< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في وجوب القضاء على المرتد.

يجب القضاء على المرتد.

بلا خلاف، كما عن الذخيرة وغيرها، وعن المدارك: "أنه قطعي".

ومن الظاهر ان المرتد لم يرد به دليل خاص يدل على وجوب القضاء عليه فلابد من التماس عموم لوجوب القضاء يشمله

وقد يستدل للعموم أولا بعدة نصوص:

منها: ما في الجواهر من الاستدلال بعموم‌ "من فاتته فريضة فليقضها"‌ وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم.

لكن عموم‌ "من فاتته.. “‌مرسل في بعض كتب الفقه، فليس بحجة.

ومنها ما عن المدارك: أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم‌

بصحيح الحلبي عن أبي‌ عبد اللّه (ع) قال: "إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياماً متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء. وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن"[1]

وفيه: انه وارد في جواز القضاء في أي شهر من السنة. بعد الفراغ عن ثبوت القضاء في الذمة.

وصحيح عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (ع): "قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر، فان قضاه متتابعاً فهو أفضل، وان قضاه متفرقاً فهو حسن"[2]

وفيه: انه وارد في استحباب التتابع بعد الفراغ عن أصل القضاء أيضاً.

ومنها: ما ذكره في المستمسك[3] مما ورد‌ في غير واحد من النصوص: "من أفطر متعمداً فعليه القضاء".

كمعتبر عبدالرحمن ابن أبي عبدالله: "سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً قال: يتصدق بعشرين صاعاً، ويقضي مكانه"[4]

لكنه (ره) تأمل في شموله للمرتد حتى القاصر.

والحق انه لم يتضح لي وجه التأمل، فان كان للشك في صدق الإفطار بمجرد ترك الصيام مع عدم الإفطار، فقد تقدم انه لا اشكال في صدق ذلك بحسب فهم المتشرعة لتقوم الصوم بالنية فمع فقدها لا صوم عرفا، فراجع.

وثانيا: قد يستدل بان الكلية قد تستفاد من مجموع ما ورد في وجوب القضاء على من أفطر متعمداً، وعلى المريض، والحائض، والنفساء، والمسافر، وناسي الجنابة، وغيرهم من المعذورين في الإفطار وغير المعذورين.

واستشكل فيه: بانه يعارض ذلك ما دل على نفي القضاء في بعض الموارد.

مضافاً الى أن الاستقراء المذكور لا يصلح للدلالة على وجوب القضاء على من لم يصم وإن لم يفطر.

اللهم إلا أن يقال: نصوص القضاء ظاهرة في علية الفوت للقضاء وإن كان لمحض ترك الصوم وإن لم يصدق الإفطار، فلا ينافي ثبوت التخصيص لها في بعض الموارد.

وثالثا: استدلوا بالآية الكريمة (ومَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ)

لظهور (ولتكملوا العدة...) في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر فيؤخذ بعمومه في غير موردهما.

والحاصل: ان المستفاد من الآية الكريمة ومن معتبر عبد الرحمن المتقدم وجوب القضاء على المرتد. بعد القول بتكليفه في الفروع كما هو الصحيح


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo