< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرائط القضاء / كمال العقل، ثم الكلام في وجوب القضاء على المغمى عليه.

وكمال العقل[1] (1)

(1) فلا يجب على المجنون قضاء ما فات منه ايام جنونه "بلا خلاف ظاهر، وعن الروضة، دعوى الإِجماع عليه"[2] كذا في المستمسك

ويقتضيه الرجوع للأصل لأنه لم يشمله ما دل على وجوب قضاء الصوم، القاضي بعدم الوجوب، كما مر في البلوغ.

كما تشهد له أيضا نصوص الاغماء الآتية.

وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: "لما خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له: اقبل فأقبل ثم قال له ادبر فأدبر ثم قال: وعزتي‌ وجلالي ما خلقت خلقا هو احب إلي منك ولا اكملتك الا فيمن احب أما اني اياك آمر واياك أنهى واياك اعاقب واياك اثيب"[3] .

فان ظاهر قوله ع: " أما اني اياك آمر واياك أنهى" تعلق الامر والنهي بالعقل ـ يعني بصاحبه ـ فلا يتعلقا بفاقده.

وعن الاسكافي: وجوبه عليه اذا كان يفعله على جهة الحرمة، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين لكن قال: لا فرق بين المحرم والمحلل اذا افضى الى ترك الصوم

ولعل نظره في ذلك الى انه هو الذي يفوت على نفسه الشرط فيكون في ذلك كالكافر حيث فوت على نفسه صحة الصيام.

ولا يخفى ان إطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق في ذلك مع انه لو تم لكان اللازم عدم الفرق بين ما كان فعله بين المحلل والمحرم

وقد يستدل لعدم وجوب القضاء فيما إذا كان الجنون بفعله تعالى بقوله عليه السّلام: "كلما غلب اللّه تعالى عباده فهو تعالى اولى بالعذر"

وفيه ان الظاهر من الخبر الشريف هو رفع العقوبة فيما كان حدوثه بفعله تعالى ولا ربط له بوجوب القضاء، ولذا لا نجد منافاة بينه وبين وجوب القضاء على الحائض والنفساء مع ان حدوث الحيض والنفاس بفعله تعالى، و كذا المسافر الذي اضطر الى السفر بغير اختيار منه، فالمدار على وجوب القضاء انما هو قيام الدليل على وجوبه من غير فرق بين ما كان سقوط الأداء بفعل المكلف نفسه أو بفعل غيره، ومع عدم قيامه فلا يكون واجبا ومع الشك فيه يكون المرجع هو البراءة.

هذا ولا يجب على المغمى عليه "على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع"[4] . كذا في الجواهر.

وتشهد به نصوص كثيرة:

كصحيح ايوب بن نوح: "كتبت الى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) اسأله عن المغمى عليه يوماً او اكثر هل يقضى ما فاته ام لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة"[5] .

ومكاتبة القاساني: "كتبت إليه أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب لا يقضي الصوم"[6]

وصحيح على بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): "عن هذه المسألة - يعنى مسألة المغمى عليه - فقال (عليه السلام): لا يقضى الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر"[7] .

ونحوها غيرها.[8] [9]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo