

(1) عليه إتمام الصوم بعد الزوال ويحرم عليه الإفطار "فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا"[2] . كذا في المدارك. وفي الجواهر "إجماعا محكيا في الانتصار والخلاف والغنية، ونصوصا قد تقدم بعضها، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه أو القطع به، لعدم المخالف فيه سوى ما عساه يظهر مما في التهذيبين"[3] .

ويشهد له النصوص الكثيرة:

كصحيح ابن سنان "...فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر"‌[4] . وصحيح جميل: "انه بالخيار الى زوال الشمس"[5] . وموثق إسحاق: الذي يقضى شهر رمضان بالخيار في الإفطار ما بينه وبين ان تزول الشمس..." [6] المتقدمة

وخبر سماعة عنه ع: "في قوله عليه السّلام: الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله ان يفطر أي وقت شاء الى الغروب"[7] .

وما ورد في وجوب الكفارة على من أفطر بعد الزوال

كخبر زيد العجلي: "في من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان فعليه ان يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع"[8] ، فإنه يدل على حرمة الإبطال بعد الزوال ان وجوب الكفارة عقوبة عليه لما صنع.

وبإزاء هذه النصوص:

خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) الذي رماه بعضهم بالشذوذ "انه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد ان يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام قال: هو بالخيار الى ان تزول الشمس‌ فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وان كان نوى الإفطار فليفطر.

سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال: لا"[9]

وفي ذيله: "سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء وليس عليه شي‌ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه"[10]

فقد حمله الشيخ في التهذيبين على انه ليس عليه شي‌ء من العقاب وان كان عليه القضاء والكفارة، بخلاف من أفطر في شهر رمضان فعليه العقاب والقضاء والكفارة

وربما يؤيد الخبر الأخير خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) "في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار قال: لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال"‌[11]

للتعبير فيه بلفظ "لا ينبغي" المشعر بالكراهة، دون الحرمة

وفيه: يمكن حمله على التقية أو على إرادة عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه أو غير ذلك فانه أولى، ضرورة عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على الحرمة من الإجماع الذي سمعت والنصوص العديدة المتقدمة وغيرها حتى ما دل منها على الكفارة التي من المعلوم كون الأصل فيها أن تكون عن ذنب، فلا ينافي حينئذ ثبوتها في قتل الخطأ والصيد خطأ ونحوهما للدليل

وان ابيت فيكفي هنا الاعراض كما هو مقتضى الاجماع والشهرة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo