< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: والإسلام[1] (1)

(1) فلا يجب القضاء على من اسلم عن كفر اصلي اجماعا

ويشهد له حديث "الإسلام يجب ما قبله"[2]

مضافا الى عدة نصوص:

كصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع: "عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام و هل عليهم ان يصوموا ما مضى منه او يومهم الذي اسلموا فيه؟ فقال (عليه السلام): ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر"[3] .

وصحيح الحلبي عنه ع: "عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال (عليه السلام): ليس عليه الا ما اسلم فيه"[4] . و نحوهما غيرهما.

وأما موثقته[5] عنه ع: "عن رجل اسلم بعد ما دخل شهر رمضان ايام فقال (عليه السلام): ليقض ما فاته"[6] .

فقد قالوا فيه: انه يحمل على الاستحباب جمعا عرفيا

وعن الشيخ حمله على صورة عدم صومه بقية الشهر الذي أسلم فيه.

واستشكل فيه الأستاذ بان "المنسبق من الصحيح هو الأول، لأن فرض عدم صومه بعد الإسلام يحتاج إلى بيان، بخلاف عدم صومه قبل الإسلام، فإنه أمر طبيعي ظاهر، فلا يحتاج إلى بيان، بل حتى لو صام فمن المعلوم بطلان صومه. ومن هنا ينصرف الجواب إلى بيان حكم ما قبل الإسلام، دون ما بعده، إلا أن يكون حمله على ذلك خروجاً عن ظاهره للجمع العرفي. فلاحظ"[7] .

وفيه: لو كان الراوي غير الحلبي او عن غير الامام الصادق ع لتم ما قال لكن بعد ان كان الراوي واحد والامام المروي عنه واحد لا بد من كون السؤال عن قضاء ما بعد الإسلام اذ لا يحتمل انه سأل الامام مرتين او سأله مرتين ويختلف الجواب ولا ينبه الراوي لذلك خصوصا مع كون الامر في الرواية الأولى قضاء النصف الذي اسلم فيه وفي الثاني اطلاق القضاء فكانه مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد فلا يجب القضاء الا في الجزء الذي اسلم فيه

ثم إنه حكي عن المبسوط انه قال: "فإن أسلم في بعض النهار أمسك بقية النهار تأديباً، ومن أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوباً، وإن أسلم بعده ولم يتناول ما يفطره إلى عند الزوال جدد النية، وكان صومه صحيحاً، وإن كان بعد الزوال أمسك تأديباً، ولا قضاء عليه"[8] .

لكن صحة صيامه إذا أسلم قبل الزوال وجدد النية تحتاج إلى دليل. وحمله على المسافر قياس. كما أن ما قد يظهر من ذيله من وجوب القضاء لو لم يفعل لا يناسب صحيح العيص المتقدم لتصريحه ع فيه: بانهم "ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر".


[5] لرواية ابن ابي عمير وصفوان عنه وهما لا يرويان ولا يرسلان الا عن ثقة مع عدم تضعيفه من احد كما في رجال ابن داوود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo